الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«الثاني» ما يصح معه البيع
(1) وقد ذكره بقوله (وإن شرط أن لا خسارة عليه (2) أو متى نفق المبيع وإلا رده (3) أو) شرط أن (لا يبيع) المبيع (ولا يهبـ) ـه (ولا يعتقد) ـه (4)(أو) شرط (إن أعتق فالولاء له) أي للبائع (5) .
(1) أي ويبطل الشرط المنافي لمقتضى البيع.
(2)
أي شرط مشتر على بائع أن لا يخسر في مبيع، وكذا إن شرط ضمان المبيع من بلد إلى بلد، فالبيع صحيح، والشرط باطل، لمخالفته لمقتضى العقد، إذ مقتضاه ملكه واستقلاله، فإن تلف فمن ضمان المشتري، يحط ما زاد به الثمن لأجل الشرط.
(3)
أي وإن شرط أنه متى «نفق» بالفتح أي راج المبيع، فربح فيه، وإلا رد المبيع على البائع، بطل الشرط، وصح البيع.
(4)
أي لا يفعل واحدا من هذه الأشياء، فالواو بمعنى «أو» وعبر في المنتهى بـ «أو» فمتى شرط ذلك بطل الشرط وحده، والبيع صحيح، إذ مقتضى العقد التصرف المطلق، ويزيد العتق بترغيب الشارع فيه، وفي الاختيارات -فيما إذا شرط أن لا يتسرى بها- قال: لا بأس ومثله: أن لا يبيعه أو لا يهبه، فإذا امتنع المشتري من الوفاء فهل يجبر عليه، أو ينفسخ المبيع؟ على وجهين، وهذا قياس قولنا: إذا شرط في النكاح أن لا يسافر بها، أو لا يتزوج، إذ لا فرق في الحقيقة بين الزوجة والمملوكة.
(5)
بطل الشرط وحده، لقصة بريرة، فإنهم أبوا إلا أن يكون لهم الولاء
فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء» قاله زجرا وتوبيخا، يعلم منه أنه قد بين لهم بطلانه، ثم قال:«فإنما الولاء لمن أعتق»
(أو) شرط البائع على المشتري (أن يفعل ذلك) أي أن يبيع المبيع، أو يهبه ونحوه (1)(بطل الشرط وحده)(2) لقوله عليه السلام «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط» متفق عليه (3) والبيع صحيح (4) لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط، ولم يبطل العقد (5) .
(1) كأن يؤجره، أو يقفه.
(2)
وصار وجوده كعدمه، كأن يشترط ضمان المبيع من بلد إلى بلد، والبيع صحيح بشرطه في تلك الصور، وإن تلف المبيع فمن ضمان المشتري، ويحط ما زاد به الثمن لأجل الشرط.
(3)
أي من اشترط شرطا ليس في حكم الله وشرعه فهو باطل، ولو شرط مائة شرط، لمخالفته للحق، قال ابن القيم: ليس المراد به القرآن قطعا، فإن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن، بل علمت من السنة، فعلم أن المراد بكتاب الله حكمه، فإنه يطلق على كلامه، وعلى حكمه، الذي حكم به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله، فهو مخالف له، فيكون باطلا، والصواب إلغاء كل شرط خالف حكم الله، واعتبار كل شرط لم يحرمه الله، ولم يمنع منه.
(4)
لمفهوم الخبر، ولعود الشرط على غير العاقد.
(5)
بل أقره، وقال «اشتريها» مع تصريحه ببطلان الشرط.
(إلا إذا شرط) البائع (العتق) على المشتري فيصح الشرط أيضا (1) ويجبر المشتري على العتق إن أباه، والولاء له (2) فإن أصر أعتقه حاكم (3) وكذا شرط رهن فاسد، كخمر، ومجهول (4) وخيار أو أجل مجهولين، ونحو ذلك (5) فيصح البيع، ويفسد الشرط (6) .
(1) لخبر بريرة، وهو مذهب جمهور العلماء، ولبنائه على السراية، وتشوف الشرع له، ولو شرط أنه متى دخل ملكه فهو عتيق، ولم يصح الشرط، لأنه ينافي ملك المشتري، بل يشتريه ثم يعتقه، فإن أبى أجبر، لحديث «المسلمون على شروطهم» .
(2)
أي للمشتري وهذا بناء على أنه حق لله كالنذر، وهو المشهور، ومذهب الجمهور.
(3)
أي فإن امتنع المشتري من عتقه أعتقه حاكم عليه، لأنه عتق مستحق عليه، لكونه قربة التزمها كالنذر، وكما يطلَّق على المولي.
(4)
أي ومثل الشروط الباطلة شرط رهن فاسد، كخمر، أو خنزير، أو شرط رهن مجهول لم يصح الشرط.
(5)
كشرط ضمين، أو كفيل غير معين، وكشرط تأخير تسليمه بلا انتفاع بائع به، وتقدم أنه إن شرط تأخير قبضه بلا غرض صحيح لم يجز، أو كشرط: إن باعه فهو أحق به بالثمن.
(6)
لما تقدم من حديث بريرة وغيره، وهو المذهب، ولأن العقد لا يفتقر إلى التأجيل، فلم يبطل البيع، ولجاهل فساد الشرط، وفات غرضه الخيار، وفي الاختيارات: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع، وفي جميع العقود، فلو باعه جارية، وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، صح البيع والشرط.
(و) إن قال البائع (بعتك) كذا بكذا (على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث) ليال مثلا (1) أو على أن ترهننيه بثمنه (وإلا) تفعل ذلك (فلا بيع بيننا) وقبل المشتري (صح) البيع والتعليق (2) كما لو شرط الخيار (3) وينفسخ إن لم يفعل (4)(و)«الثالث» ما لا ينعقد معه بيع (5) .
(1) وإلا تفعل فلا بيع بيننا، وقبل المشتري، صح التعليق، والبيع، فإن أعطاه الثمن عند الأجل، وإلا فله الفسخ، وإن شرط الإحالة بثمنها، أو شرط المشتري على البائع أن أحيلك بثمنها، والمحال عليه معروف عند العقد صح، فإن لم يف بالشرط، فله خيار الفسخ.
(2)
قال في الفروع: يصح شرط رهن المبيع على ثمنه، في المنصوص فيقول: بعتك على أن ترهننيه بثمنه، وكذا إن قال المشتري: اشتريت على أن تسلمني المبيع إلى ثلاث، أو أقل أو أكثر صح.
(3)
أي يصح البيع بشرط رهنه على ثمنه، كما يصح لو شرط الخيار المتفق على جوازه.
(4)
أي إن لم يعطه أو يرهنه، ولا يحتاج لفسخ، وإن لم يقل: وإلا تفعل فلا بيع بيننا، وفات شرطه، لم ينفسخ البيع إلا بفسخه، فإن باع، وقبض الثمن، واشترط إن رده إلى وقت كذا، فلا بيع صح، حيث لم يقع حيلة ليربح في قرض.
(5)
أي النوع الثالث من الشروط في البيع، وهو تعليق البيع، لأن البيع في تلك الصور لم ينعقد من أصله، ولم تدخل السلعة في ملك المشتري والفرق بينه وبين الأول أنه شرط عقد في عقد، والثاني تعليق عقد على شيء فهما شيئان وإن اتفقا في إبطالهما للعقد من أصله.
نحو (بعتك إن جئتني بكذا (1) أو) إن (رضي زيد) بكذا (2) وكذا تعليق القبول (3) .
(أو يقول) الراهن (للمرتهن: إن جئتك بحقك) في محله (وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع)(4) لقوله عليه السلام «لا يغلق الرهن من صاحبه» رواه الأثرم، وفسره أحمد بذلك (5) .
(1) لم يصح البيع، لعدم نقل الملك، ولأنه عقد غير مجزوم به، بل معلق، على شرط، أو متردد في ثبوته وعدمه، لأن مجيئه بكذا قد يجيء به، وقد لا يجيء به.
(2)
لم يصح البيع، لتعليقه بشرط، بخلاف: على أن أستأمر فلانا وذكر ابن رجب أن أحمد نص على صحة بيع الغائب إن كان سالما، قال: فإن هذا مقتضى إطلاق العقد، فلا يضر تعليق البيع عليه.
(3)
كقبلت إن رضي زيد، أو: إن جئتني بكذا، ونحو ذلك، فلا يصح البيع، لأن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع، والشرط هنا يمنعه، وقال الشيخ: يصح البيع والشرط، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
(4)
محله بكسر الحاء، أي أجله، أي إن جاء الغريم بحق المرتهن عند الأجل، وإلا فالرهن للمرتهن، مبيعا بما للمرتهن من الدين، لم يصح البيع، لأنه بيع معلق على شرط مستقبل، فلم يصح، هذا المذهب وهو غلق الرهن عندهم رحمهم الله، قال شيخنا: ودلالة الحديث الآتي على صحته، أقرب من الدلالة على البطلان، لأنه لا ينتفع به المالك، فيكون مغلوقا.
(5)
أي فسر الإغلاق بما في المتن، وفي النهاية: غلق الرهن غلوقا، إذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر راهنه على تحصيله، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه، أو غلق الرهن استحقاق المرتهن له بوضع العقد، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين، ملكه المرتهن
فأبطله الإسلام، وأما إذا شرطه فالأولى الصحة، فأحمد رهن نعليه عند خباز، وقال: إن جئتك بحقك إلا فهما لك.
قال ابن القيم: وليس في الأدلة الشرعية، ولا القواعد الفقهية، ما يمنع تعليق البيع بالشرط، والحق جوازه، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا، وهذا لم يتضمن واحدا من الأمرين، فالصواب جواز هذا العقد، وهو اختيار شيخنا، وعلى عادته حمل ذلك وفعل إمامنا.
وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل (1) غير: إن شاء الله (2) وغير بيع العربون (3) بأن يدفع بعد العقد شيئا (4) .
(1) أي لا يصح، لبقاء العقد متردد فيه، ولما تقدم، وفي الاختيارات: تصح الشروط التي لم تخالف الشرع، في جميع العقود، وعن أحمد نحو العشرين نصا على صحة الشرط، سواء اشترط على البائع فعلا أو تركا في البيع، مما هو مقصود للبائع، أو المبيع نفسه، فيصح البيع والشرط، وتقدم معناه لابن القيم وغيره، ومفهومه أن غير المستقبل صحيح، كبعتك هذا الثوب إن كان ملكي؛ وهو يملكه ويعلمانه لعدم التردد ها.
(2)
أي غير قول بائع: بعتك إن شاء الله، وكذا: قبلت إن شاء الله، لأن القصد منه التبرك، لا التردد غالبا، قال شيخنا: فإن هنامشيئة كونية قدرية لا وصول إلى العلم بها، والشرعية إذا نظرنا إليها فهو تنجيز البيع، فأمضاه، فصح.
(3)
بالضم وبالتحريك، ويقال: أربون، وأربان، وعربان، سمي بذلك لأنه فيه إعرابا بالعقد، يعني اصطلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره.
(4)
متعلق بمحذوف وقع خبرا لمحذوف، أي: وذلك حاصل بدفع، والجملة مفسرة.
ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن، وإلا فهو لك (1) فيصح، لفعل عمر رضي الله عنه (2) والمدفوع للبائع، إن لم يتم البيع (3) والإجارة مثله (4) .
(وإن باعه) شيئا (وشرط) في البيع (البراءة من كل عيب مجهول)(5) .
(1) أي ما قبضته أيها البائع، سواء عين وقتا أو لا، عند الأكثر، بدل ما فاته من ترك البيع، واشترط بعضهم المدة.
(2)
فروي عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا، قيل لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر، وعن ابن عمر أنه أجازه، وعن أحمد: لا يصح، وهو مذهب مالك، والشافعي، واختاره أبو الخطاب، قال الموفق: وهو القياس، ولابن ماجه «نهى عن بيع العربون» .
(3)
وإن تم العقد فالدرهم من الثمن، وإن دفع لبائع قبل العقد درهما، وقال: لا تعقد مع غيري، فإن لم آخذه فالدرهم لك، فإن عقد معه، واحتسب الدرهم من الثمن صح، وإلا رجع بالدرهم، لأنه بغير عوض، ولا يصلح جعله عوضا عن انتظاره، وتأخيره لأجله، لأنه لا تجوز المعاوضة عنه.
(4)
أي مثل البيع، بأن يعقد معه إجارة، ويقول: إن أخذت المؤجر احتسبت بما دفعت من أجرة، وإلا فما قبضته لك، وإن دفع إليه قبل العقد فكبيع أيضا.
(5)
لم يبرأ منه، لأنه غرر وغش إن كان يعلمه، وإلا لما فيه من التدليس والتعمية، فإنه قد يفهم من قوله: أنه إنما قاله على وجه الاحتياط لئلا يرجع عليه، فلا يبرأ من عيب لم يبينه، بل حتى يسمى العيب، ويوقفه عليه، قال أحمد:
حتى يضع يده على العيب، فيقول: أبرأ إليك من ذا، فأما إذا لم يعمد إلى الداء، ولم يوقفه عليه، فلا أراه يبرأ، يرده المشتري بعيبه، لأنه مجهول، فالشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك السلامة من العيب، حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا، منزلة اشتراطها لفظا، قال ابن القيم: ولا يقول: بشرط البراءة من كل عيب، وليقل: وإنك رضيت بها بجملة ما فيها من العيوب التي توجب الرد، أو يبين عيوبا، يدخله في جملتها، وأنه رضي بها كذلك.
أو من عيب كذا إن كان (لم يبرأ) البائع (1) فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله (2) .
(1) لأن هذا شرط مجهول، ولو أراه العيب وشاهده لم يبرأ منه، إذا كان ظاهره لا يستلزم الإحاطة بباطنه، وباطنه فيه فساد آخر، كإباق بعبد، وسرقة عظيمة، والمشتري يظنه يسيرا، لم يبرأ حتى يبين له ذلك، قال ابن القيم: إذا كان في المبيع عيب يعلمه البائع بعينه، فأدخله في جملة عيوب ليست موجودة، وتبرأ منها كلها، لم يبرأ حتى يفرده بالبراءة، ويعين موضعه، وجنسه، ومقداره بحيث لا يبقى للمبتاع فيه قول.
قال ابن رشد: وحجة من لم يجز البراءة على الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع، ومن باب الغبن والغش فيما يعلمه، وظاهره لا تأثير له في البيع، وأنه صحيح، قال في الإنصاف، وهو المذهب.
(2)
كالشفعة، ولأن البراءة قبل ثبوت الحق لا تجدي شيئا، وسواء كان العيب ظاهرا ولم يعلمه المشتري، أو باطنا، لقصة عبد الله بن عمر في عبد باعه على زيد
بشرط البراءة، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم هذا العيب؟ قال. لا، فرده عليه.
وقال الشيخ: البراءة من كل عيب باطل، والصحيح الذي قضى به الصحابة، وعليه أكثر أهل العلم أنه إذا لم يكن علم بالعيب فلا رد للمشتري، لكن إن ادعى علمه به، فأنكر البائع، حلف أنه لم يعلم، فإن نكل قضي عليه، قال ابن القيم: وإذا أبطلنا الشرط، فللبائع الرجوع بالتفاوت الذي نقص من ثمن السلعة، بالشرط الذي لم يسلم له، فإنه إنما باعها بذلك الثمن، بناء على أن المشتري لا يردها عليه بعيب، وإلا لم يبعها بذلك الثمن، فله الرجوع بالتفاوت، وهذا هو العدل، وقياس أصول الشريعة.
وإن سمى العيب (1) أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ (2)(وإن باعه دارا) أو نحوها (3) مما يذرع (على أنها عشرة أذرع، فبانت أكثر) من عشرة (أو أقل) منها (صح) البيع (4) .
(1) أي سمى بائع لمشتر العيب بأن قال: فيه جرب. مثلا، لا مجرد تسمية فقط، برئ منه لدخوله على بصيرة، ورضاه به بعد علمه به.
(2)
أي أبرأ المشتري البائع بعد عقد البيع من العيب، برئ منه، لأنه قد أسقطه بعد ثبوته بالعقد، ولصحة البراءة من المجهول، قال في الاختيارات عللوه بأنه خيار يثبت بعد البيع، فلا يسقط قبله، ومقتضاه صحة البراءة من العيوب بعد عقد البيع، قال الشيخ أبا بطين: لم يذكر هذه العبارة في الفروع، ولا الإنصاف، ولا الإقناع، وإنما قاله ابن نصر الله، ومراده -والله أعلم- إذا لم يكن البائع عالما بالعيب، ويحلف إذا أنكر علمه على نفي العلم.
(3)
كبيت وحانوت وثوب.
(4)
لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالعيب
والزيادة للبائع، والنقص عليه (1)(ولن جهله) أي الحال من زيادة أو نقص (وفات غرضه الخيار)(2) فلكل منهما الفسخ (3) ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى (4) أو يرض المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية (5) لعدم فوات الغرض (6) وإن تراضيا على المعاوضة، عن الزيادة أو النقص جاز (7) ولا يجبر أحدهما على ذلك (8) .
(1) أي الزائد عن العشرة للبائع، لأنه لم يبعه مشاعا في الدار ونحوها والنقص عليه، لأنه التزامه بالعقد.
(2)
من بائع ومشتر، ففي البائع ما نقص، وفي المشتري ما زاد.
(3)
أي فلكل من بائع ومشتر فسخ المبيع، دفعا لضرر الشركة.
(4)
أي بلا عوض، فيما إذا بانت الدار ونحوها أكثر، فيسقط خيار مشتر، لأن البائع زاده خيرا.
(5)
وهي ما إذا بانت أقل، ويسقط خيار بائع.
(6)
ولانتفاء الضرر عن بائع برضى مشتر به.
(7)
لأن الحق لا يعدوهما، وكحالة الابتداء، ولأن الثمن يقسط على كل جزء من أجزاء المبيع، فإذا فات جزء استحق ما قابله من الثمن.
(8)
أي لا يجبر بائع ولا مشتر على المعاوضة.
وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة، فبانت أقل أو أكثر، صح البيع ولا خيار (1) والزيادة للبائع والنقص عليه (2) .
(1) أي لبائع ولا مشتر، لأنه لا ضرر في رد الزائد إن زاد، ولا في أخذ الناقص بقسطه، وهذا بخلاف الأرض ونحوها مما ينقصه التفريق.
(2)
أي فيما إذا بانت أكثر من عشرة أقفزة، والنقص عليه إذا بانت أقل من عشرة مثلا، بقدره من الثمن، والمقبوض بعقد فاسد لا يملك به، ولا ينفذ تصرفه فيه، ويضمنه كالغصب، ويلزمه رد النماء المنفصل والمتصل، وأجرة مثله مدة بقائه في يده، وإن نقص ضمن نقصه، وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته.