المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌باب في الختان

أبو داود، عن أبي رافع قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذّن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة (1).

ابن أيمن، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما جاءته النبوة (2).

‌باب في الختان

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ" فذكر فيها الختان، وقد تقدم في الطهارة (3).

البخاري، عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك (4).

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخْتَتَنَ إبْرَاهِيْمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةٍ بِالقَدُّوْمِ"(5).

قال أبو عمر في التمهيد: روى حجاج بن أرطاة عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ".

(1) رواه أبو داود (5105) وانظر إرواء الغليل (4/ 400 - 401).

(2)

المحلى (6/ 239) ورواه عبد الرزاق (7960) والبزار (864) زوائد الحافظ والطبراني في الأوسط (998) والبيهقي (9/ 300) وقال البزار تفرد به عبد الله بن المحرر وهو ضعيف جدًا.

(3)

وهو عند البخاري (6297).

(4)

رواه البخاري (6299 و 6300).

(5)

رواه مسلم (2370) والبخاري (6298).

ص: 143

قال: وهذا الحديث يدور عن حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به إذا انفرد في حديثه. والذي أجمع عليه المسلمون الختان للرجال (1).

أبو داود، عن محمد بن حسان قال: نا عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ"(2).

محمد بن حسان رجل مجهول وهو حديث ضعيف. قاله أبو داود.

قال: وقد روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بإسناده ومعناه، وليس هو بالقوي.

وقد روي مرسلًا، ومعنى لا تنهكي لا تبالغي في الخفض.

(1) التمهيد (21/ 59) وانظر المعجم الكبير (7/ 273) بتحقيقنا.

(2)

رواه أبو داود (5271).

ص: 144

كتاب الأطعمة

البزار، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء ذكره:"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسُ الضَّجِيعِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْست البَطَانَةِ"(1).

وعن طلحة بن عبيد الله قال: تمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا وهو صائم، فجهده الصوم، فحلبنا له ناقة لنا في قعب وصبينا عليه عسلًا نكرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فطره، فلما غابت الشمس ناولناه القعب، فلما ذاقه قال بيده كانه يقول:"مَا هَذَا؟ " قلنا: لبنًا وعسلًا أردنا نكرمك به، قال:"أَكْرَمَكَ الله بمَا أَكْرَمْتَنِي" أو دعوة هذا معناها ثم قال: "مَنِ اقْتَصَدَ أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنْ بَذَرَ أَفْقَرَهُ اللهُ، وَمَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللهُ، وَمَنْ تَجَبَّرَ قَصَمَهُ اللهُ"(2).

أبو بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ"(3).

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "طَعَامُ

(1) رواه البزار (3605 كشف الأستار).

(2)

ورواه أبو داود (1547) والنسائي (8/ 263) وابن ماجه (3354).

(3)

رواه ابن أبي شيبة (9/ 96) وانظر مسند الشهاب (2/ 5) بتحقيقنا.

ص: 145

الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ" (1).

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُومِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدِ"(2).

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة

فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الْمُؤمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ"(3).

النسائي، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَا أنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الطّعَامَ فَأَطعِمْنِي شَيْئًا" فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال، قال:"يَا أَنَسُ انْظُرْ رَجْلًا يَأْكُلُ مَعِي" فدعوت زيد بن ثابت فجاء. . . . وذكر الحديث (4).

مالك، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"طَعَامُ الْبَخِيلِ دَاءٌ، وَطَعَامُ السَّخِيِّ شِفَاءٌ"(5).

هذا من رواية المقدام بن داود عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك.

البخاري، عن عبد الله بن عمر أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام

(1) رواه مسلم (2059).

(2)

رواه مسلم (2060).

(3)

رواه مسلم (2063).

(4)

رواه النسائي (4/ 147) وأحمد (3/ 197).

(5)

ومن طريق مالك رواه الخطيب في كتاب البخلاء (ص 37) وأبو القاسم الخرقي في فوائده وحكم عليه شيخنا بالوضع.

ص: 146

خير؟ فقال: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ"(1).

مسلم، عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي تطيش في الصحفة، فقال لي:"يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيِنكَ وَكُلْ مِمّا يَلِيكَ"(2).

الترمذي، عن العلاء بن الفضل عن عبيد الله بن عكراش عن أبيه وأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثريدًا فقال له:"يَا عِكرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ" ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب أو من ألوان الرطب -عبيد الله شك- قال: فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق ثم قال: "يَا عِكْرَاشُ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ" ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل يديه وجهه وذراعيه ورأسه وقال: "يَا عِكْرَاشُ هَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ الْنَّارُ"(3).

قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل.

مسلم، عن جابر بن عبد الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكرَ اللهَ عَنْدَ دُخُولهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ لَكُم، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عنْدَ دُخُولهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْركْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ"(4).

الترمذي، عن عائشة قالت: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرهِ"(5).

(1) رواه البخاري (28).

(2)

رواه مسلم (2022).

(3)

رواه الترمذي (1848).

(4)

رواه مسلم (2018).

(5)

رواه الترمذي (1858).

ص: 147

قال: هذا حديث حسن صحيح.

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيِنهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ"(1).

زاد حمزة بن محمد في حديث أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم: "وَلِيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ"(2).

البخاري، عن أبي جحيفة قال: كنت عند النبي- صلى الله عليه وسلم -فقال لرجل عنده: "لَا آكُلُ وَأَنَا متَّكِئٌ "(3).

أبو داود، عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة فيها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه (4).

لم يسمعه جعفر من الزهري.

وعن أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكَّينِ فَإنَّهُ مِنْ فِعْل الأعَاجِمِ، وَانهَسُوهُ فَإنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ"(5).

قال أبو داود: ليس هذا بالقوي.

وقال: عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأمر بجنب فشوي، فأخذ الشفرة فجعل يَحُزُّ لي بها، قال: فجاء بلال

(1) رواه مسلم (2020).

(2)

ورواه ابن ماجه (3266).

(3)

رواه البخاري (5399).

(4)

رواه أبو داود (3774).

(5)

رواه أبو داود (3778).

ص: 148

فآذنه بالصلاة، قال: فألقى الشفرة وقال: "مَا لَهُ تَرِبّت يَدَاهُ" وقام يصلي، وكان شاربي وفي فقصه على سواك، أو قال: أقصه لك على سواك (1).

وروى المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن سفيان بن فرات وهو ابن عبد الله عن أبي حازم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه كره شم الطعام، قال:"إِنَّمَا تَشُمُّ السِّبَاعُ".

ذكره أبو أحمد بن عدي وقال: لا أعلم رواه غير المسيب، وقال: قال أبو عروبة: كان المسيب لا يحدث إلا بشيء يعرفه، وكان النسائي حسن الرأي فيه ويقول: يؤذوننا فيه، أي يتكلمون فيه (2).

وذكر ابن أبي حاتم المسيب هذا فقال: روى عنه أبي وأبو زرعة، سمعت أبي يسأل عنه فقال: صدوق وكان يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل (3).

وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث المنير بن الزبير الشامي عن مكحول عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع (4).

مكحول لم يسمع من عائشة.

وذكر أبو محمد من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل (5).

وهذا مرسل.

الترمذي، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثًا قال:"لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ وَلِيَاْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ"(6).

(1) رواه أبو داود (188).

(2)

الكامل (6/ 387) لابن عدي.

(3)

الجرح والتعديل (8/ 294) لابن أبي حاتم.

(4)

رواه ابن عدي في الكامل (6/ 469).

(5)

المحلى (6/ 121).

(6)

رواه الترمذي (3218).

ص: 149

قال حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن وحشي بن حرب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال:"فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ" قال: نعم، قال:"فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ"(1).

مسلم، عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم -فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعامًا فجاءت جارية كأنها تُدْفَعُ، فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم -بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لَيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذَتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا"(2).

زاد في طريق أخرى: ثم ذكر اسم الله وأكل (3).

أبو داود، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا"(4).

هذا أصح من حديث النسائي عن عبد الله بن بسر وصنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثريدة بسمن، فقال:"خُذُوا بِسْم اللهِ" وأشار إلى ذروتها بأصابعه الثلاثة. . . . . . وذكر الحديث (5).

(1) رواه أبو داود (3764).

(2)

رواه مسلم (2017).

(3)

رواه مسلم (2017).

(4)

رواه أبو داود (3772).

(5)

رواه النسائي في الكبرى (6764).

ص: 150

مسلم، عن كعب بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها (1).

وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل الطعام أو الأدام أكل بثلاثة أصابع (2).

قد وقع ذكر محمد بن عبد الرحمن في الطب، وهذا الحديث ضعيف عن هشام، وقد رواه غير الطفاوي أيضًا.

مسلم، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِط عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَيْطَانِ" وأمرنا أن نَسْلُتَ القصعة قال: "فَإِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ"(3).

النسائي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعِقَهَا فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ"(4).

مسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا أَكَل أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ بَرَكَةٌ"(5).

أبو داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا

(1) رواه مسلم (2032).

(2)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 195).

(3)

رواه مسلم (2034).

(4)

رواه النسائي في الكبرى (6767).

(5)

رواه مسلم (2035).

ص: 151

يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا" (1).

الترمذي، عن مقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَا مَلأ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِن بَطْنٍ، بِحَسَب ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ"(2).

قال: حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمْرٌ وَلَمْ يَغْسلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ"(3).

مسلم، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ لَيَرْضى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَب الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا"(4).

أبو داود، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال:"الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلنا مُسْلِمِينَ"(5).

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فَجاء بخبزٍ وزيتٍ فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ"(6).

مسلم، عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط طعامًا، كان إذا اشتهى أكله، وإن كرهه تركه (7).

(1) رواه أبو داود (3847).

(2)

رواه الترمذي (2380).

(3)

رواه أبو داود (3852).

(4)

رواه مسلم (2734).

(5)

رواه أبو داود (3850).

(6)

رواه أبو داود (3854).

(7)

رواه مسلم (2064).

ص: 152

الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ"(1).

قال: حديث حسن غريب.

البخاري، عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -يقول: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ"(2).

النسائي، عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ"(3).

أبو داود، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ"(4).

مسلم، عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار يقال له: أبو شعيب وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك اصنع لنا طعامًا لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، قال: فصنع ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة واتَّبَعَهُمْ رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا فَإنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ" قال: بل آذن له يا رسول الله (5).

وعن أنس أن جارًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيًا كان طَيِّبِ المرق، فصنع

(1) رواه الترمذي (2486).

(2)

رواه البخاري (5426 و 5632 و 5831 و 5837).

(3)

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (300).

(4)

رواه أبو داود (3756).

(5)

رواه مسلم (2036).

ص: 153

لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا ثم جاء يدعوه فقال: "وَهَذِهِ؟ " لعائشة فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا" فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَهَذهِ؟ " قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا" ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَهَذِهِ؟ " قال: نعم في الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله (1).

وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال:"مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ " قالا: الجوع يا رسول الله، قال:"وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قُومُوا" فقاموا معه فأتى رجلًا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلًا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وَأَيْنَ فُلَانٌ؟ " قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أجد اليوم أكرم أضيافًا مني، قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر ورطب وتمر فقال: كلوا من هذه وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إيَّاكَ وَالْحَلُوبَ" فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْئَلُنَّ عَن هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ"(2).

البخاري، عن أنس قال: كنت غلامًا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه، قال: فأقبل الغلام على عمله، قال أنس: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع (3).

(1) رواه مسلم (2037).

(2)

رواه مسلم (2038).

(3)

رواه البخاري (5435).

ص: 154

وقال مسلم: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ (1).

وقال: عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ"(2).

وعن أبي هريرة قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه (3).

البخاري، عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِسَّاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ"(4).

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدام، فقالوا: ما عندنا إلا خل فدعا به، فجعل يأكل به ويقول:

"نِعْمَ الإدَامُ الْخَلُّ نِعْمَ الإدَامُ الْخَلُّ"(5).

وذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن المغيرة قال: نا مسعر عن محارب قال: أضافني جابر يعني ابن عبد الله فقرب إليَّ خبزًا وخلًا فقال: كُلْ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حَسْبُ المَرْءِ أنْ يَحْقِرَ مَا قُدِّمَ إِلَيْهِ" وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ"(6).

قال: تفرد به مسعر فيما أعلم بقوله: "حسب المرء أن يحقر ما قدم إليه"

(1) رواه مسلم (2041).

(2)

رواه مسلم (2625).

(3)

رواه مسلم (194).

(4)

رواه البخاري (3411 و 3433 و 3769 و 5418).

(5)

رواه مسلم (2052) وعنده "نعم الأدم الخل".

(6)

الكامل (4/ 218 - 219) لابن عدي.

ص: 155

وعامة أحاديث عبد الله بن محمد بن المغيرة لا يتابع عليه.

مسلم، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يَجُوعُ أَهْلُ بِيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ"(1).

وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ"(2).

وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. الاستئذان من قول ابن عمر (3).

البزار، عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ فَأَقْرِنُوا فَقَد وَسَّعَ اللهُ الْخَيْرَ"(4).

مسلم، عن عبد الله بن بشر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعامًا وَوَطْبَةً فأكل منها، ثم أُتِيَ بتمر وكان يأكله ويُلْقِي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أُتِي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه، قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادع الله لنا، فقال:"اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَأرْحَمْهُمْ"(5).

وعن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيًا يأكل التمر (6).

وعنه أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل يقسمه وهو مُحْتَفِزٌ، فأكل منه أكلًا ذريعًا (7).

(1) رواه مسلم (2046).

(2)

رواه مسلم (2047).

(3)

رواه مسلم (2045).

(4)

رواه البزار (1107) زوائد الحافظ وفي إسناده يزيد بن بزيع قال الحافظ: ضعيف.

(5)

رواه مسلم (2042).

(6)

رواه مسلم (2044).

(7)

رواه مسلم (2044).

ص: 156

وفي رواية: أكلًا حثيثًا.

وعن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب (1).

أبو داود، عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب ويقول: "يَنْكَسِرُ حَرّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا وَبَرْد هَذَا بِحَرِّ هَذَا"(2).

وعن ابْنَيْ بسر السُلميين قالا: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا له تمرًا وزبدًا، وكان يحب التمر والزبد (3).

وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق، فجعل يفتشه يخرج السوس منه (4).

الذين رووا هذا الحديث مرسلًا عن إسحاق أكثر ممن أسنده (5).

وذكر أبو أحمد من حديث مبارك بن سحيم قال: أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفتيش التمر وعن شق التمر (6).

مبارك بن سحيم قال فيه البخاري: منكر الحديث.

وقال فيه النسائي: متروك، وكذلك قال فيه غيره أو معناه.

أبو داود، عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة وقال: "هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ"(7).

(1) رواه مسلم (2043).

(2)

رواه أبو داود (3836).

(3)

رواه أبو داود (3837).

(4)

رواه أبو داود (3832).

(5)

رواه أبو داود (3833).

(6)

لم أره في ترجمة مبارك بن سحيم من الكامل فلعله سقط من المطبوع.

(7)

رواه أبو داود (3830) ولفظه أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة. . . الحديث.

ص: 157

وعن أبي الزبير عن جابر قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس أو حَجَفَةٍ، فدعوناه فأكل معنا وما مس ماءً (1).

ترجم عليه باب طعام الفجأة.

الدارقطني، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَخِيْكَ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا تَسْأَلُهْ، وَإِذَا سَقَاكَ فَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا تَسْأَلْهُ".

أسنده يحيى بن غيلان وعبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة، وأوقفه غيرهما والموقوف أصوب (2).

ورواه أبو أحمد من حديث خالد بن مسلم الزنجي حدثني زيد بن أسلم عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. . . . . . ." فذكر بمثله (3).

وهذا الإسناد لا بأس به، مسلم بن خالد ضعفه ابن المديني ووثقه يحيى بن معين.

وقال فيه أبو أحمد: لا بأس به.

مسلم، عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْكَمْأةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عز وجل عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ"(4).

(1) رواه أبو داود (3762).

(2)

لم أره بهذا اللفظ وبالإسناد الذي ذكره المصنف عند الدارقطني، بل رأيته بهذا اللفظ عند الحاكم (4/ 126) من طريق الحميدي عن سفيان به.

ورواه للدارقطني (4/ 258) وأحمد (2/ 399) والحا كم (4/ 126) عن طريق أخرى وبلفظ آخر من حديث أبي هريرة، وهو الذي ذكره المصنف بعد هذا.

(3)

رواه ابن عدي (6/ 309) وانظر ما قبله.

(4)

رواه مسلم (2049).

ص: 158

وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل (1).

الترمذي، عن أسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركَةٍ"(2).

وخرجه أيضًا عن عبد الله بن عيسى عن عطاء الشامي عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم (3).

وقال: حديث غريب ولم ينسب عطاء.

وقال فيه علي بن المديني: هو عطاء بن يزيد الليثي، ووصف الأزدي الاضطراب في حديث عمر الذي قبل هذا.

أبو داود، عن قرة بن أياس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال:"مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرُبَنَّ مَسْجِدَنَا"وقال: "وَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَأَمِيتُوهما طَبْخًا" قال: يعني الثوم والبصل (4).

وقد صح إباحة كلهما نيئًا، وقد تقدم في الصلاة.

وذكر أبو داود عن المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثومًا فأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال:"مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرُبَنا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا" فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله والله لتعطيني يدك، قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، قال:"إِنَّ لَكَ عُذْرًا"(5).

(1) رواه مسلم (1474).

(2)

رواه الترمذي (1851).

(3)

رواه الترمذي (1852).

(4)

رواه أبو داود (3827).

(5)

رواه أبو داود (3826).

ص: 159

البخاري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ. فَإِن فِي إحْدَى جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وَفِي الآخَرِ دَاءٌ"(1).

زاد أبو داود: "وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ"(2).

رواه من حديث ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) رواه البخاري (3320 و 5782) وعنده تقدم الداء على الشفاء.

(2)

رواه أبو داود (3844).

ص: 160

كتاب الأشربة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ مِنْكُمُ النَّبِيذَ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَو تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا"(1).

وعن أبي قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر، وعن خليط التمر والزبيب، وعن خليط الزهو والرطب وقال:

"انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ"(2).

وروى ابن المبارك عن وقاء بن أياس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين نبيذهما مما يبغي أحدهما على صاحبه، قال: سألته عن الفضيخ فنهاني عنه قال: وكنا نكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين وكنا، نقطعه معه (3).

وقاء بن أياس كوفي هذا يكنى أبا زيد وثقه يحيى بن معين ومرة قال: لم يكن بالقوي، وضعفه يحيى بن سعيد وقد روى عنه.

(1) رواه مسلم (1987).

(2)

رواه مسلم (1988).

(3)

رواه ابن عدي في الكامل (7/ 90).

ص: 161

وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث.

وهذا الحديث ذكره ابن عدي.

وذكر أبو داود عن عائشة قالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم (1).

في إسناده أبو بحر البكراوي وهو ضعيف عندهم وله في إسناد آخر.

والصحيح النهي كما ذكره مسلم وغيره.

وذكر أبو أحمد من حديث عمر بن رديح قال: نا عطاء بن أبي ميمونة عن أم سليم وأبي طلحة أنهما كانا يشربان بنبيذ الزبيب والبسر يخلطانه، فقيل له: يا أبا طلحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا، قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العوز في ذلك الزمان كما نهى عن الإقران (2).

قال: عمر بن رديح يخالفه الثقات في بعض ما يرويه. لم يقل فيه أكثر من هذا. وقد ضعفه أبو حاتم.

وقال فيه ابن معين صالح الحديث.

وقال أبو بكر بن أبي حيثمة نا أحمد بن محمد الصفار قال: نا أبو حفص عمر بن رديح وكان يوثق.

مسلم، عن بريدة بن حصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُنْتُ نَهَيْتكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ إلَّا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَكُلُوا فِي كُلِّ وِعَاء غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا"(3).

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا

(1) رواه أبو داود (3708).

(2)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 24).

(3)

رواه مسلم (977) كذا في النسختين "إلا في ظروف الأدم" والذي في صحيح مسلم "في ظروف الأدم" بحذف إلا، ورواه أبو داود (3698) كما في النسختين.

ص: 162

أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب (1).

أبو داود، عن أبي هريرة قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال:"اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ فَإنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ"(2).

مسلم، عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاثة أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيها: الْجَدُّ والكلالة وأبواب من أبواب الربا (3).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ"(4).

أبو داود، عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَّةِ، وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ"(5).

مسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مسكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ"(6).

(1) رواه مسلم (2004).

(2)

رواه أبو داود (3716).

(3)

رواه مسلم (3032).

(4)

رواه مسلم (1985).

(5)

رواه أبو داود (3677).

(6)

رواه مسلم (2003).

ص: 163

وعن جابر بن عبد الله أن رجلًا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: الْمِزْرُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَوَ مْسُكِرٌ هُوَ؟ "، قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كُلُّ مُسكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسقِيَهُ مِن طِينَةِ الْخَبَالِ" قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: "عَرَقُ أَهْلِ النارِ" أو"عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ"(1).

أبو داود، عن محمد بن رافع أخبرنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال: سمعت النعمان يقول: عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ مُخَمَّر خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بَخِسَتْ صَلَاتُهُ أَربعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ" قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: "صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لَا يَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ"(2).

النسائي، عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي وهو عبد الله بن فيروز قال: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال له: الوهط وهو مُخَاصِرٌ فتى من قريش يُزَنُّ ذلك الفتى بشرب الخمر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَة أَربعِينَ صَبَاحًا، فَإنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإنَ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَربعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"(3).

(1) رواه مسلم (2002).

(2)

رواه أبو داود (3680).

(3)

رواه النسائي (8/ 317).

ص: 164

ورواه النسائي أيضًا من حديث عثمان بن حصن عن عروة بن رويم عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا يشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا"(1).

الدارقطني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، وَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلَاةٌ أَربعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً"(2).

وعن زيد بن خالد قال: تلقفت الخطبة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك سمعته يقول: "وَالْخَمْرُ جِمَاعُ الإثْمِ"(3).

وذكر الترمذي في كتاب العلل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ"(4).

يرويه محمد بن سليمان الأصفهاني وهو مقارب الحديث، قاله عن البخاري (5).

الترمذي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"(6) وقال: هذا حديث حسن غريب.

أبو داود عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ"(7).

(1) رواه النسائي (8/ 314).

(2)

رواه الدارقطني (4/ 248).

(3)

رواه الدارقطني (4/ 247).

(4)

لم أره في ترتيب أبي طالب القاضي لعلل الترمذي وانظر سلسلة الصحيحة (2/ 294).

(5)

ترتيب العلل الكبير للترمذي (2/ 979) لأبي طالب القاضي.

(6)

رواه الترمذي (1865).

(7)

رواه أبو داود (3687).

ص: 165

وعن ديلم بن الهرسع الحميري قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملًا شديدًا، وإنا نتخذ فيها شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، فقال:"هَلْ يُسْكِرُ؟ " قلت: نعم، قال:"فاجْتَنِبُوهُ" قلت: فإن الناس عندنا غير تاركيه، قال:"فَإِنْ لَمْ يَتْرْكُوهْ فَقَاتِلُوهُمْ"(1).

مسلم، عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا منادٍ ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها فهرقتها. . . . . . وذكر الحديث (2).

البزار، عن ابن عباس قال: حرمت الخمر لعَيْنِهَا قليلها وكثيرها، والسَّكْرُ من كل شراب.

وهذا أصح إسنادًا في السكر.

وذكره النسائي أيضًا وفي بعض طرقه: والمسكر من كل شراب. وهذا أصح إسنادًا (3).

وقد روي مرفوعًا من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي إسناده سعيد بن عمارة عن الحارث بن النعمان.

ومن حديث أبي سعيد الخدري وفي إسناده سوار بن مصعب عن عطية العوفي (4).

وفي حديث علي بن أبي طالب وفي إسناده عبد الرحمن بن بشر الغطفاني.

(1) رواه أبو داود (3683).

(2)

رواه مسلم (1980).

(3)

ورواه النسائي (8/ 321). وأحمد في الأشربة (23 و 109) والطحاوي (2/ 324) والطبراني في الكبير (10837 و 10839 - 10841 و 12389 و 12633).

(4)

المحلى (6/ 180).

ص: 166

وكلهم ما بين ضعيف ومجهول، والصحيح هو الموقوف.

وذكر العقيلي عن علي بن أبي طالب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَالسّكْرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ"(1).

يرويه عبد الرحمن بن بشر الغطفاني وهو مجهول في الرواية والنسب وهو مذكور أولًا.

وذكر النسائي عن أبي الأحوص عن سماك وهو ابن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلَا تَسْكَرْوا"(2).

قال النسائي: هذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلَاّم بن سُلَيْم لا نعلم أن أحدًا تابعه عليه من أصحاب سماك، وسماك ليس بالقوي، وكان يقبل التلقين.

ورواه شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اشْرَبُوا وَلَا تَسْكَرُوا"(3).

وشريك لا يحتج بحديثه ويدلس أيضًا.

وروى المشمعل بن ملحان وهو ضعيف عن النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف، ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين

والبخاري عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "انْتَبِذُوا فِيهَا، يعني في الظروف، فَإِنَّ الظُّرْوفَ لَا تَحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُ، وَلَا تَسْكَرُوا".

(1) رواه العقيلي (2/ 424).

(2)

رواه النسائي (8/ 319).

(3)

المحلى (6/ 180 - 181).

ص: 167

ذكره أبو محمد (1).

وزاد فيه أبو أحمد بن عدي قال عمر يا رسول الله ما قولك يا رسول الله: "لَا تَسْكَرُوا؟ " قال: "يَا عُمَرُ اشْرَبْ فَإِذَا خَشِيتَ فَدَعْ"(2).

رواه من حديث مشمعل عن النضر وفي باب النضر ذكره، وذكر قول النسائي في النضر أنه متروك، وقال فيه أبو أحمد: ومع ضعفه يكتب حديثه.

وروى النسائي عن ابن عمر قال: رأيت رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من نبيذ وهو عند الركن، فدفع القدح إليه فرفعه إلى فيه فوجده شديدًا فردّه على صاحبه، فقال رجل من القوم: يا رسول الله أحرام هو؟ فقال: "عَلَيَّ بِالرَّجُلِ" فَأُتِيَ به، فأخذ منه القدح ثم دعا بماء، فصبه فيه ثم رفعه إلى فيه فَقَطَّبَ، ثم دعا بماء أيضًا فصب فيه ثم قال:"إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ فَاكسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ"(3).

في إسناده عبد الملك بن نافع وليس بمشهور، ولا يحتج بحديثه، ولا يتابع على هذا من روايته، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. ذكر هذا كله النسائي.

ويقال: عبد الملك بن نافع، ويقال: عبد الملك بن القعقاع وهما واحد، ويقال: رجلان.

رواه جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن مالك بن القعقاع عن ابن عمر رفعه بمعناه.

ذكره الدارقطني وقال: كذا قال مالك بن القعقاع.

(1) المحلى (6/ 180 - 181).

(2)

رواه ابن عدي في الكامل (7/ 21).

(3)

رواه النسائي (8/ 323 - 324).

ص: 168

وقال غيره: عن عبد الملك بن نافع ابن أخي القعقاع وهو رجل مجهول ضعيف.

والصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا أَسْكَرَ قَلِيلِهِ فَكَثِيرُهُ حَرَامٌ"(1).

وروى النسائي عن أبي مسعود قال: عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى، فأُتِيَ بنبيذ من السقاية، فشمه فقطَّب، فقال:"عَلَيَّ بِذَنُوبِ مِنْ زَمْزَمَ" فصب عليه ثم شرب، فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لَا"(2).

هذا في إسناد يحيي بن اليمان وتفرد به ولا يعرف الحديث إلا من طريقه، ويحيي بن يمان ضعيف لا يحتج به لسوء حفظه وكثرة خطئه، ذكره

النسائي وغيره.

ويروى عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب قال: عطش النبي صلى الله عليه وسلم. . . . فذكره.

رواه الثوري عن الكلبي، وحسبك بالكلبي وأبي صالح ضعفاء ولا يعرف الحديث إلا ليحيى بن اليمان كما تقدم، وحديث الكلبي ذكره الدارقطني

رحمه الله (3).

وذكره أبو بكر البزار من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ فَاقْتُلُوهُ بِالْمَاءِ"(4).

وفي إسناده يزيد بن أبي زياد الكوفي وهو ضعيف لا يحتج به.

(1) سنن الدارقطني (4/ 262).

(2)

رواه النسائي (8/ 325).

(3)

سنن الدارقطني (4/ 261 - 262) وسنن البيهقي (8/ 304).

(4)

المحلى (6/ 182 - 183).

ص: 169

وذكره عبد الرزاق عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لِيَنْبذْ أَحَدُكُمْ فِي سِقَاءِ وَإِذَا خَشِيَ فَلْيُشَجَّجْهُ بِالْمَاءِ"(1).

وفي إسناده أبان بن عياش.

ويروى عن ابن عباس أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده سماك، قال: اشْرَبُوا فِي السِّقَاءِ، فَإِنْ رَهِبْتُمْ غَلْمَتَهُ فَأَمِدُّوهُ بِالْمَاءِ" (2).

ذكره ابن أبي شيبة.

وروي أيضًا من حديث ابن عباس مرفوعًا، وفي إسناده علي بن بذيمة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لوفد عبد القيس.

خرجه أبو بكر البزار وأبو داود بمعناه (3).

وذكر أبو محمد عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمكة بالنبيذ، فذاقه فقطب فرده، وقيل له: يا رسول إنه شراب أهل مكة، قال: فرده فصب عليه الماء حتى رغى وقال: "حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيِنْهَا، وَالسّكْرِ مِنْ كُلَّ شَرَابٍ"(4).

وهذا يروى من طريق محمد بن الفرات وهو ضعيف ذكره ابن أبي حاتم.

ومن طريق شعيب بن واقد وهو ضعيف عن قيس بن قطن ويقال: إنه مجهول.

وذكر من طريق أبي بكر بن عياش عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" فقال له رجل: إن هذا الشراب

(1) رواه عبد الرزاق (16950) وفيه أيضًا رجل مجهول.

(2)

ورواه الطبراني في الكبير (11769).

(3)

رواه أبو داود (3696).

(4)

المحلى (6/ 184).

ص: 170

إذا أكثرنا منه سكرنا، قال:"لَيْسَ كَذَلِكَ إِذَا شَرِبَ تِسْعَة فَلَمْ يسْكرْ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا شَرِبَ الْعَاشِر فَسَكرَ فَهُوَ حَرَامٌ"(1).

وهذا إسناد متروك من أجل الكلبي وأبي صالح.

وعن علقمة قال: سألت ابن مسعود عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسكر قال: "الشَّرْبَةُ الآخِرَةُ"(2).

في إسناده الحجاج بن أرطاة.

وذكر من طريق سعيد بن منصور عن أبي العلاء بن الشخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اشْرَبُوا مَا لَمْ يُسَفِّهْ أَحْلَامَكُمْ وَلَا يُذْهبُ أَمْوَالَكُمْ"(3).

وهذا مرسل.

وذكره عبد الرزاق عن أبي العلاء مرسلًا كذلك (4).

وحديث الكلبي: "إِذَا شَرِبَ تِسْعَة" ذكره أبو أحمد بن عدي أيضًا (5).

وحديث علي بن أبي طالب ذكره العقيلي أيضًا (6).

أبو داود، عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومُفَتِّرٍ (7).

المفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع وهو مقدمة السكر.

أبو داود، عن مالك بن أبي مريم قال: دخلت على عبد الرحمن بن غنم

(1) المحلى (6/ 184).

(2)

المحلى (6/ 185).

(3)

المحلى (6/ 185).

(4)

رواه عبد الرزاق (17012).

(5)

رواه ابن عدي في الكامل (6/ 117).

(6)

رواه العقيلي (4/ 123 - 124).

(7)

رواه أبو داود (3686).

ص: 171

فتذاكرنا الطلاء، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لِيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا"(1).

زاد ابن أبي شيبة: "يُضْرَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنيَّاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأرْضَ"(2).

روياه جميعًا من حديث معاوية بن صالح الحمصي وقد ضعفه قوم، منهم يحيى بن معين ويحيى بن سعيد فيما ذكره ابن أبي حاتم.

وقال أبو حاتم فيه: حسن الحديث يكتب حديثه، ولا يحتج به، ووثقه ابن حنبل وأبو زرعة.

الترمذي، عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري والمشترى له (3).

قال: هذا حديث غريب.

مسلم، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلًا، قال:"لا"(4).

الترمذي، عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري، قال:"أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ"(5).

في إسناد حديث الترمذي ليث بن أبي سليم.

ويروى في كسر جرار الخمر وشق زقاقها عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وأسانيدها ضعيفة، فيها ثابت بن يزيد الخولاني ونُسَيْرُ بْنُ

(1) رواه أبو داود (3688).

(2)

رواه ابن أبي شيبة (7/ 107) وتمامه "ويجعل منهم القردة والخنازير".

(3)

رواه الترمذي (1295).

(4)

رواه مسلم (1983).

(5)

رواه الترمذي (1293).

ص: 172

ذعْلُوقٍ وابن لهيعة وعمر بن صهبان وغيرهم.

وذكر الدارقطني من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إهاب الميتة: "إِنَّ دَبَاغَهُ يُحِلُّ كَمَا يُحِلُّ خَمْرُ الخَلِّ"(1).

تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف.

مسلم، عن أنس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن (2).

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ"(3).

زاد الدارقطني: "أَوَ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ" خرجه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (4).

الترمذي، عن كبشة قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من [في] قربة معلقة قائمًا، فقمت إلى فيها فقطعته (5).

قال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

كبشة هذه أنصارية إحدى بني مالك بن النجار، وتعرف بالبرصاء.

مسلم، عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن الشرب قائمًا قال قتادة: قلنا: فالأكل؟ قال: "ذَلِكَ أَشَرُّ وَأَخْبَثُ"(6).

(1) رواه الدارقطني (4/ 266).

(2)

رواه مسلم (2008).

(3)

رواه مسلم (265).

(4)

رواه الدارقطني (265).

(5)

رواه الترمذي (1893).

(6)

رواه مسلم (2024).

ص: 173

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقئْ"(1).

في إسناده عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف.

وعن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها (2).

وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثًا ويقول: "إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ" قال أنس: وأنا أتنفس في الشراب ثلاثًا (3).

النسائي، عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَفَّسْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ أَهْنَاُ وَأَمْرَأُ"(4).

مسلم، عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء (5).

مالك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب، فقال له رجل: يا رسول الله إني لا أَرْوىَ من نفس واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ وَتَنَفَّسْ" قال: فإني أرى القذاة فيها، قال:"فَأَهْرِقْهَا"(6).

وذكر الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين (7).

(1) رواه مسلم (2026).

(2)

رواه مسلم (2023).

(3)

رواه مسلم (2028).

(4)

رواه النسائي في الكبرى (6887).

(5)

رواه مسلم (267).

(6)

رواه مالك (2/ 221).

(7)

رواه الترمذي (1886).

ص: 174

قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين، وقد ذكر تضعيف رشدين في موضع آخر.

وخرج عن ابن عطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنى وَثُلَاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ"(1).

قال: هذا حديث غريب.

البزار، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب (2).

البخاري، عن أنس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه، فاستسقى فحلبنا له شاة لنا، ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته، وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي فضله ثم قال: "الأَيْمَنُونَ الأيْمَنُونَ أَلَا فَيَمِّنُوا" قال أنس: فهي سنة فهي سنة ثلاث مرات (3).

مسلم، عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام:"أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِي هَؤُلَاءِ؟ " فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدًا، قال: فَتَلَّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده (4).

وعن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ" يعني شربًا (5).

(1) رواه الترمذي (1885).

(2)

رواه البزار (2871 كشف الأستار).

(3)

رواه البخاري (2571) ومسلم (2029).

(4)

رواه مسلم (2030).

(5)

رواه مسلم (681).

ص: 175

أبو داود، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الإناء (1).

في إسناده قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف الحديث.

وذكر العقيلي عن معمر بن عبد الله التميمي عن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشاب اللبن بالماء (2).

قال: معمر منكر الحديث لا يعرف إلا بالنقل وحديثه غير محفوظ.

وذكر البزار عن امرئ القيس هو المحاربي عن عاصم بن بجير عن ابن أبي نبيح قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يَا مَعْشَرَ بَنِي مُحَارِبٍ نَصَرَكُمُ اللهُ لَا تَسْقُونِي حَلِيبَ امْرَأَةٍ".

ليس هذا الإسناد بمعروف والله أعلم.

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عمر قال: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على برك ماء فجعلنا نكرع فيها، فقال:"لَا تَكْرَعُوا وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ فَاشْرَبُوا فِيهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إِنَاءٍ أَطْيَبُ مِنَ الْيَدِ"(3).

في إسناده ليث بن أبي سليم عن سعيد بن عامر عن ابن عمر. وسعيد هذا لا يعرف.

والصحيح ما خرج البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شنَةٍ وَإِلّاَ كَرَعْنَا" قال: والرجل يحول الماء في حائطه قال: فقال الرجل: يا رسول الله عندي. . . . . وذكر الحديث (4).

(1) رواه أبو داود (3722) وعنده أن ينفخ في الشراب.

(2)

رواه العقيلي (4/ 205).

(3)

رواه ابن أبي شيبة (8/ 229).

(4)

رواه البخاري (5621).

ص: 176

البزار، عن ابن عباس قال: أهدى المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح قوارير فكان يشرب فيه (1).

هذا يروى منقطعًا، ووصله مندل بن علي وكان لا بأس به عند بعضهم.

أبو داود، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسْتَعْذَبُ له الماء من بيوت السقيا، قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان (2).

النسائي، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً، فَعَلَيْكُمْ بِألْبَانِ الْبَقَرِ فَإنَّهَا تَرِمُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ"(3).

الترمذي، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة ولبن الجلالة، والشرب من في السقاء (4).

قال: حديث حسن صحيح.

البخاري، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خَمِّرُوا الآنِيَةَ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ، وَأَكْفِئُوا صِبْيَانكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ، فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عَنِ الرُّقَادِ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رْبَّمَا اجْترَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ"(5).

مسلم، عن جابر أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتشَرُ حِينَئِذٍ، فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتككُمْ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ"(6).

(1) رواه البزار (1130) زوائد الحافظ.

(2)

رواه أبو داود (3735).

(3)

رواه النسائي في الكبرى (6863).

(4)

رواه الترمذي (1825).

(5)

رواه البخاري (3316).

(6)

رواه مسلم (2012).

ص: 177

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّياطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ"(1).

وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةَ يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوبَاءِ"(2).

قال الليث بن سعد: الأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول.

مسلم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتكُمْ حِينَ تنَامُونَ"(3).

(1) رواه مسلم (2013).

(2)

رواه مسلم (2014).

(3)

رواه مسلم (2015).

ص: 178

كتاب الزينة واللباس

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

مسلم، عن المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعليّ إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً"(1).

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِ مِثْقَالُ ذَرَّهِ مِنْ كبْر" قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا، قال:"إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ"(2).

النسائي، عن مالك بن نضلة الجشمي قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا رث الثياب، فقال:"أَلَكَ مَالٌ؟ " قلت: نعم يا رسول الله من كل المال،

(1) رواه مسلم (341).

(2)

رواه مسلم (91).

ص: 179

قال: "إِذَا أَتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُهُ عَلَيْكَ"(1).

أبو داود، عن مهاجر الشامي عن ابن عمر يرفعه:"مَنْ لَبسَ ثَوْب شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلُهُ"(2).

مهاجر ليس بمشهور، وقبله في الإسناد شريك عن عثمان بن أبي زرعة.

وفي طريق أخرى عن ابن عمر مرفوعًا: "ثُمَّ تَلْهَبُ فِيهِ النَّارُ".

وذكر أبو داود أيضًا عن أبي المنيب الحرشي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"(3).

البخاري، عن البراء بن عازب قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار القسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق (4).

وقال في حديث حذيفة: وعن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه (5).

زاد مسلم من حديث البراء في ذكر الفضة: "فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ بها فِي الآخِرَةِ"(6).

وقال: عن ابن عمر قال: رأى عمر عطاردًا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء، وكان رجلًا يغشى الملوك ويصيب منهم، فقال: يا رسول الله رأيت

(1) رواه النسائي (8/ 180 - 181 و 196) وفي الكبرى (9557).

(2)

رواه أبو داود (4029).

(3)

رواه أبو داود (4031).

(4)

رواه البخاري (1239 و 2445 و 5175 و 5635 و 5650 و 5838 و 5849 و 5863 و 6222 و 6654).

(5)

رواه البخاري (5837).

(6)

رواه مسلم (2066).

ص: 180

عطاردًا التميمي يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك، وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا يَلْبَس الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ" فلما كان بعد ذلك أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سَيْراء، فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب حلة، وقال:"شَفِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ" قال: فجاء عمر بحلته يحملها، فقال: يا رسول الله بعثت إليّ بهذه الحلة وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت، فقال:"إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا" وأما أسامة فراح في حلته، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرًا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع، فقال: يا رسول الله ما تنظر إلي وأنت بعثت بها إليَّ، فقال:"إِنِّي لَمْ أَبْعَثْهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكنْ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَشُقَّهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ"(1).

وفي طريق آخر: فلبستها يوم الجمعة وللوفد (2).

السيراء المضلع بالقز.

وعن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وقال: "مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ"(3).

النسائي، عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ"(4).

داود السراج لا أعلم روى عنه إلا قتادة.

أبو داود، عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك،

(1) رواه مسلم (2068).

(2)

رواه مسلم (2068).

(3)

رواه مسلم (2069).

(4)

رواه النسائي في الكبرى (9607 - 9611).

ص: 181

والله يَمِينٌ أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامًا يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ"وذكر كلامًا قال: "يُمْسَخُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ"(1).

الحر هو الزنا، قاله الباهلي، ورُوِيَ الخز بالخاء والزاي، والصواب ما تقدم.

مسلم، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر عن أمها قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إليَّ جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى ويُستشفى بها (2).

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في الْقُمُصِ الحرير في السفر من حكة كانت بهما، أو وجعٍ كان بهما (3).

وفي رواية: من حكة كانت بهما من غير شك (4).

وذكر أبو أحمد من حديث عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير عند القتال (5).

عيسى بن إبراهيم بن طهمان ضعيف عندهم، بل متروك.

أبو داود، عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب

(1) رواه أبو داود (4039).

(2)

رواه مسلم (2069).

(3)

رواه مسلم (2076).

(4)

رواه مسلم (2076).

(5)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 250).

ص: 182

الْمُصْمَت من الحرير، فأما الْعَلَمَ من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به (1).

في إسناده خُصَيْف بن عبد الرحمن الخدري وثقه أبو زرعة، ويحيى بن معين يقول فيه: صالح الحديث وضعفه غيرهما.

مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال: "إِنَّ هَذِهِ مِنْ لِبَاسِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهُمَا"(2).

أبو داود، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إليّ وعليّ ريطة مضرجة بالعصفر، فقال:"مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ؟ " فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم، فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد، فقال:"يَا عَبْدَ اللهِ مَا فَعَلَتْ الرَّيْطَةُ؟ " فأخبرته فقال: "أَلَا كسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ الْمُضَرَّجَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِالْمُشَبَّعَةِ وَلَا الْمُوَرَّدَةِ"(3).

ورواه من حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة السمعي عن عبد الله بن عمرو إلا أنه قال: وعليّ ثوب مصبوغ بعصفر

مورد (4).

البخاري، عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الْحُمْرِ (5).

أبو داود، عن ابن سيرين عن معاوية بن أبي سفيان قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ"(6).

(1) رواه أبو داود (4055).

(2)

رواه مسلم (4077).

(3)

رواه أبو داود (4066 و 4067).

(4)

رواه أبو داود (4068).

(5)

رواه البخاري (5838).

(6)

رواه أبو داود (4129).

ص: 183

قال: فكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

النسائي، عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زُرَيْرٍ أنه سمع علي بن أبي طالب قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال:"إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى أُمَّتِي"(1).

وقال علي بن المديني في هذا الحديث: حديث حسن ورجاله معروفون.

وذكر النسائي أيضًا عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ أَحَلَّ لإنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلى ذُكُورِهَا"(2).

رواه يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ويحيى بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو معاوية ومحمد بن عبيد وحماد بن مسعود عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه من لا يحتج به عن عبيد الله عن نافع عن سعيد عن رجل من أهل العراق عن أبي موسى.

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن سعيد عن رجل من أهل العراق عن أبي موسى، واختلف فيه عن أيوب.

وذكر الدارقطني أن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى (3).

وذكر الترمذي هذا الحديث من حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى ولم يذكر بينهما أحدًا. وقال: هذا حديث حسن صحيح (4).

(1) رواه النسائي (8/ 160 و 160 - 161).

(2)

رواه النسائي (8/ 161).

(3)

العلل (7/ 241 - 242) للدارقطني.

(4)

رواه الترمذي (1720).

ص: 184

النسائي، عن معاوية بن أبي سفيان قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعًا (1).

وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء عن ثوبان وحذيفة وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم (2).

والصحيح الإباحة للنساء، ذكر ذلك النسائي وأبو داود.

وقال النسائي أيضًا عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وَمَيَاثِرِ النمور (3).

أبو داود، عن عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من وَرِقٍ، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب (4).

أبو داود، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رفَقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمْرٍ"(5).

وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع (6).

يروى عن أبي المليح مرسلًا، ذكره الترمذي قال: وهو أصح، يعني المرسل (7).

النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول

(1) رواه النسائي (8/ 161 - 162 و 163).

(2)

انظر آداب الزفاف (ص 222 - 238).

(3)

رواه النسائي (7/ 176).

(4)

رواه أبو داود (4232).

(5)

رواه أبو داود (4130).

(6)

رواه أبو داود (4132) والترمذي (1770).

(7)

رواه الترمذي (1771).

ص: 185

نهاكم عن تختم الذهب، وعن لبس القِسيِّ وعن لباس الْمُقَدَّم والمعصفر، وعن القراءة راكعًا (1).

مسلم، عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا مربوعًا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئًا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم (2).

الحلة إزار ورداء.

وذكر أبو داود عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا أَرَى هَذهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكمْ؟ " فقمنا سراعًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها (3).

إسناده منقطع

وله عن حريث بن الأبج السليحي أن امرأة من بني أسد قالت: كنت يومًا عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نصبغ ثيابًا لها بِمَغْرَةٍ، فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع، فلما لم ير شيئًا دخل (4).

قال أبو داود في إسناد هذا الحديث: نا ابن عوف الطائي نا محمد بن إسماعيل حدثني أبي قال ابن عوف: وقرأت في أصل إسماعيل قال: أخبرنا

(1) رواه النسائي (8/ 167).

(2)

رواه مسلم (2337).

(3)

رواه أبو داود (4070).

(4)

رواه أبو داود (4071).

ص: 186

ضمضم عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبلج السليحي. . . . . فذكره.

وعن ركانة بن عبد يزيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ"(1).

إسناده مجهول لا يعرف لبعضهم سماع من بعض.

وعن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال: "لَيَّةٌ لَا لَيَّتيْنِ"(2).

قال أبو داود: معناه لا تعتم مثل الرجل يقول لا تكرره طاقة ولا طاقتين.

مسلم، عن عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه (3).

أبو داود، عن سليمان بن خربوذ قال: نا شيخ من أهل المدينة قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَدَلَهَا بين يدي ومن خلفي (4).

أبو داود، عن عبد الله بن عباس قال: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل (5).

قال أبو عبيد: الحلل برود اليمن، قال: والحلة إزار ورداء ولا تكون حلة حتى تكون ثوبين.

(1) رواه أبو داود (4078).

(2)

رواه أبو داود (4115).

(3)

رواه مسلم (1359).

(4)

رواه أبو داود (4079).

(5)

رواه أبو داود (4037).

ص: 187

وعن عبد الله بن سعد الدمشقي عن أبيه قال: رأيت رجلًا يتجارا على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

قال أبو داود: عشرون نفسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقل أو أكثر لبسوا الخز (2).

النسائي، عن أبي رثمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران (3).

مسلم، عن أنس قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة (4).

النسائي، عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريحة الطيبة (5).

مسلم، عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة إزارًا وكساءً ملبدًا، فقالت: في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية: إزارًا غليظًا (6).

وعن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود (7).

المرحَّل الموشى بمثل صور الرجال.

والمرجل بالجيم: هو الموشى أيضًا بمثل صور الرجال.

(1) رواه أبو داود (4038).

(2)

قاله بعد الحديث (4039).

(3)

رواه النسائي (8/ 204).

(4)

رواه مسلم (2079).

(5)

رواه النسائي في الكبرى (9661) وأبو داود (4074).

(6)

رواه مسلم (2080).

(7)

رواه مسلم (2081).

ص: 188

الترمذي، عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص (1).

وعن أسماء بنت يزيد قالت: كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ (2).

قال: حديث حسن غريب.

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:"فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ"(3).

وعن عائشة قالت: كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف (4).

أبو داود، عن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متكئًا على وسادة على يساره (5).

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَتَّخَذْتَ أَنمَاطًا" قلت: وأَنَّى لنا أنماط، قال:"أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ" قال جابر: عند امرأتي نمط فأنا أقول: نَحِّيهِ عني، وتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا سَتَكُونُ"(6).

أبو داود، عن عبد الله بن حكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب: "أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَالبٍ وَلَا عَصَبٍ"(7).

(1) رواه الترمذي (1763 و 1764).

(2)

رواه الترمذي (1765).

(3)

رواه مسلم (2084).

(4)

رواه مسلم (2082).

(5)

رواه أبو داود (4143).

(6)

رواه مسلم (2083).

(7)

رواه أبو داود (4127).

ص: 189

قد صح الخبر في الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت، وقد تقدم في الطهارة.

البخاري، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فقال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ"(1).

النسائي، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِزْرءُ الْمُؤمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ عز وجل إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ بَطَرًا"(2).

مسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"بَيْنَا رَجُلٌ يتَبَخْتَرُ يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"(3).

الترمذي، عن ابن عمر قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: "يُرْيِخنَ شِبْرًا" قالت: إِذًا تكشفت أقدامهن؟ قال: "فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ"(4).

قال: حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن أنس عن عمر قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص (5).

(1) رواه البخاري (5784).

(2)

رواه النسائي في الكبرى (9714 - 9717).

(3)

رواه مسلم (2088).

(4)

رواه الترمذي (1731).

(5)

رواه أبو داود (4095).

ص: 190

وعن عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع إزاره من مُقَدّمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره، قلت له: تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها (1).

وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل (2).

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره (3).

الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.

والاحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.

مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بيتًا فِيهِ كلْبٌ وَلَا صُورَةٌ"(4).

وقال البخاري: "وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ"(5).

وقال أبو داود: "صورة ولا كلب ولا جنب"(6).

وإسناد مسلم والبخاري أصح وأجل.

أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ

(1) رواه أبو داود (4096).

(2)

رواه أبو داود (4098).

(3)

رواه مسلم (2099).

(4)

رواه مسلم (2106) من حديث ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(5)

رواه البخاري (3225).

(6)

رواه أبو داود (227 و 4152) من حديث علي بن أبي طالب.

ص: 191

السَّلَامُ فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلى الْبَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرِ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْب، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمثالِ عَلَى الْبَابِ يُقْطَعْ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرة وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ" ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . . وذكر الحديث (1).

مسلم، عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقلبه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حَوِّلي هَذَا عَنِّي فَإنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا" قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول: علمها حرير وكنا نلبسها (2).

وعنها قالت: رأيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاته، فأخذت نمطًا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه، فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال:"إِنَّ الله لَمْ يأمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارة وَالطِّينَ" قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفًا فلم يعب ذلك عليَّ (3).

وعنها في النمرقة التي فيها التصاوير، قالت: فأخذته فجعلته مرْفقتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما في البيت (4).

وعن بُسْر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بشر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله ي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ" قال بسْر: فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله: ألم يُحدثنا في التصاوير؟ قال: إنه قال: إلا رقمًا

(1) رواه أبو داود (4158).

(2)

رواه مسلم (2107).

(3)

رواه مسلم (2107).

(4)

رواه مسلم (2107).

ص: 192

في ثوب ألم تسمعه؟ قلت: لا، قال: بل قد ذكرت ذلك (1).

أبو داود، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبًا سماه باسمه إما قميصًا أو عمامة ثم يقول: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْد أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مَنْ خَيْرِهِ وَخَيرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ".

قال أبو نصرة: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدًا قيل له: تبلي ويخلف الله عز وجل (2).

البخاري، عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَنَهْ سَنَه".

قال عبد الله بن المبارك: وهي بالحبشية "حسنة حسنة" قال: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دَعْهَا" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَبْلِي وَأَخْلِقِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي"(3).

مسلم، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال:"يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةِ مِنْ نَارِ فَيَجْعَلُهَا فِي يَده" فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به، فقال: لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم (4).

وذكر الدارقطني عن عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده خاتمًا من ذهب فنزعه بغضب، فلما عقل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره فقال: ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك.

(1) رواه مسلم (2106).

(2)

رواه أبو داود (4020).

(3)

رواه البخاري (3071).

(4)

رواه مسلم (2090).

ص: 193

هكذا رواه النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء.

ورواه الحفاظ من أصحاب الزهري عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتمًا. وهو الصحيح (1).

أبو داود، عن عائشة قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضًا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال:"تَحَلِّي بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ"(2).

مسلم، عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه فى بئر أريس نقشه محمد رسول الله (3).

زاد في طرق أخرى: وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه (4).

قال أبو داود: لم يختلف على عثمان حتى سقط الخاتم من يده.

وذكر الدارقطني عن حميد بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يُكْتَبُ فِي الْخَاتَمِ بِالْعَرَبِيَّةِ"(5).

قال: الصحيح عن حميد عن الحسن مرسلًا.

أبو داود، عن أنس قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه (6).

مسلم، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضة، ونقش فيه محمد

(1) العلل (6/ 319 - 320) للدارقطني.

(2)

رواه أبو داود (4235).

(3)

رواه مسلم (2091).

(4)

رواه مسلم (2091).

(5)

قاله أبو داود بعد الحديث (4218).

(6)

رواه أبو داود (4217).

ص: 194

رسول الله، وقال للناس:"إِنِّي اتخَذْتُ خاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَلَا يَنْقُشْ أَحَدُكُمْ عَلَى نَقْشِهِ"(1).

وعنه: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيًا (2).

وعنه أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يومًا واحدًا، قال: فصنع الناس الخواتيم من ورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم (3).

وعند النسائي من حديث ابن عبد الله أنه عليه السلام كان يختم به ولا يلبسه (4).

وذكر أبو داود عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (5).

قال أبو داود: هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه.

والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام.

وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن عبيد الله بن محمد العرزمي عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في خنصره الأيمن، فإذا دخل الخلاء جعل الكتاب مما يلي كفه (6).

قال: هذا متن غريب بهذا الإسناد، وذكر ضعف العرزمي، وأن عامة رواياته غير محفوظة.

(1) رواه مسلم (2092).

(2)

رواه مسلم (2094).

(3)

رواه مسلم (2093).

(4)

رواه النسائي (8/ 195) وفي الكبرى (9551).

(5)

رواه أبو داود (19).

(6)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 102).

ص: 195

أبو داود، عن أبي ظبية عبد الله بن مسلم ولا يحتج بحديثه عن عبد الله بن بريدة عن بريدة أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له:"مَا لِي أَجِدُ مِنكَ رِيحَ الأِصْنَامِ؟ " ثم طرحه وجاء عليه خاتم من حديد فقال: "مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حُلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟ " فطرحه فقال: يا رسول الله أي شيء اتخذه؟ قال: "اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا"(1).

وعن أياس بن الحارث بن معيقيب عن جده قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة (2).

أياس لا أعلم روى عنه إلا نوح بن ربيعة.

وعن الهيثم بن شفي عن صاحب له عن أبي ريحانة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم إلا لذي سلطان (3).

مسلم، عن أنس قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى (4).

الترمذي، عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه (5).

قال البخاري: هذا أصح شيء روي في هذا الباب.

النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى (6).

البخاري، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في

(1) رواه أبو داود (4223).

(2)

رواه أبو داود (4224).

(3)

رواه أبو داود (4049).

(4)

رواه مسلم (2095).

(5)

رواه الترمذي (1744).

(6)

رواه النسائي (8/ 177) وفي الكبرى (9528).

ص: 196

شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله (1).

أبو داود، عن عبد الله بن بريدة أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رَحَلَ إلى فضالة بن عبيد، فذكر حديثًا فقال: ما لي أراك شعثًا وأنت أمير الأرض؟ قال، يعني فضالة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، فقال: وما لي لا أرى عليك حذاءً؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانًا. هذا مختصر (2).

أبو داود، عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائمًا (3).

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها يقول: "اسْتكثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ راكِبًا مَا انْتَعَلَ"(4).

وعن ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها (5).

البخاري، عن أنس: ان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان (6).

مسلم، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزر رٍ وَاحِدٍ. . . ." الحديث (7).

أبو داود، عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا انْقَطَعَ

(1) رواه البخاري (426).

(2)

رواه أبو داود (4160).

(3)

رواه أبو داود (4135).

(4)

رواه مسلم (2096).

(5)

رواه مسلم (1187).

(6)

رواه البخاري (5857).

(7)

رواه مسلم (2099).

ص: 197