المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا - شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - جـ ١

[سبط المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: القسم الدراسي

- ‌الباب الأول: حياة المؤلف (بسط المارديني)

- ‌الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده

- ‌الفصل الثاني: نشأته وطلبه للعلم:

- ‌الفصل الثالث: أهم أعماله:

- ‌الفصل الرابع: صفاته وثناء العلماء عليه:

- ‌الفصل الخامس: شيوخه:

- ‌الفصل السادس: تلاميذه:

- ‌الفصل السابع: مؤلفاته عامة:

- ‌الفصل الثامن: وفاته:

- ‌الباب الثاني: في الكتاب المحقق

- ‌الفصل الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ووصف المخطوطات، وبيان أماكن وجودها

- ‌الفصل الثاني: منهجه في الكتاب:

- ‌الفصل الثالث: اختياراته الفقهية في الكتاب:

- ‌الباب الثالث: في المؤلف الأصل ((ابن الهائم))

- ‌الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده

- ‌الفصل الثاني: شيوخه

- ‌الفصل الثالث: تلاميذه:

- ‌الفصل الرابع: ثناء العلماء عليه:

- ‌الفصل الخامس: مؤلفاته:

- ‌الفصل السادس: وفاته

- ‌الباب الرابع: في الكتاب المشروح

- ‌الفصل الأول: اسم الكتاب

- ‌الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌الفصل الثالث: شروح الكتاب:

- ‌الفصل الرابع: نسخ الكتاب، وتحقيقه:

- ‌القسم الثاني: الكتاب المحقق

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌الفصل الثاني: أسباب الإرث

- ‌الفصل الثالث: شروط الإرث

- ‌الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث

- ‌الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث

- ‌الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد

- ‌الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها

- ‌الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم

- ‌الفصل التاسع: أحكام التعصيب

- ‌الفصل العاشر: أقسام الورثة

- ‌الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات

- ‌الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث

- ‌الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد

- ‌الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب

- ‌الفصل الخامس عشر: الحجب

- ‌الفصل السادس عشر: حجب الحرمان

- ‌الفصل السابع عشر: موانع الإرث

- ‌الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه

- ‌الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع

- ‌الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا

- ‌الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب

- ‌الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين

- ‌الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم

- ‌الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات

- ‌الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة

- ‌الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح

- ‌الفصل السابع والعشرون: التأصيل

- ‌الفصل الثامن والعشرون: التصحيح

الفصل: ‌الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا

‌الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا

فصلٌ1في المحجوب هل يَحجِب غيرَه، أو لا [يحجب]2.

المحجوبُ بالوصف3 لا يَحجِب أحداً مطلقاً حرمانًا، ولا نقصاناً، فلا يحجب حرماناً بالإجماع، كما نقله الرافعي، وغيره4.

وما نُقل عن ابنِ مسعودٍ – رضي الله عنه-5 من أَنَّه حجب حرماناً بالكافر، والقاتل، والرقيق، فهو ضعيف لا يصح عنه.

والصحيحُ عنه أنهم لا يحجبون أحداً حرماناً، وكما أنهم لا يحجبون حرماناً لا يحجبون نقصاناً كالأجنبي، وبه قال جميع الصحابة إلا ابن مسعود؛

1 هذا هو الفصل العشرون، ويرجع فيه إلى: مختصر المزني مع الأم 8/238، والحاوي الكبير10/251، ومعرفة السنن والآثار9/110، والمهذب 2/36، والوسيط خ92، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 8/278، وشرح السنة 8/368، والكفاية في الفرائض خ3، والعزيز شرح الوجيز 6/498، وروضة الطالبين 6/28 بم والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/182، وتدريب البلقيني خ93، وشرح أرجوزة الكفاية خ74، ومختصر ابن المجدي خ11.

2 سقطت من (ج) .

3 والحجب بالوصف هو المعبَّر عنه بالمانع، كما تقدم ص 220.

4 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/498، وشرح السراجية108، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/103.

5 كما في مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض 6/252، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب المملوكين وأهل الكتاب 2/449، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفرائض، باب لا يحجب من لا يرث 6/223.

ص: 257

فحجب الزوجين، والأم نقصاناً بالولد، والإخوة الكفار، والأرقاء، والقاتلين، لظاهر قوله [تعالى] 1:{إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ، {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} 2.

ولم يَقل وارثين، ولا غير وارثين.

وتبعه داودُ الظاهري في الثلاثةِ3، والحسنُ البصري، والحسنُ بن صالح4.

وابنُ جرير الطَّبَري5 في القاتل خاصة6.

والجماهير على أنه كالأجنبي7.

حتى لو خلَّف الكافر زوجة، وابن عمٍّ كافرين، وابناً مسلماً؛ كان للزوجة الربع، ولابن العم الباقي، والابن المسلم لا ينقص الزوجة عن الربع

1 سقطت من (د) .

2 تقدمت الآية بتمامها ص150 وهي آية 11 من سورة النساء.

3 أي الكفر، والرق، والقتل.

4 هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني، الثوري، الكوفي، أبو عبد الله، كان فقيهاً، مجتهداً، متكلماً، له مؤلفات منها: التوحيد، والجامع في الفقه، وهو من أقران سفيان الثوري، ومن رجال الحديث الثقات، ولد سنة 100هـ، وتوفي سنة168. (تقريب التهذيب 161 ت 1250، وشذرات الذهب 2/298، والأعلام 2/193) .

5 هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، مفسر، مقرئ، محدث، مؤرخ، فقيه، أصولي، مجتهد، ولد بطبرستان سنة 224هـ، وطاف الأقاليم، واستوطن بغداد، واختار لنفسه مذهباً في الفقه، توفي- رحمه الله سنة 310 هـ، من مصنفاته: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وتاريخ الأمم والملوك، واختلاف الفقهاء، وغيرها. (تهذيب الأسماء واللغات 1/78، والعبر في خبر اعن غبر 1/460، والنجوم الزاهرة 3/205) .

6 راجع: شرح السراجية 109، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/433، والمغني9/175.

7 راجع: رد المحتار 6/785، وشرح السنة 8/368، والعزيز شرح الوجيز 6/498.

ص: 258

ولا [يحجب][1] ابنَ العم مع كونه محجوباً أي حال كون الابن محجوباً بالوصف [2] ، لأنه كالأجنبي [3] .

ويجوز أن يكون المراد: مع كون ابن العم محجوباً بالابن في الأصل.

والمحجوبُ بالشَّخْص لا يَحْجِب أحدًا حرماناً. وقد يحجب نقصاناً، وذلك في صور [4]، إحداها: أم، وأب، واثنان من الإخوة والأخوات ذكران، أو أنثيان، أو مختلفان. شقيقان، أو لأب، أو لأم، أو شقيق ولأب، أو شقيق ولأم، أو أحدهما لأب [وآخر][5] لأم. كيف كانا فهما محجوبان بالأب حرماناً، ويحجبان الأم نقصاناً من الثلث إلى السدس؛ فحجبت بمحجوبين [6] .

[1] في نسختي الفصول: يحرم.

[2]

لاختلاف الدين.

[3]

وصورتها:

...

4

زوجة

1

ــ

4

1

ابن عم

ب

3

ابن

×

0

[4]

راجع في هذه الصور: العزيز شرح الوجيز 6/498، وروضة الطالبين 6/28، وشرح أرجوزة الكفاية خ74، ومختصر ابن المجدي خ11.

[5]

في (ج) : والآخر.

6 وصورتها:

...

6

أم

1

ــ

6

1

أب

ب

5

أخوين

×

0

[6]

راجع: رد المحتار 6/785، وشرح السنة 8/368، والعزيز شرح الوجيز 6/498.

ص: 259

فالأب في هذه حاجب [الحجاب][1] .

الصورةُ الثانية: أم، وجد، واثنان من ولد الأم فهما محجوبان بالجد، ويردان الأم إلى السدس؛ فلها السدس، والباقي للجد [2] .

الصورةُ الثالثة: أم، وأخ شقيق، وأخ من الأب.

فالأخ للأب محجوب بالشقيق، و [هما][3] يحجبان الأم إلى السدس؛ فتأخذه، والباقي للشقيق. فحجبت بوارث، ومحجوب [4] .

الصورةُ الرابعة: أم، وجد، وولدٌ / [77/17ب][لأم][5] ، وأخ شقيق أو لأب.

[1] في (ج) : الحاجب.

[2]

وصورتها

:

...

6

أم

1

ــ

6

1

جد

ب

5

ولدي أم

×

0

[3]

سقطت من (د) .

[4]

وصورتها:

...

6

أم

1

ــ

6

1

أخ شقيق

ب

5

أخ لأب

×

0

.5 في نسختي الفصول: أم.

[5]

في نسختي الفصول: يحرم

ص: 260

فولد الأم محجوب بالجد، وهو مع الأخ الآخر يردان الأم إلى السدس، والباقي بين الجد والأخ لغير الأم نصفان، فحجبت بمحجوب ووارث [1] . الصورةُ الخامسة: أم، وزوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب. فللزوج النصف، وللشقيقة النصف، وللأم السدس، ويسقط الأخ للأب، وهو مع الشقيقة حجباً الأمَّ إلى السدس. فهي محجوبة بمحجوب ووارث، كالثالثة، والرابعة [2] .

[1] وصورتها:

...

6×2

12

أم

1

ــ

6

1

2

أخ لأم

×

×

0

أخ شقيق أو لأب

} ب

5

5

جد

5

2 وصورتها:

...

6×7

أم

1

ــ

6

1

زوج

1

ــ

2

3

أخت شقيقة

1

ــ

2

3

أخ لأب

×

0

[2]

سقطت من (د) .

ص: 261

والصورةُ السادسة: مسائل المعادَّة [1]-كجدة،- وجد، وشقيقة، وأخ لأب. فللجدة السدس، والشقيقة تحجب ولدَ الأب بعد أن تعدَّه على الجد في الحساب. فإن الباقي بعد السدس للجد والإخوة، فتعد الشقيقة ولدَ الأب على الجد فتقول لك سهمان، ولولد الأب سهمان، ولي سهم، ثمَّ تقول لولد الأب لا شيء لك مع وجودي، وتأخذ سهميه فوق سهمها.، فحُجِب الجدُّ نقصاناً بالأخت، والأخ، بوارث ومحجوب [2] .وظاهر عبارة المصنف أن الجدَّ يُحجب نقصاناً بمحجوبٍ في جميع مسائل المُعَادَّة. وليس كذلك؛ بل في بعضها فقط، فكأنّ مراده: بعض مسائل المُعادَّة أو الإضافة على معنى [مِنْ] أي مسائل من المعادَّة. وستأتي مسائلُ المعادَّة واضحة في فصل الجدِّ والإخوة [3] .

الصورةُ السابعة: أب، وأمُّ أمِّ، وأمُّ أبٍ.

[1] وستأتي في فصل الملقبات ص782، كما سيذكره المؤلف.

[2]

وصورتها:

...

6

جدة

1

6

1

جدة

} ب

2

أخت شقيقة

3

أخ لأب

×

0

[3]

ص 782.

ص: 262

فأمُّ الأبِ محجوبةٌ بالأب [1] ؛ لأنها تدلي به، وتَحجِب أمَّ الأم عن السدس نقصاناً إلى نصف السدس في وجه واهٍ أي ساقط، أي ضعيف مرجوح في المذهب [2] . والصحيح الراجح [3] : أنها لا تحجبها؛ بل لها السدس كاملاً [4] .

[1] مسألة حجب أم الأب بابنها وهو الأب فيها خلاف بين أهل العلم:

فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى أنها محجوبة بابنها؛ لأنها تدلي به؛ فلا ترث معه كالجد مع الأب، وأم الأم مع الأم. وذهب الحنابلة إلى أنها لا تحجب بابنها، بل ترث معه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – وعللوا ذلك: بأنها لا ترث ميراثه؛ فلا يحجبها، كالأخ لأم مع الأم. ولحديث ابن مسعود – رضي الله عنه – عند الترمذي أن أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها، وابنها حيّ. (رد المحتار 6/780، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/428، والحاوي الكبير 10/258، والمغني 9/60، ومجموع فتاوى ابن تيمية 31/354) .

[2]

وصورة المسألة على هذا الوجه:

...

6×2

12

أب

ب

5

11

أم أم

}

1

6

1

1

أم أب

0

[3]

راجع: العزيز شرح الوجيز 6/499، وروضة الطالبين 6/28.

[4]

وصورة المسألة على هذا الوجه – الراجح-:

...

6

أب

ب

5

أم أم

1

6

1

أم أب

×

0

ص: 263

وإذا تقرر جميعُ ذلك فقد دخل حجب النقصان على الأم في الصور الخمس الأُوَل [بمحجوبين] 1 في الأُولى، والثانية، أو بـ محجوب ووارث في الثالثة، والرابعة، والخامسة، وتُرَدّ إلى السدس فيها جميعاً.

ودخل حجب النقصان أيضاً على الجد في السادسة وهي مسائل المُعادَّة؛ إذ لولا المُعادَّة لأخذ الجدُّ في الصورة السابقة2 مثلي ما [تأخذ] 3 الشقيقة.

ودخل على أم الأم في السابعة على الوجه المرجوح. وأمّا على الراجح فلا.

وما حُجِبوا يعني الأم، والجد، وأم الأم عنه نقصاناً يأخذه الحاجب حرماناً، وهم: الأب في الأولى والسابعة، والجد في الثانية، والأخ الشقيق في الثالثة، والجد في الرابعة، ولكن لم [يأخذه] 4 وحده في الرابعة، بل [شاركه] 5 الأخ لغير الأم، ومجموع أصحاب الفروض في الخامسة.

ويقال في هذه إن الأم، وولد الأب تحاجبا؛ لأنها حجبته حرماناً، وهو حجبها نقصاناً.

والشقيقة في السادسة.

1 في (ج) :. بمحجوبتين.

2 وهي الصورة السابعة.

3 في (ب)، (هـ) : تأخذه.

4 في (د) : يأخذ.

5 في (هـ) : يشاركه.

ص: 264