الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع عشر: موانع الإرث
…
فصلٌ1 ذكر موانع الإرث
والحجبُ بالصفة هو المُعَبَّر عنه بالمانع2 وهو: ما يلزم من وجودِه العدمُ، ولا يلزم من عدمِه وجودٌ، ولا عدمٌ لذاته3.
قال الرافعيُّ: ويَعنون بالمانع ما يجامع السببَ من نسبٍ، وغيرِه، ويجامعُ الشروط4.
فيخرج اللّعانُ5؛ فإنه يقطع النسبَ الذي هو السبب.
1 هذا هو الفصل السابع عشر، ويرجع فيه إلى: الأم 4/75، ومختصر المزني مع الأم 8/238، واللباب 268، والمهذب 2/31، والوجيز 1/226، والوسيط خ 192، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/262، وشرح السنة 8/365، والعزيز شرح الوجيز 6/504، وروضة الطالبين 6/29، ومنهاج الطالبين 109، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/189، ومجموع الكلائي خ 4، وتدريب البلقيني خ90، والنجم الوهاج خ 3/131، ومختصر ابن المجدي خ 6، وشرح الجعبرية خ 25.
2 والمانع لغة: من المنع، وهو ضد الإعطاء. (مختار الصحاح، مادة منع 636، ولسان العرب 8/343، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 580) .
3 راجع: الإحكام في أصول الأحكام 1/130، والبحر المحيط في أصول الفقه 1/310، والتعريفات 207، وشرح الكوكب المنير 1/456.
4 العزيز شرح الوجيز 6/520.
5 اللعان لغة: مصدر لاعن يلاعن لعاناً وملاعنة، من اللعن وهو الطرد، والإبعاد. (لسان العرب 13/387) .
واصطلاحاً: عبارة عما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربعة، فيما إذا رماها زوجها بالزنا فرافعته إلى القاضي. (طلبة الطلبة 158، وشرح حدود ابن عرفة 1/301، والنظم المستعذب 2/185، والمطلع على أبواب المقنع 147) .
ويخرجُ استبهامُ تاريخِ الموت بغرقٍ، ونحوه؛ لعدم وجود الشرط.
ويخرج الشك في وجود القريب، وعديم وجوده، كالمفقودِ، والحملِ، لعدمِ الشرط أيضاً وهو:[تحققُ] 1 وجود المدلي حياً عند موت الموروث.
والموانعُ ستةٌ2، وما زاد عليها فتسميته مانعاً تساهل. كما عدَّها الجَعْبَري3 وصاحبُ جامِع القواعد4، وشيخُنا في مختصره5، وغيرُهم، [وكثيرون] 6 تسعةً؛ فأدخلوا فيها اللعان، والاستبهام، والشك؛ لاشتراكها في عدم الإرث، وقد علمتَ أن عدم الإرث في اللعان لعدم [السبب] 7، وفي الآخَرَيْن لعدم الشرط.
[وعدّ جماعةٌ8 الزنا مانعاً، وليس بشيء]9.
1 في (د) : تحقيق.
2 المتفق عليها ثلاثة وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين. وما سواها مختلف فيه على ما سيبينه المؤلف. (الرسالة للإمام الشافعي 172، وشرح الجعبرية خ25، والكافي في فقه أهل المدينة 1044، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/82) .
3 في نظم اللآلئ خ 2، 3.
4 لم أقف على الكتاب، ولا على صاحبه.
5 مختصر ابن المجدي خ 6.
6 سقطت من (ب) ، (د) .
7 في (هـ) : النسب.
8 منهم: الغزالي في الوسيط خ 194، والأشنهي في الكفاية خ 38، وابن المجدي في مختصره خ 6.
9 ساقط من (ب) ، (د) .
والمختارُ أن الموانعَ ستةٌ فقط أحدّها الرقُّ؛ فلا يرثُ الرقيقُ أحداً1 من زوجهِ، وأقاربه، قِنّاً2 كان الرَّقيقُ أو مُدَبَّراً3، أو مُعَلَّقاً عِتقُه بصفة4، أو مُوصى بعتقه، أو أُمّ ولد5، أو مُكاتَباً، أو مُبَعَّضاً6؛ لأنه لو ورث لكان
1 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، واللباب 268، والحاوي الكبير 10/238، والمهذب2/31، والوسيط خ 193، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/13، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/265، والعزيز شرح الوجيز 6/509، ومنهاج الطالبين 109، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/197، ومجموع الكلائي خ4، والنجم الوهاج خ 3/132، ومختصر ابن المجدي خ6.
2 القِنّ في اللغة: عبد مُلِك هو وأبواه، ويطق على الواحد والجمع.
وفي اصطلاح الفقهاء: الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق، ومقدماته، خلاف المكاتَب، والمدَبَّر، والمستولدة، ومن عُلّق عتقه بصفة. (مختار الصحاح مادة قن 552، والقاموس المحيط مادة قن 1582، وطلبة الطلبة 107، وتحرير ألفاظ التنبيه 204، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 517 والمطلع على أبواب، المقنع 311) .
3 التدبر مصدر دبَّر العبد والأمة تدبيراً وهو العبد الذي أُعتِق عن دبر، أي بعد موت المولى. (مختار الصحاح مادة دبر 198، والقاموس المحيط 499، وطلبة الطلبة 107، وشرح حدود ابن عرفة 2/673 وتحرير ألفاظ التنبيه 244، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 275، والمطلع على أبواب المقنع 315) .
4 كما لو قال السيد لعبده، إن شفى الله فلاناً فأنت حرٌّ.
5 وهي الأمة إلى ولدت من سيِّدها.
6 المُبعض: العبد الذي أعُتِق بعضه. وتقدَّم تعريفه ص 159.
الملك لسيَّده، لأن العبد لا يملك وجميع [اكتسابه] 1 لسيدِّه، فنكون قد ورثنا السيّد وهو أجنبي من الميت2.
ولا يُورث؛ لأن ما في يده لسيَّده؛ إلاّ المُبَعَّض فإنه يُورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر على الجديد3- كما سيأتي في كلامه-4.
وإن كان هو لا يرث من أحد شيئاً على المقطوع به عند معظم الأصحاب؛ لنقصه، لأن مقتضى الإرث عندهم كمال الحرَّية وهو منتفٍ من المُبَعَّض، موجود في وارثه.
الثاني من الموانع القتلُ5؛...................................
1 في (ب) ، (د)، (هـ) : إكسابه.
2 راجع شرح أرجوزة الكفاية خ60.
3 من قولي الشافعي. والجديد ما صنّفه بمصر. (مقدمة العزيز شرح الوجيز 1/101، ومقدمة المجموع 1/26) .
4 في الفصل الثامن عشر ص 249.
5 وقد اختلف العلماء في القتل المانع من الميراث:
فذهب الشافعية إلى أن القتل مطلقاً يمنع من الميراث، سواء كان بحق، أو بغير حق، حتى من له مدخل في القتل من شهادة، أو حكم، أو نحوهما -على ما سيبينه المؤلف قريباً - وحجتهم: ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف، وغيره مما في معناه.
ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه؛ ليأخذ ماله.
ويجاب عن ذلك: بأن القتل بحق مأذون فيه فلم يمنع الميراث، كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه.
وأن حرمان، الميراث بالقتل بحق يفضي إلى تعطيل الحدود الواجبة.
وذهب الحنفية إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقصاص،=
_________
=أو كفارة، وهو القتل مباشرة من مكلف. فالقتل بالتسبب، وإذا كان القاتل غير مكلف لا يمنع من الإرث. وحجتهم: أنه قتل لا يجب فيه قصاص ولا كفارة، وإنما يجب فيه دية؛ صيانة لدم المقتول عن الإهدار، والقاتل بالتسبب لم يكن قاتلاً حقيقة؛ لأنه لم يباشر القتل، وأما القتل بحق كالدفاع عن النفس، أو القصاص فلا يمنع؛ لأن الحرمان شرع عقوبة على القتل المحظور، والقتل بحق غير محظور.
ويجاب عن ذلك: بأن الأخبار عامة، وخصص منها القتل الذي لا يضمن، ففيما عداه يبقى على مقتضاها؛ ولأنه قتل مضمونه فيمنع الميراث كالخطأ.
وذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل العمد، وأما القتل خطأ فرث من المال دون الدية. وحجتهم: أن منع القاتل من الميراث عقوبة، والمخطئ لا عقوبة عليه، كما لا قود عليه. وحجتهم في ذلك:
أن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة، وقد تخصص قاتل العمد بالإجماع فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه.
ويجاب عن ذلك: بأن الأحاديث عامة؛ فمن لا يرث من الدية لا يرث من غيرها، كقاتل العمد.
وذهب الحنابلة إلى القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق المضمون بقصاص، أو دية، أو كفارة، سواء كان القاتل مكلفاً، أو غير مكلف، كالصبي، والمجنون، وسواء كان القتل بمباشرة أو بالتسبب. وذلك لعموم الأخبار، وقد خرج القتل بحق لأنه مأذون فيه. والراجح والله أعلم قول المالكية وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين- رحمه الله.
راجع: المبسوط للسرخسي 30/48، ورد المحتار 6/766، والكافي في فقه أهل المدينة 2/1044، ومختصر المزني مع الأم 8/238، واللباب 268، الحاوي الكبير 10/ 242، 16/319، والمهذب 2/31، والوسيط خ 193، والوجيز 1/267، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/267، وشرح السنة 8/367، والعزيز شرح الوجيز 5/515، وروضة الطالبين 6/31، والمطب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/200، وفتاوى السبكي 2/241، ومجموع الكلائي خ4، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ 6/1044، والمغني 9/150، والإنصاف 7/368) .
لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتلِ من الميراث شيء"1.
قال ابن عبد البر: إسنادُه صحيحٌ بالاتفاق2.
والمعنى فيه: أنا لو ورثنا القاتل لم نأمنْ من [داعِرٍ] 3 يستعجل الإرث أن يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة عدم إرثه. فإن قتل عمداً عدواناً منع بالإجماع4. وغير العمد العدوان كذلك عندنا5 للحديث.
1 الحديث بهذا اللفظ أخرجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل 6/220، والدارقطني في كتاب الفرائض (4102) 2/47. وجاء بألفاظ أخرى كما عند مالك في الموطأ، كتاب العقول باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه 2/867 مطولاً فيه قصة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأبو داود من رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أيضاً في كتاب الديات باب في الخطأ شبه العمد (4564) 4/190، وابن ماجة عن أبي هريرة في كتاب الفرائض باب القاتل لا يرث (2645) 6/383، والترمذي عن أبي هريرة أيضاً في كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (2110) 6/285، وقال: هذا حديث لا يعرف إلاّ من كذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمداً، أو خطأً، وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك أ-هـ.
وقال الألباني في الإرواء 6/118: الحديث نفسه صحيح لغيره؛ فإنه له شواهد يتقوى بها.
2 التمهيد لابن عبد البر 436123، وكفاية الأخيار قي حل غاية الاختصار 12.
3 في الأصل: ذاعر. والدعر، والدعارة بالفتح: الخبث والفسق والفجور. والداعر: الخبيث. (مختار الصحاح مادة دعر 205، ولسان العرب 4/287، وطلبة الطلبة 292، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 194) .
4 شرح السراجية48، والإجماع لابن المنذر 76، والإيجاز في الفرائض خ61، والحاوي الكبير 10/242، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/92، والتهذيب في الفرائض 334.
5 أي الشافعية، وانظر المراجع السابقة.
وأشار الصَّيْمَري1، وغيره2 إلى أنه تعبُدِيٌّ من غير نظر إلى المعنى.
فلا يرث من له مَدْخَلٌ فيه أي [في] 3 القتل حسماً للباب ولو كان مدخله في القتل بحقٍ بأنِ اقتصَ منه، أو كان جلاداً وقتله بأمر القاضي؛ لأنه قاتل، وليس للقاتل شيء أو شهادة بأن شهد عليه بما يوجب القتلَ، أو زكّى من شهد، أو زكّى من زكّى، أو حُكْمٍ بأن كان قاضياً وأقرّ عنده بالقتل، أو الزِّنى -وهو مُحصن-4، أو الردة، أو الحرابة5، أو أُقيمت عليه بَيّنة/
1 هو عبد الواحد بن الحسين لن محمد الصيمري -نسبة إلى صيمر نهر من أنهار البصرة عليه عدة قرى -الشافعي، أبو القاسم، فقيه، أصولي، كان حافظاً للمذهب، ومن تلاميذه: الماوردي. حسن التصانيف، ومنها: الإيضاح في فروع فقه الشافعي، والقياس والعلل، وغيرها، توفي رحمه الله سنة 386هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 2/265، وطبقات الشافعية للأسنوي 2/37، وطبقات الشافعية للسبكي 3/339) .
2 كتاب الرفعة في المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/203.
3 سقطت من (ب) ، (ج) ، (د) .
4 الإحصان: أصله المنع. وله معان، منها: العفة، والحرية، والنكاح وهو المقصود هنا، وهو ما يتعلق به وجوب الرجم في الزنى، وهو الوطء المباح بنكاح صحيح، لا خيار فيه من بالغ مسلم حر. (لسان العرب 13/119، ومفردات ألفاظ القرآن 239، وطلبة الطلبة 129، وشرح حدود ابن عرفة 2/640، وتحرير ألفاظ التنبيه 323، والمطلع على أبواب المقنع 371) .
5 الحرابة من الحرب، وهي نقيض السلم، أو من الحَرَب بفتح الراء، وهو السلب.
واصطلاحاً: -وتسمى قطع الطريق- هي البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو لإرعاب على سبيل المجاهرة، مكابرة، اعتماداً على القوة، مع البعد عن الغوث، وفي حدها خلاف بين الفقهاء. (لسان العرب 1/302، وبدائع الصنائع 7/90، وشرح حدود ابن عرفة 2/654، ومنهاج الطالبين 169، وكشاف القناع 6/149) .
[74/14أ] بشيء من ذلك فحكم بقتله؛ لأنه قاتل1. أو شرطٍ أو سببٍ، كما [إذا] 2 حَفَر بئراً عدواناً وتردى فيها [مُورثُه] 3 فمات، أو وضع حجراً في طريق [فتعثر] 4 به [مورثه] 5 فمات.
فرعٌ نقله الأذرعي: لو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب أنه لا يرثه، وإن مات الأعلى ورثه التحتاني، قولاً واحداً6.
وكذا إن وقع القتلُ من غير مكلّفٍ كصبيِّ، ومجنون، ونائم بأن انقلب على مورّثه فقتله فلا [يرثه] 7 أيضاً حتى لا يُدفع مما يُنقل [إلى البيت] 8 المال شيءٌ لقاتل صاحبِه أي صاحبِ المالِ في الأصحّ؛ للحديث السابق9.
1 قال البغوي والتهذيب 5/16: أما القتل المباح فلا يحرم الميراث على ظاهر المذهب، وهو أن يقتل مورثه قصاصاً، أو كان قاضياً فقتل مورثه في حد، أو قطع يده بسرقة، أو جلده في حد فمات منه، سواء ثبت القتل عليه بإقراره، أو ببينة قامت عليه، وقيل: الكل يمنع الميراث لظاهر الخبر أ-هـ.
2 في باقي النسخ: لو.
3 في الأصل، (ب)، (ج) : موروثه.
4 في (هـ) : فعثر.
5 في الأصل، (ب)، (ج) : موروثه.
6 راجع التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 56.
7 في (ج) : يرث.
8 في نسخة الفصول: لبيت.
9 راجع: الحاوي الكبير 10/242، والمهذب 2/13، والعزيز شرح الوجيز 6/515، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/200.
والمحجوبُ بالوصف من قتلٍ، أو غيره وجودُه كالعدم؛ لأنه غيرُ وارث، فهو كالأجنبي- كما سيأتي في كلامه-.
فلو خَلَّف المقتول ابنَه القاتل، وعمَّه، أو مُعِتقَه كان الإرث للعمِّ، أو المعتِق، دون الابن القاتل؛ لأن وجودَه كالعدمِ، فلا يرث، ولا يحجب غيره.
الثالثُ من الموانعٍ اختلافُ الدين1 بالإسلام، والكفر فلا توارث بين [مسلم وكافر] 2 بحال لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" متفق عليه3.
والإجماعُ على أن الكافرَ لا يرث المسلم4.
1 أي أن يكون دين الميت مخالفاً لدين من قام له سبب الإرث. راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، والإيجاز في الفرائض خ2، واللباب 268، والمهذب 2/31، والوجيز 1/266، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/262، وشرح السنة 8/364، والعزيز شرح الوجيز 6/504، وروضة الطالبين 6/29، ومجموع الكلائي خ4، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ6.
2 في نسختي الفصول: المسلم والكافر، وفي (د) : كافر ومسلم.
3 الحديث هذا اللفظ أخرجه من حديت أسامة بن زيد- رضي الله عنهما البخاري في كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
…
(6764) 7/322. ومسلم في كتاب الفرائض (1614) 3/1233، وأبو داود في كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر (2909) 3/125، والترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر (2108) 6/283، وابن ماجة في كتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (2729) 2/911.
4 الأم 4/75، والحاوي الكبير 10/232، وشرح الجعبرية خ29، والاستذكار 15/490، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/92.
والخلفاءُ الأربعةُ، وجمهور الصحابة، والأُمّة على أن المسلمَ لا يرث الكافر1؛ للحديث.
ولا فرق [عندنا] 2 بين أن يكون الإرث الممنوع سببه القرابة، أو النكاح، أو الولاء، ولا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه المسلم، أو بعدها3.
فلو خَلَّف الكافر ابناً مسلماً، أو عمَّاً كافراً، أو مُعتِقاً كافراً ورِثه العم، أو المعتِق الموافقان، دون الابن المخالف في الدين على المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- في كتبه، حتى في الولاء، من الأمِّ4، والمختصرِ5، وغيرهما من أنه [يُنقل] 6 إلى الأبعد الموافق في الدين، في النسب والولاء؛ لأن وجود المخالف كالعدم، خلافاً للقاضي [الحسين] 7 في
1 راجع: مصنف ابن أبي شيبة 6/283، والسنن الكبرى للبيهقي 6/220، والمحلى 8/338، ومعجم فقه السلف 6/240.
2 سقطت من (ب) ، (ج)، (د) . وقوله: عندنا، أي الشافعية.
3 تقدمت هذه المسألة ص91، وراجع: الحاوي الكبير 10/237، والمهذب 2/31، والعزيز شرح الوجيز 6/505.
4 راجع: الأم 4/77.
5 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/240.
6 في (هـ) : تُنقل.
7 في (ج)، (د) : حسين. وهو حسين ويقال حسن بن حسين بن محمد بن أحمد، أبو علي بن أبى هريرة، البغدادي، شيخ الشافعية، وأحد الأئمة في المذهب الشافعي ومن أصحاب الوجوه، تخرج به جماعة من الأصحاب، وكان معظماً عند السلاطين فمن دونهم. وله التعليق الكبير على مختصر المزني، ومسائل في الفروع، توفي- رحمه الله في بغداد سنة 345هـ. (وفيات الأعيان 2/75، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 1/128، وشذرات الذهب 4/240) .\
مسألة الولاء [خاصة] 1 في صورة ما إذا ترك معتِقاً مخالفاً في الدين، وللمعتِق عصبة موافقٌ في زَعْمِه أنه أي المال الموروث يُنقل إلى بيت المال ولا يُنقل إلى عصبة المعتِق؛ فلا يرثه عصبة المعتِق؛ لأنه يُدلي بغير وارث2.
والأول هو المنصوص، واتفق عليه الجماهير [والقاضي الحسين يوافقهم في صورتي الكتاب] 3 وعبارة المصنف تهم أن القاضي يقول بانتقاله إلى بيت المال مطلقاً في مسألتي الولاء، والنسب، والمنقول ما ذكرته، وهو الموجود في [تعليقته]4.
الرابعُ من الموانعِ اختلافُ ذوي الكفر الأصليِّ في الذمّة، والحِرابة5؛ لقطع
1 سقطت من (ج) .
2 راجع: شرح أرجوزة الكفاية خ57، وتدريب البلقيني خ90.
3 ساقط من (ب) ، (ج) .
4 في (د)، (هـ) : تعليقه. والمقصود تعليقته على مختصر المزني، وهي من أشهر مؤلفاته، ونص ما جاء فيها كما نقله السبكي في فتاواه 2/241، وابن الهائم في شرح أرجوزته خ57: قال في التعليقة: لو أعتق الكافر عبداً مسلماً، وله ابن مسلم، فمات العبد في حياة معتقه لا يرثه ابن معتقه المسلم، بل يكون لبيت المال. أ-هـ.
5 اختلف الفقهاء في توريث غير المسلمين بعضهم من بعض. وسبب الخلاف يعود إلى الكفر هل هو ملّة، أو مِلل:
فذهب الشافعية – في الراجح عندهم- إلى أن اختلاف الدار حقيقة، وحكماً مانع من موانع الإرث؛ فلا يرث الذميّ من الحربي، ولا يرث الحربي من الذمي. وقد اختلف الشافعية أيضاً في المستأمن، والمعاهَد: فمنهم من اعتبرهما بمنزلة الذمي؛ فيرث كل واحد منهما من الذمي، ويرث الذمي من كل واحد منهما. ومنهم من اعتبرهما بمنزلة الحربي؛ فلا يرث أحدهما من الذمي، ولا يرث الذمي من أحدهما – على ما سيبينه المؤلف قريباً =
المناصرة بينهما فلا توارث بين ذِمِّيّ وحربي1 في أظهر القولين لإمامنا الشافعي؛ لعدم المناصرة.
والقول الثاني: يتوارثان؛ لشمول الكفر. والمعتمد الأول2.
ويتوارث الذِميان، والحربيَّان، وإن اختلفت دارهُما، كالرُّومِيِّ، والهِنْدِيِّ كما جزما به في الشرح/ [74/14ب] 3، والروضة4، وهو المعتمد.
=وذهب الحنفية إلى أن غير المسلمين لا يتوارث بعضهم من بعض، إلا إذا اتحدت الدار، فلا يكفي اتحاد الدير، بل لابد من اتحاد الدار؛ فالذمي الذي مات في دار الإسلام، وورثته ذميون في دار الإسلام يرثونه، أما إذا كان ورثته مقيمون في دار الحرب فلا يرثونه، وذلك لأن مبنى الإرث على المناصرة، والموالاة، وإذا اختلفت الدار اختلت المناصرة والموالاة.
وذهب المالكية والحنابلة والشافعية- في قول- إلى توريث الكفار بعضهم من بعض سواء اتحدت الدار، أم اختلفت، فيرث الذمي من العربي، ومن المستأمن، ومن المعاهد، كما يرث كل واحد منهم من الذمي، ويرث كل واحد منهم الآخر. (الإيجار في الفرائض خ2،: الحاوي الكبير10/234، الوجيز 1/266، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/263، وشرح السنة 8/364، والعزيز شرح الوجيز 6/506، وروضة الطالبين 6/29، وشرح الجعبرية خ30، وشرح السراجية 51، ورد المحتار 6/767، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/432، والمغني 9/157، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/91) .
1 الذمي هو الذي بينه وبين الإمام عهد وهدنة. منسوب إلى الذمة، وهي العهد والأمان. (أنيس الفقهاء 182، والنظم المستعذب 2/296، وتحرير ألفاظ التنبيه 318) .
والحربي هو الذي يحارب المسلمين، ويقاتلهم، منسوب إلى دار الحرب، وهى بلاد الكفر الذي لا صلح لهم مع المسلمين. (المنظم المستعذب 1/157، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 127) .
2 وهو المذهب لدى الشافعية. (الحاوي الكبير 10/234، والعزيز شرح الوجيز 6/506، وروضة الطالبين 6/29) .
3 أي العزيز شرح الوجيز 6/507.
4 روضة الطالبين 6/29.
ونقل النووي في شرح مسلم1 عن الأصحاب أن الحربِيَّيْن إذا كانا في بلدين متحاربين لم يتوارثا.
وذكر نحوَه في تصحيح التَّنْبيه2. ونقله عنه السُّبْكي3، وابنُ المُلَقِّن4، وغيرهما، ولم يتعقبوه، ومشى عليه الأُشْنُهي5 في مقدّمته6، وهو ظاهر عبارة الحَعْبَري7؛ حيث قال:
1 11/58.
2 ص 100.
3 هو علي بن عبد الكافي بن علي، تقي الدين، أبو الحسن السبكي، ولد بسبك- من أعمال المتوفية- سنة 683هـ فرحل إلى القاهرة، وسمع على جماعة، وأخذ العلم، ودرّس بالمنصورية، وتولى المشيخة بالجامع الطولوني، وتخرج به فضلاء، وتولى قضاء الشام، وله تصانيف منها: شرح على التنبيه، وكتاب فيه ترجيحات مخالفة لما رجحه الرافعي والنووي، توفى- رحمه الله سنة 749هـ. (طبقات الشافعية للأسنوي 1/350، والعبر في خبر من غبر 4/168، والدرر الكامنة 3/63) .
4 هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله، الأندلسي، المصري، الشافعي، ويعرف بابن الملقن، أبو حفص، فقيه، أصولي، محدث، حافظ، مؤرخ، ولد بالقاهرة سنة 723هـ، وتوفي فيها سنة 804هـ، وله مؤلفات كثيرة بلغت نحو ثلاثمائة، منها: الإشارات إلى ما وقع في المنهاج للنووي من الأسماء والمعاني واللغات في فروع الفقه الشافعي، والعقد المذهب في طبقات حملة المذهب، وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. (الضوء اللامع 6/100، وشذرات الذهب 9/71) .
5 هو عبد العزيز بن علي الأُشْنُهي- نسبة إلى أُشْنُه قرية من بلاد أذربيجان- الشافعي، أبو الفضل، كان زاهداً، عارفاً بالمذهب، والحديث،- وصنف في المذهب والفرائض. وله الفرائض الأشنهية المعروفة بالكفاية، توفي سنة 550هـ. (طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/293، والأعلام 4/22) .
6 راجع مقدمة الفرائض الأشنهية، المسماة بالكفاية خ 3.
7 أكما في منظومته- نظم اللآلئ- خ3 في تعداده لموانع الإرث.
.........................
…
وفي المحارب والذّمِّي قولان حصلا1
وكلٍّ له إرث المقيم بداره
…
........................................ 2
أي فلا يرث الروميُّ الهنديَّ، ولا العكس، وهذا مذهبُ أبي حنيفة3؛ لقطع المناصرة بين [المتحاربين]4.
وأما الأسْنَويُّ5 فإنه زعمَ أن ما في شرحِ مسلم غلطٌ6، وتبعه الأَذرَعِيُّ7.
1 وصدر البيت: وقتل وكون الدين مختلفاً
…
..................................
2 وعجز البيت:...............................
…
وذو العهد كالذمي في مذهب عَلا
3 راجع: المبسوط 30/30، وشرح السراجية 51، ورد المحتار 6/767.
4 في (ب)، (ج) : الحربيين.
5 هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر القرشي، الأموي، الأسنوي- نسبة إلى إسنا، بالكسر والفتح- جمال الدين، أبو محمد، شيخ الشافعية بالديار المصرية، ولد سنة 704هـ، وأخذ عن علماء عصره، وبرع في الأصول، والعربية، والعروض، وتقدم في الفقه، فصار إمام زمانه، له تصانيف كثيرة منها: المهمات على الرافعي، وشرح المنهاج، وطبقات الفقهاء الشافعية، ومختصر الإمام الرافعي. توفي رحمه الله سنة 772هـ. (الدرر الكامنة 2/354، والنجوم الزاهرة 11/114، وحسن المحاضرة 1/429، وشذرات الذهب 8/383) .
6 ذكر ذلك في المهمات على الرافعي، وعبارته: وهو وهم نشأ من التباس كلام، أو غلط حصل من إسقاط منه، أو من نافل انتهى كما نقله عنه ابن الهائم في شرح أرجوزته خ 57، وراجع: الحاوي الكبير 10/234، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/192.
7 راجع: التحفة الخيرية على الفوائد الشنشووية 60.
والأصحّ المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- أن المعاهَد1، والمستأمِن2 كالذّمّي؛ لأنهما معصومان بالعهد والأمان، فيرثان الذّمِّي، ويرثهما، ولا يرثان الحربي، ولا يرثهما3.
والوجه الثاني: أنهما كالحربي؛ لأنهما لم يستوطنا دارنا؛ فيرثان الحربي ويرثهما، ولا يرثان الذمي ولا يرثهما والأصحّ [المنصوص] 4: أن الكفر كله ملّة واحدة في حكم الإرث؛ حتى يرث اليهودي النصراني، والمجوسي، والوثني، وبالعكس أي يرثون اليهودي، ويرث بعضهم بعضاً؛ لأنه يجمعهم أعظم الأمور، وهو الشرك، وحقن دمائهم بسبب واحد. ويستأنس له بقوله تعالى:{فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ} 5، وقوله تعالى:{لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} 6،..................................
1 المعاهد. بفتح الهاء وكسرها هو الحربي يدخل دار الإسلام بالأمان. والعهد: الأمان، والموثق، والذمة. (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 435، وشرح أرجوزة الكفاية خ60) .
2 المستأمن: هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان. (شرح أرجوزة الكفاية خ60) .
3 راجع: الحاوي الكبير10/234، والعزيز شرح الوجيز 6/506، وروضة الطالبين 6/29، والنجم الوهاج خ 3/132.
4 سقطت من (ب) . وانظر المراجع السابقة، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/192.
5 سورة يونس: 32، وهي قوله تعالى:{فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} .
6 سورة المائدة: 51، وهي قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} .
وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} 1 وقوله تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} 2.
والوجه الثاني3: أن الكفر مِلَل، وهو الأرجح عند الحنابلة4 والمالكية5 فلا يتوارث اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني؛ لقوله تعالى:{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} 6 ولحديث: "لا يتوارث أهل ملتين" 7
1 سورة الأنفال: 73، وهي قوله تعالى:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} .
2 سورة الكافرون: 6.
3 راجع الحاوي الكبر 10/234، والعزيز شرح الوجيز 6/506، وروضة الطالبين 6/29، وشرح أرجوزة الكفاية خ57.
4 راجع: الإنصاف 7/350.
5 راجع: الاستذكار 15/494، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/451.
6 سورة المائدة: من آية 48.
7 الحديث في اللفظ أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الإمام أحمد في المسند 2/178، وأبو داود في كتاب الفرائض باب ما جاء هل روث المسلم الكافر (2991) 3/126، وابن ماجة في كتاب الفرائض باب مواريث أهل الإسلام من أهل الشرك (2731) 2/912، والدارقطني في كتاب الفرائض (4039) 2/37 بلفظ:"لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفين". والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض 6/218، وفي معرفة السنن والآثار 9/146، والترمذي عن حديث جابر في كتاب الفرائض باب لا يتوارث أهل ملتين (2109) 6/384، وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث خابر إلا من حديث ابن أبي ليلى انتهى، وقال الشوكاني في نيل الأوطار 6/73: وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح أ- هـ. وحسنه الألباني في إرواء الغليل 6/158.
وأجيب بأن معنى الآية ما قاله مجاهد: ولكل من دخل في دين محمد [صلى الله عليه وسلم] 1 جعلنا القرآن له شرعة ومنهاجاً2.
وأن المراد بالحديث: الإسلام، والكفر3؛ بدليل: أن في بعض طرقه4 زيادة: "فلا يرث [المسلم الكافر] 5".
الخامسُ من الموانع الرِّدَّةُ وهي تابعة لاختلاف الدين، وليست مانعاً أصلياً فلا يرث المرتدُّ مسلماً إجماعاً6، ولا كافراً أصلياً، ولا مرتداً آخر بنسبٍ، ولا بنكاحٍ، ولا بولاء.
1 زيادة من (د) .
2 رواه عن مجاهد ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 4/270.
3 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/507.
4 كما عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض 6/218.
5 في (هـ) : الكافر المسلم.
6 المرتد: هو من ترك الإسلام إلى غيره من الأديان، أو أصبح لا دين له. ولا خلاف في أن المرتد ومثله المرتدة لا يرث من غيره شيئاً، لا من مسلم، ولا من كافر، لأنه أصبح لا موالاة بينه وبين غيره، ولا يُقرّه الإسلام على ردته وإنما يقتل، وأما الإرث من المرتد فقد اختلف فيه الفقهاء:
فقالي أبو حنيفة: يرث الورثة المسلمون من الرجل المرتد ما اكتسبه في حال إسلامه، وأما ما اكتسبه في حال الردة فيكون فيئاً لبيت مال المسلمين، وأما المرتدة فجميع تركتها لورثتها المسلمين.
وذهب الجمهور- المالكية، والشافعية، والحنابلة- إلى أنه لا يرث المرتد، ولا يورث، كالكافر الأصلي، بل يكون ماله فيئاً لبيت المال، سواء اكتسبه في الإسلام، أم في الردة؛ لأنه بردته صار حرباً على المسلمين؛ فيكون حكم ماله كحكم مال الحربي. هذا إن مات على ردته،=
ولا يورث، لأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين، لأنه ترك الإسلام، وانتقل إلى دين لا يقرب عليه.
ولا فرق بين ما اكتسبه في حال [رِدّته] 1، أو [حال] 2 إسلامه.
وماله فيءٌ3 لبيت المال كالذمي أي كمال الذمي الذي لا وارث له يستوعب فإن ماله، أو باقيه فيء؛ لأن الردة، والكفر الأصلي في البطلان كالملة الواحدة.
وفي قول إن مالهما للمصالح.
=وإلا فماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام فهو له. (راجع: الأم 4/87، ومختصر المزني مع الأم 8/240، واختلاف العلماء للمروزي 161، ومعرفة السنن والآثار 9/143، وشرح السنة 8/365، واللباب في الفقه الشافعي 268، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/264، والحاوي الكبير 10/333، والوجيز 1/266، والعزيز شرح الوجيز 6/508، وروضة الطالبين 6/30، وتدريب البلقيني خ90، وشرح الجعبرية خ31، والمبسوط للسرخسي 30/37، ورد المختار 6/767، والاستذكار 15/488، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/431، والمغني 9/159) .
1 في (ج) : الردة.
2 في (د) : في حال.
3 الفيء: في اللغة هو الرجوع، وهو ما يرجع إلى المسلمين من الغنيمة من أموال الكفار وهو ما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار الإسلام، وحكمه أن يكون لكافة المسلمين، ولا يُخمّس. (مختار الصحاح مادة فيء 517، وطلبة الطلبة 188، وأنيس الفقهاء 113، والنهاية في غريب الحديث والأثر 3/482، وتحرير ألفاظ التنبيه 316) .
والأول أصحّ باتفاق الأصحاب1.
وكمال كلٌ كافر له أمانٌ فنقضه، والتحق بدار الحرب [ثم استُرق] 2، ومات رقيقاً فإن ماله المكتسب قبل الرق فيء لبيت المال إلا ما وجب له بجناية عليه في حال حريته وأمانه، وحصلت السراية3 في حال رقه، فإن قدر [75/15أ] الدية الواجبة هذه الجناية لورثته على ما رجحوه يعني أصحاب الشافعي- رحمهم الله تعالى-4.
قال شيخنا سراج الدين البلقيني- رحمه الله-5: وقياس ما سبق من أن ماله فيء أن يكون الذي وجب له من الدية هذه الجناية فيئاً لبيت المال.
قال البلقيني- رحمه الله[تعالى] 6 ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد
1 راجع: الحاوي الكبير10/337، والوسيط خ193، وروضة الطالبين 6/30، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/196، ومغني المحتاج 3/25.
2 في (ب)، (ج) : فاسترق.
3 السراية: لغة: اسم للسير في الليل، وقد تستعمل في المعاني تشبيهاً لها بالأجسام، كما يقال: سرى العتق لتكميل الحرية في العبد المعتَق بعضه. وسرى الجرح من العضو إلى النفس أي دام ألمه حتى حدث منه الموت. (لسان العرب 14/382، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 275، والمطلع على أبواب المقنع 315) .
4 راجع: العزيز شرح الوجيز 11/477، وتدريب البلقيني خ90، وشرح أرجوزة الكفاية خ58، ومغني المحتاج 3/25، وفتح- القريب المجيب 1/13.
5 في تدريبه خ90.
6 زيادة من (د) .
لا يورث ما وجب له من قصاص بقطع طرف من أطرافه كيده، أو رجله أو جرح له أرش1 مقدر كالموضحة2 في حال إسلامه فإنه يستوفيه من كان وارثاً له لولا الردة؛ لأن القصاص شرع للتشفي، والتشفي يتعلق بمن كان وارثاً لولا الردة دون الإمام.
وقيل: يستوفيه الإمامُ كقصاص من لا وارث له3.
وهذا الاستثناء على مقتضى النص المعمول به عند أصحابنا، وهو نصّه في المختصر4.
ونص في الأم5، على عدم وجوب القصاص تبعاً للنفس.
والأول وهو: وجوب القصاص أظهر؛ لانفراد قصاص الطرف، والجرح عن قصاص النفس، فلا يتغير بما حدث بعده.
1 الأرش: دية الجراحات، أو الواجب على ما دون النفس. سمي بذلك اشتقاقاً من التأريش بين القوم وهو الإفساد؛ لأنه من أسباب النزاع يقال: أَرَّشْت بين القوم إذا أوقعت بينهم. (طلبة الطلبة 135، والتعريفات 16، والنظم المستعذب 2/243، والمطلع على أبواب المقنع 237) .
2 الموضِحة هي التي توضح العظم، أي تظهره وتبدي وضْحَه وهو بياضه. (طلبة الطلبة 329، وأنيس الفقهاء 294، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/512، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 236، والمطلع على أبواب المقنع 367) .
3 راجع: الإيجاز في الفرائض خ 57، والمهذب 2/235، والعزيز شرح الوجيز 11/478، ومغني المحتاج 3/25.
4 مختصر المزني مع الأم 8/367.
5 6/163.
فلو وجب له بالجناية دية، أو حكومةٌ1، أو قصاص، وعلى على مال كان المال فيئاً لبيت المال؛ فلا يستوفي هذا الوارث غير القصاص فقط، واستيفاؤه له إرثٌ على ما اختاره شيخه البلقيني-رحمه الله-2.
فلأجل ذلك قال: ويمكن أن يستثنى القصاص هنا.
وإن لمح فيه التشفي الذي عللنا به؛ لأن استيفاءه إرثاً لا ينافي استيفاءه للتشفي، فكأنه يستوفيه بجهتين عند البلقيني، وسكت عليه المصنف.
وقال السبكي، وغيره: إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثاً3.
فعلى هذا لا يستثنى شيء مما ذكره المصنف عن شيخه. وأيضاً [فإن] 4 كلامنا في التركات المالية.
وقياس ذلك الذي يمكن استثناؤه على رأيه من قولنا إن المرتد لا يورث
1 الحكومة: ما يجب فيما دون النفس من الجنايات مما لا قصاص فيه، ولا أرش مقدر، وهي أن يُجعل المجني عليه كالعبد ثم يُقَوَّم العبد صحيحاً، وجريحاً، فما نقصت الجراحة من القيمة اعتُبِرَ من الدية، فإن نقصت عُشر القيمة يجب عُشْر الدية، وإن نقصت ربع عشر القيمة وجب ربع عشر الدية. (حاشية ابن عابدين 6/581، والقرانين الفقهية 344، والحاوي الكبر 16/17، والكافي في فقه الإمام أحمد 4/94) .
2 تدريب البلقيني خ90.
3 راجع: التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 61.
4 في (هـ) :إن.
إلا ما وجب له من قصاص يأتي في حد القذف1 في المرتد، وفي اليهودي يتنصر فلا يرث، ولا يورث، إلا ما وجب له من قصاص في حال يهودية فإنه يستوفيه من كان [وارثاً له] 2 لولا انتقاله إلى النصرانية3 قاله البلقيني تخريجاً من صورة المرتد بناءً منه على أن استيفاء القصاص إرث4.
السادس من الموانع: الدور الحكمي5 وهو: أن يلزم من إثبات الشيء نفيه، فحكمه أن ينتفي من أصله.
1 القذف: رمي الشيء بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهات. (القاموس المحيط مادة قذف 1090، وشرح حدود ابن عرفة 3/642، والنظم المستعذب 2/320، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 494، والمطلع على أبواب المقنع 371) .
2 في (ج) : له وارثاً.
3 راجع: تدريب البلقيني خ90.
4 راجع: النجم الوهاج خ 3/131، ومغني المحتاج 3/25، وفتح القريب المجيب 1/13.
5 سُمّي بالدور الحكمي لتعلقه بالأحكام؛ فيخرج الدور الكوني، والدور الحسابي.
والدور الكوني: هو المتعلق بالكون الذي هو الوجود، وهو توقف كون كل من الشيئين على كون الآخر، وهذا هو الواقع في فن التوحيد.
والمستحيل منه السبقي، وهر ما يقتضي كون الشيء سابقاً مسبوقاً، كما لو فرضنا أن زيداً أوجد عمراً، وأن عمراً أوجد زيداً، فإن دلك يقتضي أن زيداً سابق من حيث كونه مؤثراً، مسبوق من حيث كونه أثراً.
والدور الحسابي: هو المتعلق بالحساب، وهو توقف العلم بأحد المقدارين على العلم بالآخر؛ ولذلك يقال له الدور العلمي أيضاً. (شرح الجعبرية خ 43، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 62، وفتح القريب المجيب 1/14، وتهذيب الفروق 1/78) .
فإذا وجد هذا الدور في الإرث؛ بأن أدى الإرث إلى نفي الإرث كما لو أقر أخ للميت حائز تركته في الظاهر بابن للميت؛ فإن نسب الابن يثبت، ولا يرث؛ لأن إرثه يؤدي إلى نفي إرثه1.
وبيانه: أنه يلزم من إرث الابن حجبُ الأخ المقر؛ فلا يكون الأخ وارثاً حائزاً؛ فلا يصح إقراره؛ لفوات شرطه؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث2.
وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله كما قررناه.
وقيل: يرث أيضاً3. ورد بالدور.
1 راجع: اللباب في الفقه الشافعي 268، والحاوي الكبير 8/374، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/273، والعزيز شرح الوجيز 5/365، وروضة الطالبين 6/33، 4/423، وتدريب البلقيني خ90، والنجم الوهاج خ 3/133، وشرح أرجوزة الكفاية خ65، ومختصر ابن المجدي خ6، ومغني المحتاج 2/263، ونهاية المحتاج 5/114، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 62.
2 قال الماوردي رحمه الله في الحاوي الكبير 8/374: وعلة ذلك أن في توريثه حجباً للمقِرّ عن إرثه، وحجب المقِر عن إرثه موجب لرد إقراره، وردُّ إقراره موجبٌ لسقوط نسب المُقَر به، وسقوط نسبه مانع من إرثه، فصار توريثه مفضياً إلى سقوط نسبه وميراثه، فمنع من الميراث ليثبت له النسب؛ لأن ما أفضى ثبوته إلى سقوطه وسقوط غيره مُنع من ثبوته ليكون ما سواه على ثبوته أ-هـ.
3 وبه قال ابن سريج، وابن الصباغ، وجماعة من الشافعية، وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقالوا: إنه يرث، ويحجب المُقِر، وعللوا ذلك بأن المعتبر كونه وارثاً لولا إقراره، وهو ابن ثابت النسب لم يوجد في حقه أحد موانع الإرث. (راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/273، والعزيز شرح الوجيز 5/365، وروضة الطالبين 4/424، والمبسوط 28/186، والقوانين الفقهية 396، والمغني 7/320) .
وقيل: لا يرث، ولا يثبت نسبة أصلاً؛ لترتب الدور عليه، فلو ثبت لبطل الإقرار1. ورد بأن ثبوت/ [75/15ب] ورد بأن ثبوت / [75/15ب] النسب المجرد لا يرفع الإقرار2.
واعلم أن المقرَّ [إن] 3 كان صادقاً يجب عليه أن يدفع ما أخذة من التركة لهذا الابن المقر به، وللابن قبوله [باطناً، لا ظاهراً؛ لما سبق]4.
صرح بذلك [جماعة منهم] 5 الحوفي، وغيره6.
واحترز المصنف بالدور الحكمي عن الدور اللفظي، وعن الدور الحسابي؛ فلا يمنعان الإرث، وهما مقرران في مواضعهما.
وعُلم من إدخاله كاف التشبيه على لفظة "ما" أنه مثال، وأن للدور في الإرث صوراً، فمنها: ما لو أعتق الأخ الحائز عبدين من التركة، فشهدا بابن للميت فيثبت نسبه، ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخ؛ فلا يدخل العبدان في ملكه، فلا يصح عتقهما؛ فلا تقبل شهادتهما؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث7.
1 راجع: العزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/424.
2 راجع: الحاوي الكبير 8/374، والعزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/424، وشرح الجعبرية خ37، وشرح أرجوزة الكفاية خ37.
3 في (د)، (هـ) : إذا.
4 ساقط من (د) .
5 ساقط من (ب) ، (ج)، وفي (د) : جماعة.
6 راجع: العزيز شرح الوجيز 5/363.
7 راجع: الحاوي الكبير 8/375.
ولا يشارك هذا الابنُ الثالث الابن المقر في حصته ظاهراً؛ لأن نسبه لم يثبت، ويشاركه في الباطن في ثلث ما بيده [في الأصح] 1؛ فله أخذه، ويجب على المقر الدفع باطناً، إذا كان صادقاً؛ لأنه يعلم استحقاقه؛ فيحرم عليه منعه حقه فيعطه ثلث ما في يده؛ لأن حقه شائع فيما بيد المقر، وما بيد أخيه المنكر، فله ثلث ما في يد كلٍّ منهما.
وقوله في الأصح يرجع للمسائل الثلاث، وهى: كونه [لا يشارك المُقر] 2 ظاهراً، و [كونه] 3 يشاركه باطناً، وكون مشاركته له في ثلث ما بيده.
ومقابل الأصح في الأولى أنه يشارك المقر ظاهراً فيما بيده، ويأخذه إرثاً.
ويؤيده صور منها: لو أقر أحد الابنين بابنة للميت، وأنكر الآخر؛ فلا يثبت نسبها، ويحرم على المقر نكاحها، مع أنه فرع النسب، ولم يثبت، فكذلك هنا يرث من حصة المقرِّ ظاهراً، [ويفرق بالاحتياط للأبضاع]4.
وقوله: ولا إرث. يغني عن قوله: ولا يشارك المقر في حصته. وإنما ذكره لدفع توهم أنه يشاركهما، ولا قائل به من أصحابنا، وتوطئة لقوله: ويشاركه في الباطن
1 في نسختي الفصول: على الأصح.
2 في (ب)، (ج) : لا يرث.
3 سقطت من (د) .
4 ساقط من (ب) ، (ج)، وراجع: العزيز شرح الوجيز 5/363.
وإنما قال: أخ حائز؛ لأن شرط ثبوت النسب بإقرار القريب كون المقر وارثاً حائزاً، سواء كان واحداً، أو متعدداً.
ويشترط لعدم إرث المقر به كونه يحجب المقر حرماناً، كما في مثاله. وكما لو أقر إخوةٌ بابن، أو أعمامٌ بأخ، أو أصحابُ ولاء بعمٍّ، أو أختٌ وعمٌّ بابن.
فلو أقر بمن يحجبه نقصاناً، كما إذا أقر ابنٌ، أو بنون بابن آخر، أو إخوة بأخٍ آخر، أو أعمام بعم آخر، فإن نسب المقَرِّ به يثبت، وكذلك إرثه؛ لأنه فرع النسب وقد ثبت هذا هو المنقول1.
ولم ينظر الأصحاب إلى كون المقَر به يشارك المقِرَّ فيخرج المقر عن كونه حائزاً؛ فتدور [المسألة، فلا يخفى ما في إرثه من الإشكال]2.
ولو أقر أحد الابنين الحائزين بثالث، وأنكر الابن الآخر؛ لم يثبت النسب إجماعاً؛ لفقدان شرط صحة الإقرار3، ولا إرث [ظاهراً] 4؛ لعدم النسب5.
1 راجع: الحاوي الكبير 8/372، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/272، والعزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/424.
2 ساقط من (ب) .
3 راجع: الحاوي الكبير 8/357، وروضة الطالبين 4/423.
4 سقطت من (ب) .
5 وذلك لأن الإرث فرع النسب. (راجع: الحاوي الكبير 8/360، والعزيز شرح الوجيز 5/363) .
ومقابل الأصح في الثانية أنه لا يشاركه باطناً، كما لا يشاركه ظاهراً، وفي الثالثة أنه يشاركه باطناً في نصف ما بيده؛ لأن مقتضى إقراره التسوية بينهما.
[والأصح، ومقابله في الثانية / [76/16أ] قولان منصوصان للشافعي] 1.
1 ساقط من (ب)، وراجع: الحاوي الكبير 8/357، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/274، والعزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/423.