الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصعد أحدهما إلى أعلاها وينزل الآخر في أسفلها وفي صغيرة بأن يخرج أحدهما منها ويمشي وفي دار كبيرة ذات مجالس وبيوت: بخروجه من بيت إلى بيت أو مجلس أو صفة ونحوه بحيث يعد مفارقا له وفي صغيرة بأن يصعد أحدهما السطح أو يخرج منها وإن بنى بينهما في المجلس حائط من جداره أو غيره أو أرخيا بينهما سترا أو ناما أو قاما فمضيا جميعا ولم يتفرقا فالخيار بحاله وسواء قصد بالمفارقة لزوم البيع أو حاجة أخرى لكن تحرم الفرقة بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع.
القسم الثاني: خيار الشرط
…
فصل:- الثاني خيار الشرط:
وهو أن يشترطا في العقد أو يعده في زمن من الخيارين لا بعد لزومه - مدة معلومة فيثبت فيها وإن طالت فلو كان المبيع لا يبقى إلى مضيها: كطعام رطب بيع وحفظ ثمنه وإن شرط حيلة ليربح فيما أقرضه حرم نصا ولم يصح البيع فإن أراد أن يقرضه شيئا يخاف أن يذهب فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار ولم يرد الحيلة: فقال أحمد: جائز فإذا مات فلا خيار لورثته وقوله محمول على مبيع لا ينتفع إلا بإتلافه أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار فيجر قرضه نفعا ولا يصح الخيار مجهولا مثل أن يشترطاه أبدا أو مدة مجهولة أو أجلا مجهولا كقوله: متى شئت لو شاء زيد أو قدم أو هبت الريح أو نزل المطر أو قال أحدهما: لي الخيار ولم يذكر مدته أو شرطه خيارا ولم يعينا مدته أو إلى الحصاد أو الجذاذ فيلغو ويصح البيع وتقدم في الباب قبله وإن شرطه إلى العطاء وأراد وقت
العطاء وكان معلوما صح وإن أراد نفس العطاء فمجهول ولا يثبت إلا في البيع وصلح بمعناه وإجازة الذمة أو على مدة لا تلي العقد لا أن وليته ويثبت في قسمة تراض لا إجبار كما تقدم في خيار المجلس وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة ويسقط بأوله وإلى الظهر أو صلاة الظهر يسقط بأول وقتها وإن شرطه إلى طلوع الشمس أو إلى غروبها صح كتعليق طلاق وعتق عليهما فإن شك في طلوعها أو غروبها بغيم فحتى يتيقن وإن جعله إلى طلوعها من تحت السحاب أو إلى غيبتها تحته لم يصح لجهالته ولا يثبت في بيع: القبض شرط لصحته كصرف وسلم نحوهما1 وإن شرطاه مدة على أن يثبت يوما ولا يثبت يوما صح في اليوم الأول فقط2 وإن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد وإن شرطاه من حين التفرق لم يصح لجهالته وإن شرطه لزيد ولم يقل دوني أو له لزيد صح وكان اشتراطا لنفسه توكيلا لزيد فيه ويكون لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار - الفسخ وإن قال له دوني لم يصح وإن كان المبيع عبدا فشرط الخيار له صح سواء شرطه له
1 يفيدك هذا الكلام أن اشتراط الخيار بين المتعلقدين ى يطرد في كل بيع. من ذلك أن السلم وبيع الربوي بجنسه وصرف النقد بآخر يشترط فيها كلها القبض لأحد العوضين: كما في السلم، أو لكليهما كما في الباقي، ومقتضى ذلك ألا تبقى بين المتعاقدين علقة إذا تفرقا وهذا ينافيه اشتراط الخيار وبناء عليه فلو شرطاه أو شرطه أحدهما فالشرط لاغ لأنه ينافي مقتضى هذه العقود.
2 وذلك بديهي لأنه في اليوم الثاني لخيار والعقد لازم ففي اليوم الثالث لا يتأتى انتقال العقد من اللزوم إلى التعليق ثانيا.
البائع أو المشتري وإن قال بعتك على أن استأمر فلانا وجد ذلك بوقت معلوم صح وله الفسخ قبل أن يستأمر وإن شرط هـ وكيل فهو لموكله وإن شرطه لنفسه ثبت لهما وإن شرطه لنفسه دون موكله أو لأجنبي لم يصح وأما خيار المجلس فيخص الوكيل فإن حضر الموكل في المجلس وحجر على الوكيل في الخيار رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل وإن شرطا الخيار لأحدهما أو لهما ولو متفاوتا صح وإن اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح فإن فسخ فيه البيع رجع بقسط من الثمن وإن شرطاه في أحدهما لا بعينه أو لأحد المتعاقدين لا بعينه فمجهول لا يصح ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه أطلقه الأصحاب وعنه برد الثمن أن فسخ البائع وجزم به الشيخ كالشفيع - وقال: وكذا التملكات القهرية كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب قاله في الإنصاف وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا وقد كثرت الحيل ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك انتهى - وإن مضت المدة ولم يفسخ بطل خيارهما ولزم البيع وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين ولو قبل قبضته إن لم يكن مكيلا ونحوه ولم يمنعه منه البائع أو كان وقبضه مشتر - فمن ضمانه ويبطل خياره فيعتق قريبه وينفسخ نكاح ويخرج فطرته ويلزمه مؤنة الحيوان والعبيد ولو باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا زكاة
المشتري ويحنث البائع إذا حلف ألا يبيع ولو باع محل صيدا بشرط الخيار ثم أحرم في مدته فليس له الفسخ1 ولو باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها إليه ولو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقها الزوج: فالأولى عدم لزوم استردادها ولو تغيب في مدة الخيار لم يرد به إلا أن يكون غير مضمون على المشتري لانتفاء القبض ولو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع وجب على البائع الاستبراء ولو استبرأها المشتري في مدة خياره كفاه ذلك ولا يثبت الأخذ بالشفعة في مدة الخيار ولو باع أحد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار استحق المشتري الأول انتزاع شقص المبيع في يد مشتريه لأنه شريك الشفيع حال بيعه وينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيار فما حصل في المبيع من كسب أو أجرة أو نماء منفصل ولو
1 عدم جواز الفسخ لمن دخل في الإحرام مبني على أمرين: أحدهما أن المحرم ليس له أن يصيد ولا أن يمتلك الصيد. وذلك واضح مسلم، والثاني أن الرجوع وهو محرم فيما باعه وهو حلال يعتبر تملكا لمصيد كان على ذمة المشتري منذ اشتراه ولذلك منع الرجوع. وصاحب الكشاف عقب على ذلك الكلام حيث ذكر المصنف في باب الإحرام أن رجوع البائع في الصيد وهو في إحرامه جائز لأن ذلك استبقاء لملك وليس تملكا جديدا. ويترجح عندي أن المحرم ليس له أن يرجع ابتداء لأن ذلك تملك كما يقول المصنف ولكن لو رد عليه المشتري كان ملزما بقبوله لدخوله في ملكه قهرا عنه كالموروث، وذلك يستطاع التوفيق بين كلامي المصنف هنا وهناك فيما قد يبدو من تضارب والله أعلم.