الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنه لا يملكه به، فلم يجز بيعه (1)(ويملكه آخذه) لأنه من المباح (2) لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه (3) وحرم منع مستأذن بلا ضرر (4)(و) الشرط
الخامس (أن يكون) المعقود عليه (مقدورًا على تسليمه)
(5) .
(1) أي لا يملكه بمجرد وجوده في أرضه، قبل حيازته، فلم يصح بيعه للخبر.
(2)
أي يملك آخذ ما نبت في أرض الغير، من كلأ، وشوك، ونحوه، بحوزه، لأنه من المباح أخذه بالشرع، ومضت العادة بذلك من غير نكير.
(3)
استدراك من قوله: ويملكه آخذه فإنه أفاد المنع من دخول أرض الغير، لأجل ما ذكر، بلا إذنه، وهو مقيد بما إذا كانت الأرض محوطة لتعديه، أما إذا لم تكن محوطة، جاز الدخول بلا إذنه، بلا ضرر على رب الأرض، قال ابن القيم:
يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ
لأنه له حقا في ذلك، ويحرم منعه، ولا يتوقف دخول على الإذن، إنما يحتاج إليه في الدار، إذا كان فيها سكن اهـ وطلول بأرض تجنى منها النحل ككلأ وأولى، ونحل رب الأرض أحق به، لأنه في ملكه، قال الشيخ: ولا حق على أهل النحل لأهل الأرض، لأنه لا ينقص من ملكهم شيئًا.
(4)
للخبر: ويدخل قهرًا والحالة هذه، قال في القواعد: ومتى تعذر الاستئذان بغيبة مالكه أو غيرها، أو استئذن فلم يأذن سقط الإذن، كما في الولي في النكاح.
(5)
أي تسليم المبيع حال العقد، وكذا الثمن المعين لخبر «نهى عن بيع الغرر» وهو أصل من أصول الشرع، ولغيره من الأحاديث.
لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، فلم يصح بيعه (1) (فلا يصح بيع آبق) علم خبره أو لا (2) لما روى أحمد عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن شراء العبد وهو آبق» (3)(و) لا بيع (شارد (4) و) لا (طير في هواء) ولو ألف الرجوع (5) إلا أن يكون بمغلق، ولو طال زمن أخذه (6) .
(1) إذ المعدوم لا يصح بيعه بالإجماع في الجملة، فكذا شبيهه، ولأن عدم القدرة على التسليم غرر، فيحرم البيع ولا يصح.
(2)
أي سواء علم المشتري مكان الآبق أو جهله، ولو قدر على تحصيله.
(3)
وللنهي عن بيع الغرر، وبيع ما ليس عندك، ومنه بيع الآبق.
(4)
كجمل، وكفرس غائر ونحوهما، علم مكانهما أو لا، ولو لقادر على تحصيله كالآبق، لأنه ظن مجرد، لا ينافي تحقق عدمه، ولا ظنه.
(5)
لأنه غير مقدور على تسليمه، فبيعه غرر، وقد نهى الشارع عن بيع الغرر، وأجمعوا على النهي عنه لأنه إن قدر عليه كان المشتري قد قمر البائع، حيث أخذ ما له بدون قيمته، وإن لم يقدر عليه، كان البائع قد قمر المشتري، وفي كل منهما أكل مال بالباطل، فهو قمار، وفي الإنصاف: يجوز إذا كان يألف الرجوع، قال في الفنون: هو قول الجماعة، وقال الموفق: يجوز بيع النحل في كوراته، ومنفردًا عنها، إذا رئي وعلم قدره قال الشيخ: وهذا يقتضي أنه اشتراط العلم فقط، وأنه يصح بيعه طائرا كالعبد الخارج من المنزل، وهو أصح اهـ وعلى قياسه الطائر الذي له منزل يرجع إليه في العادة.
(6)
أي إلا أن يكون الطير في مكان مغلق، فيصح بيعه، ولو طال زمن أخذه، لأنه مقدور على تسليمه.
(و) لا بيع (سمك في ماء) لأنه غرر (1) ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه (2) لأنه معلوم، يمكن تسليمه (3)(ولا) يصح بيع (مغصوب من غير غاصبه، أو قادر على أخذه) من غاصبه (4) لأنه لا يقدر على تسليمه (5) فإن باعه من غاصبه، أو قادر على أخذه صح، لعدم الغرر (6) .
(1) وقد نهى الشارع عن بيع الغرر، والنهي يقتضي الفساد، والغرر ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنه، أو ما كان مترددا بين الحصول وعدمه، فكل بيع كان المقصود منه مجهولا، أو معجوزا عنه، غير مقدور عليه غرر، وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الغرر، كالضالة، والآبق، والطير في الهواء، والسمك في الماء.
(2)
أي ما لم يكن السمك مرئيا في ماء محوز، في نحو بركة، وحوض، يشاهده فيه، غير متصل بنهر، يسهل أخذه من ذلك الموضع فيصح بيعه.
(3)
يعني إذا كان في نحو بركة يشاهده، وسهل أخذه، فيصح بيعه، لانتفاء الغرر، ولو طال زمن تحصيله، فإن لم يسهل، بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح البيع.
(4)
وعبارة غيره: ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه، لانتفاء الغرر، أو لقادر على أخذه منه، فيصح وإلا فلا، والمراد: إذا باعه راضيا، ولم يمنعه حتى باعه، فيصير حكمه حكم بيع المكره بلا حق.
(5)
أي لأن البائع، لا يقدر على تسليم المغصوب، فلم يصح البيع.
(6)
وإمكان القبض الذي هو أحد شروط البيع.
فإن عجز بعد فله الفسخ (1)(و) الشرط السادس: (أن يكون) المبيع (معلوما) عند المتعاقدين (2) لأن جهالة المبيع غرر (3) ومعرفة المبيع إما (برؤية) له (4) أو لبعضه الدال عليه (5) مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرًا (6) .
(1) أي فإن طرأ العجز عن تحصيل المغصوب بعد العقد، خير بين الإمضاء والفسخ، لأنه إذا ظن القدرة ثم تبين عدمها حال العقد، فالبيع غير صحيح، فإن اختلفا في العجز حال البيع أو طروئه بعده، فالقول قول المشتري.
(2)
أي الشرط السادس، من شروط البيع، التي لا يصح إلا بها، أن يكون المبيع معلومًا عند المتعاقدين، البائع والمشتري، معروفًا بينهما.
(3)
والغرر منهي عنه، وتقدم أن من الغرر: كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم، ويفسر بما لا تعلم عاقبته، وبالخداع الذي هو مظنة أن لا يرضى به عند تحققه، فيكون من أكل المال بالباطل.
(4)
أي ومعرفة المبيع، تحصل بأحد شيئين، إما برؤية لجميع المبيع، إن لم تدل بقيته عليه، كالثوب المنقوش.
(5)
أي أو تحصل معرفة المبيع برؤية لبعضه، الدال على بقيته، كرؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش وظاهر الصبرة المتساوية، ووجه الرقيق، وما في ظروف أعدال من جنس واحد، متساوي الأجزاء، لحصول العلم بالمبيع بذلك، وانتفاء الغرر، ويستثنى ما يدخل تبعًا، وما يتسامح بمثله، إما لحقارته، أو للمشقة، في تمييزه، أو تعيينه، كأساسات البنيان، والقطن المحشو في الجبة وذلك بالإجماع.
(6)
مقارنة أو متقدمة بالجر، صفتان لرؤية، ويصح نصبهما أي: ويحصل
معرفة المبيع برؤية مقارنة العقد، بأن لا تتأخر عنه، أو برؤية متقدمة العقد، بزمن لا يتغير فيه المبيع، تغيرًا ظاهرًا، لحصول العلم بالمبيع بتلك الرؤية، ولا حد لذلك الزمن، إذ المبيع منه ما يسرع تغيره، وما يتباعد وما يتوسط فيعتبر كل بحسبه وقال الوزير: اتفقوا على أن العين إذا كانا رأياها وعرفاها، ثم تبايعا بعد ذلك، أن البيع جائز، ولا خيار للمشتري، إن رآها على الصفة التي عرفها فإن تغيرت فله الخيار.
ويلحق بذلك ما عرف بلمسه، أو شمه أو ذوقه (1)(أو صفة) تكفي في السلم (2) فتقوم مقام الرؤية، في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة (3) .
(1) أي ويلحق بمعرفته بالرؤية ما عرف من المبيع بلمسه، أو عرف بشمه، أو عرف بذوقه، لحصول معرفته بذلك، كرؤيته ولانتفاء الجهالة.
(2)
أي: أو يكون المبيع معلومًا بصفة تكفي في السلم، بأن يذكر ما يختلف به الثمن غالبًا، وفي الإقناع، نوعان بيع عين معينة غائبة، كعبدي التركي، ويذكر صفاته، أو حاضرة مستورة كأمتعة في ظروفها، والثاني موصوف غير معين، كعبد تركي، ويصفه بشرط قبض المبيع، أو ثمنه في مجلس العقد، وقال الشيخ: تارة يصفه بقوله، وهذا هو المعروف، وتارة يقول: هو مثل هذا فيجعل له مثالا يرد إليه، فإن هذا كما لو وصفه، وأولى اهـ ومعرفة الشيء بمثله أتم.
(3)
أي تقوم صفة المبيع مقام الرؤية، في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، كالمكيل، والموزون والمعدود، والمذروع الذي يمكن وصفه، وهذا مذهب الجمهور، قال الشيخ: وجوازه مع الصفة أعدل الأقوال، ويصح تقدم الوصف على العقد.
ولا يصح بيع الأنموذج (1) بأنه يريه صاعا مثلا، ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه (2) ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف (3) واللمس، والشم، والذوق فيما يعرف به كتوكيله (4)(فإن اشترى ما لم يره) بلا وصف (5)(أو رآه وجهله) بأن لم يعلم ما هو (6)(أو وصف له بما لا يكفي سلمًا (7) لم يصح) البيع، لعدم العلم بالمبيع (8)(ولا يباع حمل في بطن (9)
(1) بضم الهمزة، وهو ما يدل على صفة الشيء.
(2)
فلا يصح، لعدم رؤية المبيع وقت العقد، وقيل: ضبط الأنموذج كذكر الصفات، فإذا جاء على صفته ليس له رده، وصوبه في الإنصاف.
(3)
لما تمكن معرفته بوصفه، فيما يصح فيه السلم، لحصول العلم بحقيقة البيع، وله الخيار في الخلف في الصفة كالبصير.
(4)
أي ويصح بيعه وشراؤه باللمس، والشم، والذوق، فيما يمكن معرفته به، بغير حاسة البصر، كما يصح توكيله في بيع وشراء مطلقا اتفاقا.
(5)
يكفي في السلم، لم يصح البيع، لجهالة المبيع.
(6)
لم يصح البيع للجهالة أيضا، وإن كان رآه قبل.
(7)
كأن يذكر ما يختلف به الثمن، على ما يأتي في السلم.
(8)
وتقدم أن جهالة المبيع غرر منهي عنه، وحكم ما لم يره بائع حكم مشتر فيما تقدم.
(9)
إجماعًا، للنهي عن بيع حبل الحبلة، وبيع المضامين، والملاقيح، وبيع المجر، وهو ما في بطن الناقة.
ولبن في ضرع منفردين) للجهالة (1) فإن باع ذات لبن، أو حمل دخلا تبعا (2)(ولا) يباع (مسك في فأرته)(3) أي الوعاء الذي يكون فيه، للجهالة (4)(ولا نوى في تمره) للجهالة (5)(و) لا (صوف على ظهر)(6) لنهيه عليه السلام عنه في حديث ابن عباس (7) .
(1) ولكونه معدومًا، وغير مقدور على تسليمه، ولا يصح بيع الحمل مع أمه، بأن يعقد عليه معها، للعموم، ولا يصح بيع شاة وما في ضرعها من لبن، وقال الشيخ: إن باع لبنًا موصوفا في الذمة، واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة صح، واستدل بخبر: نهى أن يسلم في حائط، إلا أن يكون قد بدا صلاحه.
(2)
أي فإن باع شاة، أو بقرة، أو غيرهما ذات لبن، أو ذات حمل، ولم يتعرض للبن، ولا للحمل في العقد، ودخل اللبن والحمل تبعا للأم، ويغتفر في التبعية، ما لا يغتفر في الاستقلال.
(3)
المسك طيب معروف، وفأرته بالهمز ودونه، دم ينعقد في سرة حيوان يسمى غزال المسك، وهو نوع من الظبا، يتميز بهذا الكيس.
(4)
أي فأرة المسك، هي الوعاء الذي يكون فيه المسك، ويسمى النافجة، لا يباع المسك فيها للجهالة، كاللؤلؤ في الصدف، ما لم يفتح ويشاهد، فيصح، لعدم الجهالة، واختار ابن القيم وغيره صحة بيعه فيها، لأنها وعاء له يصونه ويحفظه، أشبه ما مأكوله في جوفه، وتجاره يعرفونه، فانتفى الغرر.
(5)
بلا خلاف، كبيض في طير ونحوه، إلا إذا بيعا تبعا، ومفهومه، أنه إذا شاهده صح.
(6)
هذا المذهب عند بعض الأصحاب.
(7)
ولفظه: «نهى أن يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع» رواه ابن ماجه.
ولأنه متصل بالحيوان، فلم يجز إفراده بالعقد، كأعضائه (1) (و) لا بيع (فجل ونحوه) (2) مما المقصود منه مستتر بالأرض (قبل قلعه) للجهالة (3) (ولا يصح بيع الملامسة) (4) بأن يقول: بعتك ثوبي هذا، على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا (5) أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا (6) .
(1) فإنه لا يجوز إفرادها بالبيع، وعنه: يصح بيع الصوف على الظهر، بشرط القطع في الحال، وهو مذهب مالك.
(2)
كلفت، وجزر، وقلقاس، وبصل، وثوم ونحوه، والفجل بالضم أرومة معروفة تؤكل.
(3)
أي بما يراد منه، وقال الشيخ: يجوز بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه، كاللفت، والجزر، والقلقاس، والفجل، والبصل، وشبه ذلك، وهو رواية عن أحمد، وقول بعض الأصحاب، وأصحاب مالك، وغيرهم، قال: وهو الصواب لوجوه، منها أنه ليس من التغرير، وأهل الخبرة يستدلون بظواهره على بواطنه.
(4)
للغرر المنهي عنه والجهالة.
(5)
وفسرها أبو هريرة بأن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحدهما إلى ثوب الآخر، ولكنه يلمسه، وفسرت بغير ذلك قال الحافظ: وتفسير أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة، لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل، وأجمعوا على تحريمه.
(6)
وفسرت بأن يلمس الثوب بيده، ولا ينشره، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن بيع الملامسة والمنابذة باطل، وهو أن ينبذ الثوب أو يلمسه فيجب البيع.
(و) لا بيع (المنابذة)(1) كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي –أي طرحته- فعليك بكذا (2) لقول أبي هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الملامسة والمنابذة» متفق عليه (3) وكذا بيع الحصاة (4) كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، ونحوه (5)(ولا) بيع (عبد) غير معين (من عبيده ونحوه)(6) .
(1) أي ولا يصح بيع المنابذة، من النبذ وهو الطرح، للجهالة والغرر.
(2)
أو: إن نبذت هذا الثوب ونحوه فلك بكذا، أو: متى نبذت هذا الثوب ونحوه فعليك بكذا، وأجمع العلماء على تحريمه.
(3)
وفسر أبو هريرة المنابذة، فقال: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وكذا فسرهما أبو سعيد، وقال: ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، والعلة الغرر، واتفقوا على أنه بيع باطل.
(4)
أي وكبيع الملامسة والمنابذة بيع الحصاة محرم، ولا يصح بيعه، لخبر «نهى عن بيع الحصاة» ، لما فيه من الجهالة، والغرر، وأفردت لكونها مما يبتاعه أهل الجاهلية، وأضيف البيع إليها لاعتبارها فيه.
(5)
كبعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ الحصاة إذا رميتها بكذا، أو يعترض القطيع من الغنم، فيأخذ حصاة ويقول: أي شاة أصابتها فهي لك بكذا، أو هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع، وكل هذا ونحوه متضمن لبيع الغرر.
(6)
كعبد من عبدين، أو عبد من عبيد، إن لم يوصف بما يكفي في السلم.
كشاة من قطيع، وشجرة من بستان، للجهالة، ولو تساوت القيم (1) (ولا) يصح (استثناؤه إلا معينًا) (2) فلا يصح: بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدًا، للجهالة (3) ويصح: إلا هذا ونحوه (4) لأنه عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم؛ قال الترمذي: حديث صحيح (5)(وإن استثنى) بائع (من حيوان يؤكل رأسه، وجلده، وأطرافه صح)(6) .
(1) أي قيم العبيد، والشياه، والأشجار، فلا يصح البيع، للغرر المنهي عنه، والقطيع الطائفة من البقر أو الغنم، والغالب أنه من العشرة إلى الأربعين.
(2)
أي العبد، أو الشاة أو الشجرة، ونحو ذلك، لينتفي الغرر والجهالة وضابطه أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردًا.
(3)
أي جهالة الواحد من العبيد، غير معين، وكذا الشاة من القطيع، غير معينة، أو شجرة من بستان مبهمة، وكشيء مثلاً بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهمًا، لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً، أو صبرة إلا قفيزًا، وعنه: يصح قال في الإنصاف: وهو قوي، ومحل الخلاف، إذا لم يعلما قفزانها وإلا صح.
(4)
أي ويصح: بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا العبد، لأن اسم الإشارة معينة ومميزة، ونحو ذلك كـ «إلا سالما» ولم يكن ثم غير هذا الاسم.
(5)
أي نهى عن الاستثناء المجهول، إلا أن تعلم الثنيا، فيصح البيع، واتفقوا على أنه متى كان المستثنى معلومًا، يعرفانه صح البيع، لانتفاء الغرر.
(6)
أي الاستثناء والبيع، في هذه الصورة.
لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة، ورواه أبو الخطاب (1) فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط (2) ولزمته قيمته على التقريب (3) وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى (4)(وعكسه) أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء (الشحم والحمل) ونحوه (5) مما لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه (6) .
(1) ولفظه: اشترى أبو بكر وعامر من راعي غنم شاة، وشرطا له سلبها، وفي الفروع: اشترطا له رأسها، وجلدها، وسواقطها، وكذلك كان أصحابه يتبايعون، ولأن الاستثناء استبقاء، وهو يخالف ابتداء العقد، ولو باع ذلك منفردًا لم يصح.
(2)
أي فإن امتنع المشتري من ذبح الحيوان المستثنى منه رأسه وجلده، وأطرافه، لم يجبر على ذبحه، لتمام ملكه عليه، وللبائع الفسخ، بلا شرط ذبحه في العقد، لأن الذبح ينقصه، فإن كان اشترط لزم ذبحه، ودفع المستثنى للبائع.
(3)
أي ولزمت المشتري قيمة المستثنى من الحيوان على التقريب للبائع، وقال ابن القيم: إذا اشترى رأس المبيع، ولم يذبحه، فإن الصحابة قضوا بشرائه أي برأس مثله في القيمة.
(4)
لأن الجسد شيء واحد، يتألم كله بتألم بعضه، فلو وجد في رأسه قرحة مثلاً، فضررها يتعدى لسائر الجسد.
(5)
أي استنثاء الشحم من حيوان مبيع مأكول، والحمل من أمة، أو بهيمة مأكولة أو لا، لأنهما مجهولان، وكالكبد، والقلب، ونحوهما، لا يصح استثناؤهما ولا بيعهما منفردتين.
(6)
للجهالة، وتقدم النهي عن الثنيا إلا أن تعلم.
وكذا لو استثنى منه رطلاً من لحم ونحوه (1)(ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، كرمان، وبطيخ) وبيض (2) لدعاء الحاجة لذلك (3) ولكونه مصلحة، لفساده بإزالته (4)(و) يصح بيع (الباقلا ونحوه) كالحمص، والجوز، واللوز (في قشره)(5) يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم (6) وعبارة الأصحاب: في قشريه (7) .
(1) أي وكالشحم واللحم في عدم الصحة استثناء الرطل من اللحم والشحم من مأكول، لجهالة ما يبقى بعده، وفي الإنصاف: يصح بيع حيوان مذبوح، ويصح بيع لحمه فيه، ويصح بيع جلده وحده، هذا المذهب وقدمه في الفروع، واختاره الشيخ وغيره، وقال: يجوز بيعه وجلده، كما قبل الذبح، وكذلك يجوز بيع اللحم وحده، والجلد وحده.
(2)
والعمل على ذلك في أسواق المسلمين، من غير نكير.
(3)
أي لبيعه كذلك، والحاجة هي الحكمة في مشروعية البيع.
(4)
أي ولكون الساتر بما ذكر مصلحة للرمان، والبيض، ونحوه، لفساد ذلك المستتر بإزالة الساتر له.
(5)
سواء كان مقطوعًا أو في شجرة، وهو مذهب الجمهور، لعموم النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإنه دل على الجواز بعد بدو الصلاح، سواء كانت مستورة بغيرها أولا.
(6)
أي يعم ما ذكر من الباقلا ونحوه.
(7)
أي فلا تنافي لصدق ما ذكر المصنف على ذلك.