المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: اختياراته الفقهية في الكتاب: - شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - جـ ١

[سبط المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: القسم الدراسي

- ‌الباب الأول: حياة المؤلف (بسط المارديني)

- ‌الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده

- ‌الفصل الثاني: نشأته وطلبه للعلم:

- ‌الفصل الثالث: أهم أعماله:

- ‌الفصل الرابع: صفاته وثناء العلماء عليه:

- ‌الفصل الخامس: شيوخه:

- ‌الفصل السادس: تلاميذه:

- ‌الفصل السابع: مؤلفاته عامة:

- ‌الفصل الثامن: وفاته:

- ‌الباب الثاني: في الكتاب المحقق

- ‌الفصل الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ووصف المخطوطات، وبيان أماكن وجودها

- ‌الفصل الثاني: منهجه في الكتاب:

- ‌الفصل الثالث: اختياراته الفقهية في الكتاب:

- ‌الباب الثالث: في المؤلف الأصل ((ابن الهائم))

- ‌الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده

- ‌الفصل الثاني: شيوخه

- ‌الفصل الثالث: تلاميذه:

- ‌الفصل الرابع: ثناء العلماء عليه:

- ‌الفصل الخامس: مؤلفاته:

- ‌الفصل السادس: وفاته

- ‌الباب الرابع: في الكتاب المشروح

- ‌الفصل الأول: اسم الكتاب

- ‌الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌الفصل الثالث: شروح الكتاب:

- ‌الفصل الرابع: نسخ الكتاب، وتحقيقه:

- ‌القسم الثاني: الكتاب المحقق

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌الفصل الثاني: أسباب الإرث

- ‌الفصل الثالث: شروط الإرث

- ‌الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث

- ‌الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث

- ‌الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد

- ‌الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها

- ‌الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم

- ‌الفصل التاسع: أحكام التعصيب

- ‌الفصل العاشر: أقسام الورثة

- ‌الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات

- ‌الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث

- ‌الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد

- ‌الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب

- ‌الفصل الخامس عشر: الحجب

- ‌الفصل السادس عشر: حجب الحرمان

- ‌الفصل السابع عشر: موانع الإرث

- ‌الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه

- ‌الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع

- ‌الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا

- ‌الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب

- ‌الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين

- ‌الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم

- ‌الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات

- ‌الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة

- ‌الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح

- ‌الفصل السابع والعشرون: التأصيل

- ‌الفصل الثامن والعشرون: التصحيح

الفصل: ‌الفصل الثالث: اختياراته الفقهية في الكتاب:

العلماء، ويلجأ إليها غالباً في حالة ما إذا كان الشارح يحفظ المتن، وتكون النسخ بأيدي الطلبة وهو يملي عليهم إملاءاً.

ص: 48

‌الفصل الثالث: اختياراته الفقهية في الكتاب:

من أهم ما يميز العالم المتبحر في فنه اختياراته الفقهية، وترجيحاته، لأنها تسفر عن بعد نظره في المسائل التي يعرض لها، والأقوال التي يقارن بينها، والأدلة التي يتأملها ويستنبط منها.

وللسبط- رحمه الله في كتابه الذي بين أيدينا اختيارات عديدة إليك حصرها:

1-

في المقدمة ص 75 اختار أن موضوع علم الفرائض التركات، لا العدد.

2-

في الفصل الثاني ص 101 اختار عدم توريث بيت المال إذا لم ينتظم.

3-

في الفصل السابع ص 145 اختار أن ثلث الباقي فرض سابع.

4-

في الفصل التاسع ص 161 اختار تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في المشركة.

5-

في الفصل العاشر ص 168 اختار كون الأخ الشقيق ممن لا يرث إلا بالعصوبة

ص: 48

1-

في الفصل الثاني عشر ص 174 اختار عدم الرد على الزوجين.

2-

في الفصل السابع عشر ص 221 اختار أن موانع الإرث ستة فقط.

3-

في ص 231 اختار أنه لا توارث بين ذمي وحربي.

4-

في ص 237 اختار أن مال المرتد فيء لبيت المال.

5-

في الفصل العشرين ص 263 اختار أن أم الأب لا تحجب أم الأم.

6-

في الفصل الواحد والعشرين صلى الله عليه وسلم 270 اختار أن الخلاف في جمع الجد بين الفرض والتعصيب خلاف معنوي له أثر.

7-

في الفصل الخامس والعشرين ص 315 اختار توريث الإخوة مع الجد.

8-

في الفصل الثاني والأربعين ص 604 اختار تقديم الأخ وابنه على الجد في باب الولاء.

9-

في ص 615 اختار انجرار الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد بالعتق السابق عند موت الأب رقيقاً.

10-

في ص 621 اختار عدم بطلان ولاء السيد الذمي إذا التحق بدار الحرب فاسترق على عتيقه.

11-

في الفصل الثالث والأربعين ص641 اختار أنه لا ضبط لأقصى عدد الحمل.

ص: 49