الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
…
فصل1 في التصحيح
وهو استخراجُ أقلِّ عددٍ يتأتى منه نصيبُ كلِّ مستحقٍ في التركة من غير كسر 2.
إذا قامت المسألة من أحد الأصول السبعة على قول الجمهور3، أو التسعة على قول المحققين، والمتأخرين4 فانظر بين [النصيب] 5منه أي من الأصل وبين من له ذلك النصيب بأن تقسم النصيب على الفريق 6 الذي له النصيب فإن صح قَسْمُه عليه بلا كسر لم يحتج إلى ضرب، إذا كان ذلك القسم الصحيح في كل نصيب على مستحقه، أو مستحقيه، وتصح المسألة
1هذا هو الفصل الثامن والعشرون ويرجع فيه إلى: الإيجاز في الفرائض خ هـ، والحاوي الكبير 10/322، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/46، ومتن الرحبية 11، والعزيز شرح الوجيز 6/560 وروضة الطالبين 6/63، المطلب العالي خ 15/250 والنجم الوهاج خ 3/ 0 4 1 وشرح أرجوزة الكفاية خ145، ومختصر ابن المجدي خ 16، وشرح الجعبرية ح 149، ومغني المحتاج 3/34.
2تقدم تعريف التصحيح ص 339.
3راجع ص 368.
4راجع ص 393.
5في (د) : النصيبين.
6قال ابن الهائم- رحمه الله في شرح أرجوزة الكفاية خ 146: اعلم أن كل جماعة اشتركوا في استحقاق نصيب من الأصل بفرض أو تعصيب فإن أهل هذه الصناعة يعبرون عنه بالصنف، وتارة بالجنس، وتارة بالفريق، وتارة بالحيز، وتارة بالفرقة أ- هـ.
من أصلها كما في أم الأرامل المذكورة في الفصل قبله [1]، وهي: جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم وثمان [أخوات لأب أو][2] شقيقات. أصلها اثنا عشر، وتعول إلى سبعة عشر، نصيب الجدتين من الأصل السدس سهمان، لكل واحدة سهم، ونصيب الزوجات ثلاثة منقسم عليهن لكل واحدة سهم، ونصيب بنات الأم أربعة لكل واحدة سهم.
ونصيب [الأخوات للأب أو][3] الشقيقات ثمانية لكل واحدة سهم فنصيب كل فريق منقسم عليه، فتصح من أصلها بالعول [4] .
وكبنت، وعم [5] .
وكأم، وعمين [6] .
[1] ص 386.
[2]
ساقط من (ب) ، (ج) .
[3]
ساقط من (ب) ، (ج) .
[4]
تقدمت قسمة المسألة ص 386.
[5]
وصورتها:
…
...
2
بنت
…
1
2
…
1
عم
…
ب
…
1
[6]
وصورتها:
…
...
3
أم
…
1
3
…
1
عم
…
ب
…
1
عم
…
1
وكزوج، وثلاثة بنين. [1] وكأم وولديها، وثلاثة أعمام. [2] أو أربع شقيقات [3] .
[1] وصورتها:
…
...
4
زوج
…
1
4
…
1
ابن
…
ب
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
[2]
وصورتها:
…
...
6
أم
…
1
6
…
1
أخ لأم
…
1
3
…
1
أخ لأم
…
1
عم
…
ب
…
1
عم
…
1
عم
…
1
[3]
وصورتها:
…
...
6/7
أم
…
1
6
…
1
أخ لأم
…
1
3
…
1
أخ لأم
…
1
أخت شقيقة
…
ب
…
1
أخت شقيقة
…
1
أخت شقيقة
…
1
أخت شقيقة
…
1
وكزوجة، وابنين وثلاث بنات. [1]
وكزوج، وأربع بنات، وعم [2] أو جدتين. [3]
[1] وصورتها:
…
...
8
زوجة
…
1
6
…
1
ابن
…
ب
…
2
ابن
…
2
بنت
…
1
بنت
…
1
بنت
…
1
[2]
وصورتها:
…
...
12
زوج
…
1
4
…
3
بنت
…
2
3
…
2
بنت
…
2
بنت
…
2
بنت
…
2
عم
…
ب
…
1
[3]
وصورتها:
…
...
12/13
زوج
…
1
4
…
3
بنت
…
2
3
…
2
بنت
…
2
بنت
…
2
بنت
…
2
جدة
…
1
6
…
1
جدة
…
1
وكزوجة، وأربع جدات، وثمان بنات، وعم [1] . وكثلاث جدات وجد، وعشرة أشقاء [2] .
[1] وصورتها:
…
...
24
زوجة
…
1
8
…
3
جدة
…
1
6
…
1
جدة
…
1
جدة
…
1
جدة
…
1
بنت
…
2
3
…
2
بنت
…
2
بنت
…
2
بنت
…
2
بنت
…
2
بنت
…
2
بنت
…
2
بنت
…
2
عم
…
ب
…
1
[2]
وهذه المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد، وصورتها:
وكزوجة، وست جدات، وجد، وسبعة إخوة [1] .
…
...
18
جدة
…
1
6
…
1
جدة
…
1
جدة
…
1
جد
…
1 ب
3
…
5
أخ شقيق
…
ب
…
1
أخ شقيق
…
1
أخ شقيق
…
1
أخ شقيق
…
1
أخ شقيق
…
1
أخ شقيق
…
1
أخ شقيق
…
1
أخ شقيق
…
1
أخ شقيق
…
1
أخ شقيق
…
1
[1]
وهذه المسألة أيضاً على القول بتوريث الإخوة مع الجد، وصورتها:
وإن لم يصحّ قَسْمُ النصيب على عدد فريقه [1] فإما أن يكون النصيب مبايناً لعدد ذلك النصف، أو موافقاً له:
فإن كان مبايناً فأثبت عدد ذلك الصنف بكماله.
…
...
36
زوجة
…
1
8
…
9
جدة
…
1
8
…
1
جدة
…
1
جدة
…
1
جدة
…
1
جدة
…
1
جدة
…
1
جد
…
1 ب
3
…
7
أخ
…
ب
…
2
أخ
…
2
أخ
…
2
أخ
…
2
أخ
…
2
أخ
…
2
أخ
…
2
[1]
أي إن لم يصح قسم النصيب على الفريق الذي له النصيب.
وإن كان موافقاً فأثبت من الصنف وفقَه [عِوضَةَ][1] فقد يقع الكسر على صنف واحد، وقد يقع على صنفين، أو على ثلاثة، أو على أربعة [فإن][2] وقع الكسر على صنف واحد [3] كما في زوج، وأربعة بنين فاضرب المثبت في أصل / [93/33ب] المسألة إن لم يكن أصلها عائلاً كما في مثالنا. وفي مبلغه بالعول إن عال فما حصل فمنه تصح المسألة [4] .
فالمثال المذكور أصله أربعة: للزوج سهم، وللأولاد ثلاثة على عددهم أربعة ينكسر عليه، ويباينه فاضرب عددهم في أصلها فتصح من ستة عشر. [5]
[1] في (د) : موضعه.
[2]
في نسختي الفصول: ثم إن.
[3]
ويتأتى الانكسار على فريق واحد في كل أصل من الأصول التسعة. راجع: الوسيط خ196، والكفاية في الفرائض خ15، ومجموع الكلائي خ18، وشرح الحاوي خ 18، وشرح أرجوزة الكفاية خ 147، وكشف الغوامض 231.
[4]
راجع: الحاوي الكبير 10/322، وروضة الطالبين 6/63، ومغني المحتاج 3/34، ونهاية المحتاج 6/37، وفتح القريب المجيب1/105.
[5]
وصورتها:
…
...
4×4
…
16
زوجة
…
1
8
…
1
…
4
ابن
…
ب
…
3
…
3
ابن
…
3
ابن
…
3
ابن
…
2
ولو كان الأولاد فيها ستة [لوافقتهم][1] السهام بالثلث، فخذ ثلث عدد البنين اثنين واضربه في أصلها فتصحّ من ثمانية [2] .
وفي جدة، وأختين لأب، وثلاث لأم أصلها ستة، وتعول إلى سبعة: سهم للجدة، وأربعة للأختين من الأب منقسم عليهما، وسهمان للأخوات من الأم يباينان عددهن، فاضرب عددهن وهو ثلاثة في سبعة أصل المسألة بعولها فتصح من أحد وعشرين [3] ، ولو كانت الأخوات للأم فيها ستة
[1] في باقي النسخ: لوافقهم.
[2]
وصورتها:
…
...
4×2
…
8
زوج
…
1
4
…
1
…
2
ابن
…
ب
…
3
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
[3]
وصورتها:
…
...
…
6/7×3
…
21
جدة
…
1
6
…
...
1
…
3
أخت لأب
…
2
3
…
2
…
4
…
6
أخت لأب
…
2
…
6
أخت لأم
…
1
3
…
2
…
2
أخت لأم
…
2
أخت لأم
…
2
لوافقهن السهمان بالنصف وصحت من أحد وعشرين أيضاً، [1] وسيأتي أمثلة ذلك كله في كلامه أيضاً.
وإن وقع الكسر على أكثر من صنف واحد، وأتبتَّ عدد الصنف الذي باينه نصيبه، ووفق الذي وافقه فحصِّل أقل عدد ينقسم على كل واحد من [المثبتين أو][2] المثبتات بما عرفت في المقدمة الثالثة [3] واضربه
[1] وصورتها:
…
...
…
6/7×3
…
21
جدة
…
1
6
…
...
1
…
3
أخت لأب
…
2
3
…
2
…
4
…
6
أخت لأب
…
2
…
6
أخت لأم
…
1
3
…
2
…
1
أخت لأم
…
1
أخت لأم
…
1
أخت لأم
…
1
أخت لأم
…
1
أخت لأم
…
1
[2]
ساقط من (ب) ، (ج) .
[3]
من مقدمات التأصيل والتصحيح ص 345.
في أصل المسالة إن لم يَعُل الأصل، وإلَاّ بأن عال ففي مبلِغه بالعول، فما كان فمنه تصحّ المسألة، ويُسَمَّى المضروب في الأصل، أو في مبلغه بالعول جزءُ السهم [1] فلو خلَّف أُمّاً، وخمسة أعمام فأصلها ثلاثة والانكسار فيها على صنف واحد وهو الأعمام.
والمنكسر على الأعمام سهمان، وهو يباين الخمسة، فاضرب الخمسة وهي جزء السهم في الثلاثة فتصح من خمسة عشر. [2]
ولو كان عدد الأعمام فيها عشرة لوافقه الاثنان بالنصف، فاردد العشرة إلى نصفها خمسة، واضربه في الثلاثة أصل المسألة فتصح أيضاً من خمسة
[1] راجع: الحاوي الكبير 10/323، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/47، وروضة الطالبين 6/65، ومغني المحتاج 3/35، وفتح القريب المجيب 1/106.
[2]
وصورتها:
…
...
5×3
…
15
أم
…
1
3
…
1
…
5
عم
…
ب
…
2
…
2
عم
…
2
عم
…
2
عم
…
2
عم
…
2
عشر [1] ولو خلَّفت امرأة زوجاً، وخمس شقيقات فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة، وسهام الشقيقات الأربعة تباين عددهن فجزء سهمها خمسة، وهو عددهن فاضربه في السبعة مبلغ الأصل بعوله، يحصل خمسة وثلاتون [2] .
[1] وصورتها:
…
...
5×3
…
15
أم
…
1
3
…
1
…
5
عم
…
ب
…
2
…
1
عم
…
1
عم
…
1
عم
…
1
عم
…
1
عم
…
1
عم
…
1
عم
…
1
عم
…
1
عم
…
1
[2]
وصورتها:
…
...
6/7×5
…
35
زوج
…
1
2
…
3
…
15
أخت شقيقة
…
2
3
…
4
…
4
أخت شقيقة
…
4
أخت شقيقة
…
4
أخت شقيقة
…
4
أخت شقيقة
…
4
ولو كان عددهن أي الأخوات اللاتي مع الزوج عشرين لوافق عددهن سهامهن بالربع، فاضرب ربع العشرين وهو خمسة في السبعة يحصل خمسة وثلاثون أيضاً كالتي قبلها فتصح فيهما من خمسة وثلاثين فهذه أمثلة الانكسار على فريق مباين، وموافق، إذا كان الأصل غير عائل، وعائلاً.
وحيث وافق نصيبُ الصنفِ عدَدَه فالاتفاق بينهما إنما يكون بجزء من اثني عشر جزءاً معدودة، محصورة. بالنصف كأم، وأربعة أعمام. [1] أو الثلث كزوج، وابنين، وابنتين [2] .
[1] وصورتها:
…
...
3×4
…
12
أم
…
1
3
…
1
…
2
عم
…
ب
…
2
…
2
عم
…
2
عم
…
2
عم
…
2
فوافق نصيب الأعمام وهو اثنان عددهم وهو الأربعة بالنصف.
[2]
وصورتها:
…
...
4×6
…
24
زوج
…
1
4
…
1
…
6
ابن
…
ب
…
3
…
6
ابن
…
6
بنت
…
3
بنت
…
3
فوافق نصيب الأولاد وهر الثلاثة عددهم وهو الستة بالثلث.
أو الربع كزوج وثمان شقيقات [1] . أو الخمس كأم، وعشرة بنين [2] .
[1] وصورتها:
…
...
6/7×8
…
64
زوج
…
1
2
…
3
…
5
أخت شقيقة
…
2
3
…
4
…
5
أخت شقيقة
…
5
أخت شقيقة
…
5
أخت شقيقة
…
5
أخت شقيقة
…
5
أخت شقيقة
…
5
أخت شقيقة
…
5
أخت شقيقة
…
5
فواق نصيب الشقيقات وهو الأربعة عددهن وهو الثمان بالربع.
[2]
صورتها:
…
...
6×10
…
60
أم
…
1
6
…
1
…
10
ابن
…
ب
…
5
…
5
ابن
…
5
ابن
…
5
ابن
…
5
ابن
…
5
ابن
…
5
ابن
…
5
ابن
…
5
ابن
…
5
ابن
…
5
فواق نصيب الأبناء وهو الخمسة عددهم وهو العشرة بالخمس.
أو السُبع كزوجة، وأربعة عشر ابناً [1] . أو الثُمن كزوجة، وأبوين، وأربع وعشرين بنتاً [2] .
[1] وصورتها:
…
...
8×2
…
16
زوجة
…
1
8
…
1
…
2
ابن
…
ب
…
7
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
فوافق نصيب الأبناء وهو السبعة عددهم وهو الأربعة عشر بالسبع.
[2]
وصورتها:
…
...
24/27
زوجة
…
1
8
…
3
أب
…
1
6
…
4
أم
…
1
6
…
4
24 بنتاً
…
2
3
…
16 لكل واحدة ثلثي سهم
فأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، تعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، فيوافق نصيبُ البنات وهو الستة عشر عَددهن الأربعة والعشرين بالثمن.
أو نصف الثمن كزوجة، وأبوين، و [ثمان][1] وأربعين بنتاً [2] .
أو بجزء من ثلاثة عشر كزوجة، وأبوين، وستة وعشرين ابناً [3] .
[1] في (ج) : ثمانية.
[2]
وصورتها:
…
...
24/27
زوجة
…
1
8
…
3
أب
…
1
6
…
4
أم
…
1
6
…
4
48 بنتاً
…
2
3
…
16 لكل واحدة ثلث سهم
وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، تعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، فيوافق نصيبُ البنات وهو الستة عشر عَددهن الثمانية والأربعين بنصف الثمن.
[3]
وصورتها:
…
...
24
زوجة
…
1
8
…
3
أب
…
1
6
…
4
أم
…
1
6
…
4
26 ابناً
…
ب
…
13 لكل واحد نصف سهم
وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، والباقي ثلاثة عشر للأبناء الستة والعشرين، فيوافق نصيبُ الأبناء وهو الثلاثة عشر عَددهم الستة والعشرين بجزء من ثلاثة عشر.
أو بجزء من سبعة / [94/34أ] عشر كزوجة، وأم، وأربعة وثلاثين ابناً. [1]
فهذه تسعة أجزاء يقع [بها][2] الموافقة بين السهام والرؤوس، ولا يوجد في الفرائض في الأصول السبعة المتفق عليها موافقة بغير هذه الأجزاء، للاستقراء التام، الواضح.
وقد ذكر المصنف وجهه في شرح الكفاية. [3]
وتقع الموافقة بثلاثة أجزاء أُخَر في الأصلين الزائدين، [نبه] [4] المصنف على ذلك بقوله:
[1] وصورتها:
…
...
24
زوجة
…
1
8
…
3
أم
…
1
6
…
4
34 ابناً
…
ب
…
17 لكل واحد نصف سهم
وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، والباقي سبعة عشر للأبناء الأربعة والثلاثين، فوافق نصيبُ الأبناء وهو السبعة عشر عَددهم الأربعة والثلاثين بجزء من سبعة عشر.
[2]
في (هـ) : فيها.
[3]
قال ابن الهائم- رحمه الله في شرح أرجوزة الكفاية خ 148: وفائدة هذا الحصر تخفيف الكلفة عن الناظر في التوافق بقطع تشوفه عن طلب الموافقة بغير الأجزاء المذكورة أ- هـ.
[4]
في (هـ) : فنبه.
وتنفرد الثمانية عشر بوجود الاتفاق فيها بالعشر كأم، وجد، وعشرين أخاً لأبوين، أو لأب. [1]
وتنفرد الستة والثلاثون بالسدس، ونصف السبع كزوجة، وجد، وثنتي عشرة جدة. وسبعة إخوة. [2]
[1] وصورتها:
…
...
18
أم
…
1
6
…
3
جد
…
1 ب
3
…
5
20 أخاً
…
ب
…
10 لكل واحد نصف سهم
وهذه المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأصلها ثمانية عشر للأم السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة يبقى عشرة للإخوة العشرين، فيوافق نصيب الإخوة وهو عشرة عددهم وهو العشرون بالعشر.
[2]
وصورتها:
…
...
36
زوجة
…
1
4
…
9
12 جدة
…
1
6
…
6 لكل واحدة نصف سهم
جد
…
1 ب
3
…
7
7 إخوة
…
ب
…
14 لكل واحد سهمان
وهذه المسألة أيضاً على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأصلها من ستة وثلاثين: للزوجة ربعها تسعة، وللجدات الثنتي عشرة سدسها ستة، وللجد ثلث الباقي سبعة، يبقى أربعة عشر للإخوة السبعة؛ فيوافق نصيب الإخوة وهو أربعة عشر عددهم وهو السبعة بالسبع.
وكزوجة، وجدة، وجد وثمانية وعشرين أخاً. [1] ولما أنهى الكلام على أمثلة الانكسار على صنف واحد، وعلى عدد الأجزاء التي تقع بها الموافقة، شَرَعَ في أمثلةِ انكسار السهام على صنفين [2] بعد أن قرَّرَ فيما سبق أنك تثبت عدد الصنف الذي باينه نصيبه ووفق عدد الصنف الذي وافقه نصيبه، وتحصَّل أقلَّ عدد ينقسم على المثبتين، أو المثبتات،
[1] وصورتها:
…
...
36
زوجة
…
1
4
…
9
جدة
…
1
6
…
جد
…
1 ب
3
…
7
28 أخاً
…
ب
…
14 لكل واحد نصف سهم
وهذه المسألة أيضاً على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأصلها ستة وثلاثون: للزوجة ربعها تسعة، وللجدة سدسها ستة، وللجد ثلث الباقي سبعة، يبقى أربعة عشر للإخوة الثمانية والعشرين، فيوافق نصيبُ الإخوة وهو أربعة عشر عددَهم وهو الثمانية والعشرين بنصف السبع، ويلاحظ هنا أن المؤلف ذكر أن الستة والثلاثين تنفرد بالموافقة بالسدس ونصف السبع، ومثَّل للسبع ونصف السبع، ولا يؤخذ هذا على المؤلف؛ لأن الستة والثلاثين توافق أيضاً بنصف السبع من باب أولى. وراجع شرح أرجوزة الكفاية خ 149.
[2]
ويقع الانكسار على صنفين في جميع الأصول ما عدا أصل اثنين فلا يقع فيه الانكسار على صنفين؛ لأنه أصل لمستحق النصف والنصف فرضاً، ولمستحق النصف فرضاً والباقي تعصيباً، وصاحب النصف لا يكون إلا وارثاًً واحداً، ولا انكسار على واحد. راجع: الوسيط خ 196، والكفاية في الفرائض خ 14، ومجموع الكلائي خ 19، وشرح أرجوزة الكفاية خ 150، ومختصر ابن المجدي خ20، وكشف الغوامض 244.
وأنه يسمى جزء سهم المسألة، وأنك تضربه في أصلها، وفي مبلغه بالعول إن عال، فما حصل فمنه تصح المسألة فقال: ولو خلَّف ميت اثنتي عشرة جدة، واثني عشر عماً فأصلها ستة سهم للجدات، وخمسة للأعمام وسهم الجدات تباين عددهن لأن الواحد يباين كل عدد.
وخمسة الأعمام يباين عددهم، والعددان متماثلان وأقل عدد ينقسم عليهما هو المساوي لأحدهما، فأحدهما جزء السهم، فاضربه في أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون [1] .
ولو كان عددُ الجدات، وعددُ الأعمام أحدهما ستة والآخرُ [بحاله اثنا عشر][2][لدَاخَل][3] الآخر وسهامُ كلٍّ منهما تباينه وكان الآخرُ جزءَ السهم، لأنه أكبرهما، فاضربه في أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون [4] .
[1] وصورتها:
…
...
6×12
…
72
12 جدة
…
1
6
…
1
…
12 لكل واحدة سهم
12 عماً
…
ب
…
5
…
60 لكل واحد خمسة أسهم
ويلاحظ أن كلاً من الصنفين- الجدات والأعمام- باين نصيبه من الأصل فالاثنا عشر تباين الواحد، وتباين الخمسة كذلك.
[2]
في (هـ) : اثنا عشر بحاله.
[3]
في الأصل، (ب) : لتداخل. والمثبت من (ج) ، (د) ، (هـ) ، ونسختي الفصول.
[4]
وصورتها:
…
...
6×12
…
72
6 جدات
…
1
6
…
1
…
12 لكل واحدة سهمان
12 عماً
…
ب
…
5
…
60 لكل واحد خمسة أسهم
ولو كان أحدهما ستة، والآخر أربعة لتوافقا بالنصف وسهام كل تباينه وأقل عدد ينقسم على كل منهما اثنا عشر لأنه الحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو جزء السهم فاضربه في الأصل يحصل اثنان وسبعون [1] .
ولوكان أحدهما ثلاثة، والآخر أربعة لعمَّ التباين بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس والرؤوس وكان جزء السهم كذلك [أي][2][اثني][3] عشر
[1] وصورتها:
…
...
6×12
…
72
جدة
…
1
6
…
1
…
3
جدة
…
3
جدة
…
3
جدة
…
3
عم
…
ب
…
5
…
10
عم
…
10
عم
…
10
عم
…
10
عم
…
10
عم
…
10
[2]
سقطت من (ج) .
[3]
في (ج) : اثنا.
لأنها من ضرب أربعة في ثلاثة فاضربه في الستة فتصح المسائل الأربع من اثنين وسبعين [1] والصنفان يباينهما نصيبهما في المسائل الأربع.
ولوخلَّف أماً، وأربعة وعشرين أخاً منها، وثمانياً وأربعين شقيقة فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة. ونصيب الإخوة من الأم سهمان يوافق عددهم بالنصف فترد عدد الإخوة إلى نصفه اثني عشر.
ونصيب الشقيقات أربعة يوافق عددهن بالربع فترد عددهن إلى ربعه- اثني عشر- فيرجعان إلى اثني عشر، واثني عشر، فأحدهما جزء السهم لتماثلهما فاضربه في أصلها بالعول وهو سبعة يحصل أربعة وثمانون [2] .
[1] وصورتها:
…
...
6×12
…
72
جدة
…
1
6
…
1
…
4
جدة
…
4
جدة
…
4
عم
…
ب
…
5
…
15
عم
…
15
عم
…
15
عم
…
15
[2]
وصورتها:
…
...
6/7×12
…
84
أم
…
1
6
…
1
…
12
24 أخاً لأم
…
1
3
…
2
…
24 لكل واحد سهم
48 أختاً شقيقة
…
2
3
…
4
…
48 لكل واحدة سهم
فيلاحظ أن كلاً من الصنفين الإخوة والأخوات وافق نصيبه من الأصل، فالأربعة والعشرون توافق الاثنين بالنصف وكذا الثمانية والأربعون توافق الأربعة بالربع.
ولو كانت الشقيقات فيها أربعاً / [94/34ب] وعشرين أيضاً لوافق كلاً من عدد الصنفين نصيبه أيضاً، وتداخل الراجعان؛ لأن راجع عدد الإخوة للأم اثنا عشر، وراجع عدد الشقيقات ستة، وهو داخل في الاثني عشر؛ لأنه أكبر الراجعين، وإذا تداخلا فأكبرهما جزء السهم اضربه في أصلها بالعول [تبلغ][1] أربعة وثمانين [2] .
ولوكان الإخوة للأم فيها اثني عشر، والشقيقات ست عشرة لعم التوافق وكان راجع الإخوة ستة، وراجع الشقيقات أربعة فاضرب أحد الراجعين في وفق الراجع الآخر يحصل اثنا عشر وهو جزء السهم [3] .
ولوكانت المسألة بحالها إلا أن الإخوة للأم فيها ستة لتباين الراجعان؛
[1] في (ج)، (د) : يبلغ.
[2]
وصورتها:
…
...
6/7×12
…
84
أم
…
1
6
…
1
…
12
24 أخاً لأم
…
1
3
…
2
…
24 لكل واحد سهم
24 أختاً شقيقة
…
2
3
…
4
…
48 لكل واحدة سهمان
[3]
وصورتها:
…
...
6/7×12
…
84
أم
…
1
6
…
1
…
12
12 أخاً لأم
…
1
3
…
2
…
24 لكل واحد سهمان
16 أختاً شقيقة
…
2
3
…
4
…
48 لكل واحدة ثلاثة أسهم
لأن راجع الستة ثلاثة، وهي تباين الأربعة راجع الشقيقات فاضرب أحدهما قي الآخر يكن جزء السهم فيها أيضاً اثني عشر، فاضربه في السبعة [1] فتصح المسائل الأربع من أربعة وثمانين وفي هذه الأربع وافق كلاً من الصنفين نصيبه من الأصل.
ولو خلَّف اثني عشر أخاً لأم، وأربعة وعشرين عماً فأصلها ثلاثة سهم للإخوة، وسهمان للأعمام وسهم الإخوة يباين عددهم ونصيب الأعمام وهو سهمان يوافق عددهم بالنصف. ونصفه اثنا عشر أيضاً يماثل عدد الإخوة فأحدهماجزء السهم فجزء السهم اثنا عشر فاضربه في أصلها ثلاثة يحصل ستة وثلاثون [2] .
[1] وصورتها:
…
...
6/7×12
…
84
أم
…
1
6
…
1
…
12
6 إخوة لأم
…
1
3
…
2
…
24 لكل واحد أربعة أسهم
16 أختاً شقيقة
…
2
3
…
4
…
48 لكل واحدة ثلاثة أسهم
[2]
وصورتها:
…
...
3×12
…
36
12 أخاً لأم
…
1
3
…
1
…
12 لكل واحد سهم
24 عماً
…
ب
…
2
…
24 لكل واحد سهم
فيلاحظ أن أحد الصنفين وهو الإخوة لأم باين سهامه؛ لأن الاثني عشر تباين الواحد؛ بينما وافق الصنف الآخر وهو الأعمام لأن الأربعة والعشرين توافق الاثنين بالنصف.
ولو كان الأعمام فيها اثني عشر لوافق نصيبهم عددهم بالنصف ونصف عددهم وهو ستة داخل في عدد الإخوة [للأم][1] .
فعدد الإخوة جزء السهم، وهو اثنا عشر [2] .
ولو كان الإخوة للأم في المسألة ستة، أو ثلاثة، والأعمام في الحالين ثمانية لكان جزء سهمها اثني عشر أيضاً فاضربه في أصل المسألة وهو ثلاثة [3] فتصح المسائل الأربع من ستة وثلاثين وهذه الأربع [يباين][4] فيها أحد الصنفين سهامه، ويوافق الآخر سهامه.
فالانكسار على صنفين تنحصر أقسامه في الأقسام الاثني عشر التي استوعبنا صورها [5] ...............
[1] سقطت من (ب) ، (ج) .
[2]
وصورتها:
…
...
3×12
…
36
12 أخاً لأم
…
1
3
…
1
…
12 لكل واحد سهم
12 عماً
…
ب
…
2
…
24 لكل واحد سهمان
[3]
وصورتها:
…
...
3×12
…
36
6 إخوة لأم
…
1
3
…
1
…
12 لكل واحد سهمان
8 أعمام
…
ب
…
2
…
24 لكل واحد ثلاثة أسهم
[4]
في (هـ) : تباين.
[5]
راجع: العزيز شرح الوجيز 6/ 561، وروضة الطالبين 6/65، وشرح أرجوزة الكفاية خ147، ونهاية المحتاج 6/37، وفتح القريب المجيب 1/106، والتحفة الخيرية176، والعذب الفائض1/175.
لأن الصنفين إما أن [توافقهما] 1سهامهما، وإما أن [تباينهم] 2 وإما أن [توافق] 3 أحدهما [وتباين] 4 الآخر.
فهذه ثلاثة أقسام لا رابع لها، وفي كل من الأقسام الثلاثة5إما أن يكون المثبتات من الصنفين متماثلين، أو متداخلين، أو متوافقين أو متباينين. فهذه أربعة أحوال في ثلاثة أقسام فهي [تنحصر] 6 في اثني عشر قسماً، وكلها تقدم تمثيلها.
ولو وقع الكسرُ في قسمة السهام على الرؤوس على ثلاثة من الأصناف7 فالأقسام العقلية اثنان وخمسون8 لأن الأصناف الثلاثة إما أن تباينها سهامها، أو توافقها، أو تباين صنفين منها وتوافق الثالث، أو توافق صنفين وتباين الثالث.
1في (ج) : يوافقهما.
2في (ج) : يباين.
3في (ج) : يوافق.
4في (ج) : يباين.
5أي مباينة الصنفين لنصيبهما، وموافقتهما لهما، ومباينة أحدهما وموافقة الآخر.
6في (ج) ، (د)، (هـ) : منحصرة.
7ويقع الانكسار على ثلاث فرق في الأصول الثلاثة العائلة: 6، 12، 24. راجع: الوسيط خ 197، وشرح الحاوي خ 3/18، ومجموع الكلائي خ20، وشرح أرجوزة الكفاية خ 150، ومختصر ابن المجدي خ 20، وشرح فرائض الأشنهي خ 13.
8راجع: شرح أرجوزة الكفاية خ 156، وفتح القريب المجيب1/108.
فهذه أربع حالات في النظر بين السهام والأصناف.
وإذا نظرتَ بين المثبت من الأصناف الثلاثة بالنسب الأربع وجدتَها تنحصرُ في ثلاثَ عشرة صورة، لأنها إما أن تتماثل كلها، أو تتداخل، أو تتوافق، أو تتباين [فهذه أربع] 1، وإما أن يتماثل منها عددان، والثالث إما أن يداخلهما، أو يوافقهما، أو يباينهما فهذه ثلاثة أخرى.
وإما أن يتداخل الأوَّلان، والثالث / [95/35أ] يوافقهما، أو يباينهما، ومحال أن يماثلهما، لأنه لو ماثلهما لوجب أن يكونا متماثلين لكنهما متفاضلان هذا خُلْفُ.
وإما أن يتوافق الأوَّلان، والثالث يداخلهما، أو يباينهما، ومحال أن يماثلهما، لأنهما متفاضلان.
وإما أن يتباين الأؤلان، والثالث يداخلهما بمعنى أن كلاً من الأولين داخل فيه، أو يوافقهما، ومحال أن يماثلهما، لأنهما متفاضلان.
فهذه ثلاث عشرة صورة في كل حال من الأحوال الأربعة التي بين السهام والرؤوس. فيتحصل من النظرين اثنان وخمسون قسماً من ضرب ثلاثة عشر في أربعة.
1ساقط من (ب) ، (ج) .
أو وقع الكسر على أربعةٍ من الأصناف وهو أكثرُ ما يقع هنا في تصحيح مسائل الفرائض عندنا معاشر الفرضيين1 فالأقسام العقلية خمسة وتسعون قسماً، لأن الأصناف الأربعة باعتبار النظر بينها، وبين الأنصباء خمسة أحوال:
إما أن تباين الأصناف الأربعة سهامها، أو توافقها، أو يباين صنفين سهامهما ويوافق صنفين سهامهما. أو يباين ثلاثة، ويوافق صنفاً، أو يباين صنفاً، ويوافق ثلاثة. فهذه خمسة أحوال، والمتصور في كل حالة من الخمس تسع عشرة صورة، لأن المثبتات الأربع إما أن تكون كلها متماثلة، أو متداخلة، أو متوافقة، أو متباينة.
1نبه المؤلف رحمه الله هنا على مسألة وهي أن الانكسار أكثر ما يقع في الفريضة الواحدة على أربعة أصناف على قول معاشر الفرضيين. وهذا مبني على الخلاف في توريث أكثر من جدتين- المتقدم ص118- فمن يورث أكثر من جدتين يقع عنده الانكسار على أربع فرق، ومن لم يورث إلا جدتين فقط لا يقع عنده الانكسار على أكثر من ثلاث فرق، لأنه لا يجتمع أربعة أصناف متعددة في مسألة إلا في أصل اثني عشر وأربعة وعشرين، وكل من الأصلين سدسه منقسم على جدتين مع أن الانكسار على أربع فرق، لا يقع إلا في أصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين، أما الاثنا عشر فيقع فيه الانكسار على أربع فرق، سواء عال أم لم يعل، وأما الأربعة والعشرون فبشرط ألاّ يعول.
وأما الأصول الخمسة 2، 3، 4، 8، 18 فالانكسار لا يقع فيها على ثلاث فرق ولا على أربع وأما أصل 2 فلا يقع فيه الانكسار على فريقين أيضاً (راجع الحاوي الكبير 10/323، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/47 وروضة الطالبين 6/65 ومجموع الكلائي خ22 وشرح أرجوزة الكفاية خ152 والتحفة الخيرية 167، والعذب الفائض 1/180) .
وإما أن يتماثل ثلاثة منها، والرابع يداخل كلاً منها، أو يوافقه، أو يباينه، وإما أن يتداخل ثلاثة منها، والرابع يوافق كلاً منها، أو يباينه. ومحال أن [يماثل] 1 كلاً منها، لأنها متفاضلة.
وإما أن يتوافق منها ثلاثة، والرابع يداخل كلاً منها، أو يباينه. وإما أن يتباين ثلاثة والرابع يداخل كلاً منها، أو يوافقه.
وإما أن يتماثل منها عددان، ويتداخل الآخران، أو يتوافقا، أو يتباينا. وإما أن يتداخل منها عددان، ويتوافق الآخران، أو يتباينا. وإما أن يتوافق منها عددان، ويتباين الآخران.
فهذه تسع عشرة صورة بعد حذف المكرر، والمستحيل في كل من الخمسة الأحوال، فهي خمسة وتسعون. هكذا ذكره المصنف في شرح كفايته2.
ويرد عليه صورة أخرى وهي ما إذا تماثل من الأعداد الأربعة اثنان واثنان، وكان بين الاثنين والاثنين تفاضل، فهذه صورة تكمل بها الصور عشرين صورة [في كل حال]3.
1في (ج) : تماثل.
2شرح أرجوزة الكفاية خ 161 وراجع المطلب الغالي شرح وسيط الغزالي خ15/259.
3ساقط من (ب) ، (د) .
فالصواب أن الأقسام العقلية مائة لكن المتصور في الفرائض بعضها ولا يمكن وقوع جميعها وقد بينَّا ذلك مستوعباً في شرح الكفاية بكلامٍ حسنٍ يطول ذكرُه فراجعه من هناك1، ومدارُه على الاستقراء التام. وحاصله أن المتصور وقوعه في الانكسار على أربعة أصناف اثنان وستون صورة. والممتنع وقوعه على ما ذكره ثلاث وثلاثون صورة، لأنه يستحيل أن يكون كل من الأصناف الأربعة توافقه سهامه- كما سيأتي في كلامه- فسقط من الأحوال الخمسة موافقة الجميع، فسقط من الجملة تسعة عشر قسماً، [وتسقط] 2سبعة أخرى [أيضاً] 3 فيما إذا باين الأصناف الأربعة أنصباؤها.
وسبعة أخرى أيضاً فيما إذا وافق صنف من الأربعة/ [95/35ب] سهامه، وباين الثلاثة.
ولمَّا كان استيفاُء صور الانكسار على ثلاثة أصناف، وعلى [أربعة] 4 يطول ذكره فلا يليق بهذا المختصر، ذَكَرَ منها ثلاثة مُثُل، الأول عَمَّه التباين [بين] 5 الأنصباء والأصناف، وبين الأصناف بعضها مع بعض.
والثاني غَلَب عليه التوافق بين الأنصباء والأصناف، وبَيْنَ رواجعِ الأصناف.
1راجع شرح أرجوزة الكفاية خ 152 وما بعدها.
2في (د) : فتسقط.
3زيادة من (ج) .
4في (د) : أربعة أصناف.
5في (ج) : من.
والثالث مختلف، ليقاس عليها غيرها، فنصّ على المثال الأول بقوله: ولو خلّف جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام، فالأصل ستة ووقع الكسر فيها على ثلاثة أصناف سهم للجدتين، وسهمان للإخوة الثلاثة، وثلاثة سهام على الأعمام الخمسة وكل صنف من الثلاثة يباينه نصيبه، وأعداد الأصناف الثلاثة متباينة وأقل عدد ينقسم عليها ثلاثون، وهو الحاصل من ضرب بعضها في بعض فجزء سهمها ثلاثون، وتصح من مائة وثمانين [وهي الحاصلة][1] من ضرب [الثلاثين][2] في أصلها ستة [3] .
[1] في (د) : وهو الحاصل.
[2]
في (ج) : ثلاثين.
[3]
وصورتها:
…
...
6×30
…
180
جدة
…
1
6
…
1
…
15
جدة
…
15
أخ لأم
…
1
3
…
2
…
20
أخ لأم
…
20
أخ لأم
…
20
عم
…
ب
…
3
…
18
عم
…
18
عم
…
18
عم
…
18
عم
…
18
ففي هذه المسألة عم التباين بين الأنصباء والأصناف وبين الأصناف بعضها مع بعض.
وكلُّ مسألةٍ غمّها التباينُ كما في هذه المسألة تُسَمَّى صَمَّاء [1] .
ونصَّ على المثال الثاني بقوله: ولو كان الجدات فيها أي في المسألة الأولى السابقة عشرين جدة والإخوة، والأعمام تسعين أخاً لأم، وتسعين عماً فسهم الجدات يباين عددهن وهو عشرون فأثبته كاملاً وسهما الإخوة يوافقان عددهم بالنصف فأثبت راجع عدد الإخوة وهو خمسة وأربعون. وسهام الأعمام الثلاثة توافق عددهم وهو تسعون بالثلث فأثبت راجع الأعمام وهو ثلاثون وراجعا الإخوة، والأعمام هما الخمسة والأربعون، والثلاثون يوافقان عدد الجدات فاطلب أقلَّ عدد ينقسم على عشرين وعلى ثلاثين وعلى خمسة وأربعين وهي المثبتات الثلاث فما كان فهو جزء سهم المسألة، فإذا وقفت العشرين فاردد الثلاثين إلى عشرها ثلاثة، واردد الخمسة والأربعين إلى خمسها تسعة. والثلاثة داخلة في التسعة، فاضرب التسعة في العشرين الموقوفة يكن جزء السهم مائة وثمانين وتصح المسألة من ألف وثمانين وهي الحاصلة من ضرب جزء السهم في الأصل وهو ستة [2] .
[1] راجع: العزيز شرح الوجيز 563/6، وروضة الطالبين 6/16 وسيذكر المؤلف زيادة إيضاح للصماء في فصل الملقبات ص 761.
[2]
وصورتها:
…
...
6×180
…
1080
20 جدة
…
1
6
…
1
…
180 لكل جدة تسعة أسهم
90 أخاً لأم
…
1
3
…
2
…
360 لكل أخ أربعة أسهم
90 عماً
…
ب
…
3
…
540 لكل عم ستة أسهم
ونص على المثال الثالث بقوله: ولو خلّف أربع زوجات، وعشر جدات وعشرين أخاً لأم، وثمانين شقيقة، فأصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر ربع الزوجات ثلاثة، وسدس الجدات سهمان، وثلث الإخوة أربعة، وثلثا الأخوات ثمانية، ومجموعها سبعة عشر. وسهام الزوجات [يباين][1] عددهن ونصيب الجدات يوافق عددهن بالنصف ونصف عددهن خمسة ونصب الإخوة يوافق عددهم بالربع وربع عددهم خمسة أيضاً.
ونصيب الشقيقات يوافق عددهن بالثمن وثمن عددهن عشرة فردّ كلاً من الأصناف الثلاثة الموافقة إلى وفقه فترجع [الأصناف][2] الثلاثة إلى خمسة، وخمسة، وعشرة.
وتصير الأعداد المثبتات أربعة وخمسة وخمسة، وعشرة وأقلُّ عدد ينقسم على كل من الأعداد الأربعة عشرون/ [96/36أ] ؛ لموافقة الأربعة للعشرة بالنصف، ودخول الخمسة والخمسة فيها فهو جزء سهمها، وتصح من ثلاثمائة وأربعين [3] ويقاس ذكرته من هذه المثل الثلاثة ما يرد من أشباهه
[1] في (د)، (هـ) : تباين.
[2]
سقطت من (ج) .
[3]
وصورتها:
…
...
12/17×20
…
340
4 زوجات
…
1
4
…
3
…
60 لكل زوجة خمسة عشر سهماً
10 جدات
…
1
36
…
2
…
40 لكل جدة أربعة أسهم
20 أخاً لأم
…
1
3
…
4
…
80 لكل أخ لأم أربعة أسهم
80 أختاً شقيقة
…
2
3
…
8
…
160 لكل أخت شقيقة سهمان
من الصور نحو زوجتين، وخمس جدات، وثلاثة أشقاء، وجد أصلها ستة وثلاثون وتصح من ألف وثمانين [1] .
ولو كان الجدات فيها جدة واحدة، أو جدتين، أو ثلاث جدات، أو أربع جدات، أو ست جدات لصحت من مائتين وستة عشرة [2] .
[1] وصورتها:
…
...
36×30
…
1080
زوجة
…
1
4
…
9
…
135
زوجة
…
135
جدة
…
1
6
…
6
…
36
جدة
…
36
جدة
…
36
جدة
…
36
جدة
…
36
جد
…
1 ب
3
…
7
…
210
أخ شقيق
…
ب
…
14
…
140
أخ شقيق
…
140
أخ شقيق
…
140
[2]
وصورتها مع الجدة الواحدة:
ولا يتأتى هنا في مسائل الفرائض أن يكون كلَّ من الأصناف الأربعة التي يقع عليها الكسر يوافقه سهامه من أصل المسألة؛ لأنه لابد أن [تكون][1] الزوجات من الأصناف الأربعة، وسهامهن إما الربع من أصل اثني عشر، وإما الثمن من أصل أربعة وعشرين، فسهامهن ثلاثة على التقديرين، فإن كنَّ ثلاثاً فسهامهن منقسمة عليهن كما لو كنَّ واحدة. وإن كن اثنتين، أو أربعاً فالسهام مباينة في الحالتين فثبت عدم الموافقة في الزوجات فسقطت هذه من الحالات الخمس وفيها تسع عشرة صورة، فاستحال [تصويرها][2] كما قدَّمناه [ولا أن تكون الأصناف متوافقة][3] .
…
...
36×6
…
216
زوجة
…
1
4
…
9
…
27
زوجة
…
27
جدة
…
1
6
…
6
…
36
جد
…
1 ب
3
…
7
…
42
أخ شقيق
…
ب
…
14
…
28
أخ شقيق
…
28
أخ شقيق
…
28
[1]
في (د)، (هـ) : يكون.
[2]
في (ب) ، (د)، (هـ) : تصورها.
[3]
زيادة من نسختي الفصول.