الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأمْرَ أقُلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ" (1).
باب
الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الْمُسْتشًارُ مُؤتَمَنٌ"(2).
وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ عَلَى أَخِيكَ فَيَرْحَمُهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ"(3).
وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَاذَا يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْ أُمْنِيَتِهِ"(4).
باب
أبو داود، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوا الْحَيَّات كُلَّهُنَّ، فَمَنْ خَافَ ثَأرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي"(5).
مسلم، عن أبي لبابة الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلَّا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء (6).
وعن أبي سعيد الخدري في حديث ذكره في قصة الفتى الذي قتل الحية
(1) رواه البخاري (4826 و 6181 و 7491) ومسلم (2246).
(2)
رواه الترمذي (2822).
(3)
رواه الترمذي (2506).
(4)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 39).
(5)
رواه أبو داود (5261).
(6)
رواه مسلم (2233).
فمات في الحين فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْها شَيْئًا فآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ"(1).
وفي طريق آخر: "فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ كَافِرٌ"(2).
وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا (3).
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَتلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِك"(4).
وعنه عن رسول الله قال: "إِنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَة أهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ اَلأمَمِ
تُسَبّحُ" (5).
وفي طريق آخر: "فَهَلَا نَمْلَةً وَاحِدَةً"(6).
أبو داود، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد (7).
النسائي، عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء عند النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله (8).
وذكر أبو أحمد من حديث عبد الرحمن بن هانئ قال: نا سفيان هو
(1) رواه مسلم (2236).
(2)
رواه مسلم (2236).
(3)
رواه مسلم (2238).
(4)
رواه مسلم (2240).
(5)
رواه مسلم (2241).
(6)
رواه مسلم (2241).
(7)
رواه أبو داود (2567).
(8)
رواه النسائي (7/ 210).