المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌باب الحد في الخمر

تفرد به عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة، وهو كثير الخطأ على هشام ضعيف الحديث.

الترمذي، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُختَلِسٍ قَطعٌ"(1).

قال: حديث حسن صحيح.

‌باب الحد في الخمر

مسلم، عن حصين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأُتِيَ بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حُمْران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة وهذا أحب إليَّ (2).

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين (3).

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين (4).

(1) رواه الترمذي (1448).

(2)

رواه مسلم (1707).

(3)

رواه مسلم (1706) هذا ليس في النسخة الأولى.

(4)

رواه مسلم (1706) هذا في النسخة المغربية بعد الحديث بعده.

ص: 100

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالنعال والجريد، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الله بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين (1).

وعن علي بن أبي طالب قال: ما كنت لأقيم على أحد حد فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر؛ لأنه إن مات وديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنَّهُ (2).

أبو داود، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب، فقال:"اضرِبُوهُ" فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنَعْلِه والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيه الشَّيْطَانَ"(3).

زاد في أخرى بعد ذكر الضرب: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "بَكِّتُوهُ" فاقبلوا عليه يقولون: أما اتقيت الله أما خشيت الله أما استحييت من الله ورسوله، ثم أرسلوه (4).

وفي أخرى: ولكن قولوا: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ"(5).

النسائي، عن عبد الرحمن بن أزهر بن عبد يغوث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب يوم حنين، فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وبما كان في أيديهم حتى قال:"ارْفَعُوا" فرفعوا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك سنة (6).

(1) رواه مسلم (1706).

(2)

رواه مسلم (1707).

(3)

رواه أبو داود (4477).

(4)

رواه أبو داود (4478).

(5)

هو نفس الرواية (4478) وليست رواية أخرى.

(6)

رواه النسائي في الكبرى (5283).

ص: 101

وذكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أخبرني محمد بن المنكدر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤقت في الخمر حدًا.

قال ابن عباس: شرب رجل فسكر فَلُقِيَ يميل في فج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن حاذوا به دار ابن عباس انفلت فدخل على عباس، فالتزمه من ورائه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك وقال:"أَقَددْ فَعَلَهَا؟! " ثم لم يأمر فيها بشيء (1).

النسائي، عن ابن عمر ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِن شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ"(2).

في بعض الروايات عن أبي داود القتل في الخامسة ولا يصح، إنما الصحيح في الرابعة، وذكر الخامسة من حديث ابن عمر (3).

وقال أبو محمد بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل وفي باب الرَّاء من الكنى منه أبو الرمداء البلوي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا شرب الخمر أربع مرات، فأمرت به فضربت عنقه من رواية ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي سليمان مولى أبي سلمة عن أبي الرمداء البلوي (4).

وهذا الإسناد لا يحتج به.

وقال النسائي من حديث زياد البكاء عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله: فإن عاد الرابعة فأضربوا عنقه، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع (5).

(1) رواه النسائي في الكبرى (5290).

(2)

رواه النسائي في الكبرى (5300).

(3)

رواه أبو داود (4483).

(4)

الجرح والتعديل (9/ 369).

(5)

رواه النسائي في الكبرى (5303).

ص: 102