الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
…
فصلٌ1 في بيان مراتب جهات الإرث
يُقدَّم الفرضُ أي يقدم الإرثُ بالفرض اعتباراً على الإرث بالعصوبة [حتى لو استغرقت الفروض التركة سقط الإرث بالعصوبة] 2 [لقوله] 3 عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذَكَر" متفق عليه4.
ثم تقدم عصوبةُ النسب على عصوبة الولاء؛ للإجماع5، ولقوة النسب بالترتيب السابق6 في الفصل الذي قبل هذا.
ثم تقدم عصوبةُ الولاء على بيت المال؛ لقوله [عليه الصلاة والسلام] 7: "الولاء لحمة كلحمة النسب"8. حديث صحيح –كما
1 هذا هو الفصل الثاني عشر. ويرجع فيه إلى: العزيز شرح الوجيز 6/479، وشرح أرجوزة الكفاية خ35، وفتح القريب المجيب 1/31.
2 ساقط من (ج) .
3 في (ج) : لمفهوم قوله.
4 تقدم تخريج الحديث ص 158.
5 العزيز شرح الوجيز 6/479.
6 أي مراتب عصبات الولاء.
7 في (ج) : صلى الله عليه وسلم.
8 أخرجه من حديث ابن عمر الشافعي في الأم 4/132، وابن اللبان في الإيجاز في الفرائض خ79، والحاكم في مستدركه في كتاب الفرائض 4/341، وصححه وتعقبه الذهبي في تصحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الولاء باب عن أعتق مملوكه 10/292، وأعله بقوله: إنما يروى هذا اللفظ مرسلاً.
سيأتي في الولاء-1 فيرث المعتِقُ وعصبتُه بترتيبهم الآتي في فصل الولاء2.
ثم يُقدم بيتُ المال على الرَّدِّ، وعلى ذوي الأرحام؛ فيرث قي الأصحّ3 لأنه يعقل [عن وارثه] 4. قال صلى الله عليه وسلم:"أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أبو داود، والنسائي5، وابن ماجة، وصححه ابن حبان، وابن اللبان، والحاكم على شرطهما6.
وبه قال مالك، وروي عن أحمد7، خلافاً لأبي حنيفة8.
1 ص 598.
2 ص 603.
3 عند الشافعية، وسيأتي الكلام عن المسألة ص603، وراجع: الإيجاز في الفرائض خ78، والمهذب 2/40، والحاوي الكبير 10/231، والمحرر في الفقه الشافعي خ110، وروضة الطالبين 6/6، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ5.
4 زيادة من (ج) .
5 هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي، أبو عبد الرحمن، محدث، حافظ، ولد بنسأ سنة 215هـ، وسمع الكثير، ورحل إلى نيسابور والعراق والشام ومصر والحجار، وتوفي بمكة سنة 303هـ، له مصنفات منها: السنن الكبرى والصغرى، والضعفاء والمتروكين، والمناسك، ومسند عليّ، وغيرها. (سير أعلام النبلاء 14/125، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/88، وشذرات الذهب 4/15) .
6 تقدم تخريج الحديث ص 101.
7 تقدم بحث المسألة ص100.
8 هو الإمام فقيه الملة، عالم العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيميّ، الكوفي، يقال إنه من أبناء الفرس، ولد سنة 80هـ في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك ولم يثبت له=
وإنما يرث بيتُ المال عندنا عند انتظامه بأن يكون الإمام عادلاً، مستجمعاً لشروط الإمامة؛ فيصرفه في مصارفه الشرعية1.
ثم إذا لم يكن بيت المال منتظماً؛ بأن لم يكن الإمام عادلاً، أو كان عادلاً ولكنه غير مستجمع للشروط يُرد ما فضل عن أصحاب الفروض مطلقاً على ذوي الفروض النَّسَبية بقدر نسبة فروضهم2 على ما سيأتي في فصل الرد واضحاً- إن شاء الله تعالى-3.
وهذا ما أفتى به المحققون، وأكابر المتأخرين/ [69/9أ] وصححه الشيخان4. وقال ابن سراقة وهو من المتقدمين قبل الأربعمائة: إنه قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار. انتهى5.
=حرف عن أحد منهم. وعُني بطلب الآثار، وارتحل لذلك، وإليه المنتهى في الفقه، والرأي، والتدقيق، حدث عنه خلق كثير، وله أخبار في الزهد، والعبادة، حتى إنه صلى العشاء والصبح بوضوء أربعين سنة، وقرأ القرآن كله بركعة، توفي رحمه الله سنة 150هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 2/216، وتقريب التهذيب 563 ت 7153، والأعلام 6/390) .
1 تقدمت المسألة في فصل أسباب الإرث، ص 102.
2 تقدمت المسألة في فصل أسباب الإرث، ص 104.
3 ص 689.
4 الرافعي والنووي- رحمهما الله- كما في المحرر في الفقه الشافعي خ 110، وروضة الطالبين 6/6.
5 تقدم النقل عن ابن سراقة ص102.
وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي. وغلّط الشيخ أبا حامد1 في مخالفته2.
وخرج بقوله: "النَّسَبية" ذوو الفروض السَّببيّة وهم: الزوج، والزوجة أو الزوجات، فلا يُردّ عليهم؛ [للإجماع]3.
[و] 4 لأن أصحاب الفروض استحقوا الردّ بالرحم، ولا رحم للزوجين.
ثم إذا لم يكن أحد من أصحاب الفروض النَّسَبيّة موجوداً تُصرف التركة، أو باقيها إلى ذوي الأرحام على ما يأتي بيانُه إن شاء الله تعالى في [فصلي] 5 الردّ، وذوي الأرحام6.
1 هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني- نسبة الإسفرائن بلدة بخراسان- ويعرف بابن أبي طاهر، أبو حامد، فقيه شافعي، ولد سنة 344هـ، وقدم بغداد، وانتهت إليه رياسة الدنيا والدين بها، وكان يحضر مجلسه أكثر من ستمائة فقيه، توفي- رحمه الله سنة 406هـ، وله مصنفات منها: شرح المزني، وتعليقه في أصول الفقه، وكتاب البستان. (وفيات الأعيان 1/72، وتهذيب الأسماء واللغات 2/208، وشذرات الذهب 5/37) .
2 الحاوي الكبير 10/232، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/14.
3 سقطت من (ب)، وفي (هـ) : بالإجماع.
وممن حكى الإجماع ابن اللبان في الإيجاز في الفرائض خ 14، وراجع: التنبيه 101، وشرح أرجوزة الكفاية خ39.
4 سقطت من (ب) ، (هـ) .
5 في (ج) : فصل.
6 ص 689، 707.