الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعينه أو صنجة بعنيها غير معلومات أو أسلم في مثل هذا الثوب ونحوه لم يصح: لكن لوعين مكيال رجل أو ميزانه أو صنجته أو ذراعه صح ولم يتعين ويسلم في معدود مختلف يتقارب: غير حيوان عددا وفي غيره وزنا أن صح السلم فيه وتقدم قريبا.
الشرط الرابع
…
فصل:- الرابع أن يشترط أجلا معلوما له
وقع في الثمن عادة كالشهر وفي الكافي أو نصفه ونحوه فإن اختلفا في قدره أو في مضيه أو مكان التسليم فقول مسلم إليه وإن اختلفا في أداء المسلم فيه فقول المسلم أو في قبض الثمن فقول المسلم إليه فإن اتفقا وقال أحدهما: كان في المجلس قبل التفرق وقال الآخر: بعده فقول من يدعي القبض في المجلس فإن أقاما بينتين بما ادعياه أو أقام مدعي القبض في المجلس بينة به وأقام الآخر بينة بضد ذلك قدمت أيضا بينته وإن أسلم حالا أو مطلقا لم يصح: إلا أن يعقد بلفظ البيع فيصح حالا ويكون بيعا بالصفة وتقدم وإن أسلم إلى أجل قريب كاليومين والثلاثة لم يصح: إلا أن أسلم في شيء يؤخذ منه كل يوم جزء معلوما فيصح فإن قبض البعض وتعذر قبض الباقي رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل صح أن بين قسط كل أجل وثمن كل جنس وإلا فلا وإن أسلم جنسين في جنسين في جنس واحد لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من المسلم فيه ولا بد أن يكون الأجل مقدارا من معلوم فإن أسلم أو باع أو شرط الخيار مطلقا أو إلى الحصاد أو جذاذ ونحوهما لم يصح الشرط والعقد في السلم ولا الشرط في البيع والخيار ويصح
البيع فيهما وتقدم في الشروط في البيع وإن قال إلى شهر كذا أو محله شهر كذا أو فيه صح وحل بأوله وإن قال تؤديه فيه لم يصح وإلى أوله أو آخره يحل بأول جزء فإن قال إلى ثلاثة أشهر كان إلى انقضائها وينصرف إلى الأشهر الهلالية وإلى شهر رومي كشباط ونحوه أوعيد لهم ولم يختلف: كالنيروز وعيد الفطير وإلى العيد أو ربيع أو جمادي أو النفر مما يشترك فيه شيإن لم يصح1 وإلى عيد الفطر أو النحر أو يوم عرفة أو عاشوراء أو نحوها صح ومثله الإجارة وإن جاء بالمسلم فيه في محله لزمه قبضه كالمبيع المعين ولو تضرر بقبضه وإن احضره بعد محل الوجوب فكما لو احضر المبيع بعد تفرقهما وإن احضره قبل محله فإن كان فيه ضرر لكونه مما يتغير: كالفاكهة التي يصح السلم فيها أو كان قديمه دون حديثه: كالحبوب أو كان حيوانا أو ما يحتاج في حفظه إلى مؤنة: كالقطن ونحوه أو كان الوقت مخوفا فيخشى على ما يقبضه لم يلزم المسلم قبوله وإن لم يكن في قبضه ضرر ولا يتغير: كالحديد والرصاص والزيت والعسل ونحوها لزمه قبضه وحيص قلنا يلزمه القبض وامتنع منه قيل له: أما أن تقبض حقك وأما أن تبرىء منه فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم فقبضه له وبرئت ذمة المسلم إليه فيه وكذا كل دين لم يحل إذا أتى به ويأتي إذا عجل الكتابة قبل محلها لكن لو أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبله رب الدين أو أعسر زوج بنفقة زوجته فبذلها أجنبي فلم تقبل لم يجبر: إلا أن يكون وكيلا كتمليكه
1 قوله مما يشترك فيه شيئان يعني: فإنه مشترك بين شهرين والنفر فإنه مشترك بين اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق. الخ.