الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقول قول القيم: وهو الملاح مع يمينه في غلبة الريح وعدم التفريط والتفريط وإن يكون قادرا على ضبطها أو ردها عن الأخرى أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى فلم يفعل أو لم يكمل آلتها من الرجال والحبال وغيرها ولو تعمد الصدم فشريكان في إتلاف كل منهما ومن فيهما فإن قتل غالبا فالقود وإلا فشبه عمد ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد وإن خرفها عمدا فغرقت بمن فيها وهو مما يغرقها غاليا أو يهلك من فيها لكونهم في اللجة أو لعدم معرفتهم بالسباحة فعليه القصاص إن قتل من يجب القصاص بقتله وضمان السفينة بما فيها من مال أو نفس وإن كان خطأ عمل بمقتضاه وإن كانت إحدى السفينتين واقفة والأخرى سائرة ضمن قيم السائرة الواقفة إن فرط - ويأتي إذا اصطدم نفسان في الديات - وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة: إلا أن يكون غلبه الريح أو الماء شديد الجزية فلا يقدر على ضبطها ولو أشرفت السفينة على الغرق فعلى الركبان إلقاء بعض الأمتعة حسب الحاجة ويحرم إلقاء الدواب حيث أمكن التخفيف بالأمتعة وإن ألجأت الضرورة إلى إلقائها جاز صونا للآدميين والعبيد كالأحرار وإن تقاعدوا عن الإلقاء مع الإمكان أثموا ولا يجب الضمان فيه ولو ألقى متاعه ومتاع غيره فلا ضمان على أحد وإن أمتنع من إلقاء متاعه فللغير إلقاؤه من غير رضاه ويضمنه الملقي وتقدم بعض ذلك في الضمان ومن أتلف أو كسر مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه خمر مأمور بإراقتها ولو قدر على إراقتها
بدونه أو آلة لهو ولو مع صغير: كعود وطبل ودف بصنوج أو حلق أو نرد أو شطرنج أو آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال أو أوثانا أو خنزيرا أو كتب مبتدعة مضلة أو كتب أكاذيب أو سخائف لأهل الخلاعة والبطالة أو كتب كفر أو حرق مخزن خمر أو كتابا فيه أحاديث رديئة أو حليا محرما على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء - لم يضمنه وإن تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ربه ذلك عادة ضمن - قال الشيخ: وللمظلوم الاستعانة بمخلوق - فيخالفه أولى وله الدعاء بما آلمه بقدر يوجبه ألم ظلمه: لا على من شتمه او أخذ ماله بالكفر ولو كذب ولو كذب عليه لم يفتر عليه بل يدعو الله فيمن يفترى عليه نظيره وكذا إن أفسد عليه دينه قال أحمد الدعاء قصاص ومن دعا على من ظلمه فما صبر يريد أنه انتصر ولمن صبر وغفر أن ذلك لمن عزم الأمور.
فينقاصان أو يتواطآن على أن يدفع إليه عشرة دنانير عن المائتين وهي أقل من المائتين فلا يقدم الشفيع عليه لنقصان قيمته عن المائتين:- ومنها: إظهار كون الثمن مائة ويكون المدفوع عشرين فقط:- ومنها أن يكون كذلك فيبرئه من ثمانين:- ومنها: أن يهبه الشقص ويهبه الموهوب الثمن:- ومنها: أن يبيعه الشقص بصبرة دراهم معلومة: بالمشاهدة مجهولة المقدار أو بجوهرة ونحوها فالشفيع على شفعته في جميع ذلك فيدفع في الأولى قيمة العرض مائة أو مثل العشرة دنانير وفي الثانية والثالثة عشرين وفي الرابعة مثل الثمن الموهوب له وفي الخامسة مثل الثمن المجهول أو قيمته إن كان باقيا ولو تعذر معرفة الثمن بتلف أو موت دفع إليه قيمة الشقص وإن تعذر من غير حيلة: بأن قال المشتري: لا أعلم قدر الثمن فقوله بيمينه وأنه لم يفعله حيلة وتسقط الشفعة فإن اختلفا هل وقع شيء من ذلك حيلة أو لا؟ فقول المشتري مع يمينه وتسقط وإن خالف أحدهما ما تواطآ عليه فطالب صاحبه بما أظهره لزمه في ظاهر الحكم ولا يحل في الباطن لمن غر صاحبه لأخذ بخلاف ما تواطآ عليه.
ولا تثبت إلا بشروط خمسه:- أحدها: أن يكون الشقص مبيعا أو مصالحا به صلحا بمعنى البيع أو مصالحا به عن جناية موجبة للمال أو موهوبا هبة مشروطا فيها ثوب معلوم فلا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال: كموهوب وموصي به وموروث ونحوه ولا فيما عوضه غير مال: كصداق وعوض خلع وصلح عن دم عمد وما أخذه أجرة
باب الشفعة
شروطها - الشرط الأول
…
باب الشفعة
وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه وبعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد ولا يحل الاحتيال لإسقاطها ولا تسقط به والحيلة: أن يظهرا في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطأ في الباطن على خلافه.
فمن صور الاحتيال: أن تكون قيمة الشقص مائة وللمشتري عرض قيمته مائة فيبيعه العرض بمائتين ثم يشتري الشقص منه بمائتين