الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: ومن أسر أسيرا
لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام إلا أن يمتنع من المسير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره أو يهرب منه أو يخاف هربه أو يخاف منه أو يقاتله أو كان مريضا أو مرض معه ويحرم عليه قتل أسير غيره قبل أن يأتي الإمام إلا أن يصير في حالة يجوز فيها قتله لمن أسره فإن قتل أسيره أو أسير غيره قبل ذلك وكان المقتول رجلا فقد أساء ولا شيء عليه وإن كان صغيرا أو امرأة ولو راهبة عاقبه الأمير وغرمه قيمة غنيمة لأنه صار رقيقا بنفس السبي ومن أسر فادعى أنه كان مسلما لم يقبل قوله إلا ببينة فإن شهد له واحد وحلف معه خلى سبيله قال جماعة ويقتل المسلم أباه وابنه ونحوهما من ذوى قرابته في المعترك ويخير الأمير تخيير مصلحة واجتهاد لأتخير شهوة في الإسراء الأحرار المقاتلين والجاسوس - ويأتي - بين قتل واسترقاق ومن وفداء بمسلم أو بمال فما فعله تعين ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين فمتى رأى المصلحة في خصلة لم يجز اختيار غيرها ومتى رأى قتله ضرب عنقه بالسيف ولا يجوز التمثيل به ولا التعذيب وإن تردد رأيه ونظره فالقتل أولى والجاسوس المسلم يعاقب - ويأتي الذي - ومن استرق منهم سال الأسارى من أهل الكتاب1 تخليتهم على إعطاء الجزية لم يجز ذلك في نسائهم وصبيانهم ويجوز في الرجال ولا يزول التخيير الثابت فيهم ولا يبطل الاسترقاق حقا لمسلم والصبيان والمجانين من كتابي وغيره والنساء ومن فيه نفع ممن لا يقتل كأعمى ونحوه
1 ذكره أهل الكتاب للتمثيل لا للتخصيص وإلا فالمجوس مثلهم في الحكم.
رقيق بنفس السبي ويضمنهم قاتلهم بعد السبي لا قبله وقن غنيمة وله قتله لمصلحة ويجوز استرقاق من تقبل منه الجزية وغيره ولو كان عليه ولاء لمسلم أو ذمي وإن أسلموا تعين رقهم في الحال وزال التخيير وصار حكمهم حكم النساء وقيل يحرم القتل ويخير بين رق ومن وفداء - صححه الموفق وجمع - فيجوز الفداء ليتخلص من الرق ويحرم رده إلى الكفار قاله الموفق إلا أن يكون له من يمنعه من عشيرة ونحوها ومن أسلم قبل أسره لخوف أو غير فلا تخيير فيه وهو كمسلم أصلي ومتى صار لنا رقيقا محكوما بكفره من ذكر أو أنثى وبالغ وصغير حرم مفاداته بمال وبيعه لكافر ذمي وغيره ولم يصح وتجوز مفاداته بمسلم ويفدى الأسير المسلم من بيت المال وإن تعذر فمن مال المسلمين ولا يرد إلى بلاد العدو بحال ولا يفدى بخيل ولا سلاح ولا بمكاتب وأم ولد بل بثياب ونحوها وليس للإمام قتل من حكم حاكم برقه ولا رق من حكم بقتله ولا رق ولا قتل من حكم بفدائه وله المن على الثلاثة المذكورين وله قبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقه ومتى حكم برق أو فداء ثم أسلم فحكمه بحاله لا ينقض ولو اشتراه أحد من أهل دار الحرب ثم أطلقه أو أخرجه إلى دار الإسلام فله الرجوع عليه بما اشتراه بنية الرجوع إذا كان حرا أذن في ذلك أو لم يأذن - ويأتي في الباب بعده - ومن سبى من أطفالهم أو مميزيهم منفردا أو مع أحد أبويه فمسلم وإن كان السابي ذميا تبعه كمسلم وإن سبى مع أبويه فهو على دينهما وإن أسلم أبو حمل أو طفل أو مميز لا جد وجدة أو أحدهما أو ماتا أو أحدهما في دارنا