الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويسقط عنه إثم الغصب وكذا رهون وودائع وسائر الأمانات والأموال المحرمة وليس لمن عي عتده أخذ شيء منها ولو فقيرا وإذا تصدق بالمال ثم حضر المالك خير بين الأجر وبين الأخذ من المتصدق فإن اختار الأخذ فله ذلك والأجر للمتصدق ولو نوى جحد ما بيده من ذلك أو حق عليه في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته ولو ندم ورد ما غصبه على الورثة برئ من أثمه لا من أثم الغصب ولو رده وأرث الغاصب للمغصوب منه مطالبته في الآخرة نصا.
فصل: ومن أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه
…
فصل:- ومن أتلف ولو خطأ أو سهوا مالا محترما لغيره بغير إذنه
ضمنه سوى إتلاف حربي مال مسلم وغير المحترم: كمال حربي وصائل ورقيق حال قطعه الطريق ونحوهم لا يضمنه وإن أكره على إتلافه ضمنه مكرهه ومن أغرى ظالما بأخذ مال إنسان ودله عليه ضمنه - أفتى به ابن الزريراتي وإن غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فله تغريم الكاذب - وتقدم في الحجر - وإن أذن رب المال في إتلافه فأتلفه لم يضمن المتلف وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قيد عبد أو أسيرا أو دفع لأحدهما مبردا فبرده فذهبوا أو حل رباط سفينة فغرقت بعصوف ريح أولا أو فتح اصطبلا فضاعت الدابة أو حل رباط فرس أو وكاء زق مانع أو جامد فأذابته الشمس أو بقي بعد حله قاعدا فألقته ريح أو زلزلة فأندق فخرج كله في الحال أو قليلا قليلا أو خرج منه شيء بل أسفله فسقط أو ثقل أحد جانبيه فلم يزل يميل قليلا حتى سقط ضمنه أعقب ذلك فعله أو تراخى عنه أهاج الطائر والدابة حتى ذهبا أولا ومثله لو أزال
يد إنسان عن عبد أو حيوان فهرب إذا كان الحيوان مما يذهب بزوال اليد كالطير والبهائم الوحشية والبعير الشارد والعبد الآبق أو نفر الدابة بأن صرخ فيها حتى شردت وإن لم يعلم ذلك وكذا لو أزال يده الحافظة حتى بنهبه الناس أو الدواب أفسدته أو النار أو الماء فإن فتح بابه فيجيء غيره فينهب المال أو يسرقه والقرار على الآخذ ولو ضرب يد آخر وفيها دينار فضاع ضمنه ولو خاصمه فاسقط عمامته عن رأسه بيده أو هزه حتى سقطت فتلفت أو في زحام فضاعت ضمنها ولو أقام عمودا بجداره المائل فجاء آخر ورفع العمود فسقط الجدار في الحال ضمنه وإن وقع طائر إنسان على جدار فنفره آخر فطار لم يضمنه وإن رماه فقتله ضمنه وإن كان في داره وإن قتله وهو مار في هواء داره أو هواء دار غيره ولو كانت الدابة المحمولة عقورا وجنت ضمن جنايتها: كما لو حل سلسلة فهد أو ساجور كلب فعقر1 وإن أفسدت زرع إنسان فكإفساد دابة نفسه - على ما يأتي - ولو فتح بثقا2 فافسد بمائه زرعا أو بنيانا ضمن: كما لو أطلق دابة رموحا من شكال: أي تضرب برجليها وإن رمى الزق الذي بقي بعد حل وكائه قاعدا إنسان آخر اختص الضمان به وإن بقي الطائر والفرس بحالهما فنفرهما آخر ضمنهما المنفر وإن أتلف وثيقة لا
1 الساجور خشبة توضع في عنق الكلب اهـ قاموس وهي تمنع الكلب أن يتمكن من العقر.
2 البق بفتح الباء وسكون الثاء الجسر الذي يحجز الماء أن يسيل.
يثبت إلا بها ضمنه لا أن دفع مفتوحا إلى لص ولو حبس مالك دواب فتلفت لم يضمن وإن ربط دابة أو أوقفها في طريق ولو واسعا ويده عليها فأتلفت شيئا أو جنت بيد أو رجل أو فم أو ترك ف الطريق طينا أو قشر بطيخ أو رش فيه ماء فزلق به إنسان أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط فتلف به شيء ضمن ما أتلفه أو تلف به ومن ضرب دابة مربوطة في طريق ضيق فرفسته فمات ضمنه صاحبها - ذكره في الفنون - وإن أقتنى كلبا عقورا: بأن يكون له عادة بذلك أو لا يقتني1 أو أسود بهيما أو كبشا معلما النطاح أو أسدا أو نمرا أو نحوهما من السباع المتوحشة فعقرت أو خرقت ثوبا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة مع علمه بأن تقدم للهر عادة بذلك ضمن فإن لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه: كالكلب الذي ليس بعقور ولا فرق بين الليل والنهار: إلا أن يكون دخل منزلة بغير أذنه أو بأذنه ونبهه أنه عقور أو غير موثوق ولا يضمن ما أفسدت بغير ذلك ببول أو ولوغ وله قتل هر بأكل لحم أو نحوه: كالفواسق وقيده ابن عقيل ونصره الحارثي حين أكلها فقط ولو حصل عنده كلب عقور أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار فأفسد لم يضمن وإن اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا ضمن.
1 يريد بقوله لا يقتنى ألا يكون كلب صيد ولا لحراسة ماشية أو زرع.