الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وله تضمينه قدر نصيبه وتضمين العامل قدر نصيبه فإن ضمن الغاصب الكل رجع على العامل بقدر نصيبه ويرجع العامل على الغاصب بأجرة مثله.
فصل:- ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة
والزرع وزيادتهما من السقي والاستقاء1 والحرث وآلته وبقره والزبال2 وقطع ما يحتاج إلى قطعه وتسوية الثمرة وإصلاح الحفر التي يجتمع فيه المال على أصول النخل وإدارة الدولاب والتلقيح والتشميس وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس وقطع الحشيش المضر من شوك وغيره وقطع الشجر اليابس وآلة ذلك: كالفأس ونحوه وتفريق الزبل ونقل الثمر ونحوه إلى جرين وتجفيفه وحفظه في الشجر وفي الجرين إلى قسمة وكذا الجذاذ إن شرط عليه وإلا فعليهما بقدر حصتيها فإن شرط العامل أن أجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة وقدر الأجرة أو لم يقدرها لم يصح: كما لو شرط لنفسه أجر عمله لأن العمل عليه وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان ومثله السباخ - قال الشيخ: وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره من آلة ودابة وشراء المال وما يلقح به،
1 الفرق بين السقي والاستقاء أن الأول يكون بماء لا يحتاج إلى استخراج من بئر ولا إلى عمل دولاب، والثاني أن يكون من ماء محتاج لذلك.
2 الزبال بكسر الزاي: تخفيف أغصان الكرم، بمعنى جنى بعضها ليكمل نضوج الباقي.
وتحصيل الزبل وقال الموفق وغيره: والأولى أن البقر التي تدير الدولاب على العامل: كبقر الحرث - فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر أو بعضه فسد الشرط والعقد وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد فإن اتهم حلف وإن اثبت خيانته ضم إليه من يشارفه: كالوصي إذا ثبتت خيانته فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل يقوم مقامه ويزيل يده فإن عجز عن العمل: كضعفه مع أمانته ضم إليه قوى ولا تنزع يده فإن عجز بالكلية أقام مقامه من يعمل والأجرة عليه في الموضعين وإذا ظهرت الثمرة ثم تلفت إلا واحدة فهي بينهما ويلزم من تلفت حصته منهما نصابا زكاته وإن ساقاه على أرض خراجية فالخراج على رب المال وإذا ساقى رجلا أو زارعه فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير أذن ربه لم يجز فإن استأجر أرضا أن يزارع فيها والأجرة على المستأجر دون المزارع وكذلك يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها والخراج عليه دون المزارع وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقي على شجره ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط وما طلب من قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال فإن وضع على الزرع فعلى ربه أو على الغفار فعلى ربه1 ما لم يشرط على مستأجر وإن وضع مطلقا فالعادة ويعتبر معرفة جنس البذر ولو تعدد وقدره وفي المغني: أو
1 في القاموس تغفر الأرض اجتناها اهـ وعلى هذا فالغفار هو ثمر الشجر ولم أجد ضبطا له، ولعله بوزن ثمار.