الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العاشر: أقسام الورثة
…
فصلٌ1 في بيان أقسام الورثة
الورثةُ أربعة أقسام: من لا يرث إلا بالفرض من الجهة التي يُسمى فيها ذلك الوارث، لا بالعصوبة.
ومن لا يرث إلاّ بالعصوبة من الجهة التي يُسمى فيها، لا بالفرض.
ومن يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة بجهة واحدة.
ومن يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى بجهة واحدة، ولا يجمع بينهما في حالة ثالثة2.
فالقسمُ الأولُ وهو الذي لا يرث إلا بالفرض سبعةٌ: الزوجان، والأم، والجدتان، والأخ من الأم، والأخت من الأم لا يرث منهم أحد من الجهة التي يسمى بها إلا بالفرض.
فالزوج من حيث كونه زوجاً لا يرث إلاّ بالفرض، فلو كان ابنَ عمٍ، أو معتِقاً ورث بالعصوبة من حيث كونه ابنَ عم أو معتِقا، لا من حيث كونه زوجاً. وكذلك الباقون.
1 هذا هو الفصل العاشر.
2 يراجع: الحاوي الكبير 10/222، والمحرر في الفقه الشافعي خ 112، والعزيز شرح الوجيز 6/455، والكفاية في الفرائض خ 5، وشرح الحاوي خ5، وروضة الطالبين 6/8، ومجموع الكلائي خ4، وشرح الجعبرية خ56، وفتح القريب المجيب 1/32، والتحفة الخيرية 73.
وأخّر [المصنف] 1 القسم الثاني لأجل الاختصار.
والقسم الثالث وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة اثنان: الأب، والجد وسيأتي بيان ذلك.
والقسمُ الرابعُ وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة/ [68/8ب] أخرىُ، ولا يجمع بينهما خمسة [وهم] 2: ذوات النصف الأربع3 [ترث] 4 كل واحدة منهن بالفرض إذا انفردت عمّن يعصبها [وبالتعصيب إذا كان معها من يعصبها]5.
والأخ الشقيق يرث بالفرض في المشرَّكة6 واحداً كان أو متعدداً [من الذكور فقط، أو من الذكور والإناث]7. بالتعصيب في غير المشرَّكة- وسيأتي إيضاح ذلك [في كلامه] 8 قريباً-.
والقسمُ الثاني وهو من لا يرث إلاّ بالعصوبة: الأحدَ عَشَر الباقون من
1 زيادة من (ج) .
2 في نسخ الشرح: وهن. والمثبت من نسختي الفصول.
3 وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. (شرح السنة 8/327، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 14) .
4 في (ج) : يرث.
5 ساقط من (ج) .
6 على قول الشافعية في التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم في المشركة.
7 ساقط من (ب) ، (د) ، (هـ) .
8 ساقط من (هـ) .
الخمسة والعشرين وهم: الابن، وابنه، وابن الأخ الشقيق، والأخ من الأب، وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم من الأب، وابنه، والمعتِق، والمعتِقة.
وأما الأخُ الشقيقُ فَمِن القسمِ الرابع1 على ما ذكره هنا تبعاً للرافعي2، وليس [واضحاً] 3، وينبغي أن يُعدّ من هذا القسم4 تبعاً للجماهير، ولا يُعدّ من الرابع؛ لأنه إنما أخذ بالفرض في المشرّكة من حيث كونه أخاً لأم وأُلغيت قرابة الأب. وأما من حيث كونه شقيقاً فلا يرث إلاّ بالعصوبة، فإرثه بالفرض بجهة وبالعصوبة بجهة أُخرى.
1 على القول بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم والمشرّكة، وأما على القول بعدم التشريك فيكون الأخ الشقيق مر القسم الثاني.
2 كما في العزيز شرح الوجيز 6/469.
3 في (ج) : واحداً.
4 أي الثاني.