الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للزوج أو المديون وليس للمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة وعلى المسلم إليه أن يسلم الحبوب نقية من التبن والعقد وغير جنسها فإن كان فيه تراب ونحوه يأخذ موضعا من المكيال لم يجز وإن كان يسيرا لا يؤثر لزمه أخذه ولا يلزمه أخذ التمر ونحوه إلا جافا ولا يلزم أن يتناهى جفافه ولا يلزمه أن يقبل معيبا فإن قبضه فوجده معيبا فله إمساكه مع الأرش كما تقدم وله رده والمطالبة بالبدل كالمبيع.
الشرط الخامس
…
فصل:- الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله
سواء كان موجودا حال العقد أو معدوما فإن كان لا يوجد فيه أو لا يوجد إلا نادرا كالسلم في الرطب والعنب إلى غير وقته لم يصح وإن أسلم في ثمرة نخلة بعينها أو في ثمرة بستان بعينه: بدا إصلاحه أولا أو في زرعه: استحصد أولا أو قرية صغيرة أو نتاج فحل فلان أو غنمه ونحوه لم يصح وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع وتعذر حصوله أو بعضه أما لغيبة المسلم إليه أو بعجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة وما أشبهه خير بين صبر وفسخ في الكل أو البعض المتعذر ويرجع برأس مال أو عوضه إن كان معلوما وإن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما رجع المسلم فأخذ رأس ماله.
الشرط السادس
…
فصل:- السادس أن يقبض رأس ماله في مجلس العقد
أو ما في معنى القبض: كما لو كان عنده أمانة أعين مغصوبة لا بما في ذمته فإن قبض البعض ثم افترقا قبل قبض الباقي صح فيما قبض بقسطه وبطل فيما لم يقبض وتقدم في الصرف ويشترط كونه معلوما