الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخبر وإرادة تخصصه بمعين وحدهما لا يقتضيان ذكره1، وإلا فيكون ذكره واجبًا2.
1 أي بل لا بد أن ينضم إليهما أمر ثالث كالتبرك والاستلذاذ ونحو ذلك ليترجح الذكر على الحذف.
2 لانتفاء شروط الحذف لاقتضائه عموم النسبة وإرادة التخصيص. وجواب الاعتراض: أن عموم النسبة وإرادة التخصيص تفصيل لانتفاء قرينة الحذف وتحقيق له.
تعريف المسند إليه
1:
وأما تعريفه: فلتكون الفائدة أتم؛ لأن احتمال تحقق الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة في الأعلام2 به أقوى، ومتى كان أقرب كانت أضعف، وبعده3 بحسب تخصيص المسند إليه والمسند، كما ازدادا4 تخصيصًا ازداد الحكم بعدها وكلما ازداد عمومًا ازداد الحكم قربًا، وإن شئت فاعتبر حال الحكم في قولنا "شيء ما موجود" وفي قولنا "فلان بن فلان يحفظ الكتاب"، والتخصيص كماله بالتعريف5.. ثم التعريف مختلف:
1 أي إيراد المسند إليه معرفة. وقدم هنا التعريف؛ لأنه الأصل -لأن المقصود الحكم على شيء معين عند السامع-، وفي المسند التنكير؛ لأن المقصود ثبوت مفهومه لشيء وأما التعريف فأمر زائد على المقصود يحتاج لداع.
2 أي في الإخبار به.
3 أي بعد تحقق الحكم.
4 أي المسند إليه والمسند.
5 أي فأفادته فائدة تقتضى أتم تخصيص وهو التعريف؛ لأنه كمال التخصيص، والنكرة وإن أمكن أن تخصص بالوصف بحيث لا يشاركها فيه غيره كقولك "أعبد إلهًا خلق السماء والأرض" و"لقيت رجلًا سلم عليك اليوم وحده قبل كل أحد" لكنه لا يكون في قوة تخصيص المعرفة؛ لأنه وضعي بخلاف تخصيص النكرة.