الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس عشر: الحجب
…
فصلٌ1 في الحجب
وهو لغة: المنعُ2.
وشرعاً: منعُ مَن قام به سببُ الإِرثِ مِن الإرثِ بالكليَّة -ويُسمَّى حجب حرمان- أو مِن بعضه -ويُسمَّى حجب نقصان-3 ولذلك قال: الحجب [ضربان] 4: حجبُ نقصان، وحجبُ حرمان.
والأوّلُ وهو حجب النقصان5، قد يكون بانتقال من فرض إلى فرض6 وهذا في حق من له فرضان، وهم: الزوجان، والأم، وبنت الابن،
1 هذا هو الفصل الخامس عشر، ويرجع فيه إلى: شرح السنة 8/329، والعزيز شرح الوجيز 6/491، وروضة الطالبين 6/25، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/175، وتدريب البلقيني خ 93، وشرح أرجوزة الكفاية خ 54، ومختصر ابن المجدي خ9.
2 مختار الصحاح، مادة حجب 122، ولسان العرب 1/298.
3 راجع: النظم المستعذب 2/120، والتعريفات 86، وشرح أُرجوزة الكفاية خ54، ومغني المحتاج 3/11، ونهاية المحتاج 6/16، وهذان النوعان اللذان ذكرهما المؤلف -الحرمان والنقصان- هما نوعا حجب الأشخاص، وهو المراد عند إطلاق لفظ الحجب. وهناك حجب الأوصاف، وهو موانع الإرث من القتل، والرق
…
إلخ، ويدخل على جميع الورثة، وسيأتي في موانع الإرث ص220. (راجع: العزيز شرح الوجيز 6/491، ومجموع الكلائي خ 9، وتدريب البلقيني خ 91) .
4 في (ج) : نوعان.
5 وهو: منع من قام به سبب الإرث من بعض الإرث. ويأتي على جميع الورثة، وله حالان: حجب نقصان بسبب الانتقال، وحجب نقصان بسبب الازدحام- على ما سيذكره المؤلف قريباً-.
6 أي من فرض إلى فرض أقلّ منه.
والأخت من الأب، فالزوجان لهما النصف والربع عند عدم الفرع الوارث [1] ، والربع، والثمن عند وجوده [2] .
والأُم لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم [عدد][3] من الإخوة والأخوات [4] ، والسدس مع وجود أحدهما [5] . وبنت الابن، والأخت من
[1] ومثالها:
…
...
2
زوج
…
1
ــ
2
…
1
أخ
…
ب
…
1
[2]
ومثالها:
…
...
4
زوج
…
1
ــ
4
…
1
ابن
…
ب
…
3
[3]
في (ب)، (هـ) : العدد.
[4]
ومثالها:
…
...
3
أم
…
1
ــ
3
…
1
أخ
…
ب
…
2
[5]
ومثالها:
…
...
6
أم
…
1
ــ
6
…
1
خمسة أخوة
…
ب
…
5
الأب لكلٍّ منهما النصف [فرضاً][1] ، إذا انفردت [2] ، والسدس مع [بنت الصلب][3] ، ومع الشقيقة [4] .
وقد يكون [بانتقال][5] من فرض إلى التعصيب [6] وهذا في حق ذوات النصف الأربع [7] فلكل واحدة منهن النصف [فرضاً][8] ، إذا انفردت، وإن كان معها أخوها عصّبها؛ فأكثر ما يخصها [الثلث][9] .
[1] زيادة من (ج) . [2] ومثالها:
…
...
2
زوج
…
1
ــ
2
…
1
أخت لأب
…
1
ــ
2
…
1
[3]
في (ج) : البنت.
[4]
ومثالها:
…
...
6
أخت لأب
…
1
ــ
6
…
1
أخت شقيقة
…
1
ــ
2
…
3
ابن عم
…
ب
…
2
[5]
في (د) : بالنقل.
[6]
أي إلى تعصيب أقلّ من الفرض.
[7]
وهن: البنت، وبنت الابن، والأُخت الشقيقة، والأخت لأب.
[8]
سقطت من (د) .
[9]
في (د) : السدس.
وقد يكون بالعكس أي بانتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا في حق الأب، والجد فإن لكل منهما إذا انفرد جميع المال، ومع الفرع الوارث السدس فرصاً.
وقد يكون بانتقالٍ من عصوبة إلى عصوبة أخرى، والمراد: الانتقال من نوع من العصوبة إلى نوع آخر [منها][1] وهذا في حق الأُخت من الأبوين، أو من الأب، فإن لها مع أخيها نصف ما يأخذه الأخ [2] ، وهو أقل مما لها مع البنت، أو بنت الابن وهو النصف الباقي بعد فرض البنت، أو بنت الابن. فإذا مات [إنسان][3] عن بنت، وأُخت، فللأخت النصف الباقي [4] ، فإن كان
[1] زيادة من (ج) .
[1]
زيادة من (ج) .
…
3
أخت لأب
…
1
أخ لأب
…
2
[3]
زيادة من (ج) .
[4]
وصورتها:
…
...
2
بنت
…
1
ــ
2
…
1
أخت
…
ب
…
1
معها أخوها عصَّبها [1] ، فلها معه ثلث الباقي تعصيباً، وهذا انتقال من العصوبة مع الغير إلى العصوبة بالغير [2] .
وقد يكون بسببِ مزاحمةٍ في [فرض][3] وهذا في حق الزوجة فإن فرضها يشترك فيه الزوجتان، والثلاث، والأربع، وفي حق البنت، وبنت الابن، والأُخت مطلقاً، والأخ من الأُم فإن فرض الاثنين من هؤلاء يشترك فيه الثلاثة، والأكثر. وفي حق الجدة فإنه يشترك في فرضها الجدتان، والأكثر.
وقد يكون بسبب مزاحمة في [تعصيب][4] وهذا في حقِّ كلّ عاصبٍ بغيره، أو مع غيره، أو بنفسه، غير الأب، والجد.
أما العاصب بغير وهو: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والشقيقة فأكثر، والأُخت للأب فأكثر؛ إذا كان معهن من يعصِّبهن، فللعدد الكثير منهن مع نصف عِدَّتهن من إخوتهن ما للاثنتين مع أخيهما.
[1] وصورتها:
…
...
2×3
…
6
بنت
…
1
ــ
2
…
1
…
3
أخت
…
} ب
…
1
…
1
أخ
…
2
[2]
لأن الأخت مع البنت عصبة مع الغير، ومع أخيها عصبة بالغير.
[3]
في (د) : الفرض.
[4]
في (د) : التعصيب.
وأمّا العاصب مع غيره وهو: الأُخت فأكثر، شقيقةً، أو لأب فللمتعدّدات منهن ما لواحدتهن.
وأما العاصب بنفسه فإذا انفرد أخذ جميعَ المال، وإذا كان معه من يساويه/ [71/11ب] قاسمه فيه، إلاّ الأب، والجد، وبيت المال، فلا يمكن تعدُّد واحدٍ منهم، لكن [الجد] 1 يزاحمه في التعصيب الإخوةُ لغير الأُم، فلا يستثنى2، وبيت المال لا يمكن تعدُّده فيرد عليه، فلو قال: غير الأب، وبيت المال، لكان أحسن.
وقد يكون بسبب العَوْل3 في حق ذوي الفروض كما صار ثُمْنُ المرأة
1 سقطت من (د) .
2 هذا على القول بتوريث الجد مع الإخوة على ما سيأتي بيانه في فصل الجد والإخوة ص 314.
3 العول لغة: الارتفاع، والميل (مختار الصحاح، مادة عول 463، ولسان العرب 11/484) .
واصطلاحاً: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. فهو مجاوزة سهام الميراث سهام المال (التعريفات: 165، وطلبة الطلبة 338، وأنيس الفقهاء 301، وتحرير ألفاظ التنبيه 247، والمطلع على أبواب المقنع 303) .
في المِنْبَريَّة [1] فهذه سبعة أنواع من حجب النقصان [2] . وقد ظهر من هذا أمران:.
الأول: أن حجب النقصان يدخل على جميع الورثة. وقال بعضهم – كصاحب جامع القواعد-[3] : إن حجب النقصان هو الانتقال من فرض إلى فرض. ولم يعدّ غيره حجباً، وتبعه شيخنا ابن المجْدي في مختصره [4] .
[1] وذلك لأنه ثلاثة من سبعة وعشرين، لأن أصلها أربعة وعشرون فعالت إلى سبعة وعشرين، وصورتها:
…
...
24/27
زوجة
…
1
ــ
8
…
3
أم
…
1
ــ
6
…
4
أب
…
1
ــ
6
…
4
بنتين
…
2
ــ
3
…
16
وسمِّيت المنبرية؛ لأن علياً- رضي الله عنه سأله رجل وهو في طريقه إلى المسجد عن: زوجة، وأبوين، وبنت؟ فقال: للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي للأب ثم صعد إلى منبره فعاد السائل، فقال: كان مع البنت أُخرى؟ فقال عليٌّ: صار ثُمنها تسعاً. قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر أ-هـ. (السنن الكبرى للبيهقي 6/253، والإيجاز في الفرائض خ5، والحاوي الكبير 10/280، والمهذب 2/36، والتلخيص الحبير 3/90) .
[2]
وهى: الانتقال من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى تعصيب، ومن تعصيب إلى فرض، ومن تعصيب إلى تعصيب، والمزاحمة في الفرض، والمزاحمة في التعصيب، والعول. (راجع: شرح أُرجوزة الكفاية خ54) .
[3]
لم أقف على الكتاب، ولا على مؤلفه.
[4]
مختصر ابن المجدي خ9، وابن المجدي من أشهر مشايخ المؤلف، رقد تقدمت ترجمته في القسم الدراسي ص 17.
وعلى هذا فلا يدخل حجب النقصان على كثير من الورثة. والصواب تنويعه كما ذكره المصنف.
الأمر الثاني: أن ولد الأُم المنفرد، وكل عاصب بنفسه غير الأب، والجد، وبيت المال يدخل عليهم نوع واحد من حجب النقصان، وهو العول على ولد الأم، والمزاحمة في التعصيب على غيره.
وأن كلاً من الأبوين [والزوج، والجدة] 1، وولدي الأم يدخل عليه نوعان من حجب النقصان.
فيدخل على الأب الانتقال من التعصيب إلى الفرض، والعول.
ويدخل على [الأم، والزوج] 2 الانتقال من فرض إلى فرض، والعول.
ويدخل على [الجدة، وولدي] 3 الأم المزاحمة ني الفرض، والعول.
وأن كلاً من الجد، والزوجة، والبنت يدخل عليه ثلاثة أنواع منه:
فيدخل على الجد الانتقال من العصوبة إلى الفرض، والمزاحمة في العصوبة مع الإخوة، والعول.
ويدخل على الزوجة الانتقال من فرض إلى فرض، والمزاحمة في الفرض والعول.
1 في (ب) : والجدّة، والزوج.
2 في (ب) : الزوج. وفي (هـ) : الزوج، والأم.
3 في (د) : الجد، وولد.
ويدخل على البنت الانتقال من فرض إلى عصوبة، والمزاحمة في العصوبة، والعول.
وأن كلاً من الشقيقة، والبنتين يدخل عليهما أربعة أنواع منه:
فيدخل على الشقيقة الانتقال من فرض إلى عصوبة، ومن عصوبة إلى عصوبة، والمزاحمة في العصوبة، والعول."
ويدخل على البنتين الانتقال من فرض إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض وفي العصوبة والعول.
وأن كلاً من بنت الابن أو بنتي الابن، والشقيقتين يدخل عليه خمسة أنواع منه:
فيدخل على كل من بنت الابن، وبنتي الابن الانتقال من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض، وفي العصوبة، والعول.
ويدخل على الشقيقتين الانتقال من فرض إلى عصوبة، ومن عصوبة إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض، وفي العصوبة، والعول.
وأن الأخت للأب، أو الأختين للأب يدخل عليها، أو عليهما ستة أنواع منه:
الانتقال من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى عصوبة، ومن عصوبة إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض، وفي التعصيب والعول.