الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخمر أو خنزير وتقابضا لم ينقض البيع ولا شفعة لأهل البدع الغلاة على مسلم: كالمعتقد أن جبريل غلط في الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أرسل إلى علي ونحوه - وكذا حكم من حكم بكفره من الدعاة إلى القول بخلق القرآن وثبتت لكل من حكمنا بإسلامه منهم كالفاسق بالأفعال ولكل من البدوي والقروي على الآخر ولم ير أحمد في أرض السواد أو شفعة وكذا الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر: كأرض الشام ومصر وغيرهما مما لم يقسم بين الغانمين إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه فتثبت فيه ولا شفعة لمضارب على رب المال إن ظهر ربح وإلا وجبت وصورته: أن يكون للمضارب شقص في دار فيشتري من مال المضاربة بقيتها ولا لرب المال على مضارب: وصورته أن يكون لرب المال شقص في دار فيشتري المضارب فللعامل الأخذ بها إذا كان الحظ فيها فإن تركها فلرب المال الأخذ ولا ينفذ عفو العامل ولو باع المضارب من مال المضاربة شقصا في شركة نفسه لم يأخذ بالشفعة لأنه متهم.
باب الوديعة
تعريفها
…
باب الوديعة
اسم للمال المودع والإيداع: توكيل في حفظه تبرعا والاستيداع توكل في حفظه كذلك بغير تصرف ويكفي القبض قبولا وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة وهي عقد جائز من الطرفين فإن أذن
المالك في التصرف فعل صارت عارية مضمونة ويشترط فيها أركان وكالة وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه وهي أمانة لا ضمان عليه فيها: إلا أن يتعدى أو يفرط فإن عزل نفسه فهي بعده أمانة حكمها في يده حكم الثوب الذي أطارته الريح إلى داره: يجب رده فإن تلف قبل التمكن من رده فهدر وإن تلفت ولو لم يذهب معها شيء من ماله لم يضمن إلا أن يتعدى أو يفرط في حفظها وإن اشترط عليه ضمانها أو قال: أنا ضامن لها لم يضمن وكذلك ما أصله الأمانة ويلزمه حفظها بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ما له عادة: كزوجة وعبد كما يحفظ ماله في حرز مثلها عرفا: كحرز سرقة إن لم يعين بها حرزا فإن لم يحرزها في حرز مثلها أو سعى بها إلى ظالم أو دل عليها لصا فأخذها ضمنها وإن وضعها في حرز مثلها ثم نقلها عنه إلى حرز مثلها ولو كان دون الأول لم يضمن ولو كانت العين في بيت صاحبها فقال لرجل - بأجرة أو لا - أحفظها في موضعها فنقلها عنه من غير خوف ضمنها لأنه ليس بمودع إنما هو وكيل في حفظها في موضعها إلا أن يخاف عليها فعليه إخراجها وإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن: سواء ردها إليه أو لا وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن ولو لغير حاجة وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان نار أو شيل أو شيء الغالب فيه التوى1 ويلزمه إذن لم يضمن إن وضعها في حرز مثلها أو فوقه فإن تعذر وأحرزها في دونه فلا ضمان وإن تركها فتلفت ضمن: سواء تلفت بالأمر المخوف أو غيره وإن أخرجها لغير خوف ويحرم إخراجها ضمن ولو إلى حرز مثلها أو فوقه وإن
1 التوى بوزن الهوى: الهلاك.
قال: لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن وإن أودعه بهيمة ولم يأمره بعلفها وسقيها أو أمره بذلك لزمه فإن لم يعلفها حتى ماتت ضمن إلا أن ينهاه المالك عن علفها فلا يضمن لكن يأثم وإن قدر المستودع على صاحبها أو وكيله طالبه بالأنفاق عليها أو بردها عليه أو يأذن له في الأنفاق عليها ليرجع به فإن عجز عن صاحبها ووكيله رفع الأمر إلى الحاكم فإن وجد لصاحبها مالا أنفق عليها منه وإن لم يجد فعل ما يرى فيه الحظ لصاحبها من بيعها أو بيع بعضها وإنفاقه عليها أو إجارتها أو الاستدانة على صاحبها فيدفعه إلى المودع أو غيره فينفق عليها ويجوز أن يأذن للمودع أن ينفق عليها من ماله ويكون المودع قابضا من نفسه لنفسه ويكل ذلك إلى اجتهاده في قدر ما ينفق ويرجع به على صاحبها فإن اختلفا في قدر النفقة فقول المودع إذا ادعى النفقة بالمعروف وإن ادعى زيادة لم تقبل وإن اختلفا في قدر المدة فقول صاحبها وإذا أنفق عليها بأذن حاكم رجع به وإن كان بغير أذنه مع تعذره وأشهد على الأنفاق رجع وإن كان مع إمكان أذن الحاكم ولم يستأذنه بل نوى الرجوع لم يرجع وقيل: يرجع أختاره جمع وتقدم في الرهن ومتى أودعه وأطلق فتركها في جيبه أو يده أو شدها في كمه أو عضده أو ترك في كمه ثقيلا بلا شد أو تركها في وسطه وأحرز عليها سراويله لم يضمن وإن عين جيبه ضمن في يده أو كمه لا عكسه وإن قال: أتركها في كمك فتركها في يده أو عكسه ضمن كما لو جاءه بها في السوق وأمره بحفظها ببيته فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله وإن أمره أن يجعلها في صندوق وقال: لا تغفل عليها ولا تنم فوقها فخالفه