المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه - شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - جـ ١

[سبط المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: القسم الدراسي

- ‌الباب الأول: حياة المؤلف (بسط المارديني)

- ‌الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده

- ‌الفصل الثاني: نشأته وطلبه للعلم:

- ‌الفصل الثالث: أهم أعماله:

- ‌الفصل الرابع: صفاته وثناء العلماء عليه:

- ‌الفصل الخامس: شيوخه:

- ‌الفصل السادس: تلاميذه:

- ‌الفصل السابع: مؤلفاته عامة:

- ‌الفصل الثامن: وفاته:

- ‌الباب الثاني: في الكتاب المحقق

- ‌الفصل الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ووصف المخطوطات، وبيان أماكن وجودها

- ‌الفصل الثاني: منهجه في الكتاب:

- ‌الفصل الثالث: اختياراته الفقهية في الكتاب:

- ‌الباب الثالث: في المؤلف الأصل ((ابن الهائم))

- ‌الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده

- ‌الفصل الثاني: شيوخه

- ‌الفصل الثالث: تلاميذه:

- ‌الفصل الرابع: ثناء العلماء عليه:

- ‌الفصل الخامس: مؤلفاته:

- ‌الفصل السادس: وفاته

- ‌الباب الرابع: في الكتاب المشروح

- ‌الفصل الأول: اسم الكتاب

- ‌الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌الفصل الثالث: شروح الكتاب:

- ‌الفصل الرابع: نسخ الكتاب، وتحقيقه:

- ‌القسم الثاني: الكتاب المحقق

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌الفصل الثاني: أسباب الإرث

- ‌الفصل الثالث: شروط الإرث

- ‌الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث

- ‌الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث

- ‌الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد

- ‌الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها

- ‌الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم

- ‌الفصل التاسع: أحكام التعصيب

- ‌الفصل العاشر: أقسام الورثة

- ‌الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات

- ‌الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث

- ‌الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد

- ‌الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب

- ‌الفصل الخامس عشر: الحجب

- ‌الفصل السادس عشر: حجب الحرمان

- ‌الفصل السابع عشر: موانع الإرث

- ‌الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه

- ‌الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع

- ‌الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا

- ‌الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب

- ‌الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين

- ‌الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم

- ‌الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات

- ‌الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة

- ‌الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح

- ‌الفصل السابع والعشرون: التأصيل

- ‌الفصل الثامن والعشرون: التصحيح

الفصل: ‌الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه

‌الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه

فصلٌ1

في ذكر أقسام من قام به سبب الإرث من الناس بحسب الإرث، وعدمه

الناس في الإرث على أربعة أقسام:

من يرث ويورث، وعكسه من لا يرث، ولا يورث.

ومن يورث ولا يرث، وعكسه من يرث، ولا يورث.

والقسم الأوَّلُ كثيرٌ [كالأخوين] 2، وابني العم، والزوجين، والأبوين مع الأولاد؛ فإنهم يتوارثون.

والقسم الثاني كالرقيق، والمرتد فإنهما لا يرثان، ولا يورثان -كما تقدم- إلا ما سبق استثناؤه من إرث ما وجب للمرتد [من] 3 قصاص الطرف، والجرح، وما خرَّجه شيخه من حد القذف4.

1 هذا هو الفصل الثامن عشر، ويرجع فيه إلى: النجم الوهاج خ 3/133، ومغني المحتاج 3/26، وفتح القريب المجيب 1/32.

2 في (د) : الإخوة.

3 في (د) . في.

4 راجع ص 238.

ص: 247

وقوله: "كالرقيق، والمرتد" يقتضي أن هذا القسم لا ينحصر فيهما، وكأنه يريد الزنديق1؛ فإن حكمه حكم المرتد على الأصح2.

وكذا اليهودي إذا تنصّر، والنصراني إذا تهوَّد، ونحوهما.

فإن من انتقل إلى دين لا يُقَرُّ عليه لا يقبل منه غير الإسلام، فإنَّ مَن مات على ذلك الدين، أو على دينه الأول، فهو كالمرتدّ لا يرث، ولا يورث.

والقسمُ الثالثُ وهو من يُورَث، ولا يرث أربعة فقط:

الجنينُ في غُرَّته فقط تورث عنه، ولا يورث عنه غيرها؛ لأنه لا يملك، ولا يرث أصلاً؛ لعدم تحقق حياته.

1 الزنديق: فارسي معرب، وجمعه زنادقة، وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر كالمنافق. أو الذي لا يتمسك بشريعة، قال ابن قدامة: كان يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقاً، ويسمى اليوم زنديقاً أ- هـ. (لسان العرب 10/147، وشرح حدود ابن عرفة 2/664، والنظم المستعذب 2/264، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 256، والمطلع على أبواب المقنع 378، والمغني 9/159) .

2 في حكم إرث الزنديق والإرث منه خلاف على قولين:

الأول: أنه كالمرتد، وهو قول الجمهور، فماله عندهم ني بيت المال فلا يرث ولا يورث.

الثاني: أنه كالمسلم، إذا كان يظهر الإسلام؛ عملاً بظاهره فيرثه ورثته من المسلمين ويرثهم، وهو قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

قال شيخ الإسلام: والزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئاً، ولا جعله فيئاً فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعاً. (القوانين الفقهية 389، وروضة الطالبين 6/30، ومغني المحتاج 3/25، والمغني 9/159، والاختيارات الفقهية 196) .

ص: 248

والمُبَعَّض1 على الجديد؛ فإنه يورث عنه جميع ما ملكه بحريَّته؛ لأن ملكه تام عليه كالحر ويكون جميعه لورثته على الأصح2 ولا شيء منه لمالك بعضه؛ لأنه لا حَقَّ له فيما ملكه المبعض بحريَّته فاختصَّ به وارثه.

وقيل بين ورثته ومالك بعضه على نسبة الرق والحريَّة؛ لان سبب الميراث الموت وقد حلَّ جميع البدن، والبدن مشترك.

والقديم: أنه لا يورث عنه ما ملكه بحريَّته، كما لا يرث، وبه قال زيد رضي الله عنه بل يكون لمالك بعضه على الأصحّ.

1 اختلف الفقهاء في إرث المبعض، والإرث منه إلى أربعة أقوال:

القول الأول: أنه كالقنّ في جميع أحكامه؛ فلا يرث، ولا يورث، ولا يحجب. وهذا قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأهل المدينة، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم.

القول الثالث: أنه كالحر في جميع أحكامه؛ فيرث، ويورث، ويحجب كالحر. وهذا قول الحسن، وجابر، والنخعي، والشعبي، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر.

القول الثالث: أن لكل من البعضين حكمه؛ يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرَّية. وهذا قول علي، وابن مسعود، وعثمان- رضي الله عنهم والليث، والمزني، وأهل الظاهر، والإمام أحمد.

القول الرابع: أنه لا يرث، ولا يحجب، ويورث عنه ما ملكه ببعضه الحرّ، وهذا قول طاووس، وعمرو بن دينار، وأبى ثور والشافعي في الجديد. (رد المحتار 6/766، وشرح الخرشي على مختصر خليل 8/222، والحاوي الكبير 10/442، والعزيز شرح الوجيز 6/509، والتلخيص في الفرائض 1/509، والمغني 9/127) .

2 راجع: الحاوي الكبير 10/242، والمهذب 2/31، والوسيط خ 193، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/13، والمحرر خ115، والشرح الصغير للوجيز خ 156، ومنهاج الطالبين 109، وشرح أرجوزة الكفاية خ 63.

ص: 249

وقيا: لبيت المال1.

والجديد هو المعتمد.

وذو أي والمرتدّ صاحبُ القصاصِ، ونحوه، في صورة من ارتدّ وكان قد وجب له قصاص بقطع طرف، أو بجرح في حال إسلامه. فإن القصاص يورث عنه.

ونحو القصاص حدّ القذف الذي خرجه شيخه2، فإنه يورث عنه أيضاً؛ فيورث عن المرتدّ القصاص، وحدّ القذف فقط- كما سبق-3 استثناؤه في موانع الإرث، حيث قال: ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتدّ لا يورث [ما وجب] 4 له من قصاص [إلى آخره]5.

وقَدَّمنا6 عن السُّبْكي، وغيره إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثاً؛ فلا يستثنى فينبغي أن يسقط هذا من الأربعة.

وكافرٌ له أمان فنقضه ثّم استُرِقّ، ومات رقيقاً، وكان قد جُني عليه في حال حُرِّيته، وأمانه، وحصلت السِّرَاية في حال رِقَّه فإنّ قّدْرَ الدية لورثته

1 قال البغوي- رحمه الله في التهذيب 5/13: فإن قلنا لا يورث فما تركه لمن يكون؟ فيه وجهان: أصحّهما: يكون للسيّد؛ لأن المانع من الإرث ملكه، فكان المال له. والثاني: يكون لبيت المال؛ لأن السيَّد أخذ نصيبه في الحياة أ- هـ. وراجع أيضاً: المهذب 2/31، والوسيط خ193.

2 يعني البلقيني، وتقدمت المسألة ص 238.

3 ص 238.

4 في (ب) ، (ج)، (د) : إلاّ ما وجب. والصحيح المثبت كما في ص239.

5 في (ج)، هـ: إلخ.

6 ص 240.

ص: 250

على الراجح -كما/ [76/16ب] قدَّمناه1 في فصل الحجب بالصفة -فتورث عنه هذه الدية، ولا يرث هو أحدًا؛ لأنه رقيق.

وهذه صورة يتصور فيها أن يُورَث مع الرَّق في كله.

قال شيخُنا سراجُ الدين البلقيني2: وليس لنا رقيق كله يورث إلاّ في هذه الصورة فقط وهو واضح.

والقسمُ الرابعُ وهو من يرث، ولا يورث: الأنبياءُ عليهم السلام [على المشهور] 3 4؛ لقوله: صلى الله عليه وسلم: "لا نُورَث ما تركناه صدقة" رواه الشيخان5.

وفي النسائي الكبير: "إنَّا معاشر الأنبياء لا نورث"6.

1 ص245.

2 في تدريبه خ90.

3 زيادة من نسختي الفصول. وقوله: على المشهور أي عند الأئمة الأربعة، وهو إجماع. (حاشية ابن عابدين 6/769، ونهاية المحتاج 6/29، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/101) .

4 وقد ذكر العلماء الحكمة عن كون الأنبياء- عليهم السلام يرثون ولا يورثون، فقيل: لأجل ألاّ يتمنى أحد من الورثة موتهم من أجل المال.

وقيل: لأن الله تعالى بعثهم مبلغين رسالته، وأمرهم ألاّ يأخذوا على ذلك أجراً فكانت الحكمة ألاّ يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم.

وقيل: لكون النبي كالأب لأمَّته فيكون ميراثه للجميع. (فتح الباري 12/10، ومغني المحتاج 3/26، وفتح القريب المجيب1/15) .

5 من حديث عائشة- رضي الله عنها كما عند البخاري في كتاب الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نورث ما تركناه صدقة". (6727) 8/ 312، ومسلم في كتاب الجهاد والسير (1758) 3/1379.

6 أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، ذكر مواريث الأنبياء من حديث أبي الزناد (6309) 4/64.

ص: 251