المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع الوكيل نساء الخ - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ٢

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌تعريفه وحكمه

- ‌فصل: ويحرم فرار مسلم

- ‌فصل:- ويجوز تبييت الكفار

- ‌فصل: ومن أسر أسيرا

- ‌فصل:- ويحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌ما يلزم الإمام إذا أراد الغزو

- ‌فصل:- ويقاتل أهل الكتاب والمجوس

- ‌فصل: ويلزم الجيش طاعة الأمير

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌تعريف الغنيمة

- ‌فصل:- وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها

- ‌فصل: ما يشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل

- ‌فصل: قسمة باقي الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌أضراب الأرضين المغنومة

- ‌فصل: المرجع في الخراج والجزية

- ‌باب الفيء

- ‌تعريف الفيء وفيما يصرف

- ‌باب الأمان وهو ضد الخوف

- ‌تعريفه وشروطه

- ‌باب الهدنة

- ‌تعريفها وشروطها

- ‌فصل:- وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌شروطه

- ‌فصل: فيمن لا تؤخذ منهم الجزية

- ‌فصل: ما يشترط مع الجزية من الضيافة

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌ما يلزم للإمام تجاههم

- ‌فصل: وإن اتجر ذمي الخ

- ‌فصل: نقض العهد وأحكامه

- ‌كتاب البيع

- ‌‌‌تعريفهوشروطه

- ‌تعريفه

- ‌شروط البيع - الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌الشرط الخامس

- ‌الشرط السادس

- ‌حكم ما لو باع قفيزا من الصبرة

- ‌الشرط السابع

- ‌فصل:- في تفريق الصفقة:

- ‌حكم البيع بعد النداء للجمعة

- ‌بيع السلعة نسيئة ثم شراؤها

- ‌باب الشروط في البيع وأقسامها

- ‌القسم الأول

- ‌القسم الثاني

- ‌حكم ما لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌القسم الأول: خيار المجلس

- ‌القسم الثاني: خيار الشرط

- ‌حكم تصرف المتبايعين في مدة الخيار

- ‌القسم الثالث: خيار الغبن

- ‌القسم الرابع: خيار التدليس

- ‌القسمالخامس: خيار العيب

- ‌حكم ما لو اشترى معيبا لم يعلمه

- ‌حكم ما لو أعتق العبد المعيب بعد شرائها وقبل علمه بالعيب

- ‌القسم السادس: خيار التولية

- ‌القسم السابع: خيار لاختلاف المتبايعين

- ‌حكم ما لو اشترى شيئا بكيل الخ

- ‌قبض المكيل بكيله الخ

- ‌الإقالة للنادم مشروعة

- ‌باب الربا والصرف والحيل

- ‌ربا الفضل

- ‌ ربا النسيئة:

- ‌فصل: في المصارف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌تعريف الأصول

- ‌بيع النخل بعد شقق طلعه

- ‌ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

- ‌بيع الثمرة بعد بدو صلاحها

- ‌حكم بيع الرقيق والمال الذي معه

- ‌باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به

- ‌شروطه - الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌الشرط الخامس

- ‌الشرط السادس

- ‌الشرط السابع

- ‌باب القرض

- ‌تعريفه وشروطه

- ‌باب الرهن

- ‌تعريفه

- ‌حكم تصرف الراهن في الرهن

- ‌حكم مؤنة الرهن

- ‌قبض الرهن لمن رضياه وكيلا

- ‌حكم ما لو ظهر الرهن مستحقا

- ‌حكم ما لو اختلفا في قدر الدين

- ‌حكم حلب الرهن وركوبه

- ‌حكم جناية الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما

- ‌تعريفه

- ‌يصح ضمان دين الضامن:

- ‌رجوع الضامن بعد القضاء

- ‌ الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌الشرط الأول للحوالة

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌الصلح في الأموال قسمان: القسم الأول ونوعاه

- ‌القسم الثاني للصلح

- ‌يصلح الصلح على كل ما له عوض

- ‌حكم ما لو امتدت الإغصان في هواء الجار

- ‌حكم إعلاء السترة بين الجارين

- ‌باب الحجر

- ‌الحجر وأقسامه

- ‌يتعلق بالحجر أحكام أربعة

- ‌ الحكم الثاني

- ‌ الحكم الثالث:

- ‌ الحكم الرابع

- ‌ولاية الصغير والمجنون

- ‌ولاية السفيه والمجنون إذا بلغا

- ‌حكم أكل الولي من مال موليه

- ‌إذن الولي للمتميز والسيد لعبده في التجارة

- ‌باب الوكالة

- ‌تعريف الوكالة ومتى يصح

- ‌الوكالة عقد جائز

- ‌حكم بيع الوكيل نساء الخ

- ‌حكم ما لو وكله في معين ثم وجد معيبا

- ‌الوكيل أمين

- ‌حكم من ادعى أنه وكيل في قبض الوديعة

- ‌كتاب الشركة

- ‌‌‌أقسام الشركةوشروطها

- ‌أقسام الشركة

- ‌فصل: ولكل منهما أن يبيع ويشتري الخ

- ‌الشروط في الشركة

- ‌ المضاربة:

- ‌فصل: ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه

- ‌فصل:- وإن تلف رأس المال

- ‌فصل:- والعامل أمين لا ضمان عليه

- ‌ شركة الوجوه:

- ‌ شركة الأبدان:

- ‌ شركة المفاوضة:

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌تعريف المساقاة والمزارعة وشروط صحتهما

- ‌فصل:- والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان

- ‌فصل:- ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة

- ‌فصل: في المزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌شروط الإجارة - الشرط الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌فصل: وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما الخ

- ‌الشرط الثالث

- ‌فصل:- والإجارة على ضربين:

- ‌شروط إجارة العين

- ‌فصل: وإجارة العين تنقسم قسمين:

- ‌فصل:- الضرب الثاني - عقد على منفعة في الذمة

- ‌فصل: ويعتبر كون المنفعة للمتسأجر الخ

- ‌فصل: ويلزم المؤجر الخ

- ‌فصل:- والإجارة عقد لازم من الطرفين

- ‌فصل: ومتى زرع فغرق أو تلف بحريق أو جراد الخ

- ‌فصل:- والأجير الخاص:

- ‌فصل:- وتجب الأجرة بنفس العقد

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌تعريف السبق والمناضلة وأحكامهما

- ‌فصل:- والمسابقة جعالة:

- ‌فصل: وحكم المناضلة

- ‌باب العارية

- ‌تعريفها وشروطها

- ‌فصل: وحكم مستعير الخ

- ‌فصل:- وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا الخ

- ‌باب الغصب وجنابة البهائم

- ‌حكم الغصب

- ‌فصل: ويلزمه رد المغصوب إلى محله الخ

- ‌فصل:- وإن زاد المغصوب لزمه رده بزيادته

- ‌فصل: وإن نقص لزمه ضمانه بقيمته

- ‌فصل:- وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز:

- ‌فصل:- وإن وطئ الغاصب الجارية مع العلم بالتحريم

- ‌فصل:- وإن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب

- ‌فصل:- وإن كان للمغصوب منفعة

- ‌فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية:

- ‌فصل: ومن أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه

- ‌فصل:- وإن أجج نارا في موات أو في ملكه أو سقى أرضه

- ‌فصل:- وما أتلفته البهيمة

- ‌باب الشفعة

- ‌شروطها - الشرط الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌الشرط الخامس

- ‌فصل:- وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب

- ‌فصل: ويأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم

- ‌فصل: ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس

- ‌باب الوديعة

- ‌تعريفها

- ‌فصل: وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله

- ‌فصل: المودع أمين

- ‌باب إحياء الموات

- ‌تعريف الموات

- ‌فصل: وإحياء الأرض أن يحوز بحائط منيع يمنع ما وراءه

- ‌فصل: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه

- ‌فصل: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌تعريفها وأقسامها

- ‌فصل: ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها

- ‌فصل: ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا

- ‌باب اللقيط

- ‌تعريف اللقيط

- ‌فصل:- وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال

- ‌فصل:- وإن أقر إنسان أنه ولده:

الفصل: ‌حكم بيع الوكيل نساء الخ

وإن جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه لم يكن للآخر أن يتصرف وجميع التصرفات في هذا سواء ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله ولو زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع وكان هو أحذ المشترين إلا بأذنه فيصح تولي طرفي عقد فيهما كأبي الصغير وتوكيله في بيعه وآخر في شرائه1 ومثله نكاح ويأتي ودعوى ويصح بيعه لأخوته وأقاربه لا لولده ووالده ومكاتبه ونحوهم إلا بأذن وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر ومضارب وشريك عنان ووجوه.

1 يريد كما إذا وكله إنسان في بيع شيء ووكله آخر في شراء هذا الشيء فيصبح لهذا الوكيل أن يتولى طرفي العقد.

ص: 240

‌حكم بيع الوكيل نساء الخ

فصل:- ولا يصح أن يبيع نساء

ولا بغير نقد البلد ولا بغير غالبه إن كان فيه نقود فإن تساوت فبالأصلح هذا إذا لم يبين الموكل نقدا فإن عينه أو قال حالا تعين ولا أن يبيع بعرض ولا نفع مع الإطلاق وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن ولا بيعه ببلد آخر فيضمن ويصح ومع مؤنة نقل لا وليس له العقد مع فقير ولا قاطع طريق إلا أن يأمره وإن باع هو مضارب بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له صح وضمنا النقص كله إن كان مما لا يتغابن به عادة فأما ما يتغابن الناس بمثله: كالدرهم في العشوة فمعفو عنه إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن ويضمن الكل في القدر فإن قال بعه بعشرة وباعه بتسعة ضمن الواحد ولا يضمن عبد لسيده ولا صبي لنفسه ويصح

ص: 240

البيع ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعه به فإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة خيار لم يلزمه فسخ وإذا باع بأكثر منه صح: سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لم تكن وبعه بدرهم فباعه بدينار أو اشتراه بدرهم صح لأنه مأذون فيه عرفا: لا أن باعه بثوب يساوي دينارا وإن قال: بعه بمائة درهم فباعه بمائة ثوب قيمتها أكثر من الدراهم أو بثمانين درهما وعشرين ثوبا لم يصح وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بدونها فخالفه لم يجز وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين صح شراؤه بما بينهما وبدون الخمسين واشتر لي نصفه بمائة ولا تشتره جميعه فاشتري أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة صح وبعه بألف نساء فباعه به حالا يصح ولو استضر بقبض الثمن في الحال: ما لم ينهه وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن به عادة أو بأكثر مما قدره له صح وضمن الزائد ومثله مضارب وإن وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها صح وله بيع النصف الآخر وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها وله بيع الآخر وإن وكله في بيع شيء فباع بعضه بدون ثمن الكل لم يصح: ما لم يبع الباقي أو يكن عبيدا أو صبرة ونحوهما فيصح مفرقا: ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا: أو قال: أشتر لي شاة بدينار فاشترى به شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشتري شاة تساوي دينارا بأقل منه صح وكان للموكل وإن لم تساوه لم يصح وإن باع أحدى الشاتين: لا كلتيهما بغير إذن

ص: 241

صح إن كانت الباقية تساوي دينارا ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه وله شرطه لنفسه ولموكله وليس له شراء معيب فإن فعل غير عالم فله الرد وإن فعله عالما لزمه ما لم يرض الموكل وليس له ولا لموكله رده وإن اشترى بعين المال فكشراء فضولي وله وللموكل رده فإن حضر الموكل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده وإن لم يحضر فأراد الوكيل الرد فقال له البائع توقف حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم يلزمه ذلك فلو اسقط الوكيل خياره فحضر موكله فرضي به لزمه وإلا فله رده ولو ظهر به عيب فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل لزم الوكيل وليس له رده فإن قال البائع: موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك ويرده ويأخذ حقه في الحال ولو ادعى الغريم أن الموكل عزل الوكيل في قضاء الدين أو ادعى موت الموكل حلف الوكيل على نفي العلم فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب لم يصح الرد وهو باق للموكل ولا يسمع قوله لوكيل غائب إذا حلف أن لك مطالبتي أو أنه ما عزلك ويسمع قوله: أنت تعلم ذلك فيحلف ورضا الموكل الغائب بالعيب عزل لوكيله عن رده ولو قال: موكلك أخذ حقه أو ابرأني لم يقبل فإن حلف طالبه وأخذ ولم يؤخر فيحلف الموكل.

ص: 242