المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ٢

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌تعريفه وحكمه

- ‌فصل: ويحرم فرار مسلم

- ‌فصل:- ويجوز تبييت الكفار

- ‌فصل: ومن أسر أسيرا

- ‌فصل:- ويحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌ما يلزم الإمام إذا أراد الغزو

- ‌فصل:- ويقاتل أهل الكتاب والمجوس

- ‌فصل: ويلزم الجيش طاعة الأمير

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌تعريف الغنيمة

- ‌فصل:- وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها

- ‌فصل: ما يشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل

- ‌فصل: قسمة باقي الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌أضراب الأرضين المغنومة

- ‌فصل: المرجع في الخراج والجزية

- ‌باب الفيء

- ‌تعريف الفيء وفيما يصرف

- ‌باب الأمان وهو ضد الخوف

- ‌تعريفه وشروطه

- ‌باب الهدنة

- ‌تعريفها وشروطها

- ‌فصل:- وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌شروطه

- ‌فصل: فيمن لا تؤخذ منهم الجزية

- ‌فصل: ما يشترط مع الجزية من الضيافة

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌ما يلزم للإمام تجاههم

- ‌فصل: وإن اتجر ذمي الخ

- ‌فصل: نقض العهد وأحكامه

- ‌كتاب البيع

- ‌‌‌تعريفهوشروطه

- ‌تعريفه

- ‌شروط البيع - الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌الشرط الخامس

- ‌الشرط السادس

- ‌حكم ما لو باع قفيزا من الصبرة

- ‌الشرط السابع

- ‌فصل:- في تفريق الصفقة:

- ‌حكم البيع بعد النداء للجمعة

- ‌بيع السلعة نسيئة ثم شراؤها

- ‌باب الشروط في البيع وأقسامها

- ‌القسم الأول

- ‌القسم الثاني

- ‌حكم ما لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌القسم الأول: خيار المجلس

- ‌القسم الثاني: خيار الشرط

- ‌حكم تصرف المتبايعين في مدة الخيار

- ‌القسم الثالث: خيار الغبن

- ‌القسم الرابع: خيار التدليس

- ‌القسمالخامس: خيار العيب

- ‌حكم ما لو اشترى معيبا لم يعلمه

- ‌حكم ما لو أعتق العبد المعيب بعد شرائها وقبل علمه بالعيب

- ‌القسم السادس: خيار التولية

- ‌القسم السابع: خيار لاختلاف المتبايعين

- ‌حكم ما لو اشترى شيئا بكيل الخ

- ‌قبض المكيل بكيله الخ

- ‌الإقالة للنادم مشروعة

- ‌باب الربا والصرف والحيل

- ‌ربا الفضل

- ‌ ربا النسيئة:

- ‌فصل: في المصارف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌تعريف الأصول

- ‌بيع النخل بعد شقق طلعه

- ‌ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

- ‌بيع الثمرة بعد بدو صلاحها

- ‌حكم بيع الرقيق والمال الذي معه

- ‌باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به

- ‌شروطه - الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌الشرط الخامس

- ‌الشرط السادس

- ‌الشرط السابع

- ‌باب القرض

- ‌تعريفه وشروطه

- ‌باب الرهن

- ‌تعريفه

- ‌حكم تصرف الراهن في الرهن

- ‌حكم مؤنة الرهن

- ‌قبض الرهن لمن رضياه وكيلا

- ‌حكم ما لو ظهر الرهن مستحقا

- ‌حكم ما لو اختلفا في قدر الدين

- ‌حكم حلب الرهن وركوبه

- ‌حكم جناية الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما

- ‌تعريفه

- ‌يصح ضمان دين الضامن:

- ‌رجوع الضامن بعد القضاء

- ‌ الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌الشرط الأول للحوالة

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌الصلح في الأموال قسمان: القسم الأول ونوعاه

- ‌القسم الثاني للصلح

- ‌يصلح الصلح على كل ما له عوض

- ‌حكم ما لو امتدت الإغصان في هواء الجار

- ‌حكم إعلاء السترة بين الجارين

- ‌باب الحجر

- ‌الحجر وأقسامه

- ‌يتعلق بالحجر أحكام أربعة

- ‌ الحكم الثاني

- ‌ الحكم الثالث:

- ‌ الحكم الرابع

- ‌ولاية الصغير والمجنون

- ‌ولاية السفيه والمجنون إذا بلغا

- ‌حكم أكل الولي من مال موليه

- ‌إذن الولي للمتميز والسيد لعبده في التجارة

- ‌باب الوكالة

- ‌تعريف الوكالة ومتى يصح

- ‌الوكالة عقد جائز

- ‌حكم بيع الوكيل نساء الخ

- ‌حكم ما لو وكله في معين ثم وجد معيبا

- ‌الوكيل أمين

- ‌حكم من ادعى أنه وكيل في قبض الوديعة

- ‌كتاب الشركة

- ‌‌‌أقسام الشركةوشروطها

- ‌أقسام الشركة

- ‌فصل: ولكل منهما أن يبيع ويشتري الخ

- ‌الشروط في الشركة

- ‌ المضاربة:

- ‌فصل: ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه

- ‌فصل:- وإن تلف رأس المال

- ‌فصل:- والعامل أمين لا ضمان عليه

- ‌ شركة الوجوه:

- ‌ شركة الأبدان:

- ‌ شركة المفاوضة:

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌تعريف المساقاة والمزارعة وشروط صحتهما

- ‌فصل:- والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان

- ‌فصل:- ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة

- ‌فصل: في المزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌شروط الإجارة - الشرط الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌فصل: وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما الخ

- ‌الشرط الثالث

- ‌فصل:- والإجارة على ضربين:

- ‌شروط إجارة العين

- ‌فصل: وإجارة العين تنقسم قسمين:

- ‌فصل:- الضرب الثاني - عقد على منفعة في الذمة

- ‌فصل: ويعتبر كون المنفعة للمتسأجر الخ

- ‌فصل: ويلزم المؤجر الخ

- ‌فصل:- والإجارة عقد لازم من الطرفين

- ‌فصل: ومتى زرع فغرق أو تلف بحريق أو جراد الخ

- ‌فصل:- والأجير الخاص:

- ‌فصل:- وتجب الأجرة بنفس العقد

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌تعريف السبق والمناضلة وأحكامهما

- ‌فصل:- والمسابقة جعالة:

- ‌فصل: وحكم المناضلة

- ‌باب العارية

- ‌تعريفها وشروطها

- ‌فصل: وحكم مستعير الخ

- ‌فصل:- وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا الخ

- ‌باب الغصب وجنابة البهائم

- ‌حكم الغصب

- ‌فصل: ويلزمه رد المغصوب إلى محله الخ

- ‌فصل:- وإن زاد المغصوب لزمه رده بزيادته

- ‌فصل: وإن نقص لزمه ضمانه بقيمته

- ‌فصل:- وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز:

- ‌فصل:- وإن وطئ الغاصب الجارية مع العلم بالتحريم

- ‌فصل:- وإن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب

- ‌فصل:- وإن كان للمغصوب منفعة

- ‌فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية:

- ‌فصل: ومن أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه

- ‌فصل:- وإن أجج نارا في موات أو في ملكه أو سقى أرضه

- ‌فصل:- وما أتلفته البهيمة

- ‌باب الشفعة

- ‌شروطها - الشرط الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌الشرط الخامس

- ‌فصل:- وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب

- ‌فصل: ويأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم

- ‌فصل: ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس

- ‌باب الوديعة

- ‌تعريفها

- ‌فصل: وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله

- ‌فصل: المودع أمين

- ‌باب إحياء الموات

- ‌تعريف الموات

- ‌فصل: وإحياء الأرض أن يحوز بحائط منيع يمنع ما وراءه

- ‌فصل: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه

- ‌فصل: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌تعريفها وأقسامها

- ‌فصل: ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها

- ‌فصل: ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا

- ‌باب اللقيط

- ‌تعريف اللقيط

- ‌فصل:- وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال

- ‌فصل:- وإن أقر إنسان أنه ولده:

الفصل: ‌فصل: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك

ولم يتوقف فيها على تنزيل ناظر: أقرع ومن سبق إلى معدن مباح فهو أحق بما يناله منه ولا يمنع ما دام آخذا ولو طال وفي المغني والشرح فإن أخذ قدر حاجته وأراد الإقامة فيه بحيث يمنع غيره منه منع من ذلك فإن سبق اثنان فأكثر إليه وضاق المكان عن أخذهم جملة: أقرع كطريق وإن حفره إنسان من جانب آخر فوصل إلى النيل لم يكن له منعه ومن سبق إلى مباح فأخذه مثل ما ينبت في الجزائر والرقاق وكل موات من الطرفاء والقصب والشعر أو ثمر الجبل وغير ذلك من النباتات أو إلى صيد ولو سمكا أو عنبر وحطب وثمر ولؤلؤ ومرجان ونحوه ومن ينبذه الناس رغبة عنه - ملكه والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما ولو كان الآخذ للتجارة أو الحاجة ولا يقترعان وكذا لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة وما يسقط من الثلج والمن وسائر المباحات وإن سبق إلى لقيط أو لقطة أو إلى طريق فهو أحق به فإن رأى اللقطة واحد وسبق آخر إلى أخذها فهي لمن سبق فإن أمر أحدهما صاحبه بأخذها فأخذها ونواه لنفسه فهي له وإلا لمن أمره في قول.

ص: 391

‌فصل: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك

كمياه الأمطار والأنهار الصغار وازدحم الناس فيه وتشاحوا فلمن في أعلاه أن يبدأ فيسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبة ثم يرسله إلى من يليه كذلك إلى آخرهم فإن لم يفضل من الأول أو من يليه شيء فلا شيء للباقي وإن كان بعض أرض أحدهم مستفلا وبعضها مستغليا سقى كل واحدة على حدتها فإن

ص: 391

استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما إن أمكن وإلا أقرع فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى القارع بقدر حقه من الماء ثن يتركه للآخر وليس له أن يسقي بجميع الماء لمساواة الآخر له وإنما القرعة للتقدم بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه ليس للأسفل حق إلا في الفاضل عن الأعلى وإن كانت أرض أحدهما أكثر من الآخر قسم الماء بينهما على قدر الأرض ولو أحتاج الأعلى إلى الشرب ثانيا قبل انتهاء سقي الأرض لم يكن له ذلك ومن سبق إلى قناة لا مالك لها وسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق أو من أسفل فلكل واحد منهما ما سبق إليه ولمالك أرض منعه من الدخول بها ولو كانت رسومها في أرضه وأنه لا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه1 خوف لص لأنه لصاحبها وإن كان النهر كبير إلا يحصل فيه تزاحم: كالنيل والفرات ودجلة فلكل أحد أن يسقي منه ما شاء متى شاء كيف شاء فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه أو من نهر غير مملوك تجري فيه مياه الأمطار ولو كان أقرب إلى أول النهر لم يمنع ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه ولا يسقي قبلهم ولو أحيا سابق في أسفل ثم آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني سقي المحي أولا ثم الثاني ثم الثالث ولو كان الماء بنهر مملوك كحفر نهر صغير سبق الماء إليه من نهر كبير فما حصل فيه من الماء ملك فلو كان لجماعة فبينهم على حسب العمل والنفقة فإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته جاز وإلا قسمه الحاكم على قدر ملكهم فتؤخذ خشبة أو حجر مستوى الطرفين والوسط فتوضع على موضع مستو من الأرض

1 الرسوم: هي الآثار، ومراده أن مالك القناة بالإحياء لا يملك دخول أرض وجد ربها رسوم القناة التي ملكها.

ص: 392

في مصدم الماء فيه حزوز أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم من كل جزء أو ثقب إلى ساقيه لكل واحد منهم فإذا حصل الماء في ساقيته انفرد به فإن كانت أملاكهم مختلفة قسم على قدر ذلك فإذا كان لأحد نصفه وللثاني وللثالث سدسه جعل فيه ثقوب: لصاحب النصف ثلاثة تصب في ساقيته ولصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد فإن أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في موضع آخر لم يجز بغير رضاه وما حصل لأحدهم في ساقيته تصرف فيه بما أحب: من عمل رحى عليها أو دولاب أو عبارة - وهي خشبة تمد على طرفي النهر - أو قنطرة يعبر الماء عليها أو غير ذلك من التصرفات وأما النهر المشترك فليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك فليس له فتح ساقية إلى جانبه قبل المقسم يأخذ حقه منها ولا أن ينصب على حافتي النهر رحى تدور بالماء ولا غير ذلك لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير أذنهم وإذا اقتسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة وكان حق كل واحد منهم معلوما مثل أن يجعلوا لكل حصة يوما وليلة أو لواحد من طلوع الشمس إلى الزوال وللآخر إلى الغروب ونحو ذلك أو اقتسموا ساعات وأمكن ضبط ذلك بشيء معلوم - جاز إذا تراضوا به وتقدم في الصلح لو أحتاج النهر ونحوه إلى عمارة أو كرى ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة: لعجزه عن علفها أو لانقطاعها ويأسه منها ملكها مستنقذها نصا لا عبدا أو متاعا تركه عجزا ولا ما ألقى في البحر خوفا من الغرق أو انكسرت السفينة وأخرجه قوم فيرجع آخذه بنفقة

ص: 393