المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل:- وما أتلفته البهيمة - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ٢

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌تعريفه وحكمه

- ‌فصل: ويحرم فرار مسلم

- ‌فصل:- ويجوز تبييت الكفار

- ‌فصل: ومن أسر أسيرا

- ‌فصل:- ويحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌ما يلزم الإمام إذا أراد الغزو

- ‌فصل:- ويقاتل أهل الكتاب والمجوس

- ‌فصل: ويلزم الجيش طاعة الأمير

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌تعريف الغنيمة

- ‌فصل:- وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها

- ‌فصل: ما يشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل

- ‌فصل: قسمة باقي الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌أضراب الأرضين المغنومة

- ‌فصل: المرجع في الخراج والجزية

- ‌باب الفيء

- ‌تعريف الفيء وفيما يصرف

- ‌باب الأمان وهو ضد الخوف

- ‌تعريفه وشروطه

- ‌باب الهدنة

- ‌تعريفها وشروطها

- ‌فصل:- وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌شروطه

- ‌فصل: فيمن لا تؤخذ منهم الجزية

- ‌فصل: ما يشترط مع الجزية من الضيافة

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌ما يلزم للإمام تجاههم

- ‌فصل: وإن اتجر ذمي الخ

- ‌فصل: نقض العهد وأحكامه

- ‌كتاب البيع

- ‌‌‌تعريفهوشروطه

- ‌تعريفه

- ‌شروط البيع - الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌الشرط الخامس

- ‌الشرط السادس

- ‌حكم ما لو باع قفيزا من الصبرة

- ‌الشرط السابع

- ‌فصل:- في تفريق الصفقة:

- ‌حكم البيع بعد النداء للجمعة

- ‌بيع السلعة نسيئة ثم شراؤها

- ‌باب الشروط في البيع وأقسامها

- ‌القسم الأول

- ‌القسم الثاني

- ‌حكم ما لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌القسم الأول: خيار المجلس

- ‌القسم الثاني: خيار الشرط

- ‌حكم تصرف المتبايعين في مدة الخيار

- ‌القسم الثالث: خيار الغبن

- ‌القسم الرابع: خيار التدليس

- ‌القسمالخامس: خيار العيب

- ‌حكم ما لو اشترى معيبا لم يعلمه

- ‌حكم ما لو أعتق العبد المعيب بعد شرائها وقبل علمه بالعيب

- ‌القسم السادس: خيار التولية

- ‌القسم السابع: خيار لاختلاف المتبايعين

- ‌حكم ما لو اشترى شيئا بكيل الخ

- ‌قبض المكيل بكيله الخ

- ‌الإقالة للنادم مشروعة

- ‌باب الربا والصرف والحيل

- ‌ربا الفضل

- ‌ ربا النسيئة:

- ‌فصل: في المصارف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌تعريف الأصول

- ‌بيع النخل بعد شقق طلعه

- ‌ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

- ‌بيع الثمرة بعد بدو صلاحها

- ‌حكم بيع الرقيق والمال الذي معه

- ‌باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به

- ‌شروطه - الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌الشرط الخامس

- ‌الشرط السادس

- ‌الشرط السابع

- ‌باب القرض

- ‌تعريفه وشروطه

- ‌باب الرهن

- ‌تعريفه

- ‌حكم تصرف الراهن في الرهن

- ‌حكم مؤنة الرهن

- ‌قبض الرهن لمن رضياه وكيلا

- ‌حكم ما لو ظهر الرهن مستحقا

- ‌حكم ما لو اختلفا في قدر الدين

- ‌حكم حلب الرهن وركوبه

- ‌حكم جناية الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما

- ‌تعريفه

- ‌يصح ضمان دين الضامن:

- ‌رجوع الضامن بعد القضاء

- ‌ الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌الشرط الأول للحوالة

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌الصلح في الأموال قسمان: القسم الأول ونوعاه

- ‌القسم الثاني للصلح

- ‌يصلح الصلح على كل ما له عوض

- ‌حكم ما لو امتدت الإغصان في هواء الجار

- ‌حكم إعلاء السترة بين الجارين

- ‌باب الحجر

- ‌الحجر وأقسامه

- ‌يتعلق بالحجر أحكام أربعة

- ‌ الحكم الثاني

- ‌ الحكم الثالث:

- ‌ الحكم الرابع

- ‌ولاية الصغير والمجنون

- ‌ولاية السفيه والمجنون إذا بلغا

- ‌حكم أكل الولي من مال موليه

- ‌إذن الولي للمتميز والسيد لعبده في التجارة

- ‌باب الوكالة

- ‌تعريف الوكالة ومتى يصح

- ‌الوكالة عقد جائز

- ‌حكم بيع الوكيل نساء الخ

- ‌حكم ما لو وكله في معين ثم وجد معيبا

- ‌الوكيل أمين

- ‌حكم من ادعى أنه وكيل في قبض الوديعة

- ‌كتاب الشركة

- ‌‌‌أقسام الشركةوشروطها

- ‌أقسام الشركة

- ‌فصل: ولكل منهما أن يبيع ويشتري الخ

- ‌الشروط في الشركة

- ‌ المضاربة:

- ‌فصل: ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه

- ‌فصل:- وإن تلف رأس المال

- ‌فصل:- والعامل أمين لا ضمان عليه

- ‌ شركة الوجوه:

- ‌ شركة الأبدان:

- ‌ شركة المفاوضة:

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌تعريف المساقاة والمزارعة وشروط صحتهما

- ‌فصل:- والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان

- ‌فصل:- ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة

- ‌فصل: في المزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌شروط الإجارة - الشرط الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌فصل: وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما الخ

- ‌الشرط الثالث

- ‌فصل:- والإجارة على ضربين:

- ‌شروط إجارة العين

- ‌فصل: وإجارة العين تنقسم قسمين:

- ‌فصل:- الضرب الثاني - عقد على منفعة في الذمة

- ‌فصل: ويعتبر كون المنفعة للمتسأجر الخ

- ‌فصل: ويلزم المؤجر الخ

- ‌فصل:- والإجارة عقد لازم من الطرفين

- ‌فصل: ومتى زرع فغرق أو تلف بحريق أو جراد الخ

- ‌فصل:- والأجير الخاص:

- ‌فصل:- وتجب الأجرة بنفس العقد

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌تعريف السبق والمناضلة وأحكامهما

- ‌فصل:- والمسابقة جعالة:

- ‌فصل: وحكم المناضلة

- ‌باب العارية

- ‌تعريفها وشروطها

- ‌فصل: وحكم مستعير الخ

- ‌فصل:- وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا الخ

- ‌باب الغصب وجنابة البهائم

- ‌حكم الغصب

- ‌فصل: ويلزمه رد المغصوب إلى محله الخ

- ‌فصل:- وإن زاد المغصوب لزمه رده بزيادته

- ‌فصل: وإن نقص لزمه ضمانه بقيمته

- ‌فصل:- وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز:

- ‌فصل:- وإن وطئ الغاصب الجارية مع العلم بالتحريم

- ‌فصل:- وإن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب

- ‌فصل:- وإن كان للمغصوب منفعة

- ‌فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية:

- ‌فصل: ومن أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه

- ‌فصل:- وإن أجج نارا في موات أو في ملكه أو سقى أرضه

- ‌فصل:- وما أتلفته البهيمة

- ‌باب الشفعة

- ‌شروطها - الشرط الأول

- ‌الشرط الثاني

- ‌الشرط الثالث

- ‌الشرط الرابع

- ‌الشرط الخامس

- ‌فصل:- وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب

- ‌فصل: ويأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم

- ‌فصل: ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس

- ‌باب الوديعة

- ‌تعريفها

- ‌فصل: وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله

- ‌فصل: المودع أمين

- ‌باب إحياء الموات

- ‌تعريف الموات

- ‌فصل: وإحياء الأرض أن يحوز بحائط منيع يمنع ما وراءه

- ‌فصل: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه

- ‌فصل: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌تعريفها وأقسامها

- ‌فصل: ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها

- ‌فصل: ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا

- ‌باب اللقيط

- ‌تعريف اللقيط

- ‌فصل:- وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال

- ‌فصل:- وإن أقر إنسان أنه ولده:

الفصل: ‌فصل:- وما أتلفته البهيمة

صاحب الحائط أو أجله الإمام لم يسقط عنه الضمان ولا أثر لمطالبة مستأجر الدار ومستعيرها ومستودعها ومرتهنها ولا ضمان عليهم وإن بناه مائلا إلى ذلك غيره بأذنه أو إلى ملك نفسه أو مال إليه بعد البناء لم يضمن وإن بناه مائلا إلى الطريق أو إلى ملك الغير بغير أذنه ضمن وإن تقدم إلى صاحب الحائط المائل بنقضه فباعه مائلا فسقط على شيء فتلف به فلا ضمان على البائع ولا على مشتر لأنه لم يطالب بنقضه وكذلك أن وهبه وأقبضه وحيث وجب الضمان والتالف آدمي فالدية على عاقلته فإن أنكرت العاقلة كون الحائط لصاحبهم أو أنكروا مطالبته بنقضه لم يلزمهم: إلا أن يثبت وإن تشقق الحائط عرضا فكميله لا طولا.

ص: 359

‌فصل:- وما أتلفته البهيمة

ولو صيد حرم فلا ضمان على صاحبها إذا لم تكن يده عليها: إلا الضاربة1 ومن أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس في طرقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا ضمن لتفريطه وكذا إن كان له طائر جارح: كالصقر والباذئ فأفسد طيور الناس وحيواناتهم قاله في الفصول وإن كانت البهيمة في يد إنسان كالسائق والقائد والراكب المتصرف فيها: سواء كان مالكا أو غاصبا أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو موصي له بالمنفعة ضمن ما جنت يدها أو فمها أو وطئها برجلها لا ما نفحت بها: ما لم يكبحها زيادة على العادة أو يضر بها في وجهها ولو لمصلحة ولا يضمن ما جنت بذنبها ويضمن ما جنى ولدها ومن نفرها أو نخسها ضمن وحده دونهم فإن جنت عليه فهدر وإن ركبها اثنان ضمن الأول

1 الضاربة: هي المعتادة أن تضرب بيدها أو رجلها أو سوى ذلك.

ص: 359

منهما: إلا أن يكون صغيرا أو مريضا ونحوهما والثاني متولى تدبيرها فعليه الضمان وإن اشتركا في التصرف اشتركا في الضمان وكذا لو كان معهما سائق وقائد وإن كان معهما أو مع أحدهما راكب شاركهما والإبل والبغال المقطرة كالواحدة على قائدها الضمان وإن كان معه سائق شاركه في ضمان الأخير فقط إن كان في آخرها وإن كان في أولها شارك في الكل وإن كان فيما عدا الأول شارك في ضمان ما باشر سوقه وفيما بعده دونه كما قبله1 وإن انفرد راكب بالقطار وكان على أوله ضمن جناية الجميع قاله الحارثي ولو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان ويضمن رب البهائم ومستعيرها ومستأجرها ومستودعها ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ليلا إن فرط: مثل ما إذا لم يضمنها ونحوه ليلا أو ضمها بحيث يمكنها الخروج فإن ضمها فأخرجها غيره بغير إذنه أو فتح عليها بابها فالضمان على مخرجها أو فاتح بابها ولو كان ما أتلفه لربها ضمنها مستعير ونحوه وإن لم يفرط ربها ونحوه فلا ضمان ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا إذا لم تكن يد أحد عليها سواء أرسلها بقرب ما تفسده أولا وإن كان عليها يد ضمن صاحب اليد - قال الحارثي: لو جرت عادة بعض النواحي بربطها نهارا وإرسالها وحفظ الزرع ليلا فالحكم كذلك لأن هذا نادر قلا يعتبر

1 السائق يشارك القائد في ضمان ما أتلفته البهائم المقطرة في بعضها ولكن ضمان السائق قاصر على ما باشر سوقه وما يليه وقوله: دونه يعني لا يضمن ما دون الذي باشر سوقه أو يكون تاليا له كما لا يضمن ما قبل الذي باشر سوقه.

ص: 360

به في التخصيص ولو أدعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد الزرع أثر غنم ولم يكن هناك غنم لغيره قضي بالضمان قال الشيخ: هذا من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة: كالقيافة في الإنسان ويضمن غاصبها ما أفسدت ليلا ونهارا ومن طرد دابة من مزرعته لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره وإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر والحطب على الدابة إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفا فهدر وكذا لو كان مستديرا فصاح به منبها له وإلا ضمنه فيهما ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه، لم يضمنه ولو دفعه عن غير ولده ونسائه بالقتل ضمنه1 ويأتي في حد المحاربين وإذا عرفت البهيمة بالصول وجب على مالكها والإمام وغيره إتلافها إذا صالت على وجه المعروف2 ولا تضمن: كمرتد ولو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليه إلا بقتلها فقتلها لم يضمن وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر ما فيها إن فرط وإن لم يفرط فلا ضمان على واحد منهما وإن فرط أحدهما ضمن وحده

1 وفي المذهب رواية أخرى تقتضي عدم الضمان من قتل صائلا على غيره وغير نسائه وولده وإليها ذهب كثير من شيوخ المذهب، وقد يؤيد ذلك ما هو معروف عندنا من أن إنقاذ المعصوم من المهلكة واجب على من استطاعه.

2 قوله: على وجه المعروف متعلق بإتلافها. والمعنى أن الإتلاف يكون بقدر دفعها من غير إسراف في إفسادها ولا في تعذيبها.

ص: 361