المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٤

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كره إخراج تراب الحرم، وحجارته

- ‌لا يشرع صعود جبل الرحمة

- ‌«من وقف بعرفة، ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه»

- ‌ الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس

- ‌«من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج»

- ‌ يخطب الإمام بمنى يوم النحر

- ‌السنة أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف

- ‌تضمن حجه ست وقفات للدعاء

- ‌إن أخطأ الناس، فوقفوا في الثامن، أو العاشر أجزأهم

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌يقسم فاضل بين أحرار المسلمين

- ‌ أخذ الجزية من جميع الكفار

- ‌فصل في أحكام أهل الذمة

- ‌ليس لكافر دخول مسجد، ولو أذن له مسلم

-

- ‌كتاب البيع

- ‌ لفظ الإيجاب والقبول، يشتمل على صور العقد

- ‌ الخامس (أن يكون) المعقود عليه (مقدورًا على تسليمه)

- ‌ يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ

- ‌ السابع (أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدين

- ‌ البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة

- ‌«الثاني» ما يصح معه البيع

- ‌باب الخياروقبض المبيع والإقالة

- ‌ يجوز (لمن له الخيار الفسخ

- ‌ ما لم يعلم عيبه بدون كسره

- ‌باب بيع الأصول والثمار

الفصل: ‌ البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة

وهو ثلاثة أنواع:

«أحدها» (يبطل العقد) من أصله (1)(كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف) أي سلم (وقرض (2) وبيع، وإجارة، وصرف) للثمن أو غيره، وشركة (3) وهو «بيعتان في بيعة» المنهي عنه، قاله أحمد (4) .

(1) وحكمه البطلان أنه إذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن، وهو مجهول، فيصير الثمن مجهولا.

(2)

لما تقدم أنه «لا يحل سلف وبيع» وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أنه يسلفه سلفا، أو يقرضه قرضا، وقال ابن القيم:«نهى عن سلف وبيع» لأنه ذريعة إلى أن يقرضه ألفا، ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو عين الربا.

(3)

فالبيع والإجارة كبعتك كذا، على أن تؤجرني دارك بكذا، والبيع والصرف للثمن أو غيره كبعتك هذه الأمة بعشرة دنانير، على أن تصرفها بمائة درهم، وبعتك هذا الثوب، على أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، والبيع والشركة كبعتك كذا، على أن تشاركني في كذا، فاشتراط ذلك يبطل البيع.

(4)

أي ما تضمنه البيع من الشروط المذكورة هو «بيعتان في بيعة» المنهي عنه أي في حديث «نهى عن بيعتين في بيعة» وفيه «فله أوكسهما أو الربا» وفسره أحمد بما تقدم، ورجح غير واحد أنه بيع بثمن واحد بأحد ثمنين مختلفين كما تقدم.

وقال ابن القيم:‌

‌ البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة

، فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة، ثم اشتراها منه بثمانين حالة، فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ بالثمن

الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، بخلاف: بمائة مؤجلة، أو خمسين حالة، فليس هنا ربا، ولا جهالة ولا غرر، ولا ضرر، وإنما خيره بين أي الثمنين شاء.

ص: 401