الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جنس من النصارى نصا - ومن عاداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل وإذا عقد الإمام الذمة للكفار زعموا أنهم أهل كتاب ثم تبين يقينا أنه عبدة أوثان فالعقد باطل ومن انتقل إلى حد الأديان الثلاثة من غير أهلها بان تهود أو تنصر أو تمجس قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولو بعد التبديل فله حكم الدين انتقل إليه من إقراره بالجزية وغيره وكذا بعد بعثته وكذا من ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما إذا اختار دين من يقبل منه الجزية - ويأتي إذا انتقل أحد أهل الأديان الثلاثة إلى غير دينه.
فصل: فيمن لا تؤخذ منهم الجزية
…
فصل: ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب
ولو بذلوها بل من حربي منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها وليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر رضي الله عنه هكذا فلا يغيره إلى الجزية وإن سألوه وتؤخذ الزكاة منهم عوضها من ماشية وغيرها ما تجب فيه زكاة مثلى ما يؤخذ من المسلمين حتى ممن لا تلزمه جزية فيؤخذ من نسائهم وصغارهم ومجانينهم وزمناهم ومكافيفهم وشيوخهم ونحوهم ولا تؤخذ من فقير ولا ممن له مال دون نصاب أو غير زكوى ولو كان المأخوذ من أحدهم أقل من جزية ذمي ويلحق بهم كل من أباها إلا باسم الصدقة من العرب وخيف منهم الضرر كم تنصر من تنوخ وبهراء أو تهود من كنانة وحميرا وتمجس من بني تميم ومضر ومصرف ما يؤخذ منهم كجزية ولا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر لا تجب على صغير ولا امرأة
ولا خنثى فإن بان رجلا أخذ منه للمستقبل فقط ولا على مجنون ولا زمن أعمى ولا شيخ فإن ولا راهب بصومعة - وهو الذي حبس نفسه وتخلى عن الناس في دينهم ودنياهم - ولا يبقى بيده ماله إلا بلغته فقط ويؤخذ ما بيده وأما الرهبان الذين يخالطون الناس ويتخذون المتاجر والمزارع فحكمهم كسائر النصارى تؤخذ منهم الجزية باتفاق المسلمين - قاله الشيخ - وتؤخذ من الشماس كغيره ولا على عبد ولو لكافر بل على معتق ذمي ولو اعتقه مسلم ومعتق بعضه بقدر حريته ولا على فقير يعجز عنها غير معتمل فإن كان معتملا وجبت عليه ومن بلغ أو أفاق أو استغنى ممن تعقد له الجزية فهو من أهلها بالعقد الأول ولا يحتاج إلى استئناف عقد وتؤخذ في آخر الحول بقدر ما أدرك ومن كان يجن ويفيق لفقت إفافته فإذا بلغت حولا أخذت منه وإن كان في الحصن نساء أو من لا جزية عليه فطلبوا عقد الذمة بغير جزية أجيبوا إليها وإن طلبوا عقدها بجزية أخبروا أنه لا جزية عليهم فإن تبرعوا بها كانت هبة متى امتنعوا منها لم يجبروا وإن بذلتها امرأة لدخول دارنا فسكنت مجانا إلا أن تتبرع به بعد معرفتها أن لا شيء عليها لكن يشترط عليها التزام أحكام الإسلام ويعقدها الذمة ومرجع جزية وخراج إلى اجتهاد الإمام وتقدم وعنه إلى ما ضر به عمر فيجب أن يقسمه الإمام عليهم فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الأدون أثنى عشر ويجوز أن يأخذ عن كل أثني عشر درهما دينارا ولا يتعين أخذها من ذهب