الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المساجد أدبار الصلوات ويكره فيها ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها حولا كاملا: نهارا كل يوم مرة أسبوعا ثم مرة من كل أسبوع من شهر ثم مرة في كل شهر ولا يصفه بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة وإن سافر وكل من يعرفها فإن التقط في صحراء عرفها في أقرب البلاد من الصحراء وأجرة المنادي على الملتقط ولا يرجع بها ولا تعرف كلاب بل ينتفع بالمباح منها وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة لم يجب تعريفها في أحد القولين ولو أخر التعريف عن الحول الأول أو بعضه أثم وسقط كالتقاطه بنية تملكه أو لم يرد تعريفه ولا يملكها بالتعريف بعد الحول الأول وكذا لو تركه فيه عجزا: كمريض ومحبوس أو إنسانا أو تركه في بعض الحول أو وجدها صغيرا ونحوه فلم يعرفها وليه أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه لم يملكها وليس خوفه أن يأخذها سلطان جائر أو يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفها فإن أخره لم يملكها إلا بعده وإذا عرفها فلم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما: كالميراث ولو عروضا: كأثمان ولقطة الحرم أو كان سقوطها من صاحبها بعد وإن غيره.
فصل: ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها
كيسا كان أو غيره ووكاءها وهو الخيط الذي تشد به وعفاصها وهو الشد والعقدة: أي صفتها وقدرها وجنسها وصفتها1 أي تجب
1 مراده بالصفة الأولى صفة العقدة وبالثانية صفة اللقطة التي تتميز بها.
معرفة ذلك عند أراه التصرف فيها ويسن ذلك عند وجدانها وإشهاد عدلين عليها لا على صفتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه إن كانت عنده ولو بلا بينة ولا يمين ظن صدقه أو لا فإن وجدها قد خرجت عن الملتقط ببيع أو غيره بعد ملكها فلا رجوع وله بدلها فإن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع أو لهما في زمنه وجب الفسخ أو مرهونة فله انتزاعها فإن صادفها ربها قد رجعت إليه بفسخ أو غيره أخذها بنمائها المتصل فأما المنفصل قبل مضي الحلول فلمالكها وبعده لواجدها ووارث ملتقط كهو في تعريف وغيره فإن مات الملتقط بعد تمام الحول ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث وإن كانت معدومة فصاحبها غريم بها: إن كان تلفها بعد الحول بفعله أو بغير فعله وإن تلفت أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول لم يضمنها إن لم يفرط لأنها في يده أمانة وبعد الحول يضمنها ولو لم يفرط: بمثلها إن كانت مثلية وإلا بقيمتها يوم عرف ربها سواء تلفت بفعله أو بغير فعله ولا يكفي تصديق عبد ملتقط لواصف بل لا بد من بينة لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق بنفسه فإن وصفها اثنان معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أو أقام بينتين - أقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها وبعد دفعها لا شيء للواصف الثاني ولو ادعاها كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر حلف وأخذها ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا يستحقه بالوصف ذكره القاضي وأصحابه على قياس قوله: إذا
اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار من وصفه فهو له1 ولا يجوز دفعها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الوصف فإن تلفت عند الواصف ضمنها ولم يضمن الدافع وهو الملتقط إن كان الدفع بإذن حاكم ولا يرجع الواصف عليه وكذا لو كان الدفع بغير أذن حاكم لوجوبه عليه ومؤنة ردها على ربها ولو قال مالكها بعد تلفها: أخذتها لتذهب بها وقال الملتقط بل لأعرفها فقوله مع يمينه2 وإن وجد في حيوان اشتراه: كشاة ونحوها نقد فلقطة لواجده يعرفها ويبدأ بالبائع لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها في ملكه كما لو وجد صيدا مخضوبا أو في أذنه قرط أو في عنقه حرز وإن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة فهي له وإن باعها غير عالم بها لم يزل ملكه عنها فترد إليه كما لو باع دارا له فيها مال لم يعلم به وإن وجد في بطنها مالا يكون للآدمي: كدراهم أو دنانير أو درة أو غيرها مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما أو في عين أو نهر ولو متصلا بالبحر فلقطة: على الصياد تعريفها وإن وجدها المشتري فالتعريف عليه وإن اصطادها من عين أو نهر غير متصل بالبحر فكالشاة في أن ما وجد في بطنها من درة مثقوبة أو غير مثقوبة لقطة وإن وجد عنبرة على الساحل فحازها فهي له ومن أخذ متاعه كثياب في حمام أو أخذ مداسه وترك بدله فلقطة ويأخذ حقه،
1 الضمير في لفظ قياس قوله عائد على الإمام وقوله: في دفن بكسر الدال وهو الكنز المدفون.
2 الضمير في لفظ قوله مع يمينه عائد على الملتقط.