المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب - شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - جـ ١

[سبط المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: القسم الدراسي

- ‌الباب الأول: حياة المؤلف (بسط المارديني)

- ‌الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده

- ‌الفصل الثاني: نشأته وطلبه للعلم:

- ‌الفصل الثالث: أهم أعماله:

- ‌الفصل الرابع: صفاته وثناء العلماء عليه:

- ‌الفصل الخامس: شيوخه:

- ‌الفصل السادس: تلاميذه:

- ‌الفصل السابع: مؤلفاته عامة:

- ‌الفصل الثامن: وفاته:

- ‌الباب الثاني: في الكتاب المحقق

- ‌الفصل الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ووصف المخطوطات، وبيان أماكن وجودها

- ‌الفصل الثاني: منهجه في الكتاب:

- ‌الفصل الثالث: اختياراته الفقهية في الكتاب:

- ‌الباب الثالث: في المؤلف الأصل ((ابن الهائم))

- ‌الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده

- ‌الفصل الثاني: شيوخه

- ‌الفصل الثالث: تلاميذه:

- ‌الفصل الرابع: ثناء العلماء عليه:

- ‌الفصل الخامس: مؤلفاته:

- ‌الفصل السادس: وفاته

- ‌الباب الرابع: في الكتاب المشروح

- ‌الفصل الأول: اسم الكتاب

- ‌الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌الفصل الثالث: شروح الكتاب:

- ‌الفصل الرابع: نسخ الكتاب، وتحقيقه:

- ‌القسم الثاني: الكتاب المحقق

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌الفصل الثاني: أسباب الإرث

- ‌الفصل الثالث: شروط الإرث

- ‌الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث

- ‌الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث

- ‌الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد

- ‌الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها

- ‌الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم

- ‌الفصل التاسع: أحكام التعصيب

- ‌الفصل العاشر: أقسام الورثة

- ‌الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات

- ‌الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث

- ‌الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد

- ‌الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب

- ‌الفصل الخامس عشر: الحجب

- ‌الفصل السادس عشر: حجب الحرمان

- ‌الفصل السابع عشر: موانع الإرث

- ‌الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه

- ‌الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع

- ‌الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا

- ‌الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب

- ‌الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين

- ‌الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم

- ‌الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات

- ‌الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة

- ‌الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح

- ‌الفصل السابع والعشرون: التأصيل

- ‌الفصل الثامن والعشرون: التصحيح

الفصل: ‌الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب

‌الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب

فصلٌ [1] قي جملةِ أحكامِ الأبِ

وقد عُلِم ذلك [كله][2] مما سبق مفرقاً.

للأبِ في الإرث ثلاثُ حالات:

حالةٌ يرث فيها بالتعصب فقط.

وحالةٌ يرث فيها بالفرض فقط.

وحالةٌ يرث فيها بالفرض، والتعصيب جميعاً.

يرثُ بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث من ولد، أو ولد ابن.

ويرث بالفرض فقط إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، أو كان معه من/ [78/17 أ] [أصحاب الفروض] [3] مُسْتَغْرِق: كابنتين، وزوج، وأم فللبنتين الثلثان، وللأم السدسِ، وللزوج الربع.

فهي عائلة أولاً بنصف سدس؛ فيفرض للأب السدس، ويزاد في العول [4] .

[1] هذا هو الفصل الواحد والعشرون، ويرجع فيه إلى: الكفاية في الفرائض خ5، والحاوي الكبير 10/279، والإبانة في الفقه الشافعي خ 188، والعزيز شرح الوجيز 6/462، وروضة الطالبين 6/12، ومجموع الكلائي خ5، وشرح الجعبرية خ 50.

[2]

سقطت من (د) .

[3]

في نسختي الفصول: أهل الفروض.

[4]

وصورتها:

...

12/15

بنت

2

3

4

8

بنت

4

زوج

1

4

3

أم

1

6

2

أب

1

6

2

ص: 265

أو كان معه مِن أصحاب الفروض مبقي قدر [السدس][1] كابنتين، وأم فللابنتين الثلثان، وللأم السدس، يبقى سدس فيفرض للأب [2] .

أو كان معه من أصحاب الفروض مبقي أقلّ من السدس كابنتين، وزوج؛ لهما الثلثان، وللزوج الربع. يبقى نصف سدس، فيفرض للأب السدس، وتعال المسألة بتمام السدس [3] .

ويرث بالفرض والتعصيب معاً [4] إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس فله السدس فرضاً، والباقي

[1] في نسختي الفصول: سدس.

[2]

وصورتها:

...

6

بنت

2

3

2

4

بنت

2

أم

1

6

1

أب

1

6

1

[3]

وصورتها:

...

12/13

بنت

2

3

4

8

بنت

4

زوج

1

4

3

أب

1

6

2

[4]

وهي الحالة الثالثة من حالات إرث الأب.

ص: 266

يأخذه تعصيباً، بلا خلاف، لقوله عليه الصلاة والسلام:"فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر"[1] . مثاله: بنت، وأب. أو بنت ابن، وأب. [لها][2] النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً؛ فيأخذ النصفَ كاملاً، فرضاً وتعصيباً [3] . بنتان مع أب. أو بنتا ابن مع أب. أو بنت، وبنت ابن مع أب: لهما الثلثان، وللأب السدس فرضاً، والباقي [عصوبة][4] ؛ فيأخذ الثلث فرضاً وتعصيباً [5] .

[1] تقدم تخريج الحديث ص 158.

[2]

في (د) : لهما.

[3]

وصورتها:

...

6

بنت

1

2

3

أب

1 +ب

6

3

[4]

في (ج) : تعصيباً.

[5]

وصورتها:

...

6

بنت

2

3

2

4

بنت

2

أب

1 +ب

6

2

ص: 267

بنت، وأبوان: للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً [1] .

والجدُّ أبو الأب، أو مَن فوقه كالأبِ في الحجب، والإرث، وجميع الأحكام [2] .

فله الحالات الثلاث؛ [فيرث][3] بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث.

وبالفرض مع الفرع العاصب، [أو][4] إذا استغرق أهل [الفرض][5] ، أو أبقوا قدر السدس، أو أقل -كما سبق-. ويرث بالفرض والتعصيب معاً إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس- كما سبق تصويره-.

[1] وصورتها:

...

6

بنت

1

2

3

أم

1

6

1

أب

1 +ب

6

2

[2]

راجع: الإجماع لابن المنذر 75، وشرح فرائض الأشنهي خ 5، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/89.

[3]

سقطت من (هـ) .

[4]

في (هـ) : و.

[5]

في (هـ) : الفروض.

ص: 268

إلا في خمس صُور [1] ؛ فلا يكودن الجد فيها كالأب، بل [يخالفه][2] .

إحداهنَّ: أنَّ الإخوة من غير الأم لا يُحجَبون به؛ لأنهم في مرتبته، ويُحجَبون بالأب؛ لإدلائهم به.

الصورة الثانية: أنه لا يَحْجب أم الأب؛ لأنها لا تدلي به. والأب يَحجبها؛ لأنها تدلي به [3] .

الصورة الثالثة: أن للأم معه الثلث كاملاً، إذا كان معهما زوج، أو زوجة [4] ، بخلاف الأب؛ فإن يردها في هاتين الصورتين إلى ثلث الباقي بعد فرض الزوج، أو الزوجة، ليأخذ مثليها؛ لأنه في درجتها، والجد لا يساويها [5] .

[1]

راجع في هذه الصور: الحاوي الكبير 10/299، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/26، والعزيز شرح الوجيز 6/464، ومنهاج الطالبين107، وروضة الطالبين 6/12، وشرح الجعبرية خ 52.

[2]

في (د) : مخالفه.

[3]

وهذا على قول الشافعية أن الجدة أم الأب محجوبة بابنها وهو الأب. وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة ص 263.

[4]

وهي المسألة الملقبة بالعمريتين. وتقدمت ص143، وصورتها هنا:

...

6

زوج

1

2

3

أم

1

3

2

جد

ب

1

[5]

وصورتها:

...

6

زوج

1

2

3

أم

1 ب

3

1

أب

ب

2

ص: 269

الصورةُ الرابعةُ: أن جدَّ المعتِق يحجبه أخوه [أي أخو المعتِق] 1 [و] 2 ابن أخيه، وأبو المعتِق يحجب إخوته أي إخوة المعتِق- كما سيأتي في فصل الولاء إن شاء الله تعالى-3.

الصورةُ الخامسةُ: في جمعه بين الفرض والتعصيب/ [78/18ب] خلافٌ عندنا، بخلاف الأب. فمن أصحابنا من قال: إذا كان مع الجد بنت، أو بنت ابن يأخذ الباقي بعد فرضها عصوبة فقط، ولا يأخذه فرضاً وتعصيباً؛ لأن الجمع بينهما من خواصّ الأب.

والصحيحُ أن الجدِّ يأخذ الباقي فرضاً وتعصيباً كالأب4.

وليس هذا الخلاف لفظياً -كما زَعَم كبارٌ من علمائنا، منهم الرافعي، حيث قال: والخلاف في العبارة، والمأخوذ لا يختلف5.

وتبعه النووي، وغيره-6 بل الخلاف معنوي فممّا يظهر فيه أثره أي أثر الخلاف من الصور، ما لو أوصى بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض كما

1 ساقط من (د) .

2 في نسختي الفصول: ثم.

3 ص 532.

4 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/240، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/119، ومغني المحتاج 3/15، وفتح القريب المجيب 1/33.

5 العزيز شرح الوجيز 6/463.

6 روضة الطالبين 6/12، وشرح الجعبرية خ 52.

ص: 270

[إذا][1] ترك بنتاً، وجدًّا، وأوصى لزيد بنصف ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض.

ويكون ذلك كالوصيَّة بإدخال الضَّيْم [2] على بعض الورثة دون بعض كما إذا صرّح، فقال: على ألاّ يضام ذو الفرض، ويختصّ الضيم بالعاصب.

فتفتقر هذه الوصيَّةُ إلى إجازة من دخل عليه الضيم؛ لأنها وصيَّة بإدخال الضيم على بعض الورثة، دون بعض، فهي وصيَّةٌ لوارث [3] .

فلِمَن دخل عليه الضَّيمُ ألاّ يُجِيز القدر الذي حصل به الضيم فإن أجاز الجدُّ الوصيَّة للوارث، وقلنا بالوجه الضعيف وهو أن الجدَّ يأخذ عصوبة فقط، كان للبنت النصف، وللجد نصف الباقي، ولزيد النصف الآخر، و [تصح][4] من أربعة [5] .

[1] في (ج) : لو.

[2]

الضيم: الظلم. وضامه حقه، أي نقصه إياه. (مادة ضام في لسان العرب 12/359، والقاموس المحيط 1461) .

[3]

والوصية للوارث متوقفة على إجازة الورثة. (الإجماع لابن المنذر81، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/71) .

[4]

في (ج) : يصح.

[5]

وصورتها على هذا الوجه:

...

4

بنت

1

2

2

جد

1 ب

2

1

زيد

ب

1

ص: 271

وإن قلنا بالصحيح كان للبنت النصف، وللجد السدس فرضاً، وله نصف الباقي عصوبة، ونصفه الآخر لزيد [1] .

فلزيد في هذه الصورة ربع المال على الضعيف، وسدسه على المذهب.

وإن ردّ الجد وصيَّةَ الوارث فلزيد أيضاً الربع على الضعيف، والسدس على المذهب؛ لكن لا يدخل الضيم على الجدِّ وحده.

فعلى الضعيف الباقي بعد ربع الوصية بين البنت والجد نصفين، وتصح من ثمانية، للبنت ثلاثة فرضاً، وللجد ثلاثة عصوبة، ولزيد اثنان [2] .

[1] وصورتها على هذا الوجه:

...

6

بنت

1

2

3

جد

1 + 1 ب

6 2

1+1=2

زيد

1 ب

2

1

[2]

وصورتها:

...

8

بنت

1 ب

2

3

جد

1 ب

2

3

زيد

1

2

2

ص: 272

وعلى المذهب يخرج لزيدٍ السدس وصية، والباقي للبنت نصفه، وللجد سدسه فرضاً، وباقيه عصوبة. فتصح من ستة وثلاثين، وبالاختصار من اثنى عشر [1] .

وعبارةُ المصنف صريحةٌ في التَّسْويةِ في الحكم بين ما إذا صرَّح الموصي بقوله: على ألاّ يضام ذو [الفرض][2] ، وبين ما إذا لم يُصرِّح بقوله على ألاّ يضام ذو [الفرض][3] ، بل اقتصر، على قوله: أوصيتُ لزيد بنصف ما يبقى بعد إخراج الفرض، أو بعد نصيب في ذوي الفروض.

وصرَّح بمقتضى ذلك في شرح كفايته [4] . وعبارته هنا أخذها مِن عبارة شيخِه سراج الدين البلقيني في التَّدْريب [5] . ومثلُه في الخادِم للزركشي [6] .

[1] وصورتها:

...

12

بنت

1 ب

2

5

جد

ب

5

زيد

1

6

2

[2]

في (د) : الفروض.

[3]

في (د) : الفروض.

[4]

راجع: شرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ 43.

[5]

راجع تدريب البلقيني خ91.

[6]

هو محمد بن بهادر عبد الله، المصري، الزركشي، الشافعي، بدر الدين، أبو عبد الله، فقيه، أصولي، محدث، أديب، تركي الأصل، مصري المولد، ولد سنة 745هـ، وأخذ عن جمال الدين الأسنوي، وسراج الدين البلقيني، ورحل إلى حلب وغيرها، ودرّس وأفتى، توفي رحمه الله في القاهرة سنة 794هـ من تصانيفه: البحر المحيط في أصول الفقه، وشرح التنبيه، وخادم الرافعي والروضة، وهو حاشية على كتابي الرافعي والروضة، وإعلام الساجد بأحكام المساجد، وغيرها. (النجوم الزاهرة 12/134، والدرر الكامنة 3/397، وشذرات الذهب 8/572) .

ص: 273

وفي مجموع الكَلَاّئي ما يُشبه ذلك1.

وذكر ابنُ المُلَقِّن في شرح المنهاج عند قوله: "الأب يرث بالفرض إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، وبالتعصيب إذا لم يكن [معه] 2 ولد، ولا ولد ابن، وبهما إذا كان [معه] 3 بنت، أو بنت ابن" فقال: الفائدة في أن ما يأخذه الأب بالفرض، أو العصوبة تظهر فيما إذا كان الولد قد أوصى/ [79/19أ][لزيد] 4 بثلث ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض. فإن الباقي قي صورة الكتاب الثلث؛ فتكون الوصية لزيد بثلث الثلث.

ولو قلنا بأن الأب يأخذ النصف بالتعصيب كان لزيد ثلثه، وهو سدس المال. هذه عبارته.

وصورة هذه المسألة، وهي الوصية بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض من غير ذكر اشتراط إدخال الضيم على [ذوي الفروض دون العاصب] 5 لم

1 راجع المجموع في الفرائض للكلائي خ28.

2 سقطت من (د) .

3 سقطت من (د) ، (هـ) .

4 سقطت من (د) .

5 في (د)، (هـ) : العاصب دون ذوي الفروض.

ص: 274

نجدها في شيء من كتب الأصحاب القديمة، ولا المتأخرة، بعد البحث الطويل في السنين [العديدة]1.

وأما المصنف، [والزركشي] 2، والكَلَاّئي، وابن المُلَقّن فكلهم أصحابُ البلقيني، ولم يَعزُها أحد منهم إلى كتاب، ولا إلى عالم. فلا أدري هل هو شيء من تصرف البلقيني وتفقهه، فتبعوه، أو هو منقول لم نظفر [نحن] 3 بموضعه، أو قالوه لإظهار صورة اختلاف الوصية على الوجهين مع قطع النظر عن كيفية ما يقتسمه الورثة، لأنه على كل تقدير تختلف الوصية على الوجهين.

وقد اختلف مشايخُنا، وغيرُهم – رحمهم الله في الفتوى في هذه المسألة سنين كثيرة، موالية، ومتفرقة.

فأجاب شيخُنا ابنُ المَجْدي- رحمه الله بأن المراد بقوله: "بعد إخراج [الفرض] 4" إنّما هو لتمييز الباقي ليعلم قدر المأخوذ منه، لا أنه يُعطى لذي الفرض فرضه، وتُعطى الوصية من الباقي، وبأنها من الدوريات5؛ إذ لا يُعلم قدر الفرض إلا بعد إخراج الوصية، ولا تُعلم الوصية إلا بعد إخراج الفرض،

1 في (ج) : العددية.

2 سقطت من (ب) .

3 سقطت من (ج) .

4 في (د) : الفروض.

5 تقدم تعريف الدور ص241.

ص: 275

فتوقف كلٌّ منهما على الآخر في بادئ النظر1. وقاسه على ما إذا أوصى لزيد [مثلاً] 2 بمثل نصيب بعض ورثته، وأوصى لعمرو بجزءٍ ممّا يبقى بعد إخراج النصيب. وجعل ما يُفهم من عبارة الفصول، وغيره سهواً. فمن الناس من وافقه على ذلك؛ وأجاب بمثله. منهم شيخنا الشيخ علاء الدين القَلْقَشَنْدي3 رحمه الله[تعالى]4.

ومنهم من غَلَّطَه، وأجاب بعبارة الكتاب، معتمداً على ما في التدريب، منهم شيخُنا [الشيخ] 5 جلال الدين المَحَلِّي6 7.

ومنهم من توقَّف عن الجواب، منهم شيخنا قاضي [القضاة] 8 شمس الدين القَاياتيُّ، وقاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر العَسْقَلانيّ9.

1 راجع مختصر ابن المجدي خ 128.

2 زيادة من (ج) .

3 علاء الدين القلقشندي- رحمه الله من أشهر مشايخ المؤلف، وقد سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص 18.

4 زيادة من (د) .

5 زيادة من (ج) .

6 جلال الدين المحلي- رحمه الله من أشهر مشايخ المؤلف، وقد سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص19.

7 راجع فتح القريب المجيب 1/33.

8 في الأصل: القاة. وهو تصحيف واضح.

9 شمس الدين القاياتي، وابن حجر العسقلاني- رحمهما الله- من مشايخ المؤلف، وقد سبقت الترجمة لهما في القسم الدراسي ص 19.

ص: 276

ومنهم من أخطأ في الجواب- رحمهم الله والظاهر ما قاله شيخنا ابن المَجْدي، ومن وافقه.

ويظهر الأثر أيضاً في تأصيل المسألة كما في بنت، وجدّ.

إن قلنا إن الجدَّ يأخذ الباقي جميعه عصوبة فقط؛ فأصل المسألة من اثنين، لأن فيها نصفاً، وما بقي [1] .

وإن قلنا بالأصحّ، وهو أنه يأخذ الباقي فرضاً، وتعصيباً؛ فأصل المسألة ستة؛ لأن فيها نصفاً، وسدساً، وما بقي [2] ، وترجع بالاختصار إلى اثنين.

وهذا أثر في العبارة فقط؛ [فلا يرد][3] .

[1]

وصورتها:

...

2

بنت

1

2

1

جد

ب

1

[2]

وصورتها:

...

6

بنت

1

2

3

جد

1 +ب

2

3

[3]

سقطت من (ب) .

ص: 277

وقد يقال إنه يعني أثر الخلاف يظهر [أيضاً][1] فيما إذا كان الجد معه بنتان، وأم، وزوج/ [79/19ب] ، وما أشبهها من مسائل العول.

فإن قلنا إن الجد يجمع بين الفرض والتعصيب معاً، كالأب، فيفرض له في هذه [المسائل][2] السدس [3] .

وإن قلنا إنه لا يجمع بينهما، وإنّما يأخذ عصوبة؛ فيحتمل أن يسقط.

هكذا بحثه المصنف من عند نفسه، ثمّ قال: وفيه نظر.

[وهذا الاحتمال الذي ذكره المصنف، ونظَّر فيه بعيد جدًا، أو غلط][4] ؛ فإن الكتب ناطقة بأنه لا يَحجب الجدَّ إلاّ متوسط بينه وبين الميت [5] . كذا ني

[1] سقطت من (د) .

[2]

في (د) : المسألة.

[3]

وصورتها:

...

12/15

جد

1

6

2

بنت

2

3

4

8

بنت

4

أم

1

6

2

زوج

1

4

3

[4]

ما بين القوسين جاء في نسخة (ب) بعد نهاية الفصل، أي بعد قوله: أكثر من السدس. وفي نسخة الأصل جاء مكرراً في الموضعين.

[5]

فلا وجه إذن لسقوطه في الاحتمال الذي ذكره المصنف.

ص: 278

المنهاج1، وغيره من كثب الفقه، والفرائض2. ولا ينقص عن السدس بالإجماع3.

ثم إنَّ محلَ الخلاف إنّما هو إذا كان الباقي عن [الفروض] 4 أكثر من السدس5.

1 منهاج الطالبين ص 107.

2 راجع: الحاوي الكبير 10/299، وشرح السنة 8/342.

3 راجع: الإجماع لابن المنذر 75، والمطب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/148، والنجم الوهاج خ 3/121، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/98.

4 في (د) : الفرض.

5 فيتبين أن في ظهور الأثر في هذه الصورة - جد، وبنتين، وأم، وزوج- نظراً؛ لما ذكره المؤلف من الأدلة.

ص: 279