المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يرمي به العدو وليس له القتال على فرس من الغنيمة - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ٢

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌تعريفه وحكمه

- ‌فصل: ويحرم فرار مسلم

- ‌فصل:- ويجوز تبييت الكفار

- ‌فصل: ومن أسر أسيرا

- ‌فصل:- ويحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌ما يلزم الإمام إذا أراد الغزو

- ‌فصل:- ويقاتل أهل الكتاب والمجوس

- ‌فصل: ويلزم الجيش طاعة الأمير

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌تعريف الغنيمة

- ‌فصل:- وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها

- ‌فصل: ما يشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل

- ‌فصل: قسمة باقي الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌أضراب الأرضين المغنومة

- ‌فصل: المرجع في الخراج والجزية

- ‌باب الفيء

- ‌تعريف الفيء وفيما يصرف

- ‌باب الأمان وهو ضد الخوف

- ‌تعريفه وشروطه

- ‌باب الهدنة

- ‌تعريفها وشروطها

- ‌فصل:- وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌شروطه

- ‌فصل: فيمن لا تؤخذ منهم الجزية

- ‌فصل: ما يشترط مع الجزية من الضيافة

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌ما يلزم للإمام تجاههم

- ‌فصل: وإن اتجر ذمي الخ

- ‌فصل: نقض العهد وأحكامه

- ‌كتاب البيع

- ‌‌‌تعريفهوشروطه

- ‌تعريفه

- ‌شروط البيع - الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌الشرط الخامس

- ‌الشرط السادس

- ‌حكم ما لو باع قفيزا من الصبرة

- ‌الشرط السابع

- ‌فصل:- في تفريق الصفقة:

- ‌حكم البيع بعد النداء للجمعة

- ‌بيع السلعة نسيئة ثم شراؤها

- ‌باب الشروط في البيع وأقسامها

- ‌القسم الأول

- ‌القسم الثاني

- ‌حكم ما لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌القسم الأول: خيار المجلس

- ‌القسم الثاني: خيار الشرط

- ‌حكم تصرف المتبايعين في مدة الخيار

- ‌القسم الثالث: خيار الغبن

- ‌القسم الرابع: خيار التدليس

- ‌القسمالخامس: خيار العيب

- ‌حكم ما لو اشترى معيبا لم يعلمه

- ‌حكم ما لو أعتق العبد المعيب بعد شرائها وقبل علمه بالعيب

- ‌القسم السادس: خيار التولية

- ‌القسم السابع: خيار لاختلاف المتبايعين

- ‌حكم ما لو اشترى شيئا بكيل الخ

- ‌قبض المكيل بكيله الخ

- ‌الإقالة للنادم مشروعة

- ‌باب الربا والصرف والحيل

- ‌ربا الفضل

- ‌ ربا النسيئة:

- ‌فصل: في المصارف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌تعريف الأصول

- ‌بيع النخل بعد شقق طلعه

- ‌ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

- ‌بيع الثمرة بعد بدو صلاحها

- ‌حكم بيع الرقيق والمال الذي معه

- ‌باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به

- ‌شروطه - الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌الشرط الخامس

- ‌الشرط السادس

- ‌الشرط السابع

- ‌باب القرض

- ‌تعريفه وشروطه

- ‌باب الرهن

- ‌تعريفه

- ‌حكم تصرف الراهن في الرهن

- ‌حكم مؤنة الرهن

- ‌قبض الرهن لمن رضياه وكيلا

- ‌حكم ما لو ظهر الرهن مستحقا

- ‌حكم ما لو اختلفا في قدر الدين

- ‌حكم حلب الرهن وركوبه

- ‌حكم جناية الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما

- ‌تعريفه

- ‌يصح ضمان دين الضامن:

- ‌رجوع الضامن بعد القضاء

- ‌ الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌الشرط الأول للحوالة

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌الصلح في الأموال قسمان: القسم الأول ونوعاه

- ‌القسم الثاني للصلح

- ‌يصلح الصلح على كل ما له عوض

- ‌حكم ما لو امتدت الإغصان في هواء الجار

- ‌حكم إعلاء السترة بين الجارين

- ‌باب الحجر

- ‌الحجر وأقسامه

- ‌يتعلق بالحجر أحكام أربعة

- ‌ الحكم الثاني

- ‌ الحكم الثالث:

- ‌ الحكم الرابع

- ‌ولاية الصغير والمجنون

- ‌ولاية السفيه والمجنون إذا بلغا

- ‌حكم أكل الولي من مال موليه

- ‌إذن الولي للمتميز والسيد لعبده في التجارة

- ‌باب الوكالة

- ‌تعريف الوكالة ومتى يصح

- ‌الوكالة عقد جائز

- ‌حكم بيع الوكيل نساء الخ

- ‌حكم ما لو وكله في معين ثم وجد معيبا

- ‌الوكيل أمين

- ‌حكم من ادعى أنه وكيل في قبض الوديعة

- ‌كتاب الشركة

- ‌‌‌أقسام الشركةوشروطها

- ‌أقسام الشركة

- ‌فصل: ولكل منهما أن يبيع ويشتري الخ

- ‌الشروط في الشركة

- ‌ المضاربة:

- ‌فصل: ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه

- ‌فصل:- وإن تلف رأس المال

- ‌فصل:- والعامل أمين لا ضمان عليه

- ‌ شركة الوجوه:

- ‌ شركة الأبدان:

- ‌ شركة المفاوضة:

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌تعريف المساقاة والمزارعة وشروط صحتهما

- ‌فصل:- والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان

- ‌فصل:- ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة

- ‌فصل: في المزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌شروط الإجارة - الشرط الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌فصل: وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما الخ

- ‌الشرط الثالث

- ‌فصل:- والإجارة على ضربين:

- ‌شروط إجارة العين

- ‌فصل: وإجارة العين تنقسم قسمين:

- ‌فصل:- الضرب الثاني - عقد على منفعة في الذمة

- ‌فصل: ويعتبر كون المنفعة للمتسأجر الخ

- ‌فصل: ويلزم المؤجر الخ

- ‌فصل:- والإجارة عقد لازم من الطرفين

- ‌فصل: ومتى زرع فغرق أو تلف بحريق أو جراد الخ

- ‌فصل:- والأجير الخاص:

- ‌فصل:- وتجب الأجرة بنفس العقد

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌تعريف السبق والمناضلة وأحكامهما

- ‌فصل:- والمسابقة جعالة:

- ‌فصل: وحكم المناضلة

- ‌باب العارية

- ‌تعريفها وشروطها

- ‌فصل: وحكم مستعير الخ

- ‌فصل:- وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا الخ

- ‌باب الغصب وجنابة البهائم

- ‌حكم الغصب

- ‌فصل: ويلزمه رد المغصوب إلى محله الخ

- ‌فصل:- وإن زاد المغصوب لزمه رده بزيادته

- ‌فصل: وإن نقص لزمه ضمانه بقيمته

- ‌فصل:- وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز:

- ‌فصل:- وإن وطئ الغاصب الجارية مع العلم بالتحريم

- ‌فصل:- وإن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب

- ‌فصل:- وإن كان للمغصوب منفعة

- ‌فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية:

- ‌فصل: ومن أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه

- ‌فصل:- وإن أجج نارا في موات أو في ملكه أو سقى أرضه

- ‌فصل:- وما أتلفته البهيمة

- ‌باب الشفعة

- ‌شروطها - الشرط الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌الشرط الخامس

- ‌فصل:- وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب

- ‌فصل: ويأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم

- ‌فصل: ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس

- ‌باب الوديعة

- ‌تعريفها

- ‌فصل: وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله

- ‌فصل: المودع أمين

- ‌باب إحياء الموات

- ‌تعريف الموات

- ‌فصل: وإحياء الأرض أن يحوز بحائط منيع يمنع ما وراءه

- ‌فصل: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه

- ‌فصل: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌تعريفها وأقسامها

- ‌فصل: ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها

- ‌فصل: ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا

- ‌باب اللقيط

- ‌تعريف اللقيط

- ‌فصل:- وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال

- ‌فصل:- وإن أقر إنسان أنه ولده:

الفصل: يرمي به العدو وليس له القتال على فرس من الغنيمة

يرمي به العدو وليس له القتال على فرس من الغنيمة ولا لبس ثوب1 ولبس لأجير لحفظ غنيمة ركوب دابة منها إلا بشرط ولا ركوب دابة حبيس ولو بشرط فإن فعل فاجرة مثلها ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة فالفاضل له وإلا أنفقه في الغزو وإن أعطيه ليستعين به في الغزو لم يترك منه لأهله شيئا غلا أن يصير إلى رأس معزاه فيبعث إلى عياله منه ولا يتصرف فيه قبل الخروج لئلا يتخلف عز الغزو إلا أن يشتري منه سلاحا وآلة الغزو ومن أعطي دابة ليغزو عليها غير عارية ولا حبيس فغزا عليها ملكها ومثلها سلاح ونفقة فإن باعه بعد الغزو فلا بأس ولا يشتريه من تصدق به ولا يركب دواب السبيل في حاجة ويركبها ويستعملها في سبيل الله ولا يركب في الأمصار والقرى ولا بأس أن يركبها ويعلفها وسهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه.

1 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها" الحديث أو لأن الغنيمة أصبحت ملكا مشاعا بين المجاهدين حتى يقسمها بينهم الإمام، وركوب الدابة يفوت المصلحة عليهم بخلاف السيف فإنه لا يتأثر.

ص: 22

‌باب قسمة الغنيمة

‌تعريف الغنيمة

باب قسمة الغنيمة

وهي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به كهارب وهدية الأمير ونحوهما ولم تحل لغير هذه الأمة وإن أخذ منهم مال مسلم أو معاهد

ص: 22

فأدركه صاحبه قبل قسمه لم يقسم ورد إلى صاحبه بغير شيء فإن قسم بعد العلم بأنه مال مسلم أو معاهد لم تصح قسمته وصاحبه أحق به بغير شيء ثم إن كان أم ولد لزم السيد أخذها ويعد القسمة بالثمن1 وما سواها له أخذه وتركه غنيمة فإن أخذه أخذه مجانا2 وإن أبى أخذه أو غنم المسلمون شيئا عليه علامة المسلمين من مراكب أو غيرها ولم يعرف صاحبه قسم وجاز التصرف فيه وإن كانت جارية لمسلم أولدها أهل الحرب فلسيدها أخذها دون أولادها ومهرها وإن أدركه مقسوما أو بعد بيعه وقسم ثمنه فهو أحق به بثمنه كأخذه من مشتريه من العدو وإن وجده بيد مستول عليه وقد جاءها بأمان أو مسلما فلا حق له فيه وإن أخذه من الغنيمة بغير عوض أو سرقه أحد من الرعية من الكفار أو أخذه هبة فصاحبه أحق به بغير شيء وإن تصرف فيه من أخذه منهم صح تصرفه مثل أن باعه المغتنم أو رهنه ويملك ربه انتزاعه من الثاني وتمنع المطالبة التصرف فيه كالشفعة وترد مسلمة سباها العدو إلى زوجها وولدها منهم كملاعنة وزنا وما لم يملكوه فلا يغنم بحال ويأخذه ربه إن وجده مجانا ولو بعد إسلام من هو معه أو قسمه أو شرائه منهم وإن جهل

1 وجب على السيد أخذها لئلا يتركها لمن أخذها يستحلها وهي حلال له ووجبت قيمتها عليه إذا أخذها بعد القسمة لأنها دخلت في نصيب آخذها فتكون قيمتها عوضا عنها منعا للحيف به.

2 إنما يأخذه مجانا إذا كان قبل القسمة أما بعدها فلا بد من القسمة ما لم يتركه فيكون غنيمة كما وضحه.

ص: 23

ربه وقف1 ويملك أهل الحرب مال مسلم بأخذه ولو قبل حيازته إلى دار الكفر ولو كان بغير قهر كأن ابق أو شرد إليهم حتى أم ولد ومكاتبا ولو بقي مال مسلم معهم حولا أو أحوالا فلا زكاة فيه وإن كان عبدا واعتقه سيده لم يعتق2 ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب انفساخ نكاحها - قال الشيخ:- الصواب أنهم يملكون أموال المسلمين ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه انتهى - لا يملكون حبيسا ووقفا وذميا وحرا ومن اشتراه منهم وأطلقه أو أخرجه إلى دار الإسلام رجع بثمنه بنية الرجوع ولا يرد إلى بلاد العدو بحال: وتقدم: فإن اختلفا في ثمنه فقول أسير ويعمل بقول عبد ميسور أنه لفلان وبوسم على حبيس وما أخذه من دار الحرب من هو مع الجيش وحده أو بجماعة لا يقدر عليه بدونهم من ركاز أو مباح له قيمة في مكانه كالدارصيني وسائر الأخشاب والأحجار والصموغ والصيود ولقطة حربي والعسل من الأماكن المباحة ونحوه فهو غنيمة في الأكل منه وغيره وإن لم يكن مع الجيش كالمتلصص ونحوه فالركاز لواجده: وفيه الخمس وإن لم يكن له قيمة بنقله كالأقلام والمسن والأدوية فهو لآخذه ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته وإن وجد لقطة في دار الحرب من متاع المسلمين فكما لو وجدها في غير دار الحرب وإن شك هل هي من متاع المسلمين أو المشركين عرفها حولا ثم جعلها في الغنيمة في بلاد المسلمين وإن ترك صاحب القسم

1 ولا يقسم في الغنيمة حيث لم يدخل في ملك الكفار قبل.

2 يريد أنه خرج عن ملك سيده المسلم إلى ملك الكفار فلا يملك حينئذ عنقه.

ص: 24

شيئا الغنيمة عجزا عن حمله ولم يشتر فقال من أخذ شيئا فهو له: فمن أخذ شيئا ملكه وللأمير إحراقه وأخذه لنفسه كغيره ولو أراد الأمير أن يشتري لنفسه من الغنيمة فوكل من لا يعلم أنه وكيله صح البيع وإلا حرم1 وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمها وتبايعها هو لمن شهد الوقعة من أهل القتال إذا كان قصده الجهاد قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجير التجار ولو للخدمة ولمستأجر مع جندي كركابي وسايس والمكاري والبيطار والحداد والاسكاف والخياط والصناع الذين يستعدون للقتال ومعهم السلاح حتى من منع لدينه أو منعه أوه لتعينه بحضوره وأيضا لمن بعثهم الأمير لمصلحة كرسول وجاسوس ودليل وشبههم وإن لم يشهدوا ولمن خلفه الأمير في بلاد العدو ولو مرض بموضع مخوف وغزا ولم يمر بهم فرجعوا نصا فكل هؤلاء يسهم لهم لا لمريض عاجز عن القتال كالمزمن والمفلوج والأشل لا المحموم ومن به صداع ونحوه2 ولا لكافر وعبد لم يؤذن لهما ولا لمن لم يستعد للقتال من التجار وغيرهم لأنه لا نفع فيهم ولا لمن نهى الإمام عن حضوره أو بلا إذنه ولا لطفل ومجنون وفرس عجيف ونحوه

1 إذا كان الوكيل عن الأمير غير معروف بهذا وكان البائع أحد الغانمين صح البيع لأمن المحاباة أما إذا كان البائع يعلم بالوكالة أو كان الذي سيبيع له هو الأمير فلا لمظنة المحاباة.

2 المحموم وصاحب الصداع خارجان من المرضى.

ص: 25