الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
…
فصلٌ1 في أحكام الجداتِ2
ومَن يَرث منهنّ، ومن لا يرث، وكم في كل درجة من الوارثات، والساقطات3.
يرث من الجدات مَن أدلت إلى الميت بمحض الإناث، أو بمحض الذكور، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور، كأم أم أم فهذه مدلية بمحض
1 هذا هو الفصل الرابع والعشرون، ويرجع فيه إلى الحاوي الكبير 10/280، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/25، وشرح السنة 8/347، والعزيز شرح الوجيز 6/458، والشرح الصغير للوجيز خ149، وروضة الطالبين 6/9، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/16.
2 مال الماوردي- رحمه الله في الحاوي الكبير 10/282: الجدة المطلقة هي أم الأم؛ لأن الولادة فيها متحققة، والاسم في العرف عليها منطق. واختلف أصحابنا في الجدة أم الأب هل هي جدة على الإطلاق؟ أم بالتقييد؟ فقال بعضهم: هي جدة على الإطلاق أيضاً كأم الأم. وقال آخرون: بل هي جدة بالتقييد. وعلى هذا اختلفوا فيمن سأل عن ميراث جدة، هل يُسأل عن أي الجدتين أراد، أم لا؟ فقال من جعلها جدة على الإطلاق: إنه لا يجاب حتى يسأل عن أي الجدتين أراد. وقال من جعلها جدة بالتقييد: إنه يجاب عن أم الأم حتى يذكر أنه أراد أم الأب. والأصحّ: أن يُنظر، فإن كان ميراثها يختلف في الفريضة بوجود الأب الذي يحجب أمه لم يُجب عن سؤاله حتى يُسأل عن أي الجدتين سأل، وإن كان ميراثها لا يختلف أجيب ولم يسأل أ- هـ. قلت: واختلاف ميراثها الذي أشار إليه الماوردي هو على القول بأن الأب يحجب أمه، وتقدمت المسألة.
3 وقد تقدم ص 145 أن فرض الجدة السدس. قال الماوردي- رحمه الله في الحاوي الكبير 10/28: أجمعوا على توريث الجدات السدس، وأن فرض الواحدة والجماعة منهن السدس، لا ينقصن منه، ولا يزدن عليه، إلاّ ما حكي عن طاووس أنه جعل للجدة الثلث في الموضع الذي ترث فيه الأم الثلث؛ تعلقاً بقول ابن عباس: الجدة بمنزلة الأم، إذا لم تكن أمٌ أ- هـ. وراجع مصنف ابن أبي شيبة 6/269.
الإناث، وأم أبي أب فهذه مدلية بمحض الذكور، وأم أم أبي [أب] 1 فهذه مدلية بمحض الإناث إلى محض الذكور.
ولا يرث منهنّ مَن أدلت بغير وارث كأم أبي الأم2.
وضابِطُهن3: كلُّ مَن أدلت بذكرٍ بين أُنيين.
و [يُسوّى] 4 في السدس بين ذات جهتين فأكثر، وبين ذات جهة واحدة.
فلو تزوَّج ابنُ ابنِ هند بنت بنتها، فأتى منها بولد فهند أم أم أم هذا الولد، وأم أبي أبيه؛ فهي جدته من جهتين، فهي ذات جهتين، فمات هذا الولد عنها، وعن أم أم أبيه وهي ذات جهة فقط، فلا تفضل هند عليها، بل السدس بينهما نصفين على الصحيح5؛ اعتباراً بالأبدان.
ومقابلُ الصحيحِ وجهٌ أنَّ السدس بينهما أثلاثاً، لذات الجهتين ثلثاه، ولذات الجهة ثلثه، اعتباراً بجهات القرابة. كابن عم هو أخ لأم.
ورُدَّ بأن القرابتين إنما يورث بهما إذا اختلفتا، وأمّا الجدودة وإن تعددت جهاتها فهي قرابة واحدة وهي الجدودة6.
1 في (د) : الأب.
2 تقدم ذكر خلاف الفقهاء فيمن يرث من الجدات ص117.
3 أي: اللاتي لا يرثن.
4 في نسختي الفصول، و (ج) من الشرح: يستوي.
5 راجع: المهذب 2/33، والعزيز شرح الوجيز 6/461، وروضة الطالبين 6/10.
6 انظر المراجع السابقة.
و [أول درجات الجدات] 1 في ثاني درجات الأصول؛ لأن أول درجات الأصول الأب، والأم، فالجدات إنّما يكنّ في الثانية وما بعدها، وفيها اثنتان: أم الأم، و [أم] 2 الأب كلتاهما وارثة، وعددهما مساوٍ لعدد درجتهما.
وفي الدرجة الثالثة أربع جدات ثلاث وارثات وهن أم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب وعددهنّ مساوٍ لعدد درجتهنّ، وجدة واحدة ساقطة وهى: أم أبي الأم.
فالوارث في كل درجة بقدر العدد المسمّى لتلك الدرجة، ويسقط مَن عداهن3.
[فالوارث] 4 في الرابعة أربع، وفي الخامسة خمس، وفي العاشرة/ [83/23أ] عشر، وعلى هذا القياس5.
1 في (د) : والجدات أول درجاتهن.
2 في (ب) : أب، وهو تصحيف وأضح.
3 وهذا يتأتى على مذهب الحنفية، والشافعية في توريث جنس الجدات المدليات بوارث -كما تقدم ص 117- كما أن أكثر هذه المسائل التي سيفرضها المؤلف إنما هي بحسب الإمكان العقلي، وإن لم يوجد في الخارج اجتماع جدات كثيرة. قال الشهرزوري- رحمه الله: لا يتصور في الوجود أكثر من أربع جدات: أم أم الأم، وأم أبي الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب، فتسقط أم أبي الأم؛ وتكون الثلاث البواقي وارثات، وإنما تذكر الزيادة للحساب أ- هـ. (فتح القريب المجيب 1/72) .
4 في (د) : والوارثة.
5 راجع: الحاوي الكبير 10/285، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/26، والعزيز شرح الوجيز 6/461، وروضة الطالبين 6/10.
وطريقُ تنزيلِ الوارثاتِ من الجدات، ونسبتهنّ إلى الميت في الدرجة المفروضة كالراغبة مثلاً، وفيها أربع وارثات: أن تُمَحِّض نسبة إحداهنّ إلى الميت أُمهات، فتقول في مثالنا: أم أم أم الأم، ثّم تفعل في أخرى كذلك من نسبتها إلى الميت أمهات [إلا أنك تجعل مكان الأخيرة [التي قبلها] 1 أباً فتقول في مثالنا: أم أم أم الأب] 2. ثم تفعل في ثالثة كذلك من نسبتها إلى الميت أمهات، إلاّ أنك تجعل مكان [الأخيرة] 3 التي قبلها أباً، فتقول فيها: أم أم أبي الأب.
وهكذا إلى الأخوة، وقد تَمحَّضت نسبتُها إلى الميتِ آباء وهي الرابعة في مثالنا، فتقول فيها: أم أبي أبي الأب.
فإن رُمْتَ تنزيلَ خمسِ جدات وارثات [فهنّ] 4 في الدرجة الخامسة، فَقُلْ هنّ أم أم أم أم أم خمساً، وأم أم أم أم أب، وأم أم أم أبي أب، وأم أم أبي أبي أب، وأم أبي أبي أبي أب، ويسقط مَن عداهنّ من الجدات، كأم أم أم أبي الأم، وأم أم أبي أبي الأم، وأم أبي أبي [أبي] 5 الأم، وأم أبي أم أبي الأم.
1 زيادة من (هـ) ..
2 ما بين القوسين ساقط من (د) .
3 في الأصل، (ب)، (د) : أخيرة.
4 في (ج) : فهي.
5 سقطت من (د) .
وطريقُ معرفةِ عدد الجدات الساقطات في درجة مفروضة: أن تَطْرَح من عدد الوارثات في تلك الدرجة اثنين أبداً، وتُضَعِّف الاثنين [المطروحين] 1 مرَّة بعد أخرى بقدر ما بقي بعد طرح الاثنين، بأن تُضَعِّفَهما، ثّم تُضعِّف الحاصل، ثّم تُضِعِّف الحاصل الثاني، وهكذا، فما بلغ بالتضعيف فهو عددُ الوارثات، والساقطات في تلك الدرجة.
ففي المثال الأول، وهو أربع وارثات، إذا أردت معرفة كم بإزائهنّ من عدد الساقطات [من جهة الأم، ومن جهة الأب] 2، فاطرح من الأربع اثنين؛ يبقى اثنان فأضعف الاثنين مرة يصيرا أربعة، ثّم الأربعة مرة [أخرى] 3 تصير ثمانية فهو عدد الوارثات والساقطات في الدرجة الرابعة، فاطرح منه عدد الوارثات يبقى عدد الساقطات من جهة الأم ومن جهة الأب؛ فهنّ في مثالنا أربع ساقطات.
[فإن] 4 أردت كميَّة [الساقط] 5 من جهة الأم وكميَّة [الساقط] 6 من جهة الأب فمبلغ التضعيف نصفه من قِبَله، ونصفه من قِبَلها، وعدد الوارثات واحدة منه أبداً أي واحده أبداً من النصف الذي من قبلها، وباقيه
1 في الأصل: المُطَّرَحَيْن.
2 زيادة من (هـ) .
3 سقطت من (ج) .
4 في (ج)، (هـ) : فإذا.
5 في (د) : الساقطات.
6 في (د) : الساقطات.
أي باقي عدد الوارثات، وهو ثلاثة في مثالنا من قبله، فإذا أسقطت من نصفها واحداً، بقي عدد الساقطات من قبلها وهنّ ثلاث في مثالنا، وإذا أسقطت باقي الوارثات من نصفه بقي عدد الساقطات من قبله [وهنّ] 1 في مثالنا واحدة.
فلو قيل: خمسُ جدات وارثات كم بإزائهنّ من الساقطات؟
فاطرح اثنين من الخمسة، وأضعفه ثلاثاً أي وأضعف المطروح وهو [الاثنان] 2 ثلاث مرات، بأن تُضَعِّف الاثنين أول مرة يصيرا أربعة، ثّم [تَضَعِّف] 3 الأربعة تصير ثمانية، / [83/23ب] ثّم تُضَعِّف الثمانية يحصل ستة عشر، وهو عدد مجموع الوارثات، والساقطات اللاتي في الدرجة الخامسة، ونصفه وهو ثمانية عدد اللاتي من [قبل] 4 الأم، ونصفه [الآخر] 5 عدد اللاتي من قبل الأب، فإذا ألقيت من المجموع عدد الوارثات وهو خمسة بقى أحد عشر، وهو عدد الساقطات في الدرجة المفروضة، فإذا ألقيت من عدد اللاتي من قبل الأم، وهو ثمانية الوارثةَ التي من قبلها؛ بقى سبعة وهو عدد الساقطات اللاتي من قبلها. وإذا ألقيت [من عدد اللاتي من قبل الأم وهو
1 في (د) : وهو. وفي (هـ) : وهي.
2 في (د)، (هـ) : اثنان.
3 في (ب)، (د) : أضعف.
4 في (هـ) : جهة.
5 في (د) : ثمانية.
ثمانية] 1 بقيّة الوارثات وهنّ أربع من عدد اللاتي من قبل الأب وهو ثمانية أيضاً بقي أربعة، وهو عدد الساقطات من قبله. فقس عليه يعني على هذا المثال ما يرد من أشباهه.
ولو فُرضَ عددُ الساقطات معلوماً وطُلِب كميَّة الوارثات اللاتي بإزائهنّ فأضعف اثنين من العدد مرة بعد أخرى، بأن تُضَعِّفهما، ثّم تُضَعِّف الضعفَ، ثم ضعفه، وهكذا إلى أن [يحصل ما] 2 يجاوز العدد المفروض، فزد الاثنين المُضَعَّفين على عدة مرات التضعيف يحصل المطلوب.
والاثنان المُضعفان هما عدَّة الجدتين اللتين في ثاني درجة الأصول، وهما: أم الأم، وأم الأب فلو قيل: إحدى عَشْرَة جدة ساقطة في درجة، كم بإزائهن من الوارثات؟
فأضعِف اثنين ثلاثَ مرات فيحصل في المرة الأولى أربعة، وفي الثانية ثمانية، وفي الثالثة ستة عشر فعند المرة الثالثة يجاوز حاصلُ التضعيف العددَ [المفروض] 3 فهناك منتهى التضعيف، فزد على الثلاثة التي هي عدد مرات التضعيف الاثنين [المضاعفين] 4 يجتمع خمسة وهو عدد الوارثات في تلك الدرجة، فقس عليه ما شئتَ من المثل.
1 ساقط من باقي النسخ.
2 ساقط من (ج) .
3 في الأصل: الفروض. والمثبت من باقي النسخ، ونسختي الفصول.
4 في (ج)، (هـ) : المضعفين.