الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البخاري، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلًا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأُتِي به يومًا فأمر به فجلد، قال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ"(1).
باب في القذف
الترمذي، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وإِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثُ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحرم فَاقْتُلُوهُ"(2).
إسناده ضعيف لأنه من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس. إلا أن أحمد بن حنبل يوثق إبراهيم بن إسماعيل هذا وضعفه غيره.
وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ"(3).
مرسل ضعيف جدًا.
أبو داود، عن ابن عباس أن رجلًا من بني بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مئة وكان بكرًا، ثم سأله البينة على المرأة، فقال:
(1) رواه البخاري (6780).
(2)
رواه الترمذي (1462).
(3)
رواه عبد الرزاق (13745).
كذب والله يا رسول الله، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الفرية ثمانين (1).
وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها (2).
إسناد حديث سهل هذا أحسن من إسناد الحديث الذي قبله.
أبو داود، عن عائشة قالت: لما نزل عذري قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلى، يعني القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم (3)، وسَمَّاهم ثابت بن حسان ومسطح بن أثاثة، ويقولون أن المرأة حمنة بنت جحش (4).
وقال الطحاوي: ثمانين ثمانين وهم الذين تولوا كبر ذلك، وقالوا بالفاحشة: حسان ومسطح وحمنة.
مسلم، عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ"(5).
أبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلا الْحُدُود"(6).
هذا يرويه عبد الملك بن زياد وعطاف بن خالد وهما ضعيفان (7).
الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ
(1) رواه أبو داود (4467) والنسائي في الكبرى (7348) وقال: هذا حديث منكر.
(2)
رواه أبو داود (4466).
(3)
رواه أبو داود (4474).
(4)
رواه أبو داود (4475).
(5)
رواه مسلم (1708).
(6)
رواه أبو داود (4375) وهو حديث صحيح انظر سلسلة الصحيحة (2/ 234 - 241).
(7)
رواه عطاف عند العقيلي في الضعفاء الكبير (2/ 343).
الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ لأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ" (1).
رواه يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف، وأبو حاتم يقول فيه: متروك الحديث.
أبو داود، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ"(2).
قد تقدم الكلام في ضعف هذا الإسناد وانقطاعه.
أبو داود، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة (3).
بهز بن حكيم وثقه ابن معين وعلي بن المديني.
وقال فيه أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه.
وقال أبو زرعة: بهز بن حكيم صالح ولكنه ليس بالمشهور.
أبو داود، عن أزهر بن عبد الله الحرازي أن قومًا من الكلاعين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسًا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أيامًا ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خَرَجَ متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله ورسوله (4).
(1) رواه الترمذي (1442).
(2)
رواه أبو داود (4376).
(3)
رواه أبو داود (3630) والترمذي (1417).
(4)
رواه أبو داود (4382).
في إسناده بقية بن الوليد عن صفوان، وأحسن حديثه ما كان عن يحيى بن سعيد.
قال النسائي وأخرج هذا الحديث: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف (1).
أبو داود، عن أبي فراس قال: خطبنا عمر فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به أغير، ذلك فليرفعه إليَّ
أقصُّه منه، قال عمرو بن العاص: لو أن رجلًا أدب بعض رعيته أنقصه منه؟ قال أبي: والذي نفس بيده [إلا] أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه (2).
أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَنِ الْمُبْتَلى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ"(3).
وقال في حديث: "عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ" ولم يقل المبتلى (4).
وقال: "عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ"(5).
قال الدارقطني وذكر حديث علي رضي الله عنه: وأنه رواية من روى هذا الحديث موقوفًا على عمر وعلي بن أبي طالب أشبه بالصواب (6).
وذكر أبو أحمد من حديث جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُتِبَت الصَّلَاةُ عَلَى الْغُلَامِ إِذَا عَقِلَ، وَالصَّوْمُ إِذَا
(1) رواه النسائي (8/ 66) وفي الكبرى (7361).
(2)
رواه أبو داود (4537).
(3)
رواه أبو داود (4398).
(4)
رواه أبو داود (4401).
(5)
رواه أبو داود (4401).
(6)
انظر العلل (3/ 72 - 74 و 192) للدارقطني.
أَطَاقَ، وَتَجْرِي عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ إِذَا احْتَلَمَ" (1).
جويبر لا يحتج به أحد، وقد تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كانا لا يحدثان عنه، ولا يصح سماع الضحاك من ابن عباس.
البخاري، عن عبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال:"أبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُصِيبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ الله فَذَلِكَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ"(2).
(1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 122).
(2)
رواه البخاري (6801 و 7213) بهذا اللفظ وله ألفاظ أخرى.
كتاب الصيد والذبائح
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
مسلم، عن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًا فَاذْبَحْهُ وَإِنْ أَدْركْتَهُ قَد قَتلَ وَلَمْ يَأكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتلَ فَلَا تَأْ كُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، فَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِد فِيهِ إِلَّا أثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي المَاءِ فَلَا تَأْكُلْ"(1).
وفي أخرى: "فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ"(2).
وقال النسائي في هذا الحديث: "فَإِنْ أَدْركْتَهُ لَمْ يقْتلْ فَاذْبَحْ واذْكُرِ اسْمَ اللهِ"(3).
مسلم، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض
(1) رواه مسلم (1929).
(2)
رواه مسلم (1929).
(3)
رواه النسائي (7/ 179 - 180) وفي الكبرى (4774).
فقال: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ" وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأكُلْ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلى نَفْسِهِ" قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبًا آخر فلا أدري أيهما أخذه قال: "فَلَا تَأْكُلْ"(1).
وفي أخرى: فسألته عن صيد الكلب فقال: "مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أخْذُهُ"(2).
وفي آخر: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ"(3).
النسائي، عن عدي بن حاتم أيضًا قال: قلت: يا رسول الله إنا أهل صيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيتبع الأثر فيجدهُ
ميتًا، قال:"إِذَا وَجَدْتَ السَّهْمَ فِيهِ وَلَمْ تَجِدْ أَثَرَ سَبُعٍ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْ"(4).
مسلم، عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل من آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك قال:"أَمَّا مَا ذَكَرْتَ فَإِنَّكُمْ بأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأكُلُوا فِيهَا، فَإنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّم فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدركْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ"(5).
(1) رواه مسلم (1929).
(2)
رواه مسلم (1929).
(3)
رواه مسلم (1929).
(4)
رواه النسائي (7/ 193) وفي الكبرى (4812).
(5)
رواه مسلم (1930).
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: "فَكُلْهُ مَا لَمْ ينْتِنْ"(1).
وقال الترمذي عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: "انْقُوهَا غَسْلًا وَاطْبخوا فِيهَا"(2).
قال: هذا مشهور من حديث أبي ثعلبة.
وقد ذكر الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة إلا أنه قال: يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب، كما تقدم لمسلم وقال:"إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ"(3).
ورواه من طريق الحجاج هو ابن أرطاة عن الوليد بن أبي مالك عن عابد الله وهو أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وقال فيه: قلت: إنّا أهل سفر
نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم. . . . . . الحديث (4).
أبو داود، عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ"(5).
هذا يرويه داود بن عمرو الدمشقي قال فيه أحمد بن حنبل: مقارب الحديث.
وقال فيه أبو حاتم شيخ.
وقال أبو زرعة: لا بأس به.
ومرة قال فيه ابن معين: مشهور ومرة قال: ثقة.
(1) رواه مسلم (1931).
(2)
رواه الترمذي (1560 و 1796).
(3)
رواه الترمذي (1797).
(4)
رواه الترمذي (1464).
(5)
رواه أبو داود (2852).
ويروى مثل حديث أبي ثعلبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم (1).
ويروي فيه أيضًا عن عدي بن حاتم، رواه أسد بن موسى عن ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عدي بن حاتم.
وأسد بن موسى لا يحتج به عندهم، ويعرف بأسد السنة (2).
ورواه عن أسد عبد الملك بن حبيب.
ورواه سفيان الثوري عن سماك عن مُريِّ بن قطن عن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا كَانَ مِنْ كَلْبٍ ضَارٍ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ" قال: قلت: وإن أكل؟ قال: "نَعَمْ"(3).
وسماك كان يقبل التلقين. ذكر ذلك النسائي وغيره، ولو لم يكن سماك لما صح من أجل مري بن قطن.
ذكر هذين الحديثين اللذين قبله أبو محمد.
وذكر في الباب عن أبي النعمان عن أبيه قال وأبو النعمان مجهول (4).
[وفي إسناده الواقدي عن أبي عمر الطائي، قال: وهو مجهول](5).
الترمذي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: "مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ"(6).
(1) رواه أبو داود (2857) والنسائي (7/ 191) وانظر المحلى (6/ 166).
(2)
المحلى (6/ 168).
(3)
المحلى (6/ 166).
(4)
المحلى (6/ 166).
(5)
ما بين المعكوفين ليس في النسخة المغربية، وعبارة ابن حزم فى المحلى (6/ 168) وأما حديث أبي النعمان فمصيبة، فيه الواقدي مذكور بالكذب، عن ابن أخي الزهري وهو ضعيف، عن أبي عمير الطائي ولا يدرى من هو، عن أبي النعمان وهو مجهول.
(6)
رواه الترمذي (1467).
قال: لا نعرفه إلا من حديث مجالد.
وعن جابر قال: نهينا عن صيد كلب المجوس (1).
إسناده ضعيف.
أبو داود، عن أبي رزين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيد فقال: إني رميته من الليل وأعياني ووجدت سهمي فيه من الغد، وقد عرفت سهمي فقال:"اللَّيْلُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَظِيمٌ لَعَلَّهُ أَعَانَكَ عَلَيْهَا شَيْءٌ أَنْبَذَهَا عَنْكَ"(2).
هذا مرسل، وفي المراسيل ذكره.
وذكرها أبو أحمد بن عدي من حديث حَرَام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ أَنِيسَةِ تَوَحَّشَتْ فَذَكَاتُهَا ذَكَاةُ الْوَحْشِيَةِ"(3).
وحرام عندهم كما قال الشافعي الرواية عن حزام.
مسلم، عن سعيد بن جبير أن قريبًا لعبد الله بن مغفل خذف، قال: فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: "إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ" قال: فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ثم تخذف لا أكلمك أبدًا (4).
وعن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنا لاقو العدو غدًا وليس معنا مُدًى قال: "أَعْجلْ أَوْ أَرْني مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدى الْحَبَشَةِ" قال:
(1) رواه الترمذي (1466).
(2)
رواه أبو داود في المراسيل (383) وعنده أبعدها عنك.
(3)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 446 - 447).
(4)
رواه مسلم (1954).
وأصبنا نَهْبَ إبلٍ وغنم فَنَدَّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ لِهَذِهِ اوبلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا كَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا"(1).
زاد الحميدي: "وكلوه".
مالك، عن البهزي واسمه زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء فإذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"دَعُوهُ فَإنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ" فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالاثاية بين الرُّويْثةِ والعَرْجِ إذا ظَبْي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا أن يقف عنده لا يُرِيبُهُ أحد من الناس حتى يجاوزه (2).
أبو داود، عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا"(3).
مسلم، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير (4).
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكلُهُ حَرَامٌ"(5).
وعن أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الأهلية من الحمر (6).
(1) رواه مسلم (1968).
(2)
رواه مالك (1/ 255).
(3)
رواه أبو داود (2835).
(4)
رواه مسلم (1934).
(5)
رواه مسلم (1933).
(6)
رواه مسلم (1936).
وعن أنس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرًا خارجًا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفيت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها (1).
الترمذي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي (2).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
أبو داود، عن غالب بن أَبْجرُ قال: قلت يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر
الأهلية، فقال:"أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمَتْهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِ الْقَرْيَةِ"(3).
وهذا الحديث ليس بمتصل الإسناد إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن لويْم وهو غير معروف. وفي إسناده أيضًا رجل يقال له عبد الرحمن بن بشر وهو كذلك.
وجوال جمع جالة وهي التي تأكل الجلة وهي العُذْرَةُ.
أبو داود، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها (4).
هذا يرويه محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.
ورواه الثوري عن مجاهد مرسلًا.
(1) رواه مسلم (1940).
(2)
رواه الترمذي (1795).
(3)
رواه أبو داود (3809 و 3810).
(4)
رواه أبو داود (3785).
وأما النهي عن لبن الجلالة فقد روي من طريق آخر (1).
وزاد الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "وَلَا تُرْكَب حَتَّى تُعْلَفَ أَربعِينَ لَيْلَةً"(2).
وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي وهو ضعيف، وأبوه لا يحتج به.
أبو داود، عن عمرو بن زيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها (3).
البخاري، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل (4).
وقال أبو داود: وأذن لنا في لحوم الخيل (5).
وذكر من حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل (6).
وذكر من حديث خالد بن الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حَرَامٌ عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ الأهْلِيَةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا"(7).
هذا يرويه صالح بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب عن خالد
(1) رواه أبو داود (3786) والنسائي (7/ 240) من حديث ابن عباس.
(2)
رواه الدارقطني (4/ 283) وليس في المطبوعة "ولا تركب".
(3)
رواه أبو داود (3807).
(4)
رواه البخاري (5524).
(5)
رواه أبو داود (3788).
(6)
رواه أبو داود (3789).
(7)
رواه أبو داود (3806) بهذا اللفظ.
ولا تقوم به حجة لضعف إسناده ذكر ذلك أبو عمرو بن عبد البر (1).
ولا يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر إلا ما ذكر فيه السماع أو كان من رواية الليث عن الزبير.
وذكر الترمذي من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن جابر قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (2).
عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن كثير.
وذكر أبو أحمد من حديث خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فخطب الناس فقال: "أَلَّا وَإِنِّي أُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمَا يُنْحَرُ مِنَ الدَّوَابِّ إلَّا مَا سَمَّى اللهُ تَعَالَى"(3).
ذكر أبو أحمد تضعيف خالد عن أحمد بن حنبل وقول النسائي فيه ليس بثقة.
وذكره أبو حاتم وقال: عنده أحاديث مناكير.
وقال فيه أبو زرعة: لا بأس به وهو شامي، وهو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك واسم أبي مالك هانئ.
قال أبو حاتم: وسئل عن يزيد هذا قيل: كان من فقهاء الشام وكان ثقة، وسئل عنه أبو زرعة فأثنى عليه خيرًا.
وذكر يزيد بن أبي مالك والد عبد الرحمن ولم يقل فيه أكثر من روى عنه
(1) التمهيد (10/ 128).
(2)
رواه الترمذي (1478).
(3)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (3/ 12) وليس في النسخة المطبوعة من الكامل "وما ينحر من الدواب".
أبو إسحاق الهمداني ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وقال فيه أحمد: اسمه يزيد بن عبد الرحمن، وقال: كان فقيه دمشق ومفتيهم. وقال في خالد: لم أر من حديث خالد إلا كلما يحتمل في الرواية
أو يرويه ضعيف عنهم فيكون البلاء من الضعيف لا منه.
قال أبو أحمد: وقد روى هذا الحديث عن خالد بن معدان ثور بن يزيد ويحيى بن سعيد كذلك.
وذكر الترمذي عن إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي المخارق، وعن حيان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال: "أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟! " وسألته عن أكل الذئب فقال: "أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ"(1).
ضعف أبو عيسى هذا الإسناد.
وقد صح إباحة أكل الضبع بإسناد آخر، وقد تقدم في الحج.
أبو داود، عن عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تحل لنا الميتة؟ فقال: "مَا طَعَامُكُمْ؟ " قلنا: نَعْتَبِقُ وَنصطبح.
فسره عقبة قال: قدح غدوة وقدح عشية، قال:"ذَاكَ وَأَبِي الْجُوعُ" فأحل لهم الميتة على هذه الحال (2).
قال ابن عيينة: عقبة بن وهب هذا ما كان من شأنه الحديث.
وقال فيه ابن معين: صالح الحديث.
وذكر أبو داود من حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلًا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها
(1) رواه الترمذي (1792).
(2)
رواه أبو داود (3817).
فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها، فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى، فنفقت فقالت: اسلخها حتى نقدد لحمها ونأكله، فقال: حتى نسأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله، فقال:"هَل عِنْدَكَ غِنَى يُغنِيكَ؟ " فقال: لا، قال:"فَكُلُوهَا" قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هلّا كنت نحرتها، فقال: استحييت منك (1).
أبو داود عن ملقام بن التلب قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة تحريمًا (2).
أبو داود، عن عيسى بن نُمَيْلَةَ عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا. . .} الآية قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِث" فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال (3).
ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب فلم يأكله، فقالت: يا رسول الله ألا نطعمه المساكين قال: "أَنُطْعِمُهُمْ مَا لَمْ نَأْكلْهُ؟ "(4).
الأشهر في هذا الحديث رواية من رواه عن إبراهيم عن عائشة، ولم يذكر الأسود. ذكر ذلك الدارقطني.
مسلم، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد، فأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَلَكِنهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي"(5).
(1) رواه أبو داود (3816).
(2)
رواه أبو داود (3798).
(3)
رواه أبو داود (3799).
(4)
رواه أحمد (6/ 105 و 123 و 144) وانظر المحلى (6/ 113).
(5)
رواه مسلم (1944).
وعن أنس قال: مررنا فاستفتحنا أرنبًا بمر الظهران فسعوا عليه فَلَغِبُوا، قال: فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوركها
وَفَخْذَيْهَا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله (1).
وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية قال: سأل جرير بن أنس الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأرنب فقال: "لَا آكُلُهَا أُنْبِئْتُ أنَّهَا تَحِيضُ"(2).
عبد الكريم ضعيف عند الجميع والحديث منقطع أيضًا.
وذكر النسائي عن موسى بن طلحة قال: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها رجل، فلما قدمها إليه قال: يا رسول الله إني تركت بهذا دمًا، فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكلها، وقال لمن عنده:"كُلُوا فَإِنِّي لَوْ اشْتَهَيْتُهَا أَكَلْتُهَا"(3).
هذا مرسل.
أبو داود، عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: "أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ"(4).
هذا يروى مرسلًا، والذي أرسله قاله أشهر ممن وصله.
وقد روي من حديث ثابت بن زهير قال: سمعت نافعًا يحدث عن ابن عمر قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل يسأله عن الضب فقال: "لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ" قال: والجراد، قال:"وَالْجَرَادُ مِثْلُ ذَلِكَ"(5).
(1) رواه مسلم (1953).
(2)
رواه عبد الرزاق (8699).
(3)
رواه النسائي (4/ 224).
(4)
رواه أبو داود (3813).
(5)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 94).
الحديث في الضب مشهور، وإنما الغريب قوله:"والجراد مثل ذلك" وثابت بن زهير يخالف الثقاة ويحدث بالمناكير، ذكر حديثه أبو أحمد.
مسلم، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد (1).
وذكر الدارقطني عن زينب بنت منخل ويقال منجل عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر صبياننا عن الجراد وكانوا يأكلونه (2).
قال: والصواب موقوف.
وذكر في المؤتلف والمختلف أن منجلًا -بالجيم- تصحيف.
وذكر الدارقطني أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُحِلَّ لَنَا مِنَ الدَّم دَمانِ، وَمِنَ المَيْتَةِ مَيْتَتَانِ، مِنَ الْمَيْتَةِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَمِنَ الدَّمِ الْكَبِدُ وَالطَّحالُ"(3).
هذا يرويه عبد الله وعبد الرحمن ابنا زيد بن أسلم عن أبيهما عن ابن عمر وهما ضعيفان ولا يحتج بهما.
وذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وكان من خيار الناس وأهل الورع والدين عن أبيه عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل أُذنَي القَلْبِ.
رواه إسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير.
ورواه عنه أيضًا يحيى بن إسحاق البجلي فقال: عن عبد الله بن يحيى بن
(1) رواه مسلم (1952).
(2)
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 135) قال الذهبي في الميزان (1/ 303) وهذا منكر.
(3)
رواه الدارقطني (4/ 271 - 272).
أبي كثير عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل أذني القلب.
قال: ولم أجد فيه، يعني في عبد الله هذا للمتقدمين كلامًا.
وقد أثنى عليه إسحاق بن أبي إسرائيل وأرجو أنه لا بأس به ولا أعرف له شيئا ننكره: ألا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل أذني القلب (1).
كذا قال: لم أجد للمتقدمين فيه كلامًا، وقد قال فيه أحمد بن حنبل: ثقة لا بأس به.
وقال فيه أبو حاتم: صدوق.
وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث عمر بن موسى بن وجيه عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره مأكل سبع من الشاة: المثانة والمرارة والغدة والأنثيين والحياء والدم (2).
عمر بن موسى متروك الحديث.
وأما تحريم الدم فقد صح بالقرآن، وصح غسله بالخبر المسند الصحيح.
مسلم، عن زهدم الْجُرْمي قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم فتلكأ، فقال: هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه (3).
وذكر أبو أحمد من حديث غالب بن عبيد الله الجزري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أيامًا ثم يأكلها بعد ذلك (4).
(1) الكامل (4/ 215 - 216) لابن عدي. وفي المخطوطتين رواه إسرائيل بن أبي إسحاق وهو خطأ صححناه من الكامل.
(2)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 12).
(3)
رواه مسلم (1649).
(4)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 5).
غالب بن عبيد الله متروك الحديث.
النسائي، عن عبد الله هو ابن عمرو بن العاص يرفعه قال:"مَنْ قَتلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَألَهُ اللهُ عز وجل عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قيل: يا
رسول الله وما حقها؟ قال: "حَقُّهَا أَنْ تَذبحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلَا تَقْطَع رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا"(1).
مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَمَّرَ علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقَّى عيرًا لِقُرَيْشٍ، وزودنا جرابًا من تمر لم يَجِد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، قال: فانطلقنا على ساحل البحر فدفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العَنْبَر، قال: قال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليها شهرًا ونحن ثلاث مئة حتى سمنَّا قال: ولقد رأيتنا نغترف من وَقْبِ عينه بالقلال الدهن، ونتقطع منه القِدَرَ كالثور أو كَقَدْرِ الثور، ولقد أخذ منا أبا عبيدة ثلاثة عشر رجلًا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذنا ضِلَعًا من أضلاعه فأقامه ثم رحل أعظم بعير معنا، فمرّ من تحتها ثم تزودنا من لحمها وشائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال:"هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ " قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله (2).
قوله: فأكله، ذكره البخاري أيضًا (3).
(1) رواه النسائي (7/ 239).
(2)
رواه مسلم (1935).
(3)
رواه البخاري (4362).
وذكر أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ"(1).
إنما يرويه الثقات من قول جابر، وإنما أسند من وجه ضعيف من حديث يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر.
ومن حديث عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب وهو ضعيف لم يرو عنه إلا إسماعيل بن عياش (2).
(1) رواه أبو داود (3815).
(2)
حديث عبد العزيز هذا رواه ابن عدي في الكامل (5/ 285).
كتاب الضحايا
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
مسلم، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا"(1).
وفي لفظ آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحَجَّةِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّي"(2).
هذا الحديث قد روي موقوفًا.
قال الدارقطني: وهو الصحيح عندي أنه موقوف.
وذكره الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (3).
أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللهُ لِهَذ الأُمَّةِ" فقال الرجل: أرأيت إن لم
(1) رواه مسلم (1977).
(2)
رواه مسلم (1977).
(3)
انظر إرواء الغليل (4/ 376 - 378).
أجد إلا منيحة أهلي أفأضحي بها؟ قال: "لَا وَلَكنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ [وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ] وَتَحْلقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضحِيَّتِكَ عِنْدَ اللهِ عز وجل"(1).
وعن حنش قال: رأيت عليًا يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه (2).
حنش هذا لا يحتج بحديثه.
أبو داود، عن أبي رملة واسمه عامر عن مخنف بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتِ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيةَ وَعتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ عَنهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ"(3).
قال أبو داود: العتيرة منسوخة.
إسناد هذا الحديث ضعيف وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لَا فَرْعَ وَلَا عَتِيرَةَ".
وفي هذا الباب عن يحيى بن زرارة بن كريم الحارثي قال: حدثني أبي عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ، فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَتُهَا وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ إِلَّا وَاحِدَةً".
وزرارة هذا لا يحتج بحديثه.
وحديثه خرجه النسائي (4).
وخرج الدارقطني عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا تقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا"(5).
(1) رواه أبو داود (2789).
(2)
رواه أبو داود (2790).
(3)
رواه أبو داود (2788).
(4)
رواه النسائي (7/ 168 - 169) وفي الكبرى (4552).
(5)
رواه الدارقطني (4/ 285) ولفظه: "من وجد منكم سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا" ورواه ابن ماجه (3123) ولفظه "من كان له سعة" الحديث. والحديث رواه الحاكم =
قال: الصواب موقوف.
وعن رفاعة بن هرير قال: أخبرنا أبي عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله أستدين وأضحي؟ قال: "نَعَمْ فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ"(1).
قال: هذا إسناد ضعيف.
وخرج النسائي عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، قال: قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هكذا بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَرْبَعُ لَا تُجْزِئ الأضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعَهُا". وَالْكَسَيْرَةُ الَّتِي لَا تُنْقي" قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن، قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد (2).
وفي طريق آخر: "الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنقِي" بدل الكسيرة (3).
وعن علي بن أبي طالب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء (4).
وفي أخرى: ولا نبواء.
وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بمقابلة أو مدابَرَة أو شرقاء أو خرقاء أو جذعاء (5).
وذكر أبو عمر في التمهيد عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري
= (2/ 389 و 4/ 231 - 232) وأحمد (2/ 321) وغيرهم.
(1)
رواه الدارقطني (4/ 283) وتمام كلامه وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج ولم يسمع من عائشة ولم يدركها.
(2)
رواه النسائي (7/ 215).
(3)
رواه النسائي (7/ 215 - 216).
(4)
رواه النسائي (7/ 216 - 217).
(5)
رواه النسائي (7/ 217).
قال: اشتريت كبشًا لأضحي به فأكل الذئب من ذنبه، أو قال: أكل الذئب ذنبه، فسألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ضَحِّ بِهِ"(1).
في إسناده جابر بن يزيد الجعفي.
وقال أبو عمر في هذا الحديث: ليس إسناده بالقوي، وقال: إن محمد بن قرظة لم يسمع من أبي سعيد الخدري، وكان شعبة يصف جابر بن
يزيد بالحفظ ويحسن الثناء عليه.
وذكر أبو محمد هذا الحديث قال: فعدا الذئب على ذنبه. وهو أيضًا من حديث جابر (2).
وذكر أيضًا من حديث حجاج بن أرطاة عن بعض شيوخه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيضحّى بالبتراء؟ قال: "لَا بَأْسَ بِهَا"(3).
وهذا ضعيف ومنقطع.
أبو داود عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يضحى بعضباء الأذن والقرن (4). العضباء، ما قطع النصف فما فوقه، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شق أذنها، والخرقاء التي تخرق أذنها للسمة.
أبو داود، عن أبي حميد الرعيني قال: أخبرني يزيد ذو مضر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ترماء فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها، قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟! قال: نعم إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُصَفَّرةِ والمستأصلة والبخقاء المشيعة والكسراء،
(1) التمهيد (20/ 169) ولم أر فيه قوله وليس إسناده بالقوي.
(2)
المحلى (6/ 12).
(3)
المحلى (6/ 12).
(4)
رواه أبو داود (2805).
فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفًا وضعفًا، والكسراء الكسيرة (1).
أبو حميد ويزيد ليسا بمشهورين فيما أعلم، لا أعلم روى عن يزيد إلا أبو حميد ولا عن أبي حميد إلا ثور بن يزيد.
وذكر أبو داود أيضًا في المراسيل عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يكره في الضحايا فقال: "الْعَوْرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَالْمُصَرَّمَةُ أَطُبَّاؤُهَا كُلُّهَا"(2).
مسلم، عن عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله أصابني جذع، فقال:"ضَحِّ بِهِ"(3).
وفي طريق أخرى: فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم[فقال]: "ضحِّ به أَنْتَ"(4).
والعتود: الجذع من المعز.
وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةَ، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ"(5).
وذكر أبو داود عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني تميم، فعزت الغنم فأمر مناديًا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الشَّيءُ"(6).
هو مجاشع بن مسعود.
(1) رواه أبو داود (2803).
(2)
رواه أبو داود في المراسيل (376).
(3)
رواه مسلم (1965).
(4)
رواه مسلم (1965).
(5)
رواه مسلم (1963).
(6)
رواه أبو داود (2799).
وذكر أبو محمد من طريق سليمان بن يسار عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ضَحُّوا بِالجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعَزِ"(1).
وهذا مرسل.
مسلم، عن البراء بنِ عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ" وكان أبو بردة بن يسارٍ قد ذبح فقال: عندي جذعة خير من مسنة، فقال:"اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ"(2).
وعنه أن خاله أبا بردة ذبح قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه معدوم، وإني عجلت نسكي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَعِدْ نُسُكًا". فقال: يا رسول الله إن عندي عناق لبن خير من شاتي لحم فقال: "هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتيَكَ وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ"(3).
وفي طريق آخر: إن عندي جذعة من المعز (4).
وعن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال:"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ"(5).
وعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إِنَّ
(1) المحلى (6/ 21).
(2)
رواه مسلم (1961).
(3)
رواه مسلم (1961).
(4)
رواه مسلم (1961).
(5)
رواه مسلم (1960).
اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسنُوا الْقِتْلَة، وإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ" (1).
وذكر الدارقطني عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ (2).
وهذا الحديث يروى عن الزهري عن سالم عن أبيه، والذي أسنده عنه لا يحتج به.
والصحيح عن الزهري مرسلًا وفيه من الزيادة على الحديث الصحيح: أن توارى الشفار عن البهائم.
أبو داود، عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأُتِيَ بكبشِ، فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال:"بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي"(3).
لا يعرف للمطلب سماعٌ من جابر، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى.
خرجه مسلم وغيره (4).
مسلم، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فَأُتُيَ بِهِ ليضحي به فقال:"يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمَدْيَةَ" ثم قال: "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ" ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم قال:
(1) رواه مسلم (1955).
(2)
ورواه ابن ماجه (3172) وأحمد (2/ 158) رقم (5864) ولم أره في سنن الدارقطني.
(3)
رواه أبو داود (2810).
(4)
رواه أبو داود (2811) وأحمد (2/ 109) رقم (5876) من حديث ابن عمر. ولم أره عند مسلم. بل رواه البخاري (5552).
"بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ" ثم ضحى به (1).
زاد النسائي: ويأكل في سواد (2).
مسلم، عن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما (3).
أبو داود، عن أبي عياش رجل من أهل مصر عن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين، موجئين، فلما وجههما قال:"إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأمَّتِهِ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ" ثم ذبح (4).
أبو عياش روى عنه خالد بن أبي عمران ويزيد بن أبي حبيب، ولم أسمع فيه بتجريح ولا تعديل.
وذكر أبو أحمد عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالجزور، وبالكبش إذا لم يكن جزور، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ الْعُشُرُ"(5).
عبد الله بن نافع ضعيف وقد تقدم القول فيه.
الترمذي، عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة (6).
(1) رواه مسلم (1967).
(2)
رواه النسائي (7/ 220 - 221) وفي الكبرى (4480) من حديث أبي سعيد.
(3)
رواه مسلم (1966).
(4)
رواه أبو داود (2795) وعنده "وأنا من المسلمين".
(5)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 164) ولفظه "في الركاز العشور".
(6)
رواه الترمذي (1501).
قال: حديث حسن غريب.
وقد تقدم لمسلم في الحج الاشتراك في الهدي.
وذكر الترمذي أيضًا عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى (1).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
أبو داود، عن ابن عباس وأبى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشطان (2).
قال الحسن بن عيسى: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الودج ثم تترك حتى تموت.
وذكر أبو أحمد من حديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: قال ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة أن تفرس يعني أن تنخع قبل أن تموت (3).
قد تقدم ذكر من وثق شهرًا ومن ضعفه.
وبه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبيحة نصارى العرب (4).
البخاري، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينحر ويذبح بالمصلى (5).
وعن كعب بن مالك: أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمر بأكلها (6).
(1) رواه الترمذي (1505).
(2)
رواه أبو داود (2826).
(3)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 320).
(4)
رواه ابن عدي (5/ 321).
(5)
رواه البخاري (5552).
(6)
رواه البخاري (5504).
وذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن معاذ عن معمر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في ذبيحة المرأة والصبي والغلام إذا ذكروا اسم الله (1).
جابر الأول هو الجعفي وقد تقدم ذكره.
النسائي، عن سليمان بن يسار عن زَيد بن ثابت أن ذئبًا نَيَّبَ في شاة فذبحوها بمروة، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها (2).
أبو داود، عن عروة بن الزبير عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن هنا أقوامًا حديثو عهدهم بشرك، وإنهم يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا قال:"اذْكُرُوا أَنْتُمْ اسْمَ اللهِ وَكُلُوا"(3).
ورواه مالك ولم يذكر عائشة (4).
وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجْتَهدُوا إيمَانهُمْ وَكُلُوا".
رواه مرسلًا كذلك.
وذكر أبو داود عن ثور بن يزيد عن الصلت هو مولى سويد بن متحوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذَبيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ، إنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا اسْمَ اللهِ"(5).
هذا مرسل.
وقد أسنده الدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْمُسْلِمُ
(1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 239).
(2)
رواه النسائي (7/ 225).
(3)
رواه أبو داود (2829) وهو عند البخاري في مواضع منها (5507).
(4)
رواه مالك (1/ 322 - 323).
(5)
رواه أبو داود في المراسيل (378).
يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ لِيَأْكُلْ" (1).
وعن أبي هريرة فيمن نسي التسمية أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسْمُ اللهِ عَلَى فَمِ كُلِّ مُسْلِمٍ"(2).
وكلا الحديثين ضعيف.
وذكر أبو داود عن عبيد الله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ"(3).
وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّه"(4).
عبيد الله بن أبي زياد ضعيف الحديث، وفي إسناد حديث أبي سعيد مجالد بن سعيد وهو ضعيف. ذكرهما جميعًا ابن أبي حاتم.
ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين قال: "ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّه أَشْعَرَ أَمْ لَمْ يُشْعِرْ"(5).
خرجه الدارقطني وإسناده ضعيف، فيه عصام بن يوسف عن مبارك عن مجاهد.
وخرج في ذكاة الجنين أيضًا عن أبي هريرة وعلي وابن عباس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي داود (6).
(1) رواه الدارقطني (4/ 296).
(2)
رواه ابن عدي في الكامل (6/ 385) ومن طريقه البيهقي (9/ 240).
(3)
رواه أبو داود (2828).
(4)
رواه أبو داود (2827).
(5)
رواه الدارقطني (4/ 271).
(6)
رواه الدارقطني (4/ 274 - 275).
وله في لفظ الحديث عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنين يخرج ميتا قال: "إِنْ شِئْتُمْ فَكُلُوهُ"(1).
وفي أخرى: "إِذَا سَمَّيْتُمْ عَلَى الذَّبِيحَةِ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ"(2).
ولا يحتج أيضًا بأسانيدها كلها.
وقال في حديث ابن عمر: والصحيح موقوف.
مسلم، عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ"(3).
الدارقطني، عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ"(4).
أبو داود، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أنهما بلغهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"الأَضَاحِي إِلَى هِلَالِ الْمُحَرَّمِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَسْتَأْنِسَ بِذَلِكَ"(5).
هذا مرسل.
قال أبو محمد: وبه يقول أبو سلمة وسليمان بن يسار (6).
ومن طريق بقية بن الزبير عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالليل (7).
(1) رواه الدارقطني (4/ 272).
(2)
رواه الدارقطني (4/ 273).
(3)
رواه مسلم (1978).
(4)
رواه الدارقطني (4/ 284).
(5)
رواه أبو داود في المراسيل (377).
(6)
المحلى (6/ 41).
(7)
المحلى (6/ 43).
مبشر متروك الحديث.
أبو داود، عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِها لأجْزَأَ عَنْكَ"(1).
قال أبو داود: لا يصح هذا إلا في المتردية والنافرة (2).
وذكر العقيلي عن أبي هريرة أن بعيرًا تردى، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعنوه (3).
في إسناده يحيى بن المثنى، قال: وهو معروف بنقل الحديث.
أبو داود، عن ابن عباس أيضًا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب (4).
مسلم، عن عائشة قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ادَّخِرُوا ثَلَاثًا، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ" فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وَمَا ذَاكَ؟ " قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال:"إِنَّمَا نَهَيْتكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا"(5).
وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن
عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا إن
(1) رواه أبو داود (2825).
(2)
الذي في سنن أبي داود "والمتوحش" بدل "والنافرة".
(3)
رواه العقيلي (4/ 432).
(4)
رواه أبو داود (2820).
(5)
رواه مسلم (1971).