الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
راجل ولا الفارس سهم فارس ويكون الرضخ له ولفرسه في ظاهر كلامهم فإن غزا العبد إذن سيده لم يرضخ له ولا لفرسه وإن كان بإذنه على فرس لسيده فيؤخذ للفرس سهمان إن لم تكن مع سيده فرس غير فرس العبد فإن كإن لم يسهم لفرس العبد وإن انفرد الغنيمة من لا سهم له كعبيد وصبيان دخلوا دار الحرب فغنموا أخذ خمسه وما بقي لهم وهل يقسم بينهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم أو على ما يراه الإمام من المفاضلة؟ احتمالان: وإن كان فيهم رجل حر أعطى سهما وفضل عليهم ويقسم الباقي بين من بقي على ما يراه الإمام من التفضيل وإن غزا جماعة من الكفار وجدهم فغنموا فغنيمتهم لهم وهل يؤخذ خمسها؟ احتمالان:
فصل: قسمة باقي الغنيمة
…
فصل:- ثم يقسم باقي الغنيمة
للرجل الحر المكلف سهم والفرس العربي: ويسمى العتيق قاله في المطلع وغيره سهمان فيكمل للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وينبغي أن يقدم قسم الأربعة أخماس على قسم الخمس وإن كان فرسه هجينا - وهو ما أبوه عربي وأمه غير عربية: أو مقرفا عكس هجين وبرذونا - وهو ما أبواه نبطيان - فله سهم ولفرسه سهم واحد وإن غز ااثنان على فرس لهما هذا عقبة وهذا عقبة1 والسهم لهما فلا بأس ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا لغير الخيل كفيل وبعير وبغل ونحوها ولو عظم غناؤها وقامت مقام الخيل2
1 العقبة: المسافة.
2 لعدم إسهام النبي صلى الله عليه وسلم لغير الخيل، ولأنها لا تلحق الخيل في النفع.
ومن استعار فرسا أو استأجره أو كان حبيسا وشهد به الوقعة فله سهمه وإن غصبه ولو من أهل الرضخ فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره أو استأجره وشهد به الوقعة فله سهم فارس ولو صار بعد الوقعة راجلا وإن دخلها فارسا ثم حضر الوقعة راجلا حتى فرغ الحرب لموت فرسه أو شروده أو غير ذلك فله سهم راجل ولو صار فارسا بعد الوقعة ويحرم قول الإمام من أخذ شيئا فهو له ولا يستحقه وقيل: يجوز لمصلحة يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض لغناء فيه كشجاعة ونحوها وإلا حرم ولا تصح الإجارة على الجهاد ولو كان ممن لا يلزمه فيرد الأجرة وله سهمه أو رضخه ومن أجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة أو حملها وسوق الدواب ورعيها ونحوه أبيح له أخذ الأجرة على ذلك ولم يسقط من سهمه شيء ولو أجر نفسه بدابة معينة من المغنم أو جعلت أجرة ركوب دابة منها صح ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه لاستحقاق الميت له بانقضاء الحرب ولو قبل إحراز الغنيمة ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم - وتقدم في الباب قبله - وإن أقام الأمير ببلاد الإسلام وبعث سرية: فما غنمت فهو لها وإن أنفذ جيشين أو سريتين فكل واحدة منفردة غنمته وإن قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها أو تبايعوا غيرها ثم غلب عليها العدو فهي
من ضمان مشترك1 وكذا لو تبايعوا شيئا في دار الإسلام زمن خوف ونهب ونحوه وللإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة ومن وطىء جارية من المغنم قبل قسمة ممن له فيها حق أو لولده أدب ولم يبلغ به الحد وعليه مهرها يطرح في المقسم2 إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها فقط وتصير أم ولد له والولد حر ثابت النسب ولا يتزوج في أرض العدو - ويأتي في النكاح - وإذا اعتق بعض الغانمين أسيرا من الغنيمة أو كان يعتق عليه: عتق عليه إن كان قدر حقه وإلا فكمعتق شقصا3 وقطع في المغني وغيره لا يعتق رجل قبل خيرة الإمام ويحرم الغلول - وهو كبيرة - والغال من الغنيمة - وهو من كتم ما غنمه أو بعضه - يجب حرق رحله كله ما لم يكن باعه أو وهبه إذا كان حيا حرا مكلفا ولو أنثى أو ذميا وإلا سلاحا ومصحفا وكتب علم وحيوانا بآلته من سرج ولجام وحبل ورحل ونحوه وعلفه وثياب الغال التي عليه ونفقته وسهمه وما غله ولا يحرم سهمه وما لم تأكله النار أو استثنى من التحريق فهو له ويعزز مع ذلك بالضرب ونحوه ولا ينفى ويؤخذ ما غل للمغنم فإن تاب قبل القسمة رد ما أخذه في المغنم وإن تاب بعدها أعطى الأمام خمسه وتصدق ببقيته على مستحقه ومن سرق من الغنيمة أو ستر على الغال أو أخذ منه
1 لصحة البيع له ودخولها في ملكه.
2 إنما أدب لأن الملك فيها مشاع بين كثيرين: ولم يحد لأن له ملكا أو شبه ملك في الغنيمة.
3 يعني ينفذ في العنق في نصيبه فحسب ثم يسري إلى الباقي إن كان غنيا وعليه قيمة الباقي.