الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع
.
…
فصلٌ1
في بيانِ عدمِ تأثير سببِ الإرث وشرطِه عند وجود المانع
الإرث قد ينتفي لوجود مانعه من قتلٍ، أو رقٍ، أو دورٍ، أو ردَّةٍ، أو اختلافِ دين، أو اختلاف ذمة وحرابة بعد تحقق سببه، وشروطه وإنما أفرد السبب، وجع [الشرط] 2، لأنه يكفي في الإرث سبب واحد، ولا يكفي شرط واحد، بل لابد من اجتماع الشروط كلها. وقد ينتفي لانتفاء سببه، أو شروطه.
وكان الأحسن أن يقول: لانتفاء أسبابه، أو شرطه، فيجمع السبب، ويفرد الشرط؛ لأنه لا يكفي في انتفاء الإرث انتفاء سبب واحد، بل لابدّ من انتفاء جميع الأسباب.
ويكفي في انتفاء الإرث انتفاء شرط واحد، ولا يتوقف على انتفاء الشروط كلها ويوجد في بعض النسخ المعتمدة: لانتفاء سببه، أو شرطه. بإفراد الشرط أيضاً، وهو حسن.
ولمّا كان انتفاء السبب، وانتفاء الشرط، ووجود المانع مشتركة في اقتضائها انتفاء الميراث؛ تجوَّز بعضهم في عَدِّها موانع3 يعني في عَدّ أكثرها؛ لأنّا لا نعلم أحدًًا عَدّ عدم كل واحد من الأسباب والشروط مانعاً.
1 هذا هو الفصل التاسع عشر.
2 في (هـ) : الشروط.
3 وقد تقدم ذكرهم في فصل موانع الإرث ص221.
وقوله: بعضهم [أي] 1 بعض العلماء، وهم كثيرون من الفقهاء، والفرضيين، بل هم الأكثرون ومنهم الغزالي2.
وقد أشار إلى ذلك المصنِّفُ بقوله ت: كعَدِّة أي بعضِ العلماء اللعانَ مانعاً، وهو قاطع [النسب]3.
[فالمنفي] 4 باللعان لا يرث؛ لأن اللعان قطع النسب الذي هو السبب، وليس بمانع؛ لأن المانع لابدّ أن يجامع السبب كما ذكره ابن الصَّلاح5، والرافعي، والنووي6؛ معترضين على الغزالي في عَدِّه اللعان مانعاً7.
قال الرافعي: وهو تساهل8.
1 سقطت من (د) .
2 كما في الوسيط خ 193.
3 في باقي النسخ: للنسب، والمعنى واحد.
4 في (ج) : فالمنتفي.
5 هو شيخ الإسلام، تقي الدين، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي، الشهرزوري، الموصلي، الشافعي، ولد سنة 577هـ، وتفقه، وبرع في المذهب وأصوله، وفي الحديث وعلومه، وصنف التصانيف مع الثقة والديانة والجلالة، ومن تصانيفه: علوم الحديث، وطبقات الفقهاء، وأدب المفتي، وشرح مشكل الوسيط، والفتاوى، توفي- رحمه الله 643هـ بدمشق. (طبقات الشافعية للسبكي 8/326، والعبر في خبر من غبر 3/246، والنجوم الزاهرة 6/354) .
6 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/520، وروضة الطالبين 6/43، وشرح أرجوزة الكفاية خ66.
7 كما في الوسيط خ193، والوجيز 1/267.
8 العزيز شرح الوجيز 6/520.
وأكثر الأصحاب لا يعدونه مانعاً؛ لأنهم يعنون بالمانع ما يُجامعُ سببَ الإرث من نسبٍ، وغيره1.
فاللعان بهذا التفسير مانع [السبب] 2، لا مانع الإرث.
وكعدِّ بعضِهم3 في الموانعِ استبهام تاريخ الموت كما لو مات الأخوان، أو الزوجان بغرقٍ، أو هدمٍ ولم [نعلم] 4 [هل ماتا معاً، أو مرتباً] 5، أو علمنا ترتيب موتهما، ولكن لا نعلم عين السابق منهما؛ فلا يرث واحد منهما صاحبه.
وهو في الحقيقة مانع من الحكم بالإرث، فجعله إمامنا الشافعي، والرافعي، والنووي، والجَعْبَري، والأكثرون مانعاً، من الإرث6 والإرث فيه منتفٍ، لانتفاء شرطه الذي هو [تحقق] 7 وجود الوارث حيًّا عند موت الموروث، لا لوجود/ [77/17أ][مانعه]8.
1 راجع العزيز شرح الوجيز 6/520.
2 في (ب) : للسبب.
3 كالبغوي في شرح السنة 8/368، والجعبري في نظم اللآلئ خ2، وابن المجدي في مختصره خ6.
4 في (د)، (هـ) : يعلم.
5 في (د) أماتا معاً، أم مرتباً.
6 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، ومعرفة السنن والآثار 9/108، والعزيز شرح الوجيز 6/833، وروضة الطالبين 6/32، ونظم اللآلئ خ2.
7 في (د) : تحقيق.
8 في (د) : مانع.
وعكسُ ذلك يعني عكس عد1 انتفاء الشرط مانعاً، وهو عدُّ انتفاء المانع شرطاً: عدُّ بعضهم في شروط الإرث التوافق في الدين كما قال الكلائي2 في شرح فارقيَّته لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لأن من شروط الإرث التوافق في الدين، والحرية، وألا يكون بينهما قتل3.
فجعلها شروطاً وهو خلاف المشهور لكن المعنى صحيح، وإن خالف اصطلاح الجمهور.
وفي الفَرق بين عدم الشرط، ووجود المانع عُسْرٌ من جهة المعنى وإن اتحد تأثيرهما، وقلنا الشرط يدلُّ بعدمه، والمانع يدلُّ بوجوده على عدم الإرث؛ لأن هذا الفرق من جهة الاصطلاح، لا من جهة المعنى.
1 في الأصل، (هـ) جاءت لفظة ((عدم)) بعد قوله ((عدّ)) والصحيح سقوطها كما في (ب) ، (ج) ، (د) .
2 هو محمد بن شرف بن عادي الزَّبيري الكلائي- نسبة إلى قرية كلا بمصر- الشافعي، شمس الدين، أبو عبد الله، كان فاضلاً في القراءات، والنحو، ولم يكن في عصره مثله في الفرائض، وله فيها مصنفات منها: القواعد الكبرى في الفرائض على المذاهب الأربعة، والمجموع في علم الفرائض، توفى رحمه الله في القاهرة سنة 777هـ رقد قارب السبعين.
(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/276، والدرر الكامنة 3/452،، ومعجم البلدان 4/536، ومعجم المؤلفين 3/342) .
3 المجموع في علم الفرائض للكلائي خ4.
وهذا العسر يزول بإمعان النظر الصحيح. [كذا] 1 قاله في شرح أرجوزته2.
ويقع للفقهاء التجوز في عدّ عدم المانع شرطاً في كثير من مسائل الفقه، نظراً إلى المعنى. وإن كان الأصوليون لا [يتجوزون] 3 نظراً إلى الاصطلاح.
1 في (ب) ، (ج)، (هـ) : كما.
2 شرح أرجوزة الكفاية خ68.
3 في ج: يتجوزوه.