المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌باب في القطع

بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال:"فَوْقَ هَذَا" فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال:"دُونَ هَذَا" فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال:"أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِستْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كتَابَ اللهِ"(1).

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يسند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه (2).

‌باب

ذكر القاسم بن أصبغ عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن المعطل السلمي أنه ضرب حسان بن ثابت بالسيف في هجائه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستعداه عليه فلم يعده، وعقل جرحه وقال:"إِنَّكَ قُلْتَ قَوْلًا سَيِّئًا"(3).

تكلموا في سماع سعيد بن المسيب عن صفوان، وصفوان قتل في أيام عمر، وإن كان سعيد قد سمع من عمر نَعْيَهُ النعمان بن مقرن.

‌باب في القطع

مسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَعُ يَدُهُ"(4).

(1) رواه مالك (2/ 169).

(2)

التمهيد (5/ 321).

(3)

سير أعلام النبلاء (2/ 549).

(4)

رواه مسلم (1687) والبخاري (6783 و 6799).

ص: 91

وفي أخرى: "إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً"(1).

وقال البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرونه يساوي دراهم (2).

وذكر أبو بكر البزار عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بيضة من حديد، قيمتها أحد وعشرون درهمًا (3).

وإسناده ضعيف فيه المختار بن نافع وغيره.

مسلم، عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"(4).

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم (5).

أبو داود، عن إسماعيل بن أمية أن نافعًا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفَّةِ النساء ثمنه ثلاث دراهم (6).

البخاري، عن عائشة قالت: لم يكن يقطع يد السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن (7).

زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنهما وأن يد السارق لم تكن تقطع

(1) رواه مسلم (1687).

(2)

نقله البخاري بعد الحديث (6783).

(3)

رواه البزار (1430) زوائد الحافظ ابن حجر.

(4)

رواه مسلم (1684).

(5)

رواه مسلم (1686).

(6)

رواه أبو داود (4386).

(7)

رواه البخاري (6794).

ص: 92

في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه (1).

أبو داود، عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِنِّي لَا أَقْطَعُ فِي الطَّعَامِ"(2).

هذا مرسل.

النسائي، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ" قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار (3).

وذكر حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ"(4).

ذكره الدارقطني وقد تقدم الكلام في ضعف الإسناد.

مسلم، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها (5).

وعنها: أن قريشا أهمَّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟! " فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال:"أَمَّا بَعْدُ فَإنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا" ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها،

(1) وكذا رواه إسحاق بن راهويه في مسنده والإسماعيلي كما في الفتح (12/ 106). ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن حزم في المحلى (12/ 247).

(2)

رواه أبو داود في المراسيل (245).

(3)

رواه النسائي (8/ 81) وفي الكبرى (7422).

(4)

رواه الدارقطني (3/ 192 - 193).

(5)

رواه مسلم (1688).

ص: 93

قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

اختلفت الروايات في قصة هذه المرأة، فالذي قال سرقت أكثر ممن قال استعارت.

النسائي، عن صفوان بن أمية قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُتِي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، قال:"فَهَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِنِي بِهِ؟ "(2).

زاد في أخرى: إني قد وهبتها له (3).

رواه سماك بن حرب عن حميد بن أبي صفوان، وعبد الملك بن أبي بشر عن عكرمة عن صفوان، وأشعث بن نزار عن عكرمة عن ابن عباس قال:

كان صفوان نائمًا في المسجد.

ورواه عمرو بن دينار عن طاوس عن صفوان.

ذكر هذه الطرق النسائي.

ورواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية (4).

وقد روي من غير هذا الوجه، ولا أعلمه يتصل من وجه يحتج به.

وذكر الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعه من المفصل (5).

(1) رواه مسلم (1688).

(2)

رواه النسائي (8/ 69 - 70).

(3)

رواه النسائي في الكبرى (7371).

(4)

رواه مالك (2/ 174).

(5)

رواه الدارقطني (3/ 204 - 205).

ص: 94

وذكر أبو أحمد من حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقًا من المفصل (1).

وليث هذا ابن أبي سليم ذكره في باب خالد بن عبد الرحمن الخراساني وهي رواية عن مالك بن معول عن ليث وخالد ثقة معروف.

وذكر الدارقطني عن عروة بن الزبير قال: شفع الزبير في سارق، فقيل: حتى نبلغه الإمام، فقال:"إِذَا بَلَغَ الإمَامَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشّفعَ" كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).

في إسناده محمد بن موسى بن مسكين أبو غزية وهو ضعيف.

ورواه مالك عن ربيعة أن الزبير، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم (3).

والموقوف هو الصحيح.

وذكر النسائي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عمه رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ" الكثر الجمر (4).

هكذا رواه سفيان بن عيينة.

ورواه غيره ولم يذكر واسع بن حبان، ولم يتابع سفيان على هذه الرواية إلا حماد بن يحيى، فإنه رواه عن شعبة عن يحيى بن سعيد مثل رواية سفيان، وأما غير حماد فإنه رواه عن شعبة، ولم يذكر واسع بن حبان، ومحمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من رافع.

وعن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو

(1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (3/ 38).

(2)

رواه الدارقطني (3/ 205).

(3)

رواه مالك (2/ 174).

(4)

رواه النسائي في الكبرى (7456).

ص: 95

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ"(1).

وقال في آخر عن هشام بن معد عن عمرو بهذا الإسناد: "وَلَيْسَ فِي شَيْءِ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمَرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَن الْمجَنِّ ففِيهِ قَطْعُ الْيَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ففِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ"(2).

قال أبو عمر في قوله وغرامة مثليه هو منسوخ لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر في رقيق حاطب بن أبي بلتعة، ورواية عن أحمد بن حنبل، ومحمل هذا على العقوبة والتشديد، والذي عليه الناس العقوبة في الغرم بالمثل لقوله عز وجل:{فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (3) وأبو عمر يصح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان الراوي عنه ثقة.

أبو داود، عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بسْر بن أرطاة في البحر، فأُتِيَ بسارق يقال له مِصْدَر قد سرق بُخْتِيَةً، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الْغَزْوِ [السَّفَرِ] " ولولا ذلك لقطعته (4).

بُسْر هذا يقال: ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له أخبار سوءٍ في جانب علي وأصحابه، وهو الذي ذبح طفلين لعبيد الله بن العباس، ففقدت أمهما عقلها وهامت على وجهها، فدعى عليه رضي الله عنه أن يطيل الله عمره ويذهب عقله، فكان كذلك.

(1) رواه النسائي (8/ 85) وفي الكبرى (7446).

(2)

رواه النسائي (8/ 85 - 86) وفي الكبرى (7447).

(3)

التمهيد (19/ 212).

(4)

رواه أبو داود (4408) في أبي داود "في السفر" ولفظ "في الغزو" عند الترمذي (1450).

ص: 96

قال يحيى بن معين: كان بشر بن أرطاة رجل سوء.

أبو داود، عن فضالة بن عبيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه (1).

في إسناده حجاج بن أرطاة.

أبو داود، عن عمر بن أبي سلمة عنِ أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ"(2).

النسائي، عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اقتُلُوهُ" قالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال:"اقطَعُوهُ" فقطع، ثم جيء به الثانية فقال:"اقْتُلُوهُ" قالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال:"اقْطَعُوهُ" فقطع فأتي به الثالثة فقال: "اقْتُلُوهُ" قالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال:"اقْطَعُوهُ" فقطع، ثم أتي به الرابعة فقال:"اقْتُلُوهُ" قالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال:"اقْطَعُوهُ" فأتي به الخامسة فقال: "اقْتُلُوهُ" قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم فاستلقى على ظهره ثم كسر بيده ورجله، فانصدعت الإبل ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة، ثم ألقيناه في بئر ثم رمينا عليه الحجارة (3).

هذا يرويه مصعب بن ثابت وليس بالقوي قاله النسائي، وليس هذا الحديث بصحيح ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.

وذكر النسائي أيضًا عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بلص اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ" قال: بلى، قال: "اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ

(1) رواه أبو داود (4411).

(2)

رواه أبو داود (4412).

(3)

رواه النسائي (8/ 90 - 91) وفي الكبرى (7471).

ص: 97

جِيئُوا بِهِ" فقطعوه ثم جاؤوا به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قُلْ أَسْتَغْفِرُ الله وأتوب إِلَيْهِ" قال: أستغفر الله وأتوب إليه، قال: "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ" (1).

أبو المنذر لا أعلم روى عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

وذكر عبد الرزاق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلًا قال: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم برجل سرق شملة، بهذا الحديث فقال:"اقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ احْسمُوهَا"(2).

وعن معمر عن ابن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلًا ثم أمر به فحسم ثم قال: "تُبْ إِلَى اللهِ" قال: أتوب إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِي النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلَاهَا"(3).

قال عبد الرزاق يقول: استرجعها.

وروى النسائي من حديث عصمة بن مالك وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أن مملوكًا سرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنه، ثم سرق الثانية والثالثة والرابعة، ففي كل مرة يرفع إليه فيعفو عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة فقطع رجله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَرْبَعٌ بِأَربْعٍ"(4).

ولم يقل في حديث عبد الله: "أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ".

وهذا لا يصح للإرسال وضعف الإسناد.

(1) رواه النسائي (8/ 67) وفي الكبرى (7363).

(2)

رواه عبد الرزاق (18923).

(3)

رواه عبد الرزاق (18925).

(4)

لم يروه النسائي لا في الصغرى ولا في الكبرى، وانظر نصب الراية (3/ 373) ونقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام (ص 72 - 73).

ص: 98

خرجه الدارقطني والحارث بن أسامة (1).

وذكر أبو أحمد من حديث حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال:"مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ"(2).

قال: حجاج بن تميم ليست روايته عن ميمون بن مهران مستقيمة.

وذكر الدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ"(3).

إسناده منقطع.

وذكر الدارقطني أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلَا عَلَى الذّمِّيِّ"(4).

قال: لم يرفعه غير فهد بن سليمان والصواب موقوف.

وذكره أيضًا من حديث عبيد الله بن النعمان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حُدُودٌ"(5).

والصواب موقوف.

وذكر أيضًا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يده (6).

(1) رواه الدارقطني (3/ 137 - 138) والطبراني في الكبير (ج 17 رقم 483) من حديث عصمة بن مالك. ورواه عبد الرزاق (18773) وابن أبي شيبة (9/ 511) وأبو داود في المراسيل (247) والبيهقي (8/ 283) من حديث عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة.

(2)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 229).

(3)

رواه الدارقطني (3/ 182).

(4)

رواه الدارقطني (3/ 86).

(5)

رواه الدارقطني (3/ 87).

(6)

رواه الدارقطني (3/ 202).

ص: 99