الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُوسَى وَعِيسَى رسولان رسولان والتوراة وَالْإِنْجِيل كِتَابَانِ منزلان من عِنْد الله ومحمدا لَيْسَ برَسُول وَالْقُرْآن لم ينزل من الله فبطلان قَوْله فِي غَايَة الظُّهُور وَالْبَيَان لن تدبر مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَمَا جَاءَ بِهِ من قبله وتدبر كِتَابه والكتب الَّتِي قبله وآيات نبوته وآيات نبوة هَؤُلَاءِ وَشَرَائِع دينه وَشَرَائِع دين هَؤُلَاءِ وَهَذِه الْجُمْلَة مفصلة مشروحة فِي غير هَذَا الْموضع لَكِن الْمَقْصُود هُنَا التَّنْبِيه على مجامع جوابهم وَهَؤُلَاء الْقَوْم لم يَأْتُوا بِدَلِيل وَاحِد يدل على صدق من احْتَجُّوا بِهِ من الْأَنْبِيَاء فَلَو ناظرهم من يكذب بهؤلاء الْأَنْبِيَاء كلهم من الْمُشْركين والملاحدة لم يكن فِيمَا ذَكرُوهُ حجَّة لَهُم وَلَا حجَّة لَهُم أَيْضا على الْمُسلمين الَّذين يقرونَ بنبوة هَؤُلَاءِ فَإِن جُمْهُور الْمُسلمين إِنَّمَا عرفُوا صدق هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاء بِإِخْبَار مُحَمَّد أَنهم أَنْبيَاء فَيمْتَنع أَن يصدقُوا بالفرع مَعَ الْقدح فِي الأَصْل الَّذِي بِهِ علمُوا صدقهم وَأَيْضًا فالطريق الَّذِي بِهِ علمت نبوة هَؤُلَاءِ بِمَا ثَبت من معجزاتهم وأخبارهم فَكَذَلِك تعلم نبوة مُحَمَّد بِمَا ثَبت من معجزاته وأخباره بطرِيق الأولى فَيمْتَنع أَن يصدق أحد من الْمُسلمين بنبوة وَاحِد من هَؤُلَاءِ مَعَ تَكْذِيبه لمُحَمد فِي كلمة مِمَّا جَاءَ بِهِ
فصل فِي عُقُوبَة الْمُحَاربين بَين وقطاع الطَّرِيق
قَالَ الله تَعَالَى فيهم {إِنَّمَا جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله ويسعون فِي الأَرْض فَسَادًا أَن يقتلُوا أَو يصلبوا أَو تقطع أَيْديهم وأرجلهم من خلاف أَو ينفوا من الأَرْض ذَلِك لَهُم خزي فِي الدُّنْيَا وَلَهُم فِي الْآخِرَة عَذَاب عَظِيم} وَقد روى الشَّافِعِي رحمه الله فِي سنَنه عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه فِي قطاع الطَّرِيق
إِذا قتلوا وَأخذُوا المَال قتلوا وصلبوا
وَإِذا قتلوا وَلم يَأْخُذُوا المَال قتلوا وَلم يصلبوا
وَإِذا أخذُوا المَال وَلم يقتلُوا قطعت أَيْديهم وأرجلهم من خلاف
وَإِذا أخافوا السَّبِيل وَلم يَأْخُذُوا مَالا نفوا من الأَرْض وَهَذَا قَول كثير من أهل الْعلم
كالشافعي وَأحمد وَهُوَ قريب من قَول أبي حنيفَة رحمه الله
وَمِنْهُم من قَالَ للْإِمَام أَن يجْتَهد فيهم فَيقْتل من رأى قَتله مصلحَة وَإِن كَانَ لم يقتل مثل أَن يكون رَئِيسا مُطَاعًا فيهم وَيقطع من رأى قطعه مصلحَة وَإِن كَانَ لم يَأْخُذ المَال مثل أَن يكون ذَا جلد وَقُوَّة فِي أَخذ المَال كَمَا أَن مِنْهُم من يرى أَنه إِذا أخذُوا المَال قتلوا وَقَطعُوا وصلبوا وَالْأول قَول الْأَكْثَر فَمن كَانَ من الْمُحَاربين قد قتل فَإِنَّهُ يقْتله الإِمَام حدا لَا يجوز الْعَفو عَنهُ بِحَال بِإِجْمَاع الْعلمَاء ذكره ابْن الْمُنْذر وَلَا يكون أمره إِلَى وَرَثَة الْمَقْتُول بِخِلَاف مَا لَو قتل رجلا لعداوة بَينهمَا أَو خُصُومَة أَو نَحْو ذَلِك من الْأَسْبَاب الْخَاصَّة فَإِن هَذَا دَمه لأولياء الْمَقْتُول إِن أَحبُّوا قتلوا وَإِن أَحبُّوا عفوا وَإِن أَحبُّوا أخذُوا الدِّيَة لِأَنَّهُ قَتله لغَرَض خَاص
وَأما المحاربون فَإِنَّمَا يقتلُون لأخذ أَمْوَال النَّاس فضررهم عَام بِمَنْزِلَة السراق فَكَانَ قَتلهمْ حدا لله وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْفُقَهَاء حَتَّى لَو كَانَ الْمَقْتُول عير مكافىء للْقَاتِل مثل أَن يكون الْقَاتِل حرا والمقتول عبدا أَو الْقَاتِل مُسلما والمقتول ذِمِّيا أَو مستأمنا فقد اخْتلف الْفُقَهَاء هَل يقتل فِي الْمُحَاربَة والأقوى أَنه يقتل لِأَنَّهُ قتل للْفَسَاد الْعَام حدا كَمَا يقطع إِذا أَخذ أَمْوَالهم وكما يحبس بحقوقهم
وَإِذ كَانَ المحاربون الحرامية جمَاعَة فالواحد مِنْهُم بَاشر الْقَتْل بِنَفسِهِ وَالْبَاقُونَ لَهُ أعوان وردء لَهُ فقد قيل إِنَّه يقتل الْمُبَاشر فَقَط وَالْجُمْهُور على أَن الْجَمِيع يقتلُون وَلَو كَانُوا مائَة وَأَن الردء والمباشر سَوَاء وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُور عَن الْخُلَفَاء الرَّاشِدين فَإِن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة الْمُحَاربين والربيئة هُوَ النَّاظر الَّذِي يجلس على مَكَان عَال ينظر مِنْهُ لَهُم من يَجِيء وَلِأَن الْمُبَاشر إِنَّمَا يُمكن من قَتله بِقُوَّة الردء ومعونته والطائفة إِذا انتصر بَعْضهَا بِبَعْض حَتَّى صَارُوا ممتنعين فهم مشتركون فِي الثَّوَاب وَالْعِقَاب كالمجاهدين فَإِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ
الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم وهم يَد على من سواهُم وَيرد متسريهم على قعدهم يَعْنِي أَن جَيش الْمُسلمين إِذا تسرت مِنْهُ سَرِيَّة
فَغنِمت مَالا فَإِن الْجَيْش يشاركها فِيمَا غنمت لِأَنَّهَا بظهره وقوته تمكنت وَلَكِن تنفل عَنهُ نفلا فَإِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ ينفل السّريَّة إِذا كَانُوا فِي بدايتهم الرّبع بعد الْخمس فَإِذا رجعُوا إِلَى أوطانهم وتسرت سَرِيَّة نفلهم الثُّلُث بعد الْخمس وَكَذَلِكَ لَو غنم الْجَيْش غنيمَة شاركته السّريَّة لِأَنَّهَا فِي مصلحَة الْجَيْش كَمَا قسم النَّبِي صلى الله عليه وسلم لطلْحَة وَالزُّبَيْر يَوْم بدر لِأَنَّهُ كَانَ قد بعثهما فِي مصلحَة الْجَيْش فأعوان الطَّائِفَة الممتنعة وأنصارها مِنْهَا فِيمَا لَهُم وَعَلَيْهِم وَهَكَذَا المقتتلون على بَاطِل لَا تَأْوِيل فِيهِ مثل المقتتلين على عصبية وَدَعوى جَاهِلِيَّة كقيس ويمن نَحْوهمَا ظالمتان كَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم
إِذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فِي النَّار قيل يَا رَسُول الله هَذَا الْقَاتِل فَمَا بَال الْمَقْتُول قَالَ أَرَادَ قتل صَاحبه أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وتضمن كل طَائِفَة أتلفته الْأُخْرَى من نفس وَمَال وَإِن لم يعرف عين الْقَاتِل لِأَن الطَّائِفَة الْوَاحِدَة الْمُمْتَنع بَعْضهَا بِبَعْض كالشخص الْوَاحِد
وَأما إِذا أخذُوا المَال فَقَط وَلم يقتلُوا كَمَا قد يَفْعَله الْأَعْرَاب كثيرا فَإِنَّهُ يقطع من كل وَاحِد يَده الْيُمْنَى وَرجله الْيُسْرَى عِنْد أَكثر الْعلمَاء كَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَغَيرهم وَهَذَا معنى قَول الله تَعَالَى {أَو تقطع أَيْديهم وأرجلهم} تقطع الْيَد الَّتِي يبطش بهَا وَالرجل الَّتِي يمشي عَلَيْهَا وتحسم يَده وَرجله بالزيت المغلي وَنَحْوه لينحسم الدَّم فَلَا يخرج فيفضي إِلَى تلفه وَكَذَلِكَ تحسم يَد السَّارِق بالزيت وَهَذَا الْفِعْل قد يكون أزْجر من الْقَتْل فَإِن الْأَعْرَاب وفسقة الْجند وَغَيرهم إِذا رَأَوْا دَائِما من هُوَ بَينهم مَقْطُوع الْيَد وَالرجل ذكرُوا بذلك جرمه فَارْتَدَعُوا بِخِلَاف الْقَتْل فَإِنَّهُ قد ينسى وَقد يُؤثر بعض النُّفُوس الأبية قَتله على قطع يَده وَرجله من خلاف فَيكون هَذَا أَشد تنكيلا لَهُ ولأمثاله
وَأما إِذا شهروا السِّلَاح وَلم يقتلُوا نفسا وَلم يَأْخُذُوا مَالا ثمَّ اغمدوه أَو هربوا أَو تركُوا الحراب فَإِنَّهُم ينفون فَقيل نفيهم تشريدهم فَلَا يتركون يأوون فِي بلد وَقيل هُوَ حَبسهم وَقيل هُوَ مَا يرَاهُ الإِمَام أصلح من نفي أَو حبس أَو نَحْو ذَلِك
وَالْقَتْل الْمَشْرُوع هُوَ ضرب الرَّقَبَة بِالسَّيْفِ وَنَحْوه لِأَن ذَلِك أوحى أَنْوَاع الْقَتْل
وَكَذَلِكَ شرع الله قتل مَا يُبَاح قَتله من الْآدَمِيّين والبهائم إِذا قدر عَلَيْهِ على هَذَا الْوَجْه وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم
إِن الله كتب الْإِحْسَان على كل شَيْء فَإِذا قتلتم فَأحْسنُوا القتلة وَإِذا ذبحتم فَأحْسنُوا الذبْحَة وليحد أحدكُم شفرته وليرح ذَبِيحَته وَقَالَ
إِن أعف النَّاس قتلة أهل الْإِيمَان
وَأما الصلب الْمَذْكُور فَهُوَ رفعهم على مَكَان عَال ليراهم النَّاس ويشتهر أَمرهم وَهُوَ بعد الْقَتْل عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء وَمِنْهُم من قَالَ يصلبون ثمَّ يقتلُون وهم مصلبون وَقد جوز بعض الْعلمَاء قَتلهمْ بِغَيْر السَّيْف حَتَّى قَالَ يتركون على الْمَكَان العالي حَتَّى يموتوا حتف أنوفهم بِلَا قتل
فَأَما التَّمْثِيل فِي الْقَتْل فَلَا يجوز إِلَّا على وَجه الْقصاص وَقد قَالَ عمرَان بن حُصَيْن رضي الله عنهما مَا خَطَبنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خطْبَة إِلَّا أمرنَا بِالصَّدَقَةِ ونهانها عَن الْمثلَة حَتَّى الْكفَّار إِذا قتلناهم فَإنَّا لَا نمثل بهم بعد الْقَتْل وَلَا نجدع آذانهم وأنوفهم وَلَا نبقر بطونهم إِلَّا أَن يَكُونُوا فعلوا ذَلِك بِنَا فنفعل بهم مَا فعلوا وَالتّرْك أفضل كَمَا قَالَ الله تَعَالَى {وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهو خير للصابرين واصبر وَمَا صبرك إِلَّا بِاللَّه} قيل إِنَّهَا نزلت لما مثل الْمُشْركُونَ بِحَمْزَة وَغَيره من شُهَدَاء أحد رضي الله عنهم فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم
لَئِن أَظْفرنِي الله بهم لَأُمَثِّلَن بضعفي مَا مثلُوا بِنَا فَأنْزل الله هَذِه الْآيَة وَإِن كَانَت قد نزلت قبل ذَلِك بِمَكَّة مثل قَوْله {ويسألونك عَن الرّوح قل الرّوح من أَمر رَبِّي} وَقَوله {وأقم الصَّلَاة طرفِي النَّهَار وَزلفًا من اللَّيْل إِن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات} وَغير ذَلِك من الْآيَات الَّتِي نزلت بِمَكَّة ثمَّ جرى بِالْمَدِينَةِ سَبَب يَقْتَضِي الْخطاب فأنزلت مرّة ثَانِيَة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بل نصبر
وَفِي صَحِيح مُسلم عَن بُرَيْدَة بن الخصيب رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذا بعث
أَمِيرا على سَرِيَّة أَو جَيش أَو فِي حَاجَة نَفسه أوصاهم بتقوى الله تَعَالَى وبمن مَعَه من الْمُسلمين خيرا ثمَّ يَقُول
اغزوا بِسم الله وَفِي سَبِيل الله قَاتلُوا من كفر بِاللَّه لَا تغلوا وَلَا تغدروا وَلَا تمثلوا وَلَا تقتلُوا وليدا
وَلَو شهروا السِّلَاح فِي الْبُنيان لَا فِي الصَّحرَاء لأخذ المَال فقد قيل إِنَّهُم لَيْسُوا محاربين بل هم بِمَنْزِلَة المختلس والمنتهب لِأَن الْمَطْلُوب يُدْرِكهُ الْغَوْث إِذا اسْتَغَاثَ بِالنَّاسِ
وَقَالَ أَكْثَرهم إِن حكمهم فِي الْبُنيان والصحراء وَاحِد وَهَذَا قَول مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَالشَّافِعِيّ وَأكْثر أَصْحَاب أَحْمد وَبَعض أَصْحَاب أبي حنيفَة بل هم فِي الْبُنيان أَحَق بالعقوبة مِنْهُم فِي الصَّحرَاء لِأَن الْبُنيان مَحل الْأَمْن والطمأنينة وَلِأَنَّهُ مَحل تناصر النَّاس وتعاونهم فإقدامهم عَلَيْهِ يَقْتَضِي شدَّة الْمُحَاربَة والمغالبة وَلِأَنَّهُم يسلبون الرجل فِي دَاره جَمِيع مَاله وَالْمُسَافر لَا يكون مَعَه غَالِبا إِلَّا بعض مَاله وَهَذَا الصَّوَاب لَا سِيمَا هَؤُلَاءِ المحترفون الَّذين تسميهم الْعَامَّة فِي الشَّام ومصر المنسر وَكَانُوا يسمون بِبَغْدَاد العيارين
وَلَو حَاربُوا بِالْعِصِيِّ وَالْحِجَارَة والمقذوفة بِالْأَيْدِي أَو المقاليع وَنَحْوهَا فهم محاربون أَيْضا وَقد حُكيَ عَن بعض الْفُقَهَاء لَا محاربة إِلَّا بالمحدد وَحكى بَعضهم الْإِجْمَاع على أَن الْمُحَاربَة تكون بالمحدد والمثقل
وَسَوَاء كَانَ فِيهِ خلاف أَو لم يكن فَالصَّوَاب الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِير الْمُسلمين أَن من قَاتل على أَخذ المَال بِأَيّ نوع كَانَ من أَنْوَاع الْقِتَال فَهُوَ محَارب قَاطع كَمَا أَن من قَاتل الْمُسلمين من الْكفَّار بِأَنِّي نوع كَانَ من أَنْوَاع الْقِتَال فَهُوَ حَرْبِيّ وَمن قَاتل الْكفَّار من الْمُسلمين بِسيف أَو رمح أَو سهم أَو حِجَارَة أَو عَصا فَهُوَ مُجَاهِد فِي سَبِيل الله
وَأما إِذا كَانَ يقتل النُّفُوس سرا لأخذ المَال مثل الَّذِي يجلس فِي خَان يكريه لأبناء السَّبِيل فَإِذا انْفَرد بِقوم مِنْهُم قَتلهمْ وَأخذ أَمْوَالهم أَو يَدْعُو إِلَى منزله من يستأجره لخياطة أَو طب أَو نَحْو ذَلِك فيقتله وَيَأْخُذ مَاله وَهَذَا يُسمى الْقَتْل غيلَة ويسميهم بعض الْعَامَّة المعرجين فَإِذا كَانَ المَال فَهَل هم كالمحاربين أَو يجْرِي عَلَيْهِم حكم الْقود فِيهِ قَولَانِ للفقهاء
أَحدهمَا أَنهم كالمحاربين لِأَن الْقَتْل بالحيلة كَالْقَتْلِ مُكَابَرَة كِلَاهُمَا لَا يُمكن الِاحْتِرَاز مِنْهُ بل قد يكون ضَرَر هَذَا أَشد لِأَنَّهُ لَا يدْرِي بِهِ
وَالثَّانِي أَن الْمُحَارب هُوَ المجاهر بِالْقِتَالِ وَأَن هَذَا المغتال يكون أمره إِلَى ولي الدَّم وَالْأول أشبه بأصول الشَّرِيعَة بل قد يكون هَذَا أَشد لِأَنَّهُ لَا يدْرِي بِهِ