المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السادس عشر: حجب الحرمان - شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - جـ ١

[سبط المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: القسم الدراسي

- ‌الباب الأول: حياة المؤلف (بسط المارديني)

- ‌الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده

- ‌الفصل الثاني: نشأته وطلبه للعلم:

- ‌الفصل الثالث: أهم أعماله:

- ‌الفصل الرابع: صفاته وثناء العلماء عليه:

- ‌الفصل الخامس: شيوخه:

- ‌الفصل السادس: تلاميذه:

- ‌الفصل السابع: مؤلفاته عامة:

- ‌الفصل الثامن: وفاته:

- ‌الباب الثاني: في الكتاب المحقق

- ‌الفصل الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ووصف المخطوطات، وبيان أماكن وجودها

- ‌الفصل الثاني: منهجه في الكتاب:

- ‌الفصل الثالث: اختياراته الفقهية في الكتاب:

- ‌الباب الثالث: في المؤلف الأصل ((ابن الهائم))

- ‌الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده

- ‌الفصل الثاني: شيوخه

- ‌الفصل الثالث: تلاميذه:

- ‌الفصل الرابع: ثناء العلماء عليه:

- ‌الفصل الخامس: مؤلفاته:

- ‌الفصل السادس: وفاته

- ‌الباب الرابع: في الكتاب المشروح

- ‌الفصل الأول: اسم الكتاب

- ‌الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌الفصل الثالث: شروح الكتاب:

- ‌الفصل الرابع: نسخ الكتاب، وتحقيقه:

- ‌القسم الثاني: الكتاب المحقق

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌الفصل الثاني: أسباب الإرث

- ‌الفصل الثالث: شروط الإرث

- ‌الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث

- ‌الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث

- ‌الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد

- ‌الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها

- ‌الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم

- ‌الفصل التاسع: أحكام التعصيب

- ‌الفصل العاشر: أقسام الورثة

- ‌الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات

- ‌الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث

- ‌الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد

- ‌الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب

- ‌الفصل الخامس عشر: الحجب

- ‌الفصل السادس عشر: حجب الحرمان

- ‌الفصل السابع عشر: موانع الإرث

- ‌الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه

- ‌الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع

- ‌الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا

- ‌الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب

- ‌الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين

- ‌الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم

- ‌الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات

- ‌الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة

- ‌الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح

- ‌الفصل السابع والعشرون: التأصيل

- ‌الفصل الثامن والعشرون: التصحيح

الفصل: ‌الفصل السادس عشر: حجب الحرمان

‌الفصل السادس عشر: حجب الحرمان

فصلٌ1 في حجبِ الحِرمان2 بالشَّخْص

وحجبُ الحرمان ضربان: حجبٌ بصفةٍ وهي: الكفرُ، [والقتل، والرِّق] 3، ونحوها.

وحجبٌ بشخص.

فالحجب بالصِّفة يتأتى دخوله على الجميع أي جميع الورثة، وسيأتي في فصل الموانع- إن شاء الله تعالى4.

والحجبُ بالشخص لا يدخل على ستة، وهم:

الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت إجماعاً5؛ ولأنهم يُدْلون إلى الميت بغير واسطة؛ فهم أقوى الورثة6.

1 هذا هو الفصل السادس عشر. ويرجع فيه إلى: معرفة السنن والآثار 9/12، والوسيط خ 191، وشرح السنة 8/330، والعزيز شرح الوجيز 6/495، وروضة الطالبين 6/26، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/175، وتدريب البلقيني خ 93، والنجم الوهاج خ 3/121، ومختصر ابن المجدي خ9.

2 وقد تقدم أن حجب الحرمان: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليَّة.

3 في (ب) ، (ج)، (د) : والرق والقتل.

4 ص 220.

5 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/497، والنجم الوهاج خ3/121.

6 راجع: الوسيط خ 191، والعزيز شرح الوجيز 6/490، والمحرر في الفقه الشافعي خ111، والحاوي الكبير 10/221، والكفاية في الفرائض خ 3، ومنهاج الطالبين 107، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/176.

ص: 205

وإنما حُجب المعتِقُ بالإجماع مع أنه يُدْلي إلى الميت بنفسه؛ لأنه أضعف من العصبات النَّسَبيّة.

وضابطهم أي الذين لا يدخل عليهم الحجب بالشخص: كلُّ من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتِق1.

ويدخل حجب الحرمان على من سواهم إجماعاً، ومداره على قاعدتين:

القاعدة الأولى: من أدلى إلى الميت/ [72/1أ] بواسطة حجبته تلك الواسطة سواء كانا عصبة، كابن الابن مع الابن، أو صاحي فرض، كأم الأم مع الأم، أو صاحب فرض مع عصبة، كأم الأب معه، وكبنت الابن معه.

إلاّ ولدَ الأم فإنه يرث مع الواسطة التي يدلي ها وهى الأم؛ لأن شرط حجب المُدْلي بالمُدْلَى به: إمّا اتحاد جهتهما، كالجدّة مع الأم، وكالجدّة العليا مع السفلى. وإما استحقاق الواسطة كلّ التركة، لو انفرد، كبنت الابن مع الابن، وكالأخ مع الأب.

[والأم] 2 مع ولدها ليست كذلك؛ لأنها تأخذ بالأمومة، وهو يأخذ بالأُخوَّة، ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت.

1 تدريب البلقيني خ 93.

2 في (ج) : وأما الأم.

ص: 206

القاعدة الثانية [وتختص] 1 بالعصبة غالباً، وتكون في أصحاب الفروض كثيراً غير غالب- وسيأتي بيانه-2 وهي: أنه إذا اجتمع عاصبان، فإن اختلفا جهة، كأعمام مع إخوة، [وكبني ابن مع إخوة] 3 قُدِّم من [كان] 4جهته [مُقَدَّمة] 5 حتى [إن] 6 البعيدَ من الجهة المُقَدَّمة يُقَدَّم على القريب من الجهة المؤخَّرة؛ فيقدم ابن الابن وإن نزل على الأخ من الأبوين، ويُقَدَّم ابن الأخ وإن بَعُد على العمّ [من الأبوي] 7؛ لأن البنوَّة مقدّمة على الأُخوَّة، وبنوّة الأخوّة مقَدَّمة على العمومة.

وإن اتحدا أي العاصبان جهةً، وتفاوتا قرباً كابني ابن، أو ابني أخ أحدهما أنزل من الآخر.

وكذا عمّ، وابن عمّ، فيقدّم الأقرب منهما، وإن كان أضعف من الأبعد، فيُقَدّم ابن الأخ من الأب على ابن ابن الأخ الشقيق؛ لأن جهتهما واحدة هي بُنوّة الأخوّة، وابن الأخ [للأب] 8 أقرب. وكعمٍّ لأب، وابن عمٍّ شقيق، فإن جهتهما واحدة وهى العمومة.

1 في نسختي الفصول: ويختص.

2 ص 213.

3 في (ج) : وكأخوة مع بني ابن.

4 في نسختي الفصول، و (هـ) من الشرح: كانت.

5 في (هـ) : متقدمة.

6 سقطت من (ب) .

7 في نسختي الفصول: لأبوين.

8 سقطت من (د) .

ص: 207

ويقع في كثير من النسخ "فيقدّم الأخ من الأب على ابن الأخ الشقيق" والنسخة التي وقع عليها الحلّ أصحّ، وهى التمثيل بابن الأخ من الأب وابن ابن الأخ الشقيق؛ لأن الأخ وابن الأخ جهتان: جهة الأُخوَّة، وجهة بنوَّة الأُخوَّة -كما يأتي قريباً في كلامه-، وهو ما عليه الرافعي، والنووي1، وغيرهما2.

وتمثيله بهما يقتضي أن جهتهما واحدة هي الأُخوّة- كما عليه الغزالي3 وغيره4- والمصنف لا يقول به5.

وإن اتحدا جهة، وقرباً كأخَوَين، أو عمَّيْن، أو ابني أخ، أو ابني عمّ.

1 هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي، الدمشقي، الشافعي، محيي الدين، أبو زكريا، ولد بنوى من أعمال حوران سنة 631هـ وقرأ، ودرس، وأفتى، وتولى مشيخة دار الحديث بعد شهاب الدين أبى شامة، وله تصانيف كثيرة منها: الأربعون النووية، وروضة الطالبين وعمدة المفتين في فروع الشافعية، وتهذيب الأسماء واللغات، والتبيان في آداب حملة القرآن، ورياض الصالحين، وشرح صحيح مسلم، ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين، والأذكار، وغيرها. توفي بنوى سنة 677هـ (طبقات الشافعية للأسنوي 2/266، والعقد المذهب في طبقات حملة المذهب171، والنجوم الزاهرة 7/278) .

2 العزيز شرح الوجيز 6/476، وروضة الطالبين 6/27.

3 هو محمد بن محمد بن أحمد، أبو حامد الطوسي، الشافعي، الغزالي، برع في المذهب، والخلاف والجدل، والأصول، والمنطق، والحكمة، والفلسفة. كان مفرط الذكاء، بحراً في العلم، له من الكتب: البسيط، والوسيط، والوجيز، والمستصفى، وغيرها، توفي- رحمه الله سنة 505هـ بطوس (وفيات الأعيان 4/214، والعبر في خبر من غبر 2/387، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبه 1/209) .

4 كالجعبري، وراجع الوجيز 1/263، ومنظومة الجعبري: نظم اللآلئ خ 3.

5 انظر رأي المصنف ص211.

ص: 208

واختلفا قوةً، وضعفاً، بأن كان أحدهما يدلي إلى الميّت بأصلين، والآخر يدلي بأصل واحد فيقدّم الأقوى منهما وهو المدلي بأصلين على الأضعف لحديث "فلأولى رجل ذكر"1.

والحديث: "أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلَاّت2 يرث الرجلُ أخوة لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه" حسنّه الترمذيُّ، وقال: إن الإجماع على العمل به3.

ونقل الإجماع عليه ابن عبد البر4، وغيره5. فيُقَدَّم الأخ الشقيق على الأخ من الأب، والعم من الأبوين على العم من الأب وكذا في بني الأخ، والعم للحديث، وللإجماع.

1 تقدم تخريج الحديث ص 158.

2 أولاد الأعيان هم: الإخوة والأخوات من الأبوين. وأولاد العَلاّت هم الإخوة والأخوات من الأب. (النهاية في غريب الحديث والأثر 3/291) .

3 الحديث أخرجه من طريق علي- رضي الله عنه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم (2095) 6/276، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلاّ من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم أ- هـ. وابن ماجة في كتاب الفرائض باب الدين قبل الوصية (2715) 2/906، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب ترتيب العصبة 6/239، والحاكم في المستدرك كتاب الفرائض 4/336، وقال: هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق؛ لذلك لم يخرجه الشيخان، وقد صحّت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت أ- هـ وسكت عنه الذهبي.

4 كما في الاستذكار 15/477. وابن عبد البر هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، النمري، القرطبي، المالكي، صاحب التصانيف المشهورة، كالتمهيد، والاستذكار، والفرائض، وغيرها: توفي- رحمه الله سنة 463 هـ (سير أعلام النبلاء 18/153، والديباج في المذهب 440، وشذرات الذهب 5/266) .

5 كالجرجاني في شرح السراجية 91، وابن الرفعة في المطلب العالي خ 15/150، وابن قدامة في المغني 9/6.

ص: 209

وهذا المذكور في القاعدة الثانية كله معنى قول الجعبري1- رحمه الله في منظومته المسماة بـ ((نظم اللآلي)) 2:

فبالجهة التقديم ثمّ بقربه

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

فجمع في البيت بين المراتب الثلاث، يعني فالتقديم أولاً يكون بالجهة المُقَدَّمة عند اختلاف جهات العصوبة؛ فيُقَدَّم مَن جهته مُقَدَّمة- سواء قرب، أو بعد، وسواء أدلى بأصلين، أو بأصل واحد- على مَن جهته مؤخَّرة3.

وإن كان قريباً وأدلى بأصلين، فإن اتحدت الجهة فالتقديم بالقرب؛ فيقدَّم الأقرب وإن أدلى بأصلٍ واحد على البعيد، وإن أدلى بأصلين4.

فإن استووا جهة، وقرباً فاجعل التقديم بالقوَّة؛ فيُقدَّم مَن قرابته قويَّةٌ، وهو الشقيق على الذي لأب.

1 هو صالح بن ثامر بن حامد الجَعْبَري -نسبة إلى قلعة جَعْبَر على الفرات- تاج الدين أبو الفضل، الشافعي، ولد سنة بضع وعشرين وستمائة، وولي قضاء بعلبك، ومهر في الفرائض، وكان خيّراً، متواضعاً، وله في الفرائض المنظومة الجعبرية (نظم اللآلئ) مات سنة 706هـ- رحمه الله. (طبقات الشافعية للأسنوي 1/184، والدرر الكامنة 2/2000، ومعجم المؤلفين 1/829) .

2 راجع: نظم اللآلئ خ 7.

3 مثال التقديم بالجهة: تقديم ابن ابن الأخ على ابن العم، وتقديم الأخ على العم، وتقديم الأب على الأخ.

4 مثال التقديم بالقرب: تقديم البنتين على بنتي الابن اللتين لم يعصبّا، وتقدم الابن على ابن الابن. وتقديم ابن الأخ لأب على ابن ابن الأخ الشقيق.

ص: 210

واعلم أن مراتبَ جهات العصوبة سبعٌ1 أولاها وأقواها البنوَّة، ثمّ الأبوَّة، ثمّ الجدودة/ [72/12ب] والأخوَّة كلاهما مرتبة واحدة، ثمّ [بنوَّة الأخ] 2، ثمّ العمومة، ثمّ الولاء، ثمّ الإسلام3.

وإنما قُدِّمت البنوَّة على الأبوَّة، وقلنا إنها أقوى من الأبوّة مع اشتراكهما في الإدلاء إلى الميت بأنفسهما، ومع إدلاء غيرهما من العصبات بهما؛ لقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} 4؛ فبدأ بالبنوَّة، والعرب تبدأ بالأهم فالأهم.

ولأن الابن إذا اجتمع مع الأب فرض للأب السدس، وكان للابن الباقي.

ولأن الابن يُعصِّب أخته، والأب لا يُعصِّب أُخته5.

وإنما كامن الجدودة، والأخوّة في مرتبة واحدة؛ لأن الأخ، والجدّ يدليان بالأب، وإذا انفردا اقتسما المال نصفين بينهما، سواء كان الأخ شقيقاً، أو لأب، وسواء كان الجد [أب] 6 الأب، أو أعلى؛ لصدق الجدودة.

1 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/474، وروضة الطالبين 6/18.

2 في نسختي الفصول: بنو الإخوة. وفي (ج)، (د) : بنوّة الأخوّة.

3 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/474، وروضة الطالبين 6/18.

4 تقدمت الآية بتمامها ص 151 وهى آية 11 من سورة النساء.

5 راجع: الحاوي الكبير 10/288، والمهذب 2/37، وشرح الجعبرية خ45.

6 في الأصل: أبا.

ص: 211

وإنما كانت بنوَّة [الأخ] 1 جهة برأسها بعد الأخوّة؛ لأنها [حُجِبت] 2 بالجدّ، بخلاف الإخوة فإنهم يشاركونه.

وصرّح الغزاليُّ بأن الإخوة وبنيهم جنسٌ واحد، وتبعه الجَعْبَري3.

وقال الرافعي، والنووي: الأشبه أنهما جنسان4.

إذا تقرر ذلك فكلُّ واحد من الابن، وابن الابن، والأب يَحْجِب كلَّ واحدٍ من الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم؛ لتقديم جهتي البنوّة، والأبوَّة على غيرهما والابن يَحجب ابن الابن، وابن الابن يَحْجِب مَن تحته من ولد الابن ذكوراً كانوا، أو إناثاً؛ لقربه.

والأب يَحجِب الجدَّ؛ لإدلائه به ويَحْجِب كلَّ جدّة من قِبَله؛ لإدلائهن به؛ فهو الواسطة.

والجدُّ يَحْجِب مَن فوقه من الأجداد؛ لإدلائهم به، ولقربه، ويَحجِب أيضاً ولد الأُم، وبني الإخوة، والأعمام وبنيهم؛ لتقديم جهة الجدودة على جهات أخوّة الأم، وبنوّة الأخوّة، والعمومة.

1 في (د) : الأخوة.

2 في باقي النسخ: تُحْجب.

3 راجع: الوجيز 1/263، ومنظومة الجعبري- نظم اللآلئ- خ 3.

4 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/476، وروضة الطالبين 6/27.

ص: 212

وأشار المصنف إلى تأخير جهة إخوة الأم، ونحوها عن الجدودة بقوله أول الفصل:"الثانية وتختص بالعصبة غالباً" فعُلِم أنها تكون في أصحاب الفروض، وفي أصحاب الفروض مع العصبات غير غالب، وهنه الأخ للأم مع الجد.

وإنما أُخِّرت عنه أخوة الأم دون مطلق الأخوة؛ لأن كلاً من الأخ الشقيق والأخ للأب يشارك الجدّ في الإدلاء بالأب. والأخ للأم لا يدلي به فتراخى.

وإذا حُجِب بالجد لقوته فبالابن وابنه، والأب أولى؛ لأن جهاتهم أقوى من الجدودة.

والأخ العاصب شقيقاً كان، أو لأب يحجِب بني الإخوة ويحجِب الأعمام، وبنيهم؛ لتقديم جهة الأخوّة على جهتي بنوّة الأخوة، والعمومة.

وكلٌّ من البنت، وبنت الابن [تحجب] 1 ولد الأم؛ [لقوة] 2 جهة البنتيّة على أخوة الأم. وهذا أيضاً من غير الغالب في القاعدة الثانية.

فيَحْجِب ولدَ الأم بالنصب على المفعولية ستةٌ: الأبُ، والجدُّ، والولدُ ذكراً كان، أو أنثى وولدُ الابن ذكراً كان، أو أنثى، لِما علمت.

1 في نسختي الفصول: يحجب.

2 في (ج) : بقوة.

ص: 213

والأم تحجِب كلَّ جدّة من جهتها، ومن جهة الأب؛ لأنهن يرثن بجهة الأمومة خاصة، والأم أقرب مَن في جهة الأمومة؛ فتحجب كلَّ مَن يرث بالأمومة، كما أن الأب يحجِب كل مَن يرث بالأبوّة. وأيضاً فالتي من جهة الأم تدلي بها فتُحْجَب بها.

والجدّةُ القربى تحْجِب الجدّةَ البعْدى؛ لقربها مع اتحاد الجهة1. إلاّ إذا كانت الجدّة البعدى من جهة الأم، وهي يعني القربى من جهة [الأب] 2 [فتشتركان] 3 في السدس. وتستثنى هذه من القاعدة؛ لأن الجدات إنما يرثن بالأمومة، فالتي من قِبَل الأم هي الأصل/ [73/13أ] وإن بعدت.

ولأن الأب لا يَحْجِب الجدّة التي من قِبَل الأم فكذا أمه لا تَحْجِب أُمها [بخلاف عكسها لأن] 4 الأم تحجِب الجدّة من قِبَل الأب؛ فأُمها تحجِب أمّ تلك الجدّة5.

والأخت من الأبوين، أو من الأب حال كونها عاصبة مع البنت، أو بنت الابن، أو المتعدد منهما، أو من إحداهما تحْجِب مَن يحجِبه أخوها؛

1 راجع منهاج الطالبين 107.

2 في (د) : الأقرب.

3 في نسختي الفصول، و (ج)، (هـ) : فيشتركان.

4 ساقط من (ب) ، (ج) ، (د) .

5 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/239، والحاوي الكبير 10/258، والمهذب 2/34، والعزيز شرح الوجيز 6/496، ومنهاج الطالبين 107.

ص: 214

فتحجِب بني الإخوة، والأعمام، وبنيهم. وإن كانت شقيقة حجَبَت الأخَ للأب أيضاً.

وعدّ كثيرون منهم: الرافعي [1] ، والنووي [2] من الحجبِ بالشخص حجب أصحاب الفروض المستغرقة كلَّ عاصب بنفسه، أو بغيره، أو مع غيره يتأتى مع وجوده استغراقها كشقيق، أو شقيقة، أو هما مع بنتين، وأم، وزوج [3] ؛ إذا لم ينقلب ذلك العاصب من التعصيب إلى الفرض- كما سبق- في الإخوة الأشقاء، في المُشَرّكة [4] ، والأخت في الأكْدَريّة [5] .

وعدّ كثيرون من الحجْبِ بالشخص أيضاً حجبَ الأختين الشقيقتين مَن لم [تُعَصَّب][6] من الأخوات للأب، وحجْبَ نحو البنتين من لم تُعَصَّب من بنات الابن.

[1] في العزيز شرح الوجيز 6/498.

[2]

في روضة الطالبين 6/28، ومنهاج الطالبين 107.

[3]

وصورتها:

...

12/13

زوج

1

ــ

4

3

أم

1

ــ

6

2

بنتين

2

ــ

3

8

أخت شقيقة

ب

0

[4]

ص 160.

[5]

ص 323.

[6]

في نسختي الفصول، و (ج) : يعصب.

ص: 215

وعبّر بقوله: "وحجب نحو البنتين" ولم يقل: وحجب البنتين، كما قال: حجب الأختين؛ ليشمل بنتي الابن مع بنات ابن [ابن] 1، وكل بنتي ابنِ ابنٍ وإن نزل مع بنت ابن ابنٍ أنزل منهما، ولا يتأتى مثلُ ذلك في الأخوات.

وقوله: "وعدّ كثيرون " مُشعرٌ بأنه ليس بمرضى عنده؛ ويوضح هذا الإشعار قولهُ في "شرح كفايته": وأما تسمية الإسقاط لاستغراق الفروض حجباً اصطلاحياً ففي القلب منه شيء؛ أما أولاً: فإنك لا تكاد تجد تسميته بذلك في كتب المتقدمين. وأما ثانياً: فلأن حجب الحرمان ضربان: بالوصف، أو بالشخص، وهو خارج عنهما؛ فإنه ليس وصفاً، ولا مسنداً إلى وارث واحد خاص. وأما ثالثاً: فلأن الرافعيَّ عرّف حجبَ الحرمان: بأن يُسقط غيَره بالكلية2.

وأطال المصنفُ الكلامَ، وقال في موضعٍ آخر: إن مما يقوي النظر في هذه المسألة أنه ليس للعاصب مع استغراق الفروض شيء حجبوه عنه؛ لأنه لو ورث مع أصحاب الفروض لم يرث إلاّ ما فضل عنهم؛ فانتفاء إرثه إنما هو لانتفاء الباقي3.

قلتُ: وجميع هذه الأمور التي [عدّدها] 4 جوابُها سهل، وحيث اعترف

1 في (د) : الابن.

2 راجع العزيز شرح الوجيز 6/495.

3 راجع شرح أرجوزة الكفاية خ73.

4 في (د) : ردها.

ص: 216

- رحمه الله بأنَّ تسمية الكثيرين للإسقاط حجباً أمرٌ اصطلاحي [فينبغي ألا يكون في القلب منه شيء؛ إذ لا مُشاحّة في الاصطلاح][1] ، لاسيّما وهو طريقة كثيرين.

وقضيةُ ذلك يعني ما سبق من أن أصحاب الفروض المستغرقة يحجبون، كلّ عاصب إلى آخره

[صحّة][2] أن يقال: كلّ وارث يمكن أن يَحجب هذا الحجب فيُعَدّ حاجباً حتى الزوجين، و [ولد][3] الأُمّ فيقال في زوج، وأم، وولديها، و [ابن] [4] أخ شقيق: إن كلاً من الأربعة حجب [ابن][5] الشقيق [6] .

[1] ساقط من (د) .

[2]

في (ب) : صحته.

[3]

في (ج) : ولدي.

[4]

سقطت من (ب) .

[5]

سقطت من (ب) .

[6]

وصورتها:

...

6

زوج

1

ــ

2

3

أم

1

ــ

6

1

أخوين لأم

1

ــ

3

2

أبن أخ شقيق

×

×

ص: 217

وفي زوجة، وشقيقة، وولدي أمّ، وأخ لأب: إن كلاً من الأربعة حَجَب الأخ للأب/ [73/13ب][1] .

وأنه أي [و][2] قضيَّة ذلك أيضاً صحة أن يقال: إن حجب الحرمان ينقسم [كحجب][3] النقصان: إلى ما يستقل به الواحد كحجب الجدّ بالأب.

وإلى ما لا يستقل به الواحد، كزوج، وشقيقة، وأم، وأخ لأب، فإن الأخ للأب يسقط؛ لاستغراق الفروض، والثلاثة حجبوا الأخ، ولم يستقل بحجبه واحد منهم [4] .

[1] وصورتها:

...

12/13

زوج

1

ــ

4

3

شقيقة

1

ــ

2

6

أخوين لأم

1

ــ

3

4

أخ لأب

×

×

[2]

سقطت من (ج) .

[3]

في نسختي الفصول: كانقسام حجب.

[4]

وصورتها:

...

6/7

زوج

1

ــ

2

3

أخت شقيقة

1

ــ

2

3

أم

1

ــ

6

1

أخ لأب

×

×

ص: 218

[قلت نعم نلتزم صحة ذلك كلّه، إذ لا مانع منها]1. ويصح أن يقال على سبيل المجاز: إن كلاً من الأم، والأخ حجب الآخر؛ لأنه مع الشقيقة حجب الأم إلى السدس. والأم مع الشقيقة والزوج حجبته حرماناً فتحاجبا.

1 ساقط من (ب) .

ص: 219