الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من ثلاثة أيام وله أن يقيم مثل ذلك في موضع آخر وكذا في ثالث ورابع فإن أقام أكثر منها في موضع واحد عزر إن لم يكن عذر فإن كان فيهم من له دين أجبر غريمه على وفائه فإن تعذر جازت الإقامة لاستيفائه وإن كان مؤجلا لم يمكن ويوكل وإن مرض جازت إقامته حتى يبرأ وتجوز الإقامة أيضا لمن يمرضه وإن مات دفن به ولا يمنعون من تيماء وفيك ونحوهما وليس لهم دخول مساجد الحل ولو بإذن مسلم ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها.
فصل: وإن اتجر ذمي الخ
…
فصل:- وإن اتجر ذمي
ولو صغيرا أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه من مال التجارة ويمنعه دين ثبت على الذمي ببينة كزكاة ولو كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته صدق ولا يعشر ثم خمر وخنزير يتبايعونه وإن اتجر حربي إلينا ولو صغيرا أو أنثى أخذ من تجارته العشر دفعة واحدة وسواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير فيها ويؤخذ كل عام مرة ويحرم تعشير أموال المسلمين والكلف التي ضربها الملوك على الناس: بغير طريق شرعي إجماعا - قال القاضي: لا يسوغ فيها اجتهاد قال الشيخ: لولى يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه - وعلى الإمام حفظهم والمنع من إذاهم واستنفاذ أسراهم بعد فك أسرانا ولو لم يكونوا في معونتنا ويكره أن يستعين مسلم ذمي في شيء من أمور المسلمين
مثل كتابة وعمالة وجباية خراج وقسمة فيء وغنيمة وحفظ ذلك في بيت المال وغيره ونقله إلا لضرورة ولا يكون بوابا ولا جلادا ولا جهيدا - وهو النقاد الخبير - ونحو ذلك ويحرم توليتهم الولايات من ديوان المسلمين أو غيره وتقدم نحو الاستعانة بهم في القتال في باب ما يلزم الإمام والجيش ويكره أن يستشاروا أو يؤخذ برأيهم فإن أشار الذمي بالفطر في الصيام أو الصلاة جالسا لم يقبل لتعلقه بالدين وكذا لا يستعان بأهل الأهواء ويكره للمسلم أن يستطب ذميا لغير ضرورة وإن يأخذ منه دواء لم يقف على مفرداته المباحة وكذا وصفه من الأدوية أو عمله لأنه لا يؤمن أن يخلطه بشي من المسمومات أو النجاسات وإن تطب ذمية مسلمة والأولى ألا تقبلها في ولادتها مع وجود مسلمة وإن تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلم ألزم الحكم بينهم وإن تحاكم بعضهم مع بعض أو مستأمنان أو استعدي بعضهم على بعض خير بين الحكم وتكره فيحكم ويعدي بطلب أحدهما وفي المستأمنين باتفاقهما ولا يحكم إلا بحكم الإسلام ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا وإن لم يتحاكموا إلينا ليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعو إلى حكمنا نصا ولا يحضر يهوديا يوم السبت - ذكره ابن عقيل - وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوا من الطرفين ثم أتونا وأسلموا لم ينقض فعلهم وإن لم يتقابضوا فسخه سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا لعدم لزومهم حكمه لأنه لغو وإن تبايعوا بربا في سوقنا منعوا وإن عامل الذمي بالربا وباع الخمر والخنزير ثم أسلم
وذلك المال في يده لم يلزمه أن يخرج منه شيئا وأطفال المسلمين في الجنة وأولاد الزنا من المؤمنين في الجنة وأطفال المشركين في النار - قال القاضي: هو منصوص أحمد قال الشيخ: غلط القاضي على أحمد بل يقال الله أعلم بما كانوا عاملين - ويأتي إذا مات أبو الطفل أو أحدهما في المرتد وإن اسلم بشرط ألا يصلي إلا صلاتين أو يركع ولا يسجد ونحوه صح إسلامه ويؤخذ بالصلاة كاملة وينبغي أن يكتب لهم كتابا بما أخذ منهم ووقت الأخذ وقدر المال لئلا يؤخذ منهم شيء قبل انقضاء الحول وإن يكتب ما استقر من عقد الصلح معهم في دواوين الأمصار ليؤخذوا به إذا تركوه وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو الذي كان عليه فإن أبى هدد وضرب وحبس ولم يقتل وإن اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا عزروا ولا يكون مسلما وإن انتقلا إلى دين المجوس أو انتقلا إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف فيقتل إن أبى الإسلام بعد وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر ولو مجوسيا وكذا أن تمجس وثني ومن أقررناه على تهود أو تنصر أبيحت ذبيحته ومنا كحته وإن تزندق ذمي لم يقتل لأجل الجزية نصا وإن كذب نصراني بموسى خرج من النصرانية كتكذيبه عيسى ولم يقر لا يهودي بعيسى.