الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع والعشرون: التأصيل
…
فصل [1] / [89/29ب] في التأصيل
وهو: تحصيلُ أقلِّ عددٍ يتأتى منه نصيب كل فريق من الورثة من غير كسر [2] .
وهذا إذا كان في الورثة صاحب فرض، ويأتي بيانه في كلامه [قريباً] [3] فإن لم يكن فيهم صاحب فرض فكما قال المنصف:
إذا تَمَحَّضَ الإرث بالعصوبة فإن كانت عصوبتهم عصوبة النسب وتمحضوا ذكوراً، فأصل المسألة عددهم فلو كانوا ثلاثة بنين فأصلها ثلاثة [4] ، أو
[1] هذا هو الفصل السابع والعشرون، ويرجع فيه إلى الحاوي الكبير 10/320، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/44 ومتن الرحبية 12، والعزيز شرح الوجيز 6/553، وروضة الطالبين 6/61، وشرح الحاوي خ 16، وتدريب البلقيني خ95، والنجم الوهاج خ 3/138، وشرح أرجوزة الكفاية خ 127، ومختصر ابن المجدي خ13، وشرح الجعبرية خ 144، ومغني المحتاج 3/31.
[2]
تقدم تعريف التأصيل ص 339.
[3]
زيادة من (ج) ، (د) .
[4]
وصورتها:
…
3
ابن
…
1
ابن
…
1
ابن
…
1
خمسة أشقاء فأصلها خمسة [1] . أو عشرة أعمام، فأصلها عشرة [2] . أولم يتمحضوا ذكوراً، بل كانوا ذكوراً، وإناثاً فرض للذكر سهمان، وللأنثى سهم، والمبلغ أصلُ المسألة [3] . كثلاثة بنين وأربع بنات، فيفرض لكل
[1] وصورتها:
…
5
أخ شقشق
…
1
أخ شقشق
…
1
أخ شقشق
…
1
أخ شقشق
…
1
أخ شقشق
…
1
[2]
وصورتها:
…
10
عم
…
1
عم
…
1
عم
…
1
عم
…
1
عم
…
1
عم
…
1
عم
…
1
عم
…
1
عم
…
1
عم
…
1
[3]
راجع: منهاج الطالبين 109، ومغني المحتاج 3/31، والتحفة الخيرية 150.
ابن من الثلاثة سهمان، ولكل بنت من الأربع سهم، فيكون مبلغ السهام عشرة، فهو أصل المسألة [1] ولو كانوا عشرة أشقاء، وعشر شقيقات، فأصلها ثلاثون.
ولا يتأتى اجتماع العصبات من ذكور، وإناث إلا في الأولاد، وأولاد البنين، وفي الإخوة.
ولا يتأتى في أولاد الإخوة ولا في الأعمام، ولابنيهم، لأنهم لا يرث منهم إلا الذكور فقط [2] .
وإن كانت عصوبتُهم عصوبةَ الولاء وهم المعتِقون، وعصبتهم وتساوَوْا في قدره أي قدر الولاء، كما لو اشترك أربعة في عبد على السواء لكلِّ منهم ربعه فاعتقوه، وكانوا معسرين.
[1] وصورتها:
…
10
ابن
…
2
ابن
…
2
ابن
…
2
بنت
…
1
بنت
…
1
بنت
…
1
بنت
…
1
[2]
راجع: الحاوي الكبير10/222، والتنبيه 101، والمهذب 2/38، والعزيز شرح الوجيز 6/470.
أو وكَّلوا رجلاً فأعتقه عنهم فعددُ رؤوسهم أصلُ المسألة سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، أم ذكوراً وإناثاً فأصلها في هذا المثال أربعة.
وإلاً يتساووا في قدر الولاء، بل اختلفت حصصهم كأنْ مَلَكَ واحد ربعه، وآخر ثلاثة أرباعه، أو مَلَكَ [أحدُهم] 1 نصفه، وآخرُ ربعَه، وآخرُ ربعَه الباقي، أو مَلَكَ واحدُ ثمنه، وآخرُ ربعه، وآخرُ خمسة أثمانه، أو ملك واحدُ خمُسه، وآخرُ أربعةَ أخماسه ونحو ذلك، وعتق عليهم ثم مات فتؤخذ تلك الأجزاء من مخرج يعمّها، وذلك المخرج هو الأصل المطلوب 2.
فلو اشترك في شراء عبد رجلُ وامرأتان، وكان [لإحداهما] 3 من العبد نصفه، وللأخرى ثلثه، وللرجل سدسه، وأعتقوه في حال كونهم معسرين مثلاً ثبت لهم الولاء عليه بحسب ملكهم. فلو مات [لعتيق] 4 وخلفهم فقط فأجزاء الولاء النصف، والثلث، والسدس، ومخرجها الذي يعمها ستة؛ [لأنه] 5 له النصف، والثلث والسدس وهو الأصل فيكون لذات النصف
1في (د)، (هـ) : واحد.
2انظر المراجع السابقة.
3في (ج) : لإحديهما، وفي (د) : لأحدهما.
4سقطت من (ب) .
5في (ب) : لأن.
ثلاثة من سهام هذا الأصل، ولذات الثلث سهمان، وللآخر وهو صاحب السدس سهم [1] .
وقوله أولاً: ( [و] [2] أعتقوه معسرين) احترز به عمَّا لو أعتقوه وهم موسرون، فإنَّ من بدأ منهم بعتق نصيبه أولاً سرى عليه عتق العبد جميعه، ويجب عليه لشركائه قيمة حصصهم، ويصير الولاء له وحده.
ويتصور أيضاً بأن يوكلوا شخصاً أن يعتقه عنهم كلِّهم فإنه يعتق على جميعهم، وإن كانوا موسرين.
وإن كان هناك يعني في المسألة ذو فرضٍ، أو أكثر/ [90/30أ] سواء كان فيها من يرث بالعصوبة، أولاً.
فإن كان الفرض في المسألة فرضاً واحداً فمخرجه أصل المسألة فإن كان نصفاً فمخرجه اثنان وهما أصل المسألة [3] .
[1] وصورتها:
…
6
معتقة النصف
…
2
معتقة الثلث
…
2
معتقة السدس
…
1
[2]
سقطت من باقي النسخ.
[3]
ومثاله:
…
...
2
زوج
…
1
2
…
1
أخ
…
ب
…
1
وراجع العزيز شرح الوجيز 6/555، وشرح أرجوزة الكفاية خ29.
أو كان الفرض غيره أي غير النصف فمخرجه سميُّه وهو العدد الذي اخذ منه اسمه، فمخرجُ الربع أربعة لأن اسم الربع مأخوذ من الأربعة [1] . ومخرج الثمن من ثمانية، لأنه العدد الذي أخذ منه اسم الثمن [2] . ومخرج الثلث، والثلثين ثلاثة، لأنه العدد الذي أخذ منه اسم كل من الثلث، والثلثين [3] ومخرج السدس ستة لأن اسم السدس مأخوذ منه [4] .
[1] ومثاله:
…
...
4
زوج
…
1
4
…
1
ابن
…
ب
…
3
[2]
ومثاله:
…
...
8
زوجة
…
1
8
…
1
ابن
…
ب
…
7
[3]
ومثاله:
…
...
3
بنتان
…
2
3
…
2
أخ
…
ب
…
1
[4]
ومثاله:
…
...
6
أم
…
1
6
…
1
ابن
…
ب
…
5
فإذا كان في المسألة ربع فأصلها من أربعة. أو ثلث، أو ثلثان فأصلها من ثلاثة. أو سدس فأصلها من ستة. أو ثمن فأصلها من ثمانية.
وإن تعدد الفرضُ في المسألة، بأن كان فرضين، أو فروضاً فخذ مخرج كلِّ واحد منها، وحصِّل أقلَّ عدد ينقسم على كلٍّ [أي][1] كل مخرج منها كما عرفت في المقدمة الثالثة، فما كان فهو أصل المسألة [2] ، فإذا كان في المسألة زوج، وشقيقة، ففيها نصف ونصف، ومخرجهما اثنان، واثنان، وهما متماثلان. فيكتفى بأحدهما فأصلها اثنان [3] .
وإن كان فيها شقيقتان، وولد أم ففيها ثلثان، وثلث، فأصلها ثلاثة [4] ، أو كان فيها زوج، وبنت ففيها ربع، ونصف، ومخرج النصف داخل في
[1] سقطت من (ب) ، (ج) .
[2]
راجع مغني المحتاج 3/13، والتحفة الخيرية 161.
[3]
وصورتها:
…
...
2
زوج
…
1
2
…
1
أخت شقيقة
…
1
2
…
1
[4]
وصورتها:
…
...
3
أخت شقيقة
…
2
3
…
1
أخت شقيقة
…
1
أخ لأم
…
1
3
…
1
مخرج الربع، فأصلها أربعة [1] ، أو كان فيها زوج، وأم، وولدها [فلهم][2] النصف، والثلث والسدس، ومخرج النصف، ومخرج الثلث داخلان في مخرج السدس فأصلها ستة [3] .
أو زوجة، وأم، وعم ففيها ربع، وثلث، ومخرجاهما متباينان فأصلها اثنا عشر [4] .
[1] وصورتها:
…
...
4
زوج
…
1
4
…
1
بنت
…
1
2
…
2
أخ
…
ب
…
1
[2]
في (د) : ففيها.
[3]
وصورتها:
…
...
6
زوج
…
1
2
…
3
أم
…
1
3
…
2
أخ لأم
…
1
6
…
1
[4]
وصورتها:
…
...
12
زوجة
…
1
4
…
3
أم
…
1
3
…
4
عم
…
ب
…
5
أو زوج، وأم، وابن، ففيها ربع، وسدس، ومخرجاهما متوافقان بالنصف، فأصلها [اثنا][1] عشر أيضاً [2] .
أو زوجة، وبنتان، ففيها ثمن، وثلثان ومخرجاهما متباينان فأصلها من أربعة وعشرين [3] أو زوجة، وأم، وابن ففيها ثمن، وسدس ومخرجاهما متوافقان بالنصف فأصلها أربعة وعشرون أيضاً [4] .
[1] في (د) : اثني.
[2]
وصورتها:
…
...
12
زوجة
…
1
4
…
3
أم
…
1
6
…
2
ابن
…
ب
…
7
[3]
وصورتها:
…
...
24
زوجة
…
1
8
…
3
بنت
…
2
3
…
8
بنت
…
8
أخ
…
ب
…
5
[4]
ومثاله:
…
...
24
زوجة
…
1
8
…
3
أم
…
1
6
…
4
ابن
…
ب
…
17
وجملةُ أصولِ المسائل عند الجمهور من متقدِّمي الفقهاء، والفرضيين سبعةُ فقط وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثما نية، واثنا عشر، وأربعة وعشر ون 1.
1اختلف الفقهاء في أصلي ثمانية عشر، وستة وثلاثين:
فجمهور المتقدمين من الفقهاء والفرضيين يعدون أصول المسائل سبعة فقط، وهي التي ذكرها المؤلف، ويعتبرون الثمانية عشر، والستة والثلاثين تصحيحاً، ودليلهم في ذلك: أن الأصول مبنية على الفروض الثابتة بالنص، وهى ستة فقط، وثلث الباقي لم يرد ذكره في الكتاب ولا في السنة. وهذه الفروض الواردة فيها لها حالة انفراد وحالة اجتماع، ففي حالة الانفراد يخرج خمسة أصول؛ لأن الفروض وإن كانت ستة لكن الثلث يغني عن الثلثين، فالنصف وما بقي
…
إلخ ما ذكر المؤلف.
بينما الثمانية عشر والستة والثلاثون مصحان، لا أصلان لأن أصل الأول من ستة فخرج السدس، ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس فيضرب مخرج ثلث الباقي ثلاثة في أصل المسألة ستة يحصل ثمانية عشر ومنها تصح. وأصل الثانية اثنا عشر مخرج السدس والربع، ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس والربع فتضرب ثلاثة مخرج ثلث الباقي في أصل المسألة اثني عشر يحصل ستة وثلاثون ومنها تصح.
أما المحققون وجمهور المتأخرين فيعدون الثمانية عشر، والستة والثلاثين أصلين، فتكون أصول المسائل عندهم تسعة، وهو القول الراجح وسيذكرهم المؤلف آخر هذا الفصل ويذكر دليلهم (راجع: المبسوط 29/200، وشرح السراجية 111، وعقد الجواهر الثمينة 3/461 والقوانين الفقهية 390، وبلغة السالك 4/356، والإيجاز في الفرائض خ5، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي5/44 والعزيز شرح الوجيز 6/555 وروضة الطالبين 6/61، ومختصر ابن المجدي خ13، ومغني المحتاج 3/32، وفتح القريب 1/35، والتهذيب في الفرائض 70 وكشاف القناع 4/ 430) .
لأن أصول المسائل مأخوذة من مخارج الفروض الستة المقدرة في القرآن العظيم، ومخرج النصف اثنان، والربع أربعة، والثمن ثمانية1.
ومخرج الثلث، والثلثين ثلاثة، والسدس ستة. فهذه خمسة أعداد أصول.
وأما الاثنا عشر، والأربعة والعشرون فيحصلان من اجتماع فرضين مختلفين، أو فروض [مختلفة]2.
فإذا اجتمع الربع مع الثلثين، أو مع الثلث، أو مع السدس، أو [معهما] 3 جميعاً كان المخرج الجامع لهما، أولها كلها اثني عشر.
وإذا اجتمع الثمن مع الثلثين، أو مع السدس، أو معهما كان المخرج الجامع لها، أولهما أربعة وعشرين.
والثمن لا يجامع هنا في مسائل/ [90/30 ب] الفرائض ثلثاً، ولا ربعاً؛ لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة عند وجود الفرع الوارث، والثلث لا يكون إلا للأم ولأولادها وللجد عند عدم الفرع الوارث.
فإن كان في المسألة فرع وارث حجب الأمَّ، والجدَّ إلى السدس، وحجب ولدَ الأم حرماناً، فلا يجتمع في فريضة واحدة ثمن وثلث.
1وهذا المراد بقوله قريباً ص 364: فمخرجه سميه وهو العدد الذي أخذ منه اسمه. وراجع شرح أرجوزة الكفايةخ130.
2سقطت من (ب) ، (خ) .
3في (ج) : معها. وفي (د) : مع جميعها.
وأما الربع مع الثمن فلا يكون الربع إلا للزوجة عند عدم الفرع الوارث، وللزوج عند وجوده. ولا يجتمع للزوجة ثمن وربع في فريضة واحدة. ولا يجتمع الزوج مع الزوجة. ويمكن اجتماع النصف مع مثله، كزوج، وشقيقة [1] . والسدس مع مثله كابن، وأبوين [2] ، وكثلاث أخوات مفترقات [3] .
[1] وصورتها:
…
...
2
زوج
…
1
2
…
1
أخت شقيقة
…
1
2
…
1
[2]
وصورتها:
…
...
6
أب
…
1
6
…
1
أم
…
1
6
…
1
ابن
…
ب
…
4
[3]
وصورتها:
…
...
6
أخت شقيقة
…
1
2
…
3
أخت لأب
…
1
6
…
1
أخت لأم
…
1
6
…
1
أم
…
1
6
…
1
وما سوى النصف، والسدس يمتنع اجتماعه مع مثله.
أما الربع فهو فرض كل من الزوجين خاصة، ولا يمكن اجتماعهما في فريضة.
وأما الثمن فهو للزوجة وحدها. وأما الثلث فلأنه للأم، ولأولادها، وللجد 1.
فإن اجتمع الجد مع أولاد الأم حجبهم، أو مع الأم فليس له الثلث فرضاً معها، ولا مع غيرها من أصحاب الفروض، وليس له إلا التعصيب، أو ثلث الباقي، أو سدس الجميع2.
وإن اجتمعت الأم مع أولادها حجبوها عن الثلث إلى السدس 3.
وأما الثلثان فهو للبنات، ولبنات الابن، وللأخوات للأبوين أو الأب 4.
1راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/45، والعزيز شرح الوجيز 6/555، وروضة الطالبين 6/61.
2على التفصيل المتقدم في فصل الجد والإخوة، وراجع الحاوي الكبير 10/252.
3راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/22، والحاوي الكبير10/262، والعزيز شرح الوجيز 6/456.
4راجع الإجماع لابن المنذر 71، والجامع لأحكام القرآن 5/63، والمهذب 2/34، والحاوي الكبير 10/274.
فإن اجتمع البنات مع بنات الابن فلا فرض لبنات الابن، أو اجتمع الأخوات لأبوين مع الأخوات للأب فلا فرض للأخوات للأب أيضاً، بل إن وجد من يعصبهن [ورثوا][1] وإلا سقطن. وإن اجتمع الأخوات مع البنات، أو مع بنات الابن كن عصبات. ولنا صورة يجتمع فيها الربع مع مثله وهي: زوجة، وأبوان. فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وهو ربع أيضاً [2] وإن كنا نسميه ثلثاً، فكان ينبغي للمصنف أن يقول: وما سوى النصف، والربع، والسدس، يمتنع اجتماعه مع مثله. فإذا عرفتَ الأصلَ فخذ منه الجزءَ المفروض سواء كان فرضاً واحداً أو فروضاً متعددة واجمع المأخوذ المتعدد، فإن ساوى المجموعُ الأصل سميت المسألة عادلة، كزوج وأم، وأخ منها: فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ من الأم السدس فالأصل ستة نصفها ثلاثة للزوج، وثلثها سهمان للأم،
[1] سقطت من (ب) ، (ج)، (د) . وفي (هـ) : ورثن.
[2]
وصورتها:
…
...
4
زوجة
…
1
4
…
1
أب
…
ب
…
2
أم
…
1 ب
3
…
1
وهذه المسألة إحدى العمريتين وتقدمت ص143، في فصل الفروض المقدرة.
وسدسها سهم للأخ، ومجموعها أيضاً ستة فهي عادلة، لأن مجموع [أجزاء فروضها][1] يعدل أصلها، أي يساويه [2] .
وإن نقص المجموع المأخوذ من الأصل عن الأصل فناقصة، كزوج وأم فللزوج النصف، وللأم الثلث، فأصلها ستة نصفها ثلاثة للزوجة، وثلثها سهمان للأم فمجموع فرضيهما خمسة، وهو أقل من الستة فتسمى ناقصة [3] ، لأن مجموع سهام الفرضين ينقص عن أصل المسألة، ويبقى منه بقية فإن كان هناك من يرث بالعصوبة وكان واحداً كعم في هذه الصورة التي هي زوج، وأم كان له باقي [4] وإن كان من يرث بالعصوبة أكثر من
[1] في (ب)، (ج) : أجزائها.
[2]
وصورتها:
…
...
6
زوج
…
1
2
…
3
أم
…
1
3
…
2
أخ لأم
…
1
6
…
1
[3]
راجع: الحاوي الكبير10/322، والعزيز شرح الوجيز 6/558، وشرح أرجوزة الكفاية خ130، ومختصر ابن المجدي خ145 ومغني المحتاج 3/33.
[4]
وصورتها:
…
...
6
زوج
…
1
2
…
3
أم
…
1
3
…
2
عم
…
ب
…
1
واحد / [91/31أ] كأعمام، أو ذوي ولاء كان الباقي لهم أيضاً، فاقسمه عليهم فاعتبرهم كالمنفردين عن أهل الفروض، وأصِّل لهم مسألة كما عرفت، واقسم الباقي من أصل مسألة الفرض على ذلك العدد الذي هو أصل مسألتهم [1] كما ستعرفه في فصل قسمة المسألة على الورثة.
وإن لم يكن هناك عاصب، فالباقي إما لبيت المال إن كان منتظماً، وإما أن يُرَدَّ على من عدا الزوجين من ذوي الفروض [2] .
[إذا لم ينتظم أمر بيت المال، أو انتظم وقلنا إن الرد يقدم عليه][3] على الخلاف السابق [4][في أول الكتاب][5] ، [ولم يسبق للمصنف ذكر خلاف
[1] وصورتها:
…
...
6×2
…
18
زوج
…
1
2
…
3
…
9
أم
…
1
3
…
2
…
6
عم
…
} ب
…
1
…
1
عم
…
1
عم
…
1
[2]
سيأتي الرد وأحكامه ص689.
[3]
ساقط من (د) .
[4]
تقدمت مسألة الرد على بيت المال في الفصل الثاني ص100.
[5]
ساقط من (د) ، (هـ) .
في إرث بيت المال، وإنما ذكر تفصيلاً وهو قوله في أول الكتاب [1] : والرابع خاص بالمسلم وهو جهة الإسلام، فإذا لم يخلف من يرث بشيء من تلك الأسباب الثلاثة، أو خلف ولم يستغرق فتركته، أو باقيها لبيت المال إن انتظم، وإلا فيرد ما فضل عن أهل الفرض على غير الزوجين منهم بالنسبة] [2] وسيأتي بيان كيفية الردِّ في فصل الردّ.
وإن زاد المجموعُ من [أجزاء الفروض][3] المأخوذة من الأصل [على][4] الأصل سُميت المسألة عائلة [5] ، كزوج، وأم، وشقيقتين.
فللزوج النصف، وللأم السدس، وللشقيقتين الثلثان، فاصلها ستة للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها سهم، وللأختين ثلثاها أربعة، ومجموع السهام ثمانية. فهي زائدة على الأصل باثنين [6] .
[1] ص 100.
[2]
ساقط من (ب) ، (ج) .
[3]
في (ب) : الأجزاء.
[4]
في نسختي الفصول: عن.
[5]
انظر المراجع السابقة.
[6]
وصورتها:
…
...
6/8
زوج
…
1
2
…
3
أم
…
1
6
…
1
أخت شقيقة
…
2
3
…
2
أخت شقيقة
…
2
والَعْول في اللغة: الزيادةُ، أو الارتفاع. سميت عائلة لزيادة سهامها على أصلها1.
واعلم أن العدد من حيث هو إذا كانت أجزاؤه التي لا كسر فيهما مجموعها ينقص عن ذلك العدد سمي ناقصاً، أو يساويه عي تاماً، أو يزيد عليه سمي زائداً.
فالاثنان [عدد] 2 ليس له من الأجزاء إلا النصف [وهو] 3 واحد.
والثلاثة عدد ليس له إلا الثلث وهو واحد. والأربعة ليس لها إلا النصف، والربع ومجموعها ثلاثة ينقص عن الأربعة واحداً.
والثمانية ليس لها إلا النصف، والربع، والثمن ومجموعها سبعة وهو أقل من الثمانية بواحد.
فكلٌّ من الاثنين، والثلاثة، والأربعة، والثمانية عدد ناقص، والستة لها النصف، والثلث والسدس، ومجموعها ستة فهي عدد تام، وكذا [الثمانية] 4 والعشرون والاثنا عشر لها النصف ستة والثلث أربعة، والربع ثلاثة، والسدس اثنان، ونصف السدس واحد ومجموعها ستة عشر فهي عدد زائد.
1تقدم تعريف العول ص 201.
2سقطت من (ب) ، (ج) .
3في الأصل: ونصفي. وفي (د) : ونصفه. والصحيح المثبت كما في باقي النسخ.
4في (د) : الأربعة.
والأربعة والعشرون لها النصف اثنا عشر، والثلث ثمانية، والربع ستة، والسدس أربعة، والثمن ثلاثة، ونصف السدس اثنان، وربعه واحد، ومجموعها ستة وثلاثون فهي عدد زائد.
فَشَبَّهوا أصولَ مسائلِ الفرائض بالأعداد، وسَمَّوا كلَّ مسألة نقص مجموع فروضها عن أصلها ناقصة، أو ساوى أصلها عادلة أو زاد على أصلها عائلة 1.
ولا يعول من هذه الأصول السبعة عدد ناقص وهو الذي ينقص عنه مجموع أجزائه- كما بيناه-، فلا عول في الأصول الأربعة الناقصة وهي: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية. بل إنما يعول من هذه الأصول السبعة العدد التام، وهو الذي يساويه مجموعها أي مجموع أجزائه وهو الستة فقط.
والزائد وهو الذي يزيد عليه مجموعها وهو الاثنا عشر، والأربعة والعشرون وإن شئتَ قلت ماله منها أي من الأصول السبعة سدس.
فالأصولُ العائلةُ على كلِّ من الضابطين المذكورين/ [91/31ب] ثلاثةُُُُ فقط وهي الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون 2 فالستة تعول أربعاً ولاءً أي أربع مرات على توالي الأعداد وهي المتفاضلة بواحد واحد من الستة، فهي: سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، فتعول إلى سبعة كزوج، وشقيقة وأخ لأم
1راجع الحاوي الكبير10/322، والعزيز شرح الوجيز 6/558، ومختصر ابن المجدي خ 13.
2راجع التلخيص في الفرائض 1/65، والحاوي الكبير 10/320، والوسيط خ 195، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/45، وروضة الطالبين 6/63، وتدريب البلقيني خ 95، والنجم الوهاج خ3/139، وشرح الجعبرية خ 146، ومختصر ابن المجدي خ 13.
فللزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة أيضاً ثلاثة، ولولد الأم سهم، ومجموعها سبعة [1] .
وكالنَّاقضة [2] بالضاد المعجمة وهي: زوج، وأم، واثنان من ولدها فللزوج النصف بالإجماع، وهو ثلاثة. ولولدي الأم الثلث اثنان. وللأم أيضاً الثلث اثنان على أحد أصلي ابن عباس- رضي الله [عنهما][3] وهو أنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة فأكثر، فيعطيها مع الاثنين الثلث كاملاً. وأصله الثاني- رضي الله عنه أنه لا يقول بالعول أصلاً [4] وقال: لو
[1] وصورتها:
…
...
6/7
زوج
…
1
2
…
3
أخت شقيقة
…
1
2
…
3
أخ لأم
…
1
6
…
1
[2]
سيذكر المؤلف سبب تسميتها بعد قليل، وسيذكرها أيضاً في فصل الملقبات ص 756، وتسمى أيضاً بالملزمة، لأنها ألزمت ابن عباس إما أن يقول بالعول، وإما أن يحجب الأم عن الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة (المبسوط 29/124، والعذب الفائض 1/123) .
[3]
في الأصل، (ج) : عنه.
[4]
لم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر رضي الله عنه، فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة: زوج، وأختين لغير أم فقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فاستشار الصحابة في ذلك فأشاروا عليه بالعول، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة تقسم عليها بالحصص ويدخل النقص على الجميع.
_________
=واختلف في أول من أشار على عمر بالعول: فقيل إنه العباس، وقيل عليّ، وقيل زيد بن ثابت، وقيل إنهم تكلموا في مجلس واحد. ولا أثر للخلاف في ذلك إذ الحكم واحد.
وقد اختلف العلماء في القول بالعول على قولين مشهورين:
- القول الأول: أن الفرائض تعول وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والأئمة الأربعة واستدلوا بما يلي:
1-
عموم آيات المواريث وأنها نصوص عامة لم تفرق في توريث أصحاب الفروض ولم تفرق بين حالة ازدحام التركة بالفروض وغيرها، ولم تبين أن بعض أصحاب الفروض أولى من بعض، فتقديم البعض وتأخير البعض تحكم بلا دليل، لذا لزم القول بالعول.
2-
قوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
فالحديث عام لم يخصص بعض أصحاب الفروض، فإذا ضاق المال عنهم دخل النقص على الجميع.
3-
إجماع الصحابة على القول بالعول وإدخال النقص على جميع الورثة، ولم يظهر قول ابن عباس إلا بعد زمن عمر- رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماء بعد ابن عباس أيضاً، قال ابن قدامة في المغني 9/30: ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومَنِّه أ-هـ.
4-
أن كل واحد من أصحاب الفروض يأخذ نصيبه فإذا ضاقت أدخل النقص على الجميع قياساً على أصحاب الديون والوصايا، إذا ضاقت التركة عن الوفاء بحقوقهم.
- القول الآخر: أن الفرائض لا تعول. وهذا مذهب ابن عباس، وقال به محمد بن الحنيفة وعطاء، وداود، وهو مذهب الظاهرية. واستدلوا بالقياس، وذلك أنه إذا تعلقت حقوق بمال لا يفي بجميعها قدِّم الأقوى منها كالتجهيز، والدين، والوصية، والإرث فإذا ضاقت المسألة عن الفروض قدم منها الأقوى كذلك. والأقوى عندهم: أن من أهبطه الله من فرض إلى فرض أقوى ممن أهبطه الله من فرض إلى ما بقي، أو إلى غيره. ومن لا يحجب بحال أقوى ممن يحجب أحياناً، وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق وذلك لأن الفروض قد تساوت بسبب الوجوب وهو النص بخلاف الحقوق المتعلقة بالتركة فإن بعضها أقوى من بعض. ثم إن قياس الفروض المزدحمة في التركة على الحقوق المتعلقة بها ليس بأولى من قياسها على ديون الغرماء المتساوية بسبب الوجوب.=
قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله لم تعل مسألة قط. فألزموه بعد موته هذه الصورة نقض أحد أصليه، إما أن يعطي الأم الثلث كاملاً فتعول وهو لا يقول بالعول، وإما أن يعطيها السدس فقط فِراراً من العول فيكون قد حجبها بأخوين فقط، وهو لا يقول به، فلذلك حميت الناقضة [1] .
وبهذا يتبين رجحان القول الأول لقوة أدلته وورود المناقشة على دليل القول الثاني.
(راجع: المبسوط 29/161، والمحلى 8/277، والقوا نين الفقهية 391، وبلغة السالك 4/358، وروضة الطالبين 6/91، والمجموع شرح المهذب 17/142،ومغني المحتاج 3/32، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/97، والمغني 9/30، والعذب الفائض1/162) .
[1]
سبقت الإشارة إلى قول ابن عباس- رضي الله عنهما وهو أنه لا يحجب الأم من الثلث إلا السدس إلا بثلاثة إخوة فأكثر وأنه لا عول في مسائل الفرائض فعلى رأيه تعول هذه المسألة إلى سبعة، وصورتها:
…
...
6/7
زوج
…
1
2
…
3
أم
…
1
3
…
2
أخ لأم
…
1
3
…
1
أخ لأم
…
1
أما على مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم فإن هذه المسألة لا تعول، لأن الأم تنتقل من الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة، وصورتها:
…
...
6
زوج
…
1
2
…
3
أم
…
1
6
…
1
أخ لأم
…
1
3
…
1
أخ لأم
…
1
وانظر المراجع السابقة.
وتعول الستة إلى ثمانية [كهؤلاء][1] الثلاثة المذكورين في قوله: "كزوج، وشقيقة، وأخ لأم" وأخ لأم ثانٍ، فتصير زوجاً وشقيقة، وأخوين لأم. للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخوين اثنان، ومجموعها ثمانية [2] .
وكالُمَباهَلةَ [3] وهي: زوج، وأم، وأخت لأبوين، أو لأب للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان، ومجموعها ثمانية [4] .
[1] في نسختي الفصول: كأولئك.
[2]
وصورتها:
…
...
6/8
زوج
…
1
2
…
3
أخت شقيقة
…
1
2
…
3
أخ لأم
…
1
3
…
1
أخ لأم
…
1
[3]
المباهلة: الملاعنة، مفاعَلَة من البُهْلة وهي اللعنة وهي أن يجتمع المختلفان فيقولان: بُهْلَة الله أي لعنة الله على المبِطل منا.
وسميت هذه المسألة بذلك لأن ابن عباس- رضي الله عنهما قال فيها: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول. وسيذكر المؤلف ذلك مفصلاً في فصل الملقبات ص 0756 (لسان العرب11/72، ومفردات ألفاظ القرآن149، وطلبة الطلبة 338، والنظم المستعذب 2/123، وتحرير ألفاظ التنبيه 247) .
[4]
وصورتها:
…
...
6/8
زوج
…
1
2
…
3
أم
…
1
3
…
2
أخت
…
1
2
…
2
وهذه المسألة أول مسألة أعيلت في الإسلام في خلافة عمر- رضي الله عنه ووافقه الصحابة على عولها، ثم بعد موته أظهر ابنُ عباس الخلاف، وأنكر العول وبالغ في إنكاره، حتى قال لزيدٍ وهو راكب: انزِل حتى نتباهل إنَّ الذي أحصى رمل عَالِجٍ [1] عدداً لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً أبداً، هذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ [2] .
فلذلك سُميت المباهَلَة، والمباهَلَة: الملاعنة.
وتعولُ [3] إلى تسعةٍ كأولئك الأربعة المذكورين قبل المباهلة [أي][4] كزوج، وشقيقة، وأخوين لأم وأم: للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخوين اثنان، وللأم واحد، ومجموعها تسعة [5] .
[1] عالِج: باللام المكسورة اسم موضع معروف في العرب.
قال في معجم البلدان4/78: عالج رمال بين فَيْد والقُريَات ينزلها بنو بُحْتُر من طيء وهي متصلة بالثعلبية من طريق مكة لا ماء بها ولا يقدر أحد عليهم فيه وهو مسيرة أربع ليال وفيه برك إذا سالت الأودية امتلأت. وراجع لسان العرب 2/326، وطلبة الطلبة 338.
[2]
راجع السنن الكبرى، كتاب الفرائض باب العول في الفرائض 6/253، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب الفرائض باب في الفرائض من قال لا تعول ومن أعالها 6/256، وتلخيص الحبير3/90، والتخليص في الفرائض 1/127، والحاوي الكبير10/321، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/242، وشرح أرجوزة الكفاية خ 132، ومغني المحتاج 3/33.
[3]
أي الستة.
[4]
سقطت من (د) .
[5]
وصورتها:
…
...
6/9
زوج
…
1
2
…
3
أم
…
1
6
…
1
أخت شقيقة
…
1
2
…
3
أخ لأم
…
1
3
…
1
أخ لأم
…
1
وكالأَكْدَرِيَّة وتقدم أنها زوج، وأم، وجد، وأخت. للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد ويعال للأخت بالنصف ثلاثة، ومجموعها تسعة [1] . وإلى عشرة كأولئك الخمسة المذكورين قبل الأكدرية، أي كزوج، وشقيقة وأخوين لأم، وأم وأخت لأب. للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وهو سهم، وللأم سهم، ولولديها سهمان ومجموعها عشرة [2] .
[1] وتقدمت الأكدرية وقسمتها في فصل الجد والأخوة ص 323.
[2]
وصورتها:
…
...
6/10
زوج
…
1
2
…
3
أم
…
1
6
…
1
أخت شقيقة
…
1
2
…
3
أخت لأب
…
1
6
…
1
أخ لأم
…
1
3
…
1
أخ لأم
…
1
وتُسَمَّى أمُّ الفروخ بالخاء المعجمة، لكثرة ما فرَّخت من العول [1] .
والاثنا عشر تعول ثلاثاً على توالي الأفراد إلى ثلاثة/ [92/32أ] عشر كشقيقتين، وزوجة، وأم للشقيقتين الثلثان ثمانية، وللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، ومجموعها ثلاثة عشر [2] .
وإلى خمسةَ عَشَر كهؤلاء الشقيقتين، والزوجة، والأم وأخ لأم فله أيضاً السدس اثنان، يصير المجوع خمسة عشر [3] .
[1] انظر التفصيل في تسميتها في فصل الملقبات ص 759.
[2]
وصورتها:
…
...
12/13
زوجة
…
1
4
…
3
أم
…
1
6
…
2
أخت شقيقة
…
2
3
…
4
أخت شقيقة
…
4
[3]
وصورتها:
…
...
12/15
زوج
…
1
4
…
3
أم
…
1
6
…
2
أخ لأم
…
1
6
…
2
أخت شقيقة
…
2
3
…
4
أخت شقيقة
…
4
وإلى سبعةَ عَشَر كهؤلاء الشقيقتين، والزوجة، والأم والأخ للأم، وأخت لأم للشقيقتين ثمانية، وللزوجة ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخ والأخت من الأم أربعة [1] وكأمِّ الأرَامِل [2] وهي: جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم وثمان [أي وثمان][3] أخوات لأب. للجدتين السدس اثنان، وللزوجات الربع ثلاثة، وللأخوات من الأم الثلث أربعة وللأخوات [للأب][4] الثلثان ثمانية ومجموعها سبعة عشر [5] .
[1] وصورتها:
…
...
12/17
زوج
…
1
4
…
3
أم
…
1
6
…
2
أخ لأم
…
1
3
…
2
أخت لأم
…
2
أخت شقيقة
…
2
3
…
4
أخت شقيقة
…
4
[2]
الأرامل: جمع أرملة وهى المرأة التي لا زوج لها (لسان العرب 11/298، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 239) .
[3]
سقطت من (ب) ، (ج)، (هـ) وفي (د) : أي ثمان.
[4]
في (هـ) : من الأب.
[5]
وصورتها:
سميت أم الأرامل، لأنوثة الجميع [وكُنّ كُلهنَّ أرامل][1] .
…
...
12/17
جدة
…
} 1
6
…
1
جدة
…
1
زوجة
…
} 1
4
…
1
زوجة
…
1
زوجة
…
1
أخت لأم
…
} 1
3
…
1
أخت لأم
…
1
أخت لأم
…
1
أخت لأم
…
1
أخت لأب
…
} 2
3
…
1
أخت لأب
…
1
أخت لأب
…
1
أخت لأب
…
1
أخت لأب
…
1
أخت لأب
…
1
أخت لأب
…
1
أخت لأب
…
1
[1]
زيادة من (د) . وانظر أم الأرامل في فصل الملقبات ص760. وراجع: التلخيص في الفرائض 1/74 والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/46، والعزيز شرح الوجيز 6/559 والنظم المستعذب 2/123، وروضة الطالبين 6/63، ومجموع الكلائي خ10، والنجم الوهاج خ 3/139.
والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين فقط كالمنبرية وهي: أبوان، وابنتان، وزوجة للأبوين السدسان ثمانية، وللابنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة. وهي قدر العول [1] .
وسميت المنبرية، لأن علياً- رضي الله عنه سئل عنها وهو على منبر الكُوُفََة [2] يخطب: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً، ويجزي كلَّ نفس بما تسعى، وإليه المآب والرُّجعى- فسُئِل عنها حينئذ فأجاب ارتجالاً-: صار ثُمن المرأةِ تُسْعاً ومضى في خطبته [3] .
وكبنتي ابن، وجد، وجدة، وزوجة [4] .
[1] تقدم تصوير المسألة في فصل الحجب ص 202.
[2]
الكوفة بالضم: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق وهي من أمهات بلاد المسلمين بنيت في زمن عمر بر الخطاب (الأنساب 5/109، ومعجم البلدان4/557) .
[3]
تقدم تخريج القصة في فصل الحجب صلى الله عليه وسلم 202، وستأتي المسألة في فصل الملقبات ص ا 76.
[4]
وصورتها:
…
...
24/27
زوجة
…
1
8
…
3
جد
…
1
6
…
4
جدة
…
1
6
…
4
بنت ابن
…
2
3
…
8
بنت ابن
…
8
وكزوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم، وجد [1] .
وكزوجة، وبنتين، وأب، وجدة هي أم أم [2] .
وكبنت، وأربع بنات ابن، وأربع جدات، وثلاث زوجات، وجد هو
أبو أبي أبي أب [3] .
[1] وصورتها:
…
...
24/27
زوجة
…
1
8
…
3
أم
…
1
6
…
4
جد
…
1
6
…
4
بنت
…
1
2
…
12
بنت ابن
…
1
6
…
4
[2]
وصورتها:
…
...
24/27
زوجة
…
1
8
…
3
أب
…
1
6
…
4
جدة
…
1
6
…
4
بنت
…
2
3
…
8
بنت
…
8
[3]
وصورتها:
فهذه الصور كلها تعول إلى سبعة وعشرين.
فائدة: ليس لنا [في الفرائض مسألة][1] أصلها أربعة، أو ثمانية إلا وهي ناقصة، ليست عادلة، ولا عائلة.
وليس لنا مسألة أصلها اثنا عشر، أو أربعة وعشرون عادلة أصلاً، بل إما ناقصة، وإما عائلة، ولا يتصور فيهما العدل.
…
...
24/27
زوجة
…
1
8
…
1
زوجة
…
1
زوجة
…
1
بنت
…
1
2
…
12
بنت ابن
…
1
6
…
1
بنت ابن
…
1
بنت ابن
…
1
بنت ابن
…
1
جد
…
1
6
…
4
جدة
…
1
6
…
1
جدة
…
1
جدة
…
1
جدة
…
1
[1]
في (هـ) : مسألة في الفرائض.
وأما التي أصلها ستة فيتصور فيها أن تكون ناقصة، وعادلة وعائلة.1ويتعيَّن أن يكون الميت أنثى في عول الستة إلى غير [لتسعة] 2 هكذا وجد بخط المصنف "إلى غير التسعة" بتقديم التاء المثناة من فوق على السين، وكأنه سبق قلم، والصواب "غير السبعة" بتقديم السين على الباء الموحدة كما هو موجود في بعض النسخ وهي أول عول الستة، لأن المسألة إذا كان فيها شقيقتان، وأم، وولداها كانت عائلة إلى سبعة، بتقديم السين، ويجوز أن يكون الميت فيها ذكراً، أو أنثى، أو خنثى، ولا تأثير فيها لأنوثته وذكورته، بخلاف العائلة إلى تسعة بتقديم التاء الفوقية فلا بد فيها من زوج، فيكون الميت الزوجة، ومسائل الستة لا يتصور [أن يكون فيها] 3 زوجة لأن فرض الزوجة الربع، أو الثمن / [92/32ب] وليس للستة ربع، ولا ثمن. والعائلة [منها] 4 إلى السبعة قد يكون فيها زوج، كزوج، وشقيقتين، وقد لا يكون كما مثلنا.
والعائلة إلى الثمانية، وإلى التسعة، وإلى العشرة لابد أن يكون فيها زوج، فيتعين أن يكون الميت أنثى.
ويتعين أن يكون الميت ذكراً في عول الأربعة والعشرين5 لأن هذا
1راجع: الحاوي الكبير 10/322، والعزيز شرح الوجيز 6/558.
2في (أ) من نسختي الفصول: السبعة.
3في (د) : فيها أن يكون.
4في (ج) : فيها.
5راجع: التهذيب قي فقه الإمام الشافعي 5/45، والحاوي الكبير 10/321، وروضة الطالبين 6/63، وشرح أرجوزة الكفاية خ139، ومغني المحتاج3/33.
الأصل لا يقوم إلا من ثلثين، وثمن، أو سدس وثمن. والثمن لا يكون إلا للزوجة، فيتعين أن يكون الميت فيها ذكراً.
ويتعين أن يكون الميت ذكراً في عول نصفها وهو اثنا عشر إلى سبعة عشر فقط، لأنه لابد أن يكون فيها ثلث، وربع، والثلث إنما يكون للأم، وللعدد من أولادها. والربع لا يكون إلا للزوج مع الفرع الوارث، وللزوجة عند عدمه، ومتى كان فيها فرع وارث رد الأمَّ إلى السدس، وحجب أولادها، فلا بد ألاّ يكون في المسألة فرع وارث، وحينئذ فيكون للزوج النصف، فتخرج المسألة عن أصلها فيتعين أن يكون الميت ذكراً ليكون في الورثة زوجة، وأم، وأولادها، ومن له الثلثان من الأخوات.
ويجوز الأمران أن يكون الميت ذكراً، وأن يكون أنثى فيما عدا ذلك من مسائل العول، وهو عول الستة إلى سبعة- كما سبق- وعول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر، كزوج، وابنتين، وأم [1] . وكزوجة، وأم، وشقيقتين [2] .
[1] وصورتها:
…
...
12/13
زوج
…
1
4
…
3
أم
…
1
6
…
2
بنت
…
2
3
…
4
بنت
…
4
[2]
سبق تصويرها ص 384.
وإلى خمسة عشر، كزوج، و [بنتين، وأبوين][1] . وكزوجة، وشقيقتين، وولدي أم [2] . واعلم أن العول زيادة في [عدد][3] السهام، ونقص من مقادير الأنصباء لأن الفرائض تزيد على المال فيتحاصص الورثة في المال على نسبة فروضهم [4] . ويُعرف ما نقَّصَن العولُ من نصيب كل وارث بنسبة ما عال به الأصل إلى مبلغه بالعول فتنسب سهام العول إلى مجموع أصل المسألة بعولها، فما كان اسم النسبة فهو القدر الذي نقص من نصيب كل وارث. فإذا عالت الستة إلى سبعة كزوج، وشقيقتين [5] مثلاً فالعول بسهم
[1] في (هـ) : أبوين وابنتين، وصورتها:
…
...
12/15
زوج
…
1
4
…
3
أب
…
1
6
…
2
أم
…
1
6
…
2
بنت
…
2
3
…
4
بنت
…
4
[2]
تقدم تصويرها ص384.
[3]
سقطت من (د) .
[4]
تقدم تعريف العول ص 201.
[5]
وصورتها:
…
...
6/7
زوج
…
1
2
…
3
أخت شقيقة
…
2
3
…
2
أخت شقيقة
…
2
زائد [فانسب] 1 السهم الزائد على الستة إلى السبعة مجموع الأصل بعوله يكن سبعاً وذلك السبع هو مقدار ما نقَّص العول من نصيب كلٍّ من الورثة قبل العول فكان للزوج قبل العول نصف كامل نقص العول منه سبعه فصار له نصفٌ إلا نصفَ سبعٍ وذلك ثلاثة أسباع.
وكان للأختين قبل العول ثلثان كاملان فنقص العولُ منهما سبعهما فصار لهما ثلثان إلا [سبع الثلثين] 2، وذلك أربعة أسباع.
فإنْ نَسَبْتَه أي السهم الزائد إلى الأصل قبل العول وهو في صوره الكتاب ستة كان الحاصل قدر ما نقص العول من نصيب كلٍّ من الورثة الذي يأخذه بعد العول، فيكون في هذه الصورة سدساً، لأن الزائد سمهم، ونسبته إلى الأصل قبل العول وهو ستة سدس، فنقص من نصف الزوج بعد العول وهو ثلاثة أسباع قدر سدسها وهو نصف سبع.
ونقص/ [93/33أ] من ثلثي الأختين بعد العول وهما أربعة أسباع قدر سدسها وهو ثلثا سبع.
وبَعْضُهُم يعني العلماء3 جَعَلَ الأصولَ تسعة4 خالف جمهورَ المتقدمين
1في (ب) : فننسب.
2في (ب) : ثلثي السبع.
3سيذكرهم بعد قليل.
4بينما جمهور المتقدمين على أنها سبعة فقط- كما تقدم ص 368.
فزادَ في باب الجدِّ، والإخوة أصلين آخرين ثمانيةَ عَشَر لسدس وثلث ما بقي كأم، وجد، وثلاثة إخوة لغير أم. [1]
وستةً وثلاثين لربع، وسدس، وثلث ما بقي كزوجة، وأم، وجد، وثلاثة إخوة. [2]
[1]
وصورتها:
…
...
18×3
…
54
أم
…
1
6
…
3
…
9
جد
…
1 ب
3
…
5
…
15
أخ شقيق
…
ب
…
10
…
10
أخ شقيق
…
10
أخ شقيق
…
10
[2]
وصورتها:
…
...
36×3
…
108
زوجة
…
1
4
…
9
…
27
أم
…
1
6
…
6
…
18
جد
…
1 ب
3
…
7
…
21
أخ شقيق
…
ب
…
14
…
14
أخ شقيق
…
14
أخ شقيق
…
14
وحجة من جعل الثمانية عشر والسنة والثلاثين أصلين أن ثلث الباقي فرض مضموم لفرض آخر لفرضين فيجب اعتباره، وأقل عدديخرج منه السدس وثلث الباقي صحيحاً ثمانية عشر، وأقل عدد يخرج منه الربع والسدس وثلث الباقي صحيحاً ستة وثلاثون كما تقدم في الخلاف أول الفصل. (راجع العزيز شرح الوجيز6/556) وروضة الطالبين6/62) .
فالجمهور يعدون هذين تصحيحاً.
وصحَّحَ كثيرُ من علمائنا منهم المُتوَلّي [1] ، وإمام الحرمين [2] ، وابن الصلاح [3] والرافعي [4] ، والنووي [5] ، والمتأخرون [6] أفما أصلان، وبه قطع الخَبْري [7] وطائفة، لأنهما شبيهان. بمسألة نصف، وثلث ما يبقى في زوج، وأبوين، فإن أصلها ستة بالاتفاق [8] ، ولم يقل أحد أن أصلها اثنان، وتصحّ من ستة، فهذان كذلك.
[1] كما نقل عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 6/556 وابن الهائم في شرح أرجوزة الكفاية خ 138.
[2]
في نهاية المطلب في دراية المذهب خ12/32.
[3]
راجع المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/266
[4]
في العزيز شرح الوجيز 6/556.
[5]
في روضة الطالبين6/62.
[6]
راجع شرح أرجوزة الكفاية خ 38 1، ومغني المحتاج3/32.
[7]
في التلخيص في الفرائض 1/179.
[8]
وصورتها:
…
...
6
زوجة
…
1
2
…
3
أم
…
1 ب
3
…
1
أب
…
ب
…
2