الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخيار
وقبض المبيع والإقالة
(1)
الخيار اسم مصدر اختار (2) أي: طلب خير الأمرين، من الإمضاء والفسخ (3)(وهو) ثمانية (أقسام (4) الأول خيار المجلس) بكسر اللام موضع الجلوس (5) .
(1) أي الخيار في البيع، والتصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبض المبيع، وحكم الإقالة، وما يتعلق بذلك، واقتصر الماتن على الخيار في الترجمة، لأنه معظم ما في الباب، وقبض المبيع، والإقالة زاده الشارح، لأن الماتن ذكر فيه أحكامهما.
(2)
يختار اختيارا لا مصدره لعدم جريانه على الفعل، والفرق بين المصدر واسم المصدر، أن المصدر ما لاقى عامله بعد الحروف، وجرى معه في جريانه الخاص، في الحركات، والسكنات، واسم المصدر ما لا قاه من حروفه، ولم يجر معه الجريان الخاص.
(3)
أي إمضاء البيع، والتزام عقده أو فسخه بحاكم، أو دونه، وهذا اصطلاح الفقهاء.
(4)
باعتبار أسبابه، تعلم بالاستقراء، ذكر الماتن سبعة، وذكر الشارح الثامن، والأصل في مشروعيته حديث ابن عمر وغيره.
(5)
أي أصله موضع الجلوس، وإضافته إليه من إضافة الشيء إلى سببه، أي أن سببه في حقهما المجلس، أو الإضافة بمعنى «في» أي خيار في المجلس
والمراد بالمجلس هنا مكان الجلوس، وإن لم يكن متخذا للجلوس بل موضع التبايع كائنا ما كان.
والمراد هنا مكان التبايع (1)(يثبت) خيار المجلس (في البيع)(2) لحديث ابن عمر يرفعه «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار (3) ما لم يتفرقا، وكانا جميعا (4)
(1) أي على أي حال كانا.
(2)
ولو لم يشترطه العاقد، وهو مذهب جمهور العلماء.
(3)
أي إذا أوقعا العقد بينهما، لا إن تساوما بغير عقد، وفي لفظ «البيعان بالخيار» .
(4)
أي ما لم يتفرق المتعاقدان ببدنيهما، فيثبت لهما خيار المجلس، وكانا جميعا أي وقد كانا جميعا، والمراد أن الخيار ممتد زمن عدم تفرقهما، وللبيهقي «ما لم يتفرقا عن مكانهما» وهو صريح في الدلالة قال أبو برزة وابن عمر: والتفرق بالأبدان، قال الحافظ: ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، وهو قول الجمهور من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، قال النووي: ومن قال بعدمه ترد عليه الأحاديث الصحيحة والصواب ثبوته، كما قال الجمهور.
وقال ابن القيم: أثبت الشارع خيار المجلس في البيع، حكمه ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضى الذي شرطه تعالى فيه بقوله:{عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} فإن العقد قد يقع بغتة، من غير ترو، ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة، أن يجعل للعقد حريما، يتروى فيه المتبايعان، ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد منهما.
أو يخير أحدهما الآخر (1) فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» متفق عليه (2) لكن يستثنى من البيع الكتابة (3) وتولي طرفي العقد (4) وشراء من يعتق عليه (5) أو اعترف بحريته قبل الشراء (6) .
(1) أي يشترط أحدهما الخيار مدة معلومة، أو شرطاه معا، وحكاه الوزير اتفاقا، قال الشيخ: يثبت في كل العقود، ولو طالت المدة، وقيل: أو اختار أحدهما إمضاء البيع قبل التفرق، لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق، قال ابن القيم: إذا أسقطا الخيار قبل التفرق سقط على الصحيح، ودل عليه النص.
(2)
أي لزم، وتم، ونفذ وفيه «وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» .
(3)
أي فلا خيار فيها، لأنها وسيلة للعتق، أو تراد له.
(4)
كأن يوكله إنسان على بيع سلعة، ويوكله آخر على شرائها، فلا خيار له، لأنه المتولي للبيع والشراء، وكذا متولي طرفي عقد هبة بعوض، أو متولي طرفي صلح بمعنى البيع، وسائر صور البيع، إذا تولى طرفيها واحد لا خيار فيها، لانفراده بالعقد، كهذه السلعة بكذا، قد اشتريتها من زيد لعمرو بكذا، فلا يمكن أن يفسخ في المجلس، بل يتم العقد لضرورة أن لا مجلس يتفرق فيه، إذ هو شخص واحد، لا يمكن افتراقه فنفذ ولا خيار.
(5)
لقرابة، أو تعليق لعتقه بمجرد الانتقال، فكما لو باشر عتقه.
(6)
بأن أقر بأنه حر، أو شهد بذلك فردت شهادته، ثم اشتراه، لم يثبت له خيار المجلس، لأنه صار حرا باعترافه السابق، وشراؤه له افتداء واستنقاذ.
(و) كالبيع (الصلح بمعناه)(1) كما لو أقر بدين أو عين، ثم صالحه عنه بعوض (2) وقسمة التراضي (3) والهبة على عوض، لأنها نوع من البيع (4)(و) كبيع أيضا (إجارة) لأنها عقد معاوضة، أشبهت البيع (5)(و) كذا (الصرف والسلم) لتناول البيع لهما (6)(دون سائر العقود)(7) .
(1) أي الذي بمعنى البيع، وهو ما كان بعوض، فيثبت فيه خيار المجلس.
(2)
ثبت في خيار المجلس، لأنه بيع كما يأتي في بابه، وكالشركة فيما إذا أشركه في ملكه بالنصف ونحوه، بقسطه من ثمنه المعلوم، لأنها صورة من صور البيع بتخبير الثمن.
(3)
أي هي بمعنى البيع، يثبت فيها خيار المجلس.
(4)
إذا كان العوض فيها معلوما، يثبت فيها خيار المجلس، وكل منهما له الإمضاء والفسخ ما داما في المجلس.
(5)
فيثبت فيها خيار المجلس، سواء كانت على عين كدار وحيوان، أو نفع في الذمة، كأن استأجره لخياطة ثوب، أو بناء حائط.
(6)
أي ويثبت خيار المجلس، في ما قبضه شرط لصحته، كالصرف والسلم والربوي بجنسه، لتناول اسم البيع لذلك، ولأن موضوعه النظر في الأحظ، وهو موجود هنا.
(7)
فلا يثبت فيها خيار المجلس، للاستغناء بجوازها، والتمكن من فسخها بأصل وضعها.
كالمساقاة، والحوالة، والوقف، والرهن، والضمان (1)(ولكل من المتبايعين) ومن في معناهما ممن تقدم (الخيار (2) ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما) من مكان التبايع (3) فإن كانا في مكان واسع، كصحراء، فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات (4) .
(1) وكذا المزارعة والأخذ بالشفعة، والإقالة والجعالة، والشركة، والوكالة، والمضاربة، والعارية والمسابقة، والهبة بغير عوض، والوديعة، والوصية قبل الموت، لأنه لا أثر لرد الموصى له، ولا لقبوله، ولا في النكاح، والخلع والطلاق، والإبراء، والعتق على مال، والكفالة، والصلح عن نحو دم، لأن ذلك ليس بيعا، ولا في معناه، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود، التي هي غير لازمة، كالشركة، والوكالة والمضاربة واتفقوا على أنه لا يثبت في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض، كالنكاح والخلع والكتابة.
(2)
أي خيار المجلس، وفي معنى المتبايعين، المتصالحان، والمتقاسمان، والمؤجر والمستأجر ونحوهم.
(3)
بما يعده الناس تفرقا، لإطلاق الشارع التفرق وعدم بيانه، فدل على أنه أراد ما يعرفه الناس، وتقدم أن العرف ما قبلته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
(4)
ثلاثا فأكثر، وقيده في الإقناع بما إذا لم يسمع كلامه المعتاد، وهو أحوط، وعلى القول بلزوم المساقاة والمزارعة، يثبت فيهما خيار المجلس، وقدمه في الإنصاف، وإن اختلفا في التفرق فقول منكر عدمه.
وإن كانا في دار كبيرة، ذات مجالس وبيوت، فبأن يفارقه من بيت إلى بيت (1) أو إلى نحو صفة (2) وإن كانا في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح، أو خرج منها، فقد افترقا (3) وإن كانا في سفينة كبيرة، فبصعود أحدهما أعلاها، إن كانا أسفل، أو بالعكس (4) وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها (5) ولو حجز بينهما بحاجز كحائط (6) أو ناما لم يعد تفرقا، لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد (7) ولو طالت المدة (8) .
(1) أو من مجلس إلى مجلس، اختيارا لا إكراها، فلا يسقط اختيارهما، لأن فعل المكره لا يعتبر به شرعا، وكذا لو افترقا فزعا من سيل ونحوه.
(2)
أي أو أن يفارقه إلى نحو صفة، أو من صفة إلى بيت ونحوه، بحيث يعد مفارقا له في العرف.
(3)
ولو خرج من الباب قريبا، وبعضهما يرى صاحبه.
(4)
أي وإن كانا أعلى فبنزول أحدهما أسفل، وإن كان بها نحو مجالس، فمن مجلس إلى مجلس.
(5)
ويمشي حيث يعد مفارقا لصاحبه.
(6)
لم يعد تفرقا، أو أرخيا بينهما سترا في المجلس، لم يعد تفرقا.
(7)
وخيارهما باق، وكذا لو قاما جميعا، ولم يتفرقا فالخيار باق بحاله.
(8)
أو أقاما كرها لعدم التفرق فلا يلزم البيع لقوله: «ما لم يتفرقا وكانا جميعا» وخيار المجلس بحاله حتى يتفرقا.
(وإن نفياه) أي: الخيار، بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما، لزم بمجرد العقد (1)(أو أسقطاه) أي الخيار بعد العقد (سقط)(2) لأن الخيار حق للعاقد، فسقط بإسقاطه (3) .
(وإن أسقطه أحدهما) أي أحد المتبايعين (4) أو قال لصاحبه: اختر سقط خياره (5) .
و (بقي خيار الآخر) لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره (6) بخلاف صاحبه (7) وتحرم الفرقة خشية الفسخ (8) .
(1) لما تقدم من حديث ابن عمر «فقد وجب البيع» أي لزم، فمتى اختارا أو أحدهما، إمضاء البيع قبل التفرق، لزم البيع حينئذ، وبطل اعتبار التفرق لكل منهما أو أحدهما.
(2)
مثل أن يقول كل منهما بعد العقد: اخترت إمضاء العقد، أو التزامه، سقط خيارهما للخبر، قال ابن القيم: إذا أسقطا الخيار قبل التفرق، سقط على الصحيح، ودل عليه النص، ولأنهما عقدا على هذا الوجه.
(3)
كالشفعة، والتخاير، في ابتداء العقد، وبعده في المجلس واحد.
(4)
سقط خياره وحده.
(5)
أي خيار القائل: اختر، لظاهر الخبر السابق.
(6)
فلم يبطل حقه من خيار المجلس، كخيار الشرط.
(7)
أي الذي أسقط خياره، فسقط بإسقاطه له.
(8)
أي تحرم الفرقة من موضع التبايع، بغير إذن صاحبه، خشية فسخ البيع، لحديث عمرو بن شعيب:«ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» أي يفسخ
البيع، فإن المراد بالاستقالة: فسخ النادم، ويسقط الخيار ويأثم، وما روي عن ابن عمر أنه يمشي هنيهه: فمحمول على أنه لم يبلغه النهي.
وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه (1)(وإذا مضت مدته) بأن تفرقا كما تقدم (2)(لزم البيع) بلا خلاف (3) القسم (الثاني) من أقسام الخيار، خيار الشرط (4) بـ (أن يشترطاه) أي يشترط المتعاقدان الخيار (في) صلب العقد (5) .
(1) أي وينقطع خيار المجلس بموت أحد المتعاقدين لأن الموت أعظم الفرقتين ويبطل بهرب أحدهما من الآخر، ولا يبطل خيارهما بجنون أحدهما، لأن الجنون لا يخرج الملك عن مالكه، بل المال له، وهو على خياره إذا أفاق من جنونه، وظاهره ولو قنا فيما أذن له فيه، ولا يثبت الخيار لولي من جن، لأن الرغبة لا تعلم إلا من جهته.
(2)
أي بأن تفرقا عرفا بأبدانهما.
(3)
لقوله: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا وجب البيع، وتفرقا من المجلس من غير خيار، فليس لأحدهما الرد إلا بعيب.
(4)
أضيف إليه لأنه سببه، فيثبت للأخبار ولعموم (أوفوا بالعقود) وقال الوزير: اتفقوا على أنه يجوز شرط الخيار للمتعاقدين معا، ولأحدهما بانفراده إذا شرطه.
(5)
يعني مع الإيجاب والقبول، لا قبله مدة معلومة، ويصح الشرط بالاتفاق.
أو بعده في مدة خيار المجلس، أو الشرط (1)(مدة معلومة ولو طويلة)(2) لقوله عليه السلام «المسلمون على شروطهم» (3) .
ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد (4) ولا إلى أجل مجهول (5) ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، فيحرم، ولا يصح البيع (6) .
(1) أي أو أن يشترطا الخيار مدة خيار المجلس، قبل التفرق منه، ومدة خيار الشرط، كأن يشترطاه يومين مثلا، فإذا كان في آخر اليومين، اشترطاه أيضا صح، لأنه بمنزلة حال العقد.
(2)
فيثبت الخيار فيها، إذا كانت معلومة ويعتبر الطول والقصر بالعرف، قال ابن القيم: يجوز اشتراط الخيار فوق ثلاث، في أصح قولي العلماء، وهو مذهب أحمد ومالك، والقياس المحض: جوازه وفي الاختيارات: يثبت خيار الشرط، في كل العقود، ولو طالت المدة، وللبائع الفسخ في مدة الخيار، إذا رد الثمن وإلا فلا.
(3)
أي ثابتون عليها، لا يرجعون عنها، ولعموم (أوفوا بالعقود) .
(4)
ونفوذه بانقضاء زمن الخيارين، خيار المجلس، وخيار الشرط، فيلغو الشرط ويصح البيع.
(5)
فلا يصح الخيار المجهول، سواء كان أبدا، أو مدة مجهولة، أو أجلا مجهولا، أو تعليقا على مشيئة أو نزول مطر ونحوه، ويصح البيع مع فساد الشرط، كما تقدم وفي الاختيارات إن أطلقا الخيار، ولم يوقتاه بمدة، توجه أن يثبت ثلاثا، لخبر حبان بن منقذ.
(6)
أي ولا يصح اشتراطه الخيار في عقد حيلة، كأن يبيعه دارا ونحوها بمائة مقبوضة، لينتفع بالدار ونحوها، على أنه متى أتى بالمائة فسخا البيع، وإنما
توصل بالعقد ليربح في قرض، يعني بصورة مقرض حقيقة، وربحه انتفاعه بالمبيع زمن الخيار، فكأنه أقرضه الدراهم التي سميت ثمنا، وشرط عليه الانتفاع بالدراهم مدة القرض، فهو قرض جر نفعا، فيحرم، ولا يصح البيع، لأن حقيقته أن يقول أحدهما: أعطني مائة درهم قرضا وأنتفع بها، وأردها عليك، وأعطيك هذا ونحوه، تنتفع به، وترده علي فيقول الآخر: هذا لا يصح، ولكن
بعني هذا النخل بمائة الدرهم، ولنا الخيار، فإذا انتفعا فسخا البيع، وفي الإنصاف: وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة، ويتداولونه بينهم فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وقال الشيخ: نص أحمد على أنه إذا كان المقصود باشتراط الخيار أن يستوفي المشتري منافعها، ثم يفسخ البائع العقد، ويرد الثمن، ويسترجع الدار لم يجز، لأنه بمنزلة أن يدفع إليه المشتري، دراهم قرضا، ثم يأخذها منه ومنفعة الدار اهـ؛ وأما إن أراد أن يقرضه شيئا، وهو يخاف أن يذهب بما أقرضه له، فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار مدة معلومة، ولم يرد الحيلة، فقال أحمد: جائز: ولا يصح تصرفهما في ثمن ولا مثمن، كسائر الحيل التي يتوصل بها لمحرم.
(وابتداؤها) أي ابتداء مدة الخيار (من العقد) إن شرط في العقد (1) وإلا فمن حين اشترط (2)(وإذا مضت مدته) أي مدة الخيار ولم يفسخ، لزم البيع (3) .
(1) كأجل الثمن، لا من حين التفرق.
(2)
أي وإن شرطاه بعد العقد زمن الخيارين، فابتداء مدة الخيار من حين اشترط ويبقى إلى أن تنقضي مدته، لقوله صلى الله عليه وسلم «إلا بيع الخيار» أي فإنه يبقى إلى أجله.
(3)
لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة، وهو لا يثبت إلا بالشرط، وتقدم الاتفاق على لزوم البيع بالتفرق من المجلس من غير خيار وأنه
ليس لأحدهما الرد إلا بالعيب، فكذا إذا انقضت مدة اشتراطه، ليس لأحدها الرد إلا بعيب.
(أو قطعاه) أي قطع المتعاقدان الخيار (بطل) ولزم البيع، كما لو لم يشترطاه (1)(ويثبت) خيار الشرط (في البيع (2) والصلح) والقسمة والهبة (بمعناه) أي بمعنى البيع (3) كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به (4) وقسمة التراضي (5) وهبة الثواب (6) لأنها أنواع من البيع (7) .
(1) أي الخيار، لأن اللزوم موجب البيع، وإنما تخلف بالشرط، وحيث قطعا الخيار وبطل، لزم العقد بموجبه، لخلوه عن المعارض.
(2)
ويبقى حتى تنقضي مدته التي شرطاها أو أحدهما وحكي اتفاقا، ومفهومه أنه لا يثبت فيما سواه، سوى ما استثناه، وقال الشيخ: يثبت خيار الشرط في كل العقود، ولو طالت المدة.
(3)
أي يثبت فيها خيار الشرط، جزم به في الفروع وغيره.
(4)
أي الدين أو العين وصالحه بمال، بشرط الخيار مدة معلومة، صح الخيار.
(5)
وهي ما كان فيها ضرر، أو رد عود لأنها نوع من البيع، فيقول: قبلت ولي الخيار يومين مثلا، لا إجبار، لأنها إفراز لا بيع.
(6)
أي الهبة التي فيها الثواب، يعني العوض، كأن يقول: وهبتك هذا الثوب على أن تهبني هذا الدينار.
(7)
أي الصلح بعوض، وقسمة التراضي، وهبة الثواب، فصح الخيار فيها كالبيع.
(و) في (الإجارة في الذمة) كخياطة ثوب (1) .
(أو) في إجارة (على مدة لا تلي العقد)(2) كسنة ثلاث، في سنة اثنتين إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث (3) فإن وليت المدة العقد، كشهر من الآن، لم يصح شرط الخيار، لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها (4) أو استيفائها في مدة الخيار (5) وكلاهما غير جائز (6) ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر (7) كصرف، وسلم، وضمان، وكفالة (8) .
(1) وبناء حائط، بشرط الخيار، لأنه استدراك لغبن، أشبه خيار المجلس.
(2)
أي ويثبت خيار الشرط في إجارة عين، مدة لا تلي العقد، إن انقضى أجل الخيار، قبل دخول تلك المدة.
(3)
وشرط الخيار نصف سنة مثلا، صح خيار الشرط فيها، لأنها نوع من البيع.
(4)
من أجل الشرط.
(5)
أي ولئلا يؤدي الشرط إلى استيفاء بعض المنافع في مدة الخيار.
(6)
أي فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفاؤها في مدة الخيار.
(7)
أي من البيع، والصلح بعوض، وقسمة التراضي، وهبة الثواب، والإجارة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد، بخلاف خيار المجلس.
(8)
أي فلا يصح خيار الشرط في مثل صرف وسلم، وإن صح فيهما خيار المجلس، وإن كانا بيعا فإن من شرط صحتهما التقابض في المجلس، وكذا بيع مكيل بمكيل، وموزون بموزون، لأن موضع هذه العقود على أن لا يبقى بين المتعاقدين علقة بعد التفرق، بدليل اشتراط القبض، وثبوت خيار الشرط فيها
يبقى بينهما علقا، فلا يصح شرطه فيها، وكالوقوف والضمان، والكفالة، ونحو ذلك مما ليس بيعا، ولا في معنى البيع، وعند الشيخ يثبت خيرا الشرط في كل العقود.
ويصح شرطه للمتعاقدين (1) ولو وكيلين (2)(وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح) الشرط (3) وثبت له الخيار وحده (4) لأن الحق لهما فكيفما تراضيا به جاز (5)(و) إن شرطاه (إلى الغد أو الليل) صح (6) .
(1) ويكون على ما شرطاه، لأنه حق لهما، جوز رفقا بهما، فكيفما تراضيا به جاز، ويصح ولو متفاوتا، بأن شرطاه للبائع، يوما وللمشتري يومين مثلا.
(2)
أي وكيل بائع ووكيل مشتر، لأن النظر في تحصيل الأحظ مفوض إلى الوكيل، ويكون لكل واحد من المشتري أو وكيله، الذي شرط له الخيار، الفسخ، ومنه: على أن استأمر فلانا يوما، وله فسخه قبله، وإن شرط وكيله لنفسه، دون موكله لم يصح، وإن شرط لنفسه ثبت لهما.
(3)
أي لبائع أو مشتر، وكان الخيار على ما شرطاه.
(4)
دون صاحبه.
(5)
ولأن الحظ لهما، ويصح شرطه في مبيعين، ومعين من مبيعين، بعقد واحد.
(6)
أي الشرط أو إلى طلوع الشمس، أو إلى رجب مثلا صح، لأنه معلوم، ولزم البيع.