المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الأيمان والنذور - الأحكام الوسطى - جـ ٤

[عبد الحق الإشبيلي]

الفصل: ‌باب في الأيمان والنذور

وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا" قال: فأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه (1).

وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَبقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ"(2).

‌باب في الأيمان والنذور

مسلم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، "ألَا إِنَّ اللهَ يَنْهاكُم أَنْ تَخلِفُوا بآبائِكُم، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصمُتْ"(3).

النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحلِفُوا بِآبِائِكم وَلَا بِأُمَّهاتِكُم وَلَا بِالأَنْدَادِ، وَلَا تَخلِفُوا إِلَّا بِاللهِ وَلَا تحلِفُوا إِلأَ وَأَنْتُم صَادِقُونَ"(4).

أبو داود عن سعد بن عبادة قال: سمع ابن عمر رجلًا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ حَلَفَ بغَيْرِ اللهِ فَقد أَشْرَكَ"(5).

وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإسْلَام، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وإنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجعَ إِلَى الإِسْلَام سَالِمًا"(6).

(1) رواه النسائي (7/ 102).

(2)

رواه النسائي (7/ 102 - 103).

(3)

رواه مسلم (1646).

(4)

رواه النسائي (7/ 5).

(5)

رواه أبو داود (3251).

(6)

رواه أبو داود (3258).

ص: 28

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ بِالأمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا"(1).

مسلم عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَام كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ"(2).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ مِنْكُم فَقَال فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامرْكَ فَلْيَتَصَدَّق"(3).

وفي رواية: "فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ"(4).

وفي أخرى: "مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى"(5).

وذكر أبو أحمد من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ فِي مَجْلِسٍ: هَلُمَّ أُقَامِركَ فَقَد وَجَبَ عَلَيْهِ كفَّارَةُ يَمِينٍ"(6).

هذا يرويه مسلمة بن عُلَيٍّ الخشني وهو ضعيف عندهم.

البخاري عن عائشة قالت: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} قالت: أنزلت في قوله لا والله بلى والله (7).

أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هُوَ قَوْلُ [كَلَامُ] الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ: كَلَّا وَالله بَلَى واللهِ"(8).

(1) رواه أبو داود (3253).

(2)

رواه مسلم (110).

(3)

رواه مسلم (1647).

(4)

انظر ما قبله.

(5)

انظر (114).

(6)

رواه ابن عدي في الكامل (6/ 314).

(7)

رواه البخاري (6663).

(8)

رواه أبو داود (3254).

ص: 29

رواه جماعة عن عائشة قولها.

النسائي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ"(1).

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَانِثٍ"(2).

وذكر أبو أحمد من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ لاِمرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، أَوْ غُلَامُهُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ الله إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ"(3).

هذا يرويه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.

وإسحاق هذا يحدث بالمناكير عن الثقات.

أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وَاللهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللهِ لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللهِ لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ"(4).

ويروى مسندًا من حديث عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الثانية ثم سكت ساعة ثم قال: "إِنْ شَاءَ اللهُ"(5).

وعبد الواحد بن صفوان ليس حديثه بشيء، والصحيح مرسل.

(1) رواه النسائي في الكبرى (4769).

(2)

رواه النسائي (7/ 25) وفي الكبرى (4771) وليس عنده في المكانين "غير حانث". وهو في آخر حديث ابن عمر عنده (6/ 12) وفي الكبرى (4735) بإسناد آخر وبلفظ آخر، وهو عند أبي داود (3264).

(3)

رواه ابن عدي في الكامل (1/ 338).

(4)

رواه أبو داود (3285).

(5)

رواه ابن عدي في الكامل (5/ 299).

ص: 30

وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَلَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ"(1).

إسناده ضعيف.

مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امرَأَة كُلُّهُن تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيل الله، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلم يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلم تَحمِلْ مِنْهُن إِلَّا امرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، فَجَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَده لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله لَجَاهدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرسَانًا أَجْمَعُونَ".

وفي أخرى لو قال: "إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَخنُثْ وَكَانَ دَركًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ"(2).

وعن أبي موسى قال: أتَيْنَا النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال:"وَاللهِ مَا أَحمِلَكُم وَلَا عِنْدِي مَا أَحمِلَكُم عَلَيْهِ" قال: فمشينا ما شاء الله ثم أتي بإبل، فامر لنا بثلاث ذود غُرِّ الذُّرى، فلما انطلقنا قلت أو قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فأتوه فاخبروه فقال:"مَا أَنَا حَمَلْتكم وَلَكِنَّ الله حَمَلَكم، وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمً أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفرتُ عَنْ يَميِنِي وَأتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"(3).

وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَلَفَ أَحَدُكم عَلَى

(1) رواه الدارقطني (4/ 16) إلا أن لفظه الا نذر إلا فيما أطيع الله ولا يمين في قطيعة رحم" والباقي مثله وليس عنده "لا يمين في غضب" وهو ضعيف لضعف سليمان بن أبي سليمان الزهري. ورواه ابن عدي في الكامل (3/ 260) مثل لفظ الدارقطني.

(2)

رواه مسلم (1654).

(3)

رواه مسلم (1649).

ص: 31

الْيَمِينِ فَرأَى خَيْرًا مِنْها فَلْيُكَفِّرها وَلِيَأت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" (1).

وعن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتى أهله بطعامه فحلف أن لا يأكل من أجل الصبية، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها فَلْيَأْتِها وَلْيُكَفر عَنْ يَمِينِهِ"(2).

وروى أبو داود من حديث عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِن تَرْكَها كَفَّارَتُهَا"(3).

قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فَلْيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ" إلا ما لا يعبأ به.

وله عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن عياش عن أبيه عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا نَذْرَ إلَّا فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ"(4).

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث يحيى بن سعيد الفارسي عن عمرو بن دينار عن عطاء [عن طاوس عن مجاهد وعطاء] عن ابن عباس وابن

عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله وبالهدي وبالأيمان المغلظة إن مضى شهر كذا وكذا حتى يطلق امرأته؟ قال: "إِنَّها يَمِينٌ يُكَفِّرُها"(5).

(1) رواه مسلم (1651).

(2)

رواه مسلم (1650).

(3)

رواه أبو داود (3274).

(4)

رواه أبو داود (3273).

(5)

رواه ابن عدي في الكامل (7/ 194) وما بين المعكوفين ليس في الكامل.

ص: 32

ويحيى بن سعيد هذا كان قاضي شيراز، وكان يحدث بالبواطيل عن الثقات.

وذكر عن يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها فَلْيَأتِها فإن كَفَارَتَهَا طَلاقٌ أَوْ عِتَاقٌ"[فإنها كفارتها إلا طلاقًا أو عتاقًا](1).

ويحيى هذا ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة الرازي.

وذكر أبو أحمد في كتاب الإعراب روينا من طريق الحجاج بن منهال قال: أخبرنا أبو الأشهب عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَلَفَ بِسُورةٍ مِنَ الْقُرآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْها يَمِينُ صبْرٍ إِنْ شَاءَ بَرَّ وَإِنْ شَاءَ فَجَرَ"(2).

قال: وبه يقول الحسن وأحمد، وزاد في موضع آخر: وبه يقول ابن مسعود.

وذكر البزار عن ابن عباس قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه بصاع من تمر وأمر الناس أن يفعلوه، فمن لم يجد فبنصف صالح من بر (3).

في إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي وهو ضعيف عندهم، ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد بن حنبل وغيرهم.

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَاللهِ لأَنْ يَلجَ أَحَدُكُمْ بِيَمنِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعطَى كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ لَه"(4)

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْيَمِينُ عَلَى نِيَةِ الْمُسْتَخلِفِ"(5).

(1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (7/ 205) ولفظ الكامل ما بين المعكوفين.

(2)

المحلى (6/ 285).

(3)

ورواه ابن عدي في الكامل (5/ 34).

(4)

رواه مسلم (1655).

(5)

رواه مسلم (1653).

ص: 33

أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْيَمِينُ حَنثٌ أَوْ نَدَمٌ"(1).

البخاري، عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: "الإشْرَاكُ بِاللهِ" ثم قال: ماذا؟ قال: "عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ" ثم ماذا؟ قال: "الْيَمِينُ الْغَمُوسُ" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الَّذِي يَقْطَعُ مَالَ امرِئِ مُسْلِمِ هُوَ بِها كَاذِبٌ"(2).

الترمذي، عن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّركُ باللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَمَا حَلَفَ حَالِف بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَأدخَلَ فِيها مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةِ إلَّا جُعِلَتْ نُكْتَهً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"(3).

البخاري، عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم (4).

ذكر أبو داود في المراسيل عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد: أهدت امرأة إلى عائشة تمرًا، فأكلت وبقيت تمرات، فقالت المرأة: أقسمت عليك

إلا أَكَلْتِهِ كله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الإِثْمَ عَلَى الْمُحنِثِ"(5).

وصله الدارقطني عنهما عن عائشة ولا يصح (6).

(1) ورواه ابن ماجه (2103) وابن حبان (4356) والطبراني في الصغير (1083) والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 129) والحاكم (4/ 303) والبيهقي (10/ 30) والقضاعي في مسند الشهاب (260 و 261).

(2)

رواه البخاري (6920) بهذا اللفظ.

(3)

رواه الترمذي (3020) وأحمد (3/ 495) وابن حبان (5563) والحاكم (4/ 296).

(4)

رواه البخاري (6654).

(5)

رواه أبو داود في المراسيل (388).

(6)

رواه الدارقطني (4/ 142 - 143).

ص: 34

ورواه من حديث أبي هريرة بمعناه ولا يصح أيضًا (1).

وذكر أبو محمد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جذعان عن علي بن حسين أن أبا لبابةَ ربط نفسه إلى سارية فقال: لا أحل نفسي حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزل توبتي، فجاءت فاطمة تحله، فابى أن يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ فَاطِمَةَ بضْعَةٌ مِنِّي"(2).

هذا مرسل، وعلي بن زيد ضعفه أكثرهم.

وذكر الدارقطني عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ"(3).

إسناده ضعيف فيه صباح بن بسطام وغيره.

عبد الرزاق، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يَمِينَ لِوَلَدِ مَعَ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجٍ مَعَ زَوْجَةٍ، وَلَا يَمِينَ لِمملُوكٍ مَعَ مَالِكِهِ"(4).

الحديث في إسناده حرام بن عثمان وهو متروك.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (5).

وفي إسناده محمد بن كريب وهو ضعيف عندهم.

أبو داود، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي

(1) رواه الدارقطني (4/ 142).

(2)

المحلى (6/ 318 - 319).

(3)

رواه الدارقطني (4/ 171).

(4)

رواه عبد الرزاق (13899 و 15918) وابن عدي في الكامل (2/ 447).

(5)

المطالب العالية (1723) ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 252).

ص: 35

مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلَا فِيمَا لَا تملِكُ" (1).

قال أحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل.

ذكر هذا عنه أبو محمد بن أبي حاتم (2).

وروى هذا الحديث أبو داود أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر قصة الأخوين (3).

أبو داود، عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فاخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا له، وحلفت أنه أخي، فقال:"صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو المسلِمِ"(4).

أصح إسناد في هذا ما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لسارة:"إِنَّ هذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعلَم أَنَّكِ امرَأَتِي يَغْلِبنِي عَلَيْكِ، فَإِنْ سَأَلَكَ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي فِي الإسْلَامِ، فَإِنِّي لَا أَعلَمُ فِي الأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ. . . . . . . ." وذكر الحديث. وسيأتي إن شاء الله عز وجل (5).

مسلم، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال:"إنَّهُ لَا يَأتِي بِخَيْرٍ وإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ"(6).

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا

(1) رواه أبو داود (3272).

(2)

الجرح والتعديل (4/ 61).

(3)

رواه أبو داود (3274).

(4)

رواه أبو داود (3256).

(5)

رواه مسلم (2371).

(6)

رواه مسلم (1639).

ص: 36

لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدّرَهُ لَهُ، وَلكن النَّذْرُ يُوافِقُ الْقَدَرَ، فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ" (1).

وعن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عُقَيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فاتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، فقال: يا محمد، فاتاه فقال:"مَا شَأنُكَ؟ " قال: بم أخذتني، وبم أخذت سابقة الحاج؟ قال إِعظَامًا لذلك:"أَخَذْتُكَ بِجَرِيرة حُلَفَائِكَ ثَقِيفِ" ثم انصرف عنه فناداه، فقال: يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رقيقًا، فرجع إليه فقال:"مَا شَأنُكَ؟ " فقال: إني مسلم، فقال:"لَوْ قُلْتها وَأَنْتَ تَملِكُ أَمرَكَ أَفْلَحتَ كُلَّ الْفَلَاحِ" ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد، فأتاه فقال:"مَا شَأنُكَ؟ " قال: إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني، قال:"هذِهِ حَاجَتكَ" ففدي بالرجلين، قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، وكانت

المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نَعَمَهُمْ بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فاتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ وناقة مُنَوَّقَة، فجعلت في عَجُزها ثم زجرتها وانطلقت وَنَذِرُوا بها وطلبوها، فأعجزتهم قال: ونذرت لله عز وجل إن نجاها الله عليها لتنحرها، فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال:"سُبْحَانَ اللهِ، بِئْسَ مَا جَزَتْهَا نَذَرَت إِنْ نَجَّاها اللهُ عَلَيْها لَتَنْحَرَنَّها، لَا نَذْر فِي مَعصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَملِكُ الْعَبْدُ"(2).

أبو داود، عن ثابت بن الضحاك: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

(1) رواه مسلم (1640).

(2)

رواه مسلم (1641).

ص: 37

ينحر إبلًا بِبُوَانَةَ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أن أنحر إبلًا بِبُوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هلْ كَانَ فِيها وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيةِ يُعبَدُ؟ " قالوا: لا، قال:"فَهَل كانَ فِيها عِين مِنْ أَعيَادِهم؟ " قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي معصِيَةِ الله وَلَا فِيمَا لَا يَملِكُ ابنُ آدَمَ"(1).

البخاري، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يعصِيَ اللهَ فَلَا يَعصِهِ"(2).

زاد أبو جعفر الطحاوي: "وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينهِ"(3).

وهكذا عند أبي داود في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا نَذْرَ فِي مَعصِيَةِ وَكَفَّارتَهُ كَفَارَةُ يَمِينِ"(4).

وحديث الطحاوي أحسن إسنادًا من حديث أبي داود وأصح.

وقال أبو داود: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكفَّارتَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ بِه"(5).

وقال ابن الجارود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "النَّذْرُ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ للهِ فَكَفَّارَتَهُ الْوَفَاء بِهِ، وَمَا كانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِينٍ"(6).

وذكر سعيد بن منصور قال: نا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير

(1) رواه أبو داود (3313).

(2)

رواه البخاري (6696 و 6700).

(3)

رواه الطحاوي في المشكل (1/ 470 و 3/ 37).

(4)

رواه أبو داود (3290).

(5)

رواه أبو داود (3322).

(6)

رواه ابن الجارود (935).

ص: 38

الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ"(1).

ورواه عبد الوارث بن سعيد وجرير بن حازم كلاهما عن محمد بن الزبير بهذا الإسناد وقال: "لَا نَذَرْ فِي مَعصِيَةِ اللهِ وَكَفَارتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"(2).

ومحمد بن الزبير ضعيف جدًا، ذكر حديث جرير أبو أحمد بن عدي (3).

وذكر يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَلَا فِي معصِيَةِ اللهِ وَكَفارتُهُ كَفَارَةُ يَمِينٍ"(4).

هذا مرسل ومنقطع. ذكره عبد الرزاق.

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث الوليد بن سلمة مؤدب المأمون عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا نَذْرَ فِي غَلَطٍ"(5).

قال: حديث غير محفوظ.

وذكر الدارقطني عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ الله فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بهِ وَجْة الله تَعَالَى، فَكَفاتُهُ كَفَارة يَمِينٍ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فِي أَمرٍ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ سُبْحَانَهُ فَلْيَركَبْ وَلَا يَمشِي، فَإذَا أتَى مَكَّةَ قَضَى نَذْرَه"(6).

(1) المحلى (6/ 249) وانظر إرواء الغليل (8/ 211 - 213).

(2)

المحلى (6/ 249).

(3)

الكامل (6/ 203) لابن عدي.

(4)

رواه عبد الرزاق (15815).

(5)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (7/ 78).

(6)

رواه الدارقطني (4/ 159 - 160) قال ابن أبي حاتم بن أبيه غالب بن عبيد الله متروك الحديث منكر الحديث.

ص: 39

هذا مختصر من حديث يرويه غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري وهو متروك. ذكر ذلك ابن أبي حاتم.

وقال مسلم: عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ"(1).

وعنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن استفتأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال:"لِتَمْشِي وَلتَركَب"(2).

وقال أبو داود عن ابن عباس في هذا الحديث: أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الله لَغَنِي عَنْ مَشْيِ أُخْتك فَلْتَرْكَبْ وَلْتَهْدِ بَدَنَةً"(3).

وفي لفظ آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ لَا يَصنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلتَحُجَّ رَاكِبَةَ وَلْتكَفرْ عَنْ يَمِينِهَا"(4).

وقال الطحاوي: عن عقبة بن عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِر وَلْتَهْدِ هديًا"(5).

وللنسائي في هذا الحديث: "وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ" ولم يذكر الهدي (6).

(1) رواه مسلم (1645).

(2)

رواه مسلم (1644).

(3)

رواه أبو داود (3304).

(4)

رواه أبو داود (3295).

(5)

رواه الطحاوي في المشكل (3/ 39) عن ابن عباس أن عقبة بن عامر أتى النبي الخ. وكذلك رواه في شرح معاني الآثار (3/ 131).

(6)

رواه النسائي (7/ 20) من حديث عقبة بن عامر.

ص: 40

كذلك عند أبي داود كما عند النسائي ليس فيه ذكر الهدي إلا ما تقدم من حديث ابن عباس (1).

مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخًا يهادي بين ابنيه فقال: "مَا بَالُ هَذَا؟ " فقالوا: إنه نذر أن يمشي، فقال:"إِنَّ اللهَ عز وجل غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ" وأمره أن يركب (2).

أبو داود، عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال:"صَلِّ هَا هُنَا" ثم أعاد عليه فقال: "صَلِّ هَا هُنَا" ثم أعاد عليه فقال: "شَأْنكَ إِذًا"(3).

البخاري، عن ابن عباس قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"مُرْهُ فَلْيَتَكلَّمْ وَليَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ"(4).

وذكر عبد الرزاق عن يحيي بن العلاء عن رشدين بن كريب مولى ابن عباس أن رجلًا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أنحر نفسي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي مائة ناقة وأن يجعلها في ثلاثين سنين، وقال:"لَا تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُ مِنْكَ مَعًا"(5).

رشدين ضعيف والحديث مرسل.

النسائي، عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقود رجلًا بحبل في

(1) رواه أبو داود (3293).

(2)

رواه مسلم (1642).

(3)

رواه أبو داود (3305).

(4)

رواه البخاري (6704).

(5)

المحلى (6/ 263).

ص: 41

قَرَنِ، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم ققطعه، فقال: إنه نذر (1).

وفي أخرى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يعني برجل وهو يطوف بالكعبة ويقود إنسانًا بخزامة في أنفه، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أمره أن يقوده بيده (2).

خرجه البخاري أيضًا (3).

مسلم، عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال:"فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ"(4).

(1) رواه النسائي (7/ 18).

(2)

رواه النسائي (7/ 18).

(3)

رواه البخاري (6703).

(4)

رواه مسلم (1656).

ص: 42

كتاب الديات والحدود

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله علي محمد، وعلي الطيبين وصحبه وسلم تسليمًا

مسلم، عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى، وَشَعْبَانَ" ثم قال: "أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتَّى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال:"ألَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ " قلنا: بلى، قال:"فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال:"أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ " قلنا: بلى، قال:"فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير إسمه قال: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْر؟ " قلنا: بلى يا رسول الله قإل: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمُ" أحسبه قال: "وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَلَا تَرْجِعَنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضُ مَنْ يُبَلِّغُهُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ" ثم قال: "أَلَا هَلْ بَلّغْتُ؟ "(1).

(1) رواه مسلم (1679).

ص: 43

وفي أخرى: "وَأعْرَاضَكُمْ" من غير شك (1).

مسلم، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ"(2).

وعن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقَرَّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية (3).

أبو داود، عن أبي عمرو هو الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلًا من بني نصر بن مالك بِبَحْرَةِ الرُّغَاءِ على شط لِيَةَ، قال:"الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ"(4).

هكذا رواه مرسلًا.

مسلم، عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو قفير، فأتى يهودَ فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حُوَيِّصَة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب مُحَيِّصَةُ وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة:"كَبِّرْ كَبِّرْ" يريد السِّنَّ، فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنوا بِحَرْبِ [مِنَ اللهِ وَرَسُولهِ] " فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقالوا: إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة

(1) رواه مسلم (1679).

(2)

رواه مسلم (1678).

(3)

رواه مسلم (1670).

(4)

رواه أبو داود (4522) وفي المراسيل (270).

ص: 44

وعبد الرحمن: "أَتَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُم؟ " قالوا: لا، قال:"فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ" قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء (1).

وعن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قِبَل خيبر. . . . . فذكر الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ برمَّتِهِ" قالوا: أَمْرٌ لم نشهده كيف نحلف، قال:"فَتُبرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ. . . . ." وذكر الحديث (2).

وقال أبو داود في هذا الحديث: عن عبد الرحمن بن بجيد أن سهلًا والله أوهم الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود:"أنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيلٌ فَدُوهُ" فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينًا ما قتلناه ولا علمنا له قَاتلًا، قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة (3).

الصحيح المشهور أن اليهود لم يحلفوا.

وقال النسائي: عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: "تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ؟ " قالوا: ما لنا بينة قال: "فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ"(4).

قال: ولم يتابع سعيد على هذه الرواية فيما أعلم.

أبو داود، عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم: "يَحْلِفُ مِنْكُمْ

(1) رواه مسلم (1669) وما بين المعكوفين ليس في صحيح مسلم.

(2)

رواه مسلم (1669).

(3)

رواه أبو داود (4525).

(4)

رواه النسائي (8/ 12) وفي الكبرى (6921) وقال هنا: لم يتابع سعيد الخ.

ص: 45

خَمْسُونَ رَجُلًا" فَأبوا، فقال للأنصار: "اسْتَحِقُّوا" فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم (1).

النسائي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ" قال: يا رسول الله ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلًا على أبوابهم، قال:"فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً" قال: يا رسول الله وكيف أحلف على ما لا أعلم؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَنَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً" قالوا: يا رسول الله وكيف نستحلفهم وهم يهود؟! فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها (2).

قال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية.

ومن كتاب الدارقطني عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في قوم وجد بينهم قتيلًا، فاستحلف منهم خمسين شيخًا بالله رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام ورب هذا الشهر الحرام أنهم ما قتلوه ولا يعلموا له قاتلًا، فلما حلفوا قال لهم: أدوا دية مغلظة في أسنان الإبل أو من الدنانير والدراهم دية وثلثًا، ثم قال: إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم (3).

هذا مختصر، في إسناده عمر بن صبيح وهو متروك الحديث.

وعن ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تَجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ دِيَةِ الْمُعْتَرِفِ شَيْئًا"(4).

(1) رواه أبو داود (4526).

(2)

رواه النسائي (8/ 12) وفي الكبرى (6922) وقال هنا: لا نعلم أحدًا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية.

(3)

رواه الدارقطني (4/ 170).

(4)

رواه الدارقطني (4/ 178) والطبراني في مسند الشاميين (2124) والحارث بن نبهان متروك.

ص: 46

في إسناده محمد بن سعيد وأظنه المصلوب.

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم عَلَي كُلِّ بَطْنٍ عُقُولهُ، ثم كتب "أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَلَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ"، ثم أُخْبِرتُ أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك (1).

وعن وائل بن حجر قال: إني لقاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بِنَسْعَةٍ، فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَقَتَلْتَهُ؟ " فقال: نعم قتلته، قال:"كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ " قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عنْ نَفْسِكَ؟ " قال: ما لي مال إلا كساي وفأسي، قال:"فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرْونَكَ؟ " قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى إليه بِنِسْعَتِهِ، فقال:"دُونَكَ صَاحِبَكَ" فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ" فرجع فقال: يا رسول الله بلغني أنك قلت: "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ" وأخذته بأمرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟ " قال: يا نبي الله، لعله قال: بلى فإن ذاك كذاك، قال: فرمى بِنَسعَتِهِ وخلى سبيله (2).

وعنه في هذا الحديث: فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ" فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى عنه (3).

أبو داود، عن وائل أيضًا قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول فقال: "أَتَعْفُو؟ " قال: لا، قال:

(1) رواه مسلم (1507).

(2)

رواه مسلم (1680).

(3)

رواه مسلم (1680).

ص: 47

"أَفتَأْخُدُ الدِّيَةَ؟ " قال: لا، قال:"أَفَتَقْتُلُ؟ " قال: نعم، قال:"اذْهَبْ بِهِ" فلما كان في الرابعة قال: "أَمَا إِنَّكَ لَوْ عَفَوْتَ عَنْهُ يبُوء بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ" قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجر النسعة (1).

وعند أبي داود أيضًا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟ "، قال: لا (2).

وعن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي:"أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ" قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفًا بنسعة فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة (3).

وعن أبي شريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَلا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيل مِنْ هُذَيلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذَا قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقلَ أَوْ يَقتُلُوا"(4).

تقدم لمسلم في كتاب الحج في تحريم مكة التخيير بين القود والدية.

أبو داود، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنحَجزُوا الأوَّلَ فَالأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً"(5).

مسلم، عن أنس أن امرأة يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك، قال: "مَا

(1) رواه أبو داود (4499).

(2)

رواه أبو داود (4501).

(3)

رواه أبو داود (4498).

(4)

رواه أبو داود (4504).

(5)

رواه أبو داود (4538).

ص: 48

كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ" أو قال: "عَلَيَّ" قال: قالوا: ألا تقتلها؟ قال: "لَا" قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

وذكر أبو داود من حديث أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باليهودية فقتلت، وإن بشر بن البراء كان ممن أكل من تلك الشاة فمات (2).

هكذا رواه مرسلًا، والصحيح ما تقدم.

مسلم، عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضَرَّتَهَا بعمود فُسْطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لِحْيَانِيَةٌ، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أَنُغْرَمْ دِيَةَ من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطَلُّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟ " وجعل عليهم الدية (3).

وفي حديث أبي هريرة: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرثَّها ولدها ومن معهم. . . . . وذكر الحديث وفي آخره:"إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ" من أجل سجعه الذي سجع (4).

وقال النسائي: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن يقتل بها (5).

وخرجه من حديث حمل بن مالك.

وقال أبو داود: عن أبي هريرة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبدٍ أو أمة، أو فرس أو بغل (6). والصواب ما تقدم.

(1) رواه مسلم (2190).

(2)

رواه أبو داود (4511 و 4512).

(3)

رواه مسلم (1682).

(4)

رواه مسلم (1681).

(5)

رواه النسائي (8/ 21 - 22) وفي الكبرى (6941).

(6)

رواه أبو داود (4579).

ص: 49

وقال من حديث بريدة أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذ عن الخذف (1).

قال أبو داود: هكذا قال عباس، يعني ابن عبد العظيم. والصواب مائة شاة.

وفي مسند الحارث بن أبي أسامة: وفي الجنين غرة عبد أو أمة، وعشرين من الإبل ومئة شاة.

أخرجه عن أبي المليح مرسلًا أن حمل بن مالك كانت له امرأتان، مليكة وأم غطيف، فقذفت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت قبلها فماتت، وألقت جنينها ميتًا. . . . . . الحديث (2).

وذكر عبد الرزاق عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين يقتل في بطن المرأة بغرة في الذكر غلام، وفي الأنثى جارية (3).

وهذا مرسل وضعيف جدًا.

النسائي، عن سليمان بن كثير نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ قُتِلَ فِي عِمَّيًا أَوْ رِمِّيًا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْه صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ"(4).

(1) رواه أبو داود (4578).

(2)

المطالب العالية (1855).

(3)

رواه عبد الرزاق (18354).

(4)

رواه النسائي (8/ 39 - 40).

ص: 50

وذكر ابن أبي حاتم تضعيف سليمان بن كثير عن يحيي بن معين، وقال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه.

وأما أبو أحمد الجرجاني فلم يذكر فيه أكثر من قول يحيي بن معين: سليمان بن كثير وهشيم سمعا من الزهري وهما صغيران. ولعل يحيي بن معين وأبا حاتم إنما ضعفاه من أجل هذا.

وقال الجرجاني: ولسليمان بن كثير عن الزهري وعن غيره أحاديث صالحة، وهو لا بأس به.

ولم أسمع أحدًا قال في روايته عن غير الزهري شيء.

وذكر ابن أبي شيبة قال فيه: فما كان من رمي أو ضربة بعصا أو رمية بحجر فهو مغلظ في الأسنان من الإبل (1).

وحديث ابن أبي شيبة من رواية إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، والذي قبله صحيح.

وذكر أبو بكر الشافعي من حديث العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا قَوْدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ"(2).

في إسناده من لا يحتج به، رشدين بن سعد وغيره، ولا أعلمه أيضًا بمتصل الاستماع.

الترمذي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .](3).

(1) المحلى (10/ 269).

(2)

ورواه ابن ماجه (2637) وأبو يعلى (6700) عن أبي كريب عن رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن معاذ بن محمد الأنصاري عن ابن صهبان عن العباس.

ومن طريق أبي يعلى رواه البيهقي (8/ 65) وابن صهبان لم يدرك العباس.

وتابع رشدين ابن لهيعة عند أبي يعلى (6702 و 6705) والراوي عن ابن لهيعة في الرواية الثانية عند أبي يعلى عبد الله بن وهب.

(3)

وفي المخطوطة بدل ما بين المعكوفين "لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة" =

ص: 51

وعنه عن ابن عباس أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إصْبعٍ"(1).

قال: حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشَرَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ، وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء"(2).

البخاري، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:"هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء".

يعني الخنصر والإبهام (3).

النسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته: "في المْوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ"(4).

وذكر عبد الرزاق قال: نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء (5).

وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الواضحة بشيء (6).

وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي

= كما تقدم، ومن المعلوم أن ذلك الحديث لم يرو عن ابن عباس ولا هو عند الترمذي عن أي صحابي، فلذلك وضعنا النقاط بين المعكوفين، ومع الأسف الشديد أن النسخة الثانية هنا فيها نقص فلم نستفد منها هنا ما هو صحيح.

(1)

رواه الترمذي (1388).

(2)

رواه أبو داود (4559).

(3)

رواه البخاري (6895).

(4)

رواه النسائي (8/ 57).

(5)

رواه عبد الرزاق (17312).

(6)

رواه عبد الرزاق (17320).

ص: 52

الْمَنْقُولَةِ خَمْس عَشَرَة مِنَ الإِبلِ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الشِّاءِ أَوِ الْبَقَرِ" (1).

هذه كلها مراسيل، والصحيح حديث النسائي:"فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ".

وذكر عبد الرزاق أيضًا عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشّاءِ"(2).

وبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشرٌ، فِي كُل إصْبعِ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُنَّ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ"(3).

أبو داود، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثًا قال:"لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثِرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ أَوْ سَدَانَةِ الْبَيْتِ" ثم قال: "أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا"(4).

رواه القاسم بن ربيعة عن عقبة بن الأوس عن عبد الله بن عمرو.

ورواه يزيد وموسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمر.

ورواه يزيد بن عون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن ابن عمر.

(1) رواه عبد الرزاق (17369).

(2)

رواه عبد الرزاق (17418).

(3)

رواه عبد الرزاق (17696).

(4)

رواه أبو داود (4588).

ص: 53

ورواه عبد الوارث وسفيان بن عيينة كلاهما عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر (1).

والصحيح قول من قال: عبد الله بن عمرو.

يعقوب السدوسي هو يعقوب بن أوس، ويقال: عقبة بن أوس، وهما واحد وهو الذي رواه عنه القاسم بن ربيعة، ولا أعلم روى عنه غيره، وليس

بمشهور. ولا يصح للقاسم سماع من عبد الله بن عمرو.

الترمذي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ قَتلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَعْتَقُوا أَوْ أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتشدِيدِ الْعَقْلِ"(2).

قال: حديث حسن غريب.

أبو داود، عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن:"مَنْ قُتِلَ خَطأً فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ ابْنِ لَبُونٍ"(3).

ذكر ذلك عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بهذا الإسناد قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مئة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين، قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف

(1) رواه أحمد (2/ 164 و 166) وأبو داود (4549) والنسائي (8/ 40) وابن ماجه (2627) والدارقطني (3/ 104) والبيهقي (8/ 44) والبغوي (2536) من طرق عن علي بن زيد بن جدعان به عن عبد الله بن عمر.

(2)

رواه الترمذي (1387).

(3)

رواه أبو داود (4541) من طريق محمد بن راشد به، انقلب الإسناد على المؤلف.

ص: 54

درهم، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية (1).

وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بهذا الإسناد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقوِّمُ دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، فإذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مئتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ" قال: وقَضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جاع الدية كاملة وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئتي بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق، أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ الناسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا"(2).

وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ"(3).

(1) رواه أبو داود (4542) من طريق حسين المعلم به.

(2)

رواه أبو داود (4564).

(3)

رواه أبو داود (4565).

ص: 55

وفي رواية: "وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ"(1).

وعن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلية (2).

وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (3).

حديث جابر هذا يرويه أبو نميلة يحيي بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو نميلة ثقة.

أبو داود، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بني مَخَاضٍ ذَكَرٍ"(4).

خرجه من حديث حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خِشْف بن مالك الطائي عن عبد الله، وهو إسناد ضعيف.

وذكر أبو داود أيضًا عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر قال: سمعت زياد بن ضميرة يحدث عن أبيه وكانا شهدا حنينًا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر دية الأشجعي الذي قتله محلِّم بن جَثَّامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خَمْسُونَ فِي فُورِنَا هَذا، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. . . . ." وذكر الحديث (5).

أبو داود، عن محمد بن سالم وهو الطائفي عن عمرو بن دينار عن

(1) رواه أبو داود (4565).

(2)

رواه أبو داود (4543).

(3)

رواه أبو داود (4544).

(4)

رواه أبو داود (4545).

(5)

رواه أبو داود (5403).

ص: 56

عكرمة عن ابن عباس أن رجلًا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفًا (1).

هذا رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلًا، وهو أصح.

وذكر أبو محمد من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد الله عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَرَأَ بُخَمْسِ مِئَةِ آيَةٍ إِلَى أَلفِ آيَةٍ أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ فِي الآخِرَةِ، وَالْقِنْطَارُ دَيةُ أَحَدِكُمْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا"(2).

هذا مرسل.

وكيع حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدية ثمان مئة دينار، فخشي عمر من بعده فجعل الدية اثني عشر ألفًا (3).

النسائي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه السنن والفرائض والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها:"مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إلَي شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدٍ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنِ وَمُعَافِرَ وَهَمَدَانَ، أَمَّا بَعْدُ:. . ." وَكَانَ فِي كِتَابهِ: "إِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَذْعَهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي

(1) رواه أبو داود (4546).

(2)

المحلى (10/ 290).

(3)

المحلى (10/ 292).

ص: 57

كُلِّ أصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمُوضَّحَةِ خَمْسٌ مِن الإِبِلِ، وَأَن الرَّجُلَ يُقْتلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ" (1).

رواه عن عمرو بن منصور عن الحسن بن موسى عن يحيي بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بإسناده.

وسليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف، وبقال إنه سليمان بن أرقم.

وروى النسائي أيضًا هذا الحديث في النسخة عن الهيثم بن مروان عن محمد بن بكار عن يحيي بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بإسناده (2).

قال: وهذا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك إلا أن سليمان بن أرقم قال في حديثه:"وَالْعَيْنُ الْوَاحِدَةُ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ".

وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري مرسلًا (3).

ورواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول. . . . وذكره (4).

وحديث الزهري أتمّ، وحديث مالك ذكره النسائي، وكذلك هو في الموطأ (5).

(1) رواه النسائي (8/ 57 - 58) وفي الكبرى (7058).

(2)

رواه النساثي (8/ 58 - 59) وفي الكبرى (5059).

(3)

رواه النسائي (8/ 59) وفي الكبرى (7060).

(4)

رواه مالك في الموطأ (2/ 181).

(5)

رواه النسائي (8/ 60) وفي الكبرى (7062).

ص: 58

وذكر أبو داود في المراسيل حديث يونس وقال: قد أسند هذا ولا يصح.

وقال الذي قال: سليمان بن داود وهم، يعني إنما يصح في إسناده سليمان بن أرقم (1).

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس أن في الكتاب الذي عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي الأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِئَةٌ" وذكر في هذا الكتاب أيضًا: "وَإِذَا قُطِعَ الذَّكَرُ فَفِيهِ مِئَةُ نَاقَةٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ شَهْوَتُهُ وَذَهَبَ نَسْلُهُ"(2).

وذكر الدارقطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، وذكر الديات:"وَفِي الأُذُنِ خَمْسُونَ"(3).

ومن مراسيل أبي داود عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي مَا أَقْبَلَ مِنَ الأَسْنَانِ خَمْسُ فَرَائِضَ"(4).

وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ إِذَا مَنَعَ الْكَلَامَ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ إذا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةِ"(5).

قال أبو أحمد: هذا غريب المتن لا يروى إلا من هذا الطريق، وذكر

(1) المراسيل (ص 212 - 213).

(2)

رواه عبد الرزاق (17464 و 17636).

(3)

رواه الدارقطني (3/ 209).

(4)

رواه أبو داود في المراسيل (261).

(5)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 101).

ص: 59

ضعف العرزمي، وإن عامة رواياته غير محفوظة.

النسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيتِهَا"(1).

في إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش وهو في غير الشاميين ضعيف كثير الخطأ لا يؤخذ حديثه، وهو أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جده.

وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن قتل يوم أضحى أو فطر بأن ديته على الناس جماعة؛ لأنه لا يدرى من قتله (2).

النسائي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى"(3).

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ"(4).

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل رجل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها (5).

هذا مرسل.

(1) رواه النسائي (8/ 44 - 45) وفي الكبرى (7008) ثم قال: إسماعيل بن عياش ضعيف الحديث كثير الخطأ.

(2)

رواه عبد الرزاق (18315).

(3)

رواه النسائي (8/ 45) وفي الكبرى (7009).

(4)

رواه النسائي (8/ 45) وفي الكبرى (7010).

(5)

رواه عبد الرزاق (18484).

ص: 60

وذكر أبو أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِئَة دِرْهَمٍ"(1).

في إسناده عبد الله بن صالح عن ابن لهيعة ولا يصح.

أبو داود، عن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يُقْتَلُ يُودى مَا أَدَّى من كتابته دية الحر، وما بقي دية المملوك (2).

وعن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ"(3).

الترمذي، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وَدّى الْعَامِرِيَّيْنِ دية الْمُسْلِمَيْنِ، وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم (4).

قال: هذا حديث غريب.

وذكر الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودى ذميًا دية مسلم (5).

في إسناده رجل يقال له أبو كرز وهو متروك.

ومن مراسيل أبي داود عن ربيعة بن عبد الرحمن قال: كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان، حتى كان صدرًا يعني من إمارة معاوية، قال معاوية: إن كان أهله قد أصيبوا به فقد أصيب به بَيْتُ مال المسلمين، فاجعلوا لبيت مال المسلمين النصف ولأهله النصف خمس مئة دينار خمس مئة دينار، ثم قتل رجل آخر من أهل الذمة فقال معاوية: لو أنا نظرنا إلى هذا الذي يدخل بيت المال فجعلناه

(1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 208).

(2)

رواه أبو داود (4581).

(3)

رواه أبو داود (4583).

(4)

رواه الترمذي (1404).

(5)

رواه الدارقطني (3/ 129).

ص: 61

وضعًا على المسلمين وعونًا لهم، فمن هناك وضع عقلهم إلى خمس مئة (1).

وقد أسند هذا بركة بن محمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة معاوية مختصرة، وبركة متروك.

وزاد: فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رد الأمر إلى القضاء الأول (2).

ومنها عن سعيد بن المسيب قال: قال رسمول الله صلى الله عليه وسلم: "دِيَةُ كُلِّ ذِي عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفُ دِينَارٍ"(3).

البزار، عن حنش بن المعتمر أنهم احتفروا بئرًا باليمن، فسقط فيها الأسد فأصبحوا ينظرون إليه، فوقع رجل في البئر فتعلق برجل آخر فتعلق الآخر بالآخر حتى كانوا أربعة فسقطوا في البئر جميعًا، فجرحهم الأسد فتناوله رجل برمحه فقتله، فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا وعليك ديتهم، فأتى أصحابه فكادوا يقتتلون، فقدم علي رضي الله عنه على تلك الحال، فسألوه فقال: سأقضي بينكم بقضاء، فمن رضي منكم جاز عليه رضاه، ومن سخط فلا حق له حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي بينكم، قالوا: نعم، فقال: اجمعوا ممن حضر البئر من الناس ربع دية ونصف دية وثلث دية ودية تامة، للأول ربع دية لأجل أنه هلك فوقه ثلاثة، والثاني ثلث دية لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث نصف دية لأنه هلك فوقه واحد، وللآخر الدية تامة، فإن رضيتم فهذا بينكم قضاء، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي بينكم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل، فقصوا عليه فقال:"أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ" وهو جالس في مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: إن عليًا

(1) رواه أبو داود في المراسيل (268) ووقع في المراسيل "وظيفًا عن المسلمين وعورتهم" بدل "وضعًا عن المسلمين وعونًا لهم" فلم يتنبه محقق الكتاب إلى ذلك فليصحح من هنا.

(2)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 48).

(3)

رواه أبو داود في المراسيل (264).

ص: 62

قضى بيننا، فقال:"كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمْ؟ " فقصوا عليه، فقال:"هُوَ مَا قَضَى بَيْنَكُمْ"(1).

حنش بن المعتمر هذا يقال له حنش بن ربيعة، ويكنى أبا المعتمر.

قال أبو حاتم فيه: كان عبدًا صالحًا، ولست أراهم يحتجون بحديثه.

وقال أبو بكر البزار في حديثه هذا: لا نعلمه يروي إلا عن علي، ولا نعلم له طريقًا عن علي إلا هذا الطريق.

أبو داود، عن بصرة عن عمران بن حصين: أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فاتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليهم شيئًا صلى الله عليه وسلم (2).

وذكر الدارقطني من حديث دَهْثَمٍ بن قُرَّانِ اليمامي عن نمران بن جَارِيَةَ عن أبيه أن عبدًا مملوكًا خرج فلقي رجلًا فقطع يده، ثم لَقِيَ آخر فشجه، فاختصم مولى العبد والمقطوع والمشجوج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ المقطوع فتكلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العبد فدفعه إلي المقطوع، ثم استعدى المشجوج فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العبد من المقطوع فدفعه إلى المشجوج، فذهب المشجوج بالعبد ورجع المقطوع لا شيء له (3).

خرجه في المؤتلف والمختلف، ودهثم متروك الحديث.

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن جابر الجعفي عن أبي عازب وهو مسلم بن عمرو عن النعمان بن بشير قال: قال

(1) روا اه البزار (732) ورواه أيضًا أبو داود الطيالسي (2260) وابن أبي شيبة (9/ 400) وأحمد (573 و 574 و 1063 و 1310) ووكيع في أخبار القضاة (1/ 95 - 97 و 97) والبيهقي (8/ 111) من طرق عن سماك به.

(2)

رواه أبو داود (4590).

(3)

رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (1/ 435).

ص: 63

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفُ، وفِي كُلِّ خَطَأٍ إِرْشٌ"(1).

أبو عازب لا أعلم روى عنه إلا جابر الجعفي.

ومن طريق عبد الباقي بن نافع إلى إبراهيم ابن بنت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (2).

وإبراهيم هذا مجهول، ذكر ذلك أبو محمد.

أبو داود، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ"(3). هذا حديث منقطع.

النسائي، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السَّادَّة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفى اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نُزِعَتْ بثلث ديتها (4).

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْه طُبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ"(5).

هذا والذي قبله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. والأول رواية العلاء بن الحارث عن عمرو وهو ثقة، والثاني من رواية الوليد عن ابن جريج عن عمرو.

قال أبو داود: وهذا لم يروه إلا الوليد، لا يدرى هو صحيح أم لا هذا الكلام عن الأعرابي.

مسلم، عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى ابن منية أو أمية رجلًا،

(1) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (9/ 344) والدارقطني (3/ 106 و 107).

(2)

المحلى (10/ 269).

(3)

رواه أبو داود (4507).

(4)

رواه النسائي (8/ 55) وفي الكبرى (7044).

(5)

رواه النسائي (7/ 52 - 53) وفي الكبرى (7068).

ص: 64

فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فَمهِ فنزع ثَنِيَيَّهُ، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"يَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ لَا دَيَةَ لَهُ"(1).

زاد أبو داود: "إِنْ شِئتَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضُّهَا ثُمَّ تَنْزِعُهَا مِنْ فِيهِ"(2).

مسلم، عن أنس أن أخت الربَيِّع أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"القِصَاصَ الْقِصَاصَ" فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سُبْحَانَ اللهِ

أُمَّ الرُّبيِّع القِصَاصُ كِتَابُ اللهِ" قالت: والله لا يقتص منها أبدًا، قال: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ" (3).

البخاري، عن أنس أن أخت الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الارش وطلبوا العفو، فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ إلا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، قال:"يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ" فرضي القوم فعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ"(4).

وذكر أبو أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من خدش.

قال أبو أحمد: نا سعيد بن عثمان الحراني والحسين بن أبي معشر قالا: نا مخلد بن مالك ثنا العطاف بن خالد عن نافع عن أبن عمر. . . . فذكره (5).

(1) رواه مسلم (1673).

(2)

رواه أبو داود (4585).

(3)

رواه مسلم (1675).

(4)

رواه البخارى (2703) وفي المخطوطتين أن أخت الربيع وكلمة أخت ليست في جميع روايات البخاري.

(5)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 378).

ص: 65

قال أبو أحمد: وهذا لم أسمعه بهذا الإسناد إلا منهما جميعًا وهو منكر، سمعت ابن أبي معشر يقول: كتبنا عن مخلد بن مالك كتاب عطاف

قديمًا ولم يكن فيه هذا الحديث، كان ابن أبي معشر أومأ إليَّ أن مخلدًا لقن هذا الحديث، ذكره في باب عطاف، وقال في عطاف: لم يحمده مالك بن أنس وهو مدني، وقال فيه عن أحمد بن حنبل: ثقة صحيح الحديث، ومرة وثقه ابن معين ومرة قال: لا بأس به.

وذكر ابن أبي حاتم مخلد بن مالك، وذكر رواية أبي زرعة وقوله فيه: لا بأس به.

أبو بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبتِهِ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد، فقال له:"حَتَّى تَبْرَأَ" فَأَبَى وعجل واستقاد فعنبت رجله وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له:"لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ إِنّكَ أَبَيْتَ"(1).

هذا يرويه أبان وسفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة مرسلًا أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عندهم أصح، على أن الذي أسنده ثقة جليل وهو ابن علية.

وروى يحيي بن أبي أنيسة وزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُسْتَأْنَى بِالْجَرَاحَاتِ سَنَةً"(2).

ويحيى ويزيد متروكان.

ذكر الدارقطني حديث يزيد، وذكر أسد بن موسى من حديث يحيي.

وذكر الدارقطني من حديث مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن

(1) رواه ابن أبي شيبة (9/ 369) وعنه الدارقطني (3/ 89) والبيهقي (10/ 66) وابن حزم في المحلى (10/ 266).

(2)

رواية يزيد عند الدارقطني (3/ 90).

ص: 66

شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من الجرح حتى ينتهي (1).

النسائي، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَصَدَّقَ مِنْ جَسَدِهِ بِشَيْءٍ كَفَّر اللهُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ"(2).

أبو داود، عن أنس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو (3).

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم مصدقًا فلاحاه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: القود يا رسول الله، قال:"لَكُمْ كَذَا وَكَذَا" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضِاكُمْ". فقالوا: نعم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إِنَّ هَؤلَاءِ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوْدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرَضِيْتُمْ؟ " قالوا: لا فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم، ثم دعاهم فزادهم، فقال:"أَرَضيتُمْ؟ " قالوا: نعم، قال:"إِنِّي خَاطِبٌ النَّاسَ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ؟ " قالوا: نعم، فخطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أَرَضِيْتُم؟ " فَقَالوا: نعم (4).

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار: أن لا يتركوا مَفْرَحًا أن يعينوه من فكاك أو عقل (5).

(1) رواه الدارقطني (3/ 90) إلا أنه حرف مسلم فيه إلى محمد فليصحح من هنا.

(2)

رواه النسائي في التفسير (166) من الكبرى ورواه أحمد (5/ 316) وابنه عبد الله في زوائد المسند (5/ 329 - 330) وابن جرير في التفسير (6/ 168 - 169) والبغوي في التفسير (2/ 41) وهو حديث صحيح وله شواهد.

(3)

رواه أبو داود (4497).

(4)

رواه أبو داود (4534).

(5)

رواه عبد الرزاق (17812).

ص: 67

قال عبد الرزاق: المفرح هو الذي يكون عليه العقل في ماله خاصة (1).

مسلم، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلُمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إلَّا بإحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيِنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"(2).

أبو داود، عن عبيد الله بن عمير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ: [رَجُلٌ] زَنا بَعْدَ إحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا للهِ وَرَسُولهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأرْضِ، أَوْ يَقْتلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا"(3).

وعن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم (4).

وقد تقدم في الجهاد بأتم من هذا.

البخاري، عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لَا يُقْتلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ"(5).

وذكر أبو داود في المراسيل عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلمًا بكافر قتله غيلة، وقال:"أَنَا أَوْلَى وَأَحَقُّ مَنْ أَوْفى بِذِمَّتِهِ"(6).

هكذا رواه مرسلًا.

(1) الذي في المصنف: والمفرح كل ما لا تحمله العاقلة.

(2)

رواه مسلم (1676).

(3)

رواه أبو داود (4353).

(4)

رواه أبو داود (4358).

(5)

رواه البخاري (6915).

(6)

رواه أبو داود في المراسيل (251).

ص: 68

وأرسله أيضًا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن البيلماني.

وقد أسند عن ابن البيلماني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح من أجل ابن البيلماني.

والصحيح حديث علي رضي الله عنه في أن: "لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ"(1).

النسائي، عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ قَتلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ، وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ"(2).

قال البخاري عن علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بهذا. وقال البخاري: أنا أذهب إليه.

وقال غيره: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة.

أبو داود، عن سوار أبي حمزة وكان ثقة قال: نا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "وَيْحَكَ مَا لَكَ؟ " فقال: شَرٌّ، أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عَلَيَّ بِالرَّجُلِ" فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ" فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: "عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ" أو: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"(3).

قال أبو داود: الذي عتق كان اسمه روح بن دينار، والذي جبّه زنباع.

وذكر البزار عن ابن البيلماني وهو ضعيف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ"(4).

(1) رواه الدارقطني (3/ 134 - 135).

(2)

رواه النسائي (8/ 20 - 21).

(3)

رواه أبو داود (4519).

(4)

رواه البزار (ص 6) من نسخة الأزهر التي فيها بعض مسند ابن عمر. وانظر المحلى (8/ 203).

ص: 69

وفي الباب عن ابن عباس فيمن حرق مملوكه أو مثل به مثل (1).

حديث ابن عمر ذكره العقيلي في إسناده عمر بن عيسى الأسدي القرشي وهو مجهول. ذكر حديثه أبو محمد وكذلك الكلام فيه.

الترمذي، عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقِيدُ الأَبَ مِنِ ابْنِهِ ولا يقيد الابن من أبيه (2).

وعن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ"(3).

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجدِ، وَلَا يُقْتلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ"(4).

حديث سراقة وعمر وابن عباس لا يصح منها شيء، عللها مذكورة في كتاب الترمذي وغيره.

وذكر الدارقطني عن علي قال: من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ولا حرّ بعبد (5).

وفي إسناده جابر الجعفي وليس بمتصل أيضًا.

[وذكر الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ"(6).

في إسناده جويبر عن الضحاك مقطوع وضعيف.

(1) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (3/ 182) ومن طريقه ابن حزم في المحلى (8/ 205) ورواه ابن عدي في الكامل (5/ 58) وفي المخطوطتين والمحلى عمرو بن عيسى وهو خطأ.

(2)

رواه الترمذي (1399).

(3)

رواه الترمذي (1400).

(4)

رواه الترمذي (1401).

(5)

رواه الدارقطني (3/ 134) وهذا الحديث والكلام على إسناده غير موجود في النسخة المغربية.

(6)

رواه الدارقطني (3/ 133).

ص: 70

ورواه عمر بن عيسى الأسلمي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ"(1).

وعمر هذا منكر الحديث ضعيفه، وهذا الحديث ذكره أبو أحمد] (2).

وذكر الدارقطني أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا قتل عبده متعمدًا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقد به، وأمره أن يعتق رقبة (3).

في إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين، وهذا الإسناد حجازي.

وقد رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الرقبة (4).

وإسحاق بن فروة متروك، ذكر حديثه الدارقطني أيضًا، ولا يصح في هذا شيء.

ومن مراسيل أبي داود عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ أَبَاهُ فَاقْتُلُوهُ"(5).

وقد أسند من حديث بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف عندهم، ذكر هذا أبو أحمد بن عدي (6).

الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ

(1) انظر التعليق (299) فهو نفس الحديث.

(2)

ما بين المعكوفين في النسخة المغربية فقط.

(3)

رواه الدارقطني (3/ 143 - 144).

(4)

رواه الدارقطني (3/ 144).

(5)

رواه أبو داود في المراسيل (485) وفيه "من ضرب أباه".

(6)

الكامل (2/ 38) لابن عدي.

ص: 71

الآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَهُ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَك" (1).

رواه سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر هكذا.

وروى معمر وابن جريج عن إسماعيل مرسلًا، والإرسال أكثر.

البزار، عن أبى إسرائيل الملائي عن عطية عن أبي سعيد قال: وجد قتيل أو ميت بين قريتين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما، فوجدوه أقرب إلى إحداهما بشبر، وكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أقرب إحداهما، فألقاه إلى أقربهما (2).

قال: وأبو إسرائيل ليس بالقوي وإنما يكتب من حديثه ما لا يحفظ عن غيره. كذا قال.

وقد وثقه ابن معين.

وأما النسائي فقال فيه: ليس بثقة، وكان يسب عثمان بن عفان رضي الله عنه.

وقد روى هذا الحديث أيضًا الصَّبِيُّ بن الأشعث بن سالم السلولي قال: سمعت عطية العوفي عن أبي سعيد قال: وجد قتيل بين قريتين. . . . الحديث.

ذكره أبو أحمد قال: ولم أعرف للمتقدمين كلامًا في الصَّبِيِّ إلا أني ذكرته لما أنكرت من روايته. كذا قال في الصَّبي (3).

وقال فيه أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه.

وعطية أيضًا لا يحتج به وإن كان قد روى عنه كثير من الجلة، وهذا الحديث لا يصح من وجه من الوجوه.

(1) رواه الدارقطني (3/ 140).

(2)

رواه البزار (1534 كشف الأستار).

(3)

الكامل (4/ 90 - 91) لابن عدي.

ص: 72

النسائي، عن طاوس عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ"(1).

روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة.

البخاري، عن عكرمة قال: أُتِيَ علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ" ولقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"(2).

وذكر الدارقطني من حديث عبد الله بن عيسى الخرزي عن عفان عن شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْتلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ"(3).

عبد الله بن عيسى كان كذابًا يضع الحديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر أبو أحمد من حديث جابر بن عبد الله قال: ارتدت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام وإلا قتلت، فأبت أن تقبل فقتلت (4).

وهذا حديث يرويه عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي قال: ولا يتابع عليه وهو منكر الحديث، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا (5).

وفي هذا الحديث عرض الإسلام على من ارتد.

وذكر أبو أحمد من حديث موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب عن

(1) رواه النسائي (7/ 117) مرفوعًا وموقوفًا.

(2)

رواه البخاري (6922).

(3)

رواه الدارقطني (3/ 117 - 118).

(4)

رواه ابن عدي في الكامل (4/ 214).

(5)

رواه ابن عدي في الكامل (2/ 383) وليس عنده كلمة بمعنى.

ص: 73

أبي هريرة أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى فلم يقتلها.

رواه حفص بن سليمان عن موسى وهو حديث منكر، ولم يروه عنه غيره، وحفص ضعيف.

مسلم، عن أنس أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبلِ الصَّدَقَةِ فتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا" ففعلوا، فصحوا ثم مالوا على الرعاءِ فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في أثرهم فأُتِي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الْحَرَّةِ حتى ماتوا (1).

قال أبو داود في هذا الحديث: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قَافَةً، فأُتِيَ بهم فأنزل الله عز وجل:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا. . . . .} الآية (2).

وزاد في أخرى: ثم نهى عن المثلة (3).

وقال مسلم عن أنس: إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء (4).

كان هذا الفعل من هؤلاء المرتدين سنة ست من الهجرة، واسم الراعي يسار وكان نوبيًّا فقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات وأدخل المدينة ميتًا، ففعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما فعلوا.

الترمذي، عن جندب البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ"(5).

(1) رواه مسلم (1671).

(2)

رواه أبو داود (4366).

(3)

رواه أبو داود (4367).

(4)

رواه مسلم (1671).

(5)

رواه الترمذي (1460).

ص: 74

في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ذكره الترمذي وغيره.

مسلم، عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديًا فَأَوْمَأت برأسها، فأُخذَ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة (1).

وفي طريق أخرى: أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، وفيه أنه رضخ رأسها بالحجارة (2).

وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن جابر اليمامي عن زياد بن علاقة عن مرداس وهو ابن عروة له صحبة أن رجلًا رمى رجلًا بحجر فقتله، فَأُتِيَ به النبي صلى الله عليه وسلم فأقاد منه (3).

محمد بن جابر كان قد عمي واختلط عليه حديثه وذهبت كتبه فضعف.

وذكر البزار من حديث الحر بن مالك عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا قَوْدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ"(4).

أسنده الحر بن مالك عن مبارك بن فضالة هكذا ولا بأس به، والناس يرسلونه عن الحسن.

وذكر البزار أيضًا عن الثوري عن جابر وهو الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْقَوْدُ بِالسَّيْفِ وَلكُلِّ خطَأٍ أَرْشٌ"(5).

وقد مر ذكر جابر الجعفي، وأبو عازب اسمه مسلم بن عمرو.

وقد روى عن علي وأبي هريرة وابن مسعود وكلها ضعيف.

(1) رواه مسلم (1672).

(2)

رواه مسلم (1672).

(3)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 151) وفي النسخة المغربية كان أعمى بدل كان قد عمي.

(4)

رواه ابن ماجه (2668) وانظر إرواء الغليل (7/ 285 - 289).

(5)

ورواه ابن ماجه (2667) وغيره وانظر الإرواء.

ص: 75

والنسائي، عن أبي برزة قال: مررت على أبي بكر وهو متغيظ على رجل من أصحابه، فقلت: يا خليفة رسول الله من هذا الذي تغيظ عليه؟ قال: ولِمَ تسأل؟ قلت: أضرب عنقه، قال: فوالله يعني لأَذْهَبَ عِظَمُ كلمتي غضبه، ثم قال: ما كانت تلك لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم (1).

مسلم، عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، تقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَقْرأونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّميَّه، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"(2).

روى خبر الخوارج علي وجابر وأبو سعيد وسهل بن حنيف وغيرهم.

وروى كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ أَنْ لَا يُقْتَل أَسِيرُهُمْ، وَلَا يُجَاز عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَلَا يُتْبَع مَوالِيهِمْ، وَلَا يُقْسَم فِيْئُهُمْ"(3).

وهم عندنا الخوارج، وكوثر بن حكيم هذا متروك الحديث، وحديثه هذا ذكره الحارث بن أسامة وأبو بكر البزار.

أبو داود، عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتُمُ النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، قال: فأخذ الْمِعْوَلَ فضربها في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هنالك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال: "أُنْشِدُ

(1) رواه النسائي (7/ 109) وليست عنده كلمة يعني.

(2)

رواه مسلم (1066).

(3)

ورواه الطبراني في الأوصط (ص 245 مجمع البحرين) والحاكم (2/ 155) والبيهقي (8/ 182) ولابن عدي في الكامل (6/ 76).

ص: 76