الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
…
فصلٌ [1] في جملة أحكام الأولاد، [وأولاد البنين][2]
الابن يحوز المال عند الانفراد، أو الباقي عن الفرض، إذا كان معه صاحب فرض من الأبوين، والجد، والجدة، وأحد الزوجين، وكذا البنون الإثنان فصاعداً، لهم المال جميعه عند انفرادهم، أو الباقي [عن][3] الفرض، إجماعاً [4] .
وأقلّ ميراث الابن أو البنين مع ذوي الفروض: ربع، وسدس لأن أكثر مَن يرث معه من ذوي الفروض الأبوان، والزوج، فلهم السدسان، والربع، يفضل له ربعٌ، وسدس [5] .
[1] هذا هو الفصل الثاني والعشرون. ويرجع فيه إلى: الإبانة ني الفقه الشافعي خ188، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/22، وشرح السنة 8/334، والعزيز شرح الوجيز 6/464، والشرح الصغير للوجيز خ150، ومنهاج الطالبين 109، وروضة الطالبين 6/13، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/122، وشرح أرجوزة الكفاية خ44.
[2]
في (ب)، (ج) : وبنيهم، وبناتهم.
[3]
في (د) : من.
[4]
راجع: الإجماع لابن المنذر 70، والجامع لأحكام القرآن 5/60، والعزيز شرخ الوجيز 6/464، وشرح النووي على صحيح مسلم 12/59، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/416، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/88.
[5]
وصورتها:
…
...
12
أم
…
1
6
…
2
أب
…
1
6
…
2
زوج
…
1
4
…
3
ابن
…
ب
…
5
وللبنت النصف، وللبنتين فصاعداً الثلثان. وعند الاجتماع من البنين، والبنات يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً1؛ لقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 2.
وولد الابن عند عدم الولد كالولد، انفراداً، واجتماعاً، بالإجماع3 -كما سبق- فإن اجتمع الصنفان من الولد، وولد الابن، وكان في [طبقة] 4 الولد ذكر سقط ولد الابن كيف كانوا؛ لقرب الابن، وحيازته لجميع التركة.
أو كان في [طبقة] 5 الولد بنت فقط، فلها النصف، ثم لمن تمحَّض6 من ولد الابن أنوثة من واحدة، أو أكثر السدس تكملة الثلثين فرض البنات، يقتسمن السدس بينهنَّ بالسوية، إن كنَّ متعددات.
ولمن تمحَّض منهم يعني ولد الابن ذكورة الباقي بعد فرض البنت، بالسوية بينهم إجماعاً7.
1 راجع: الإجماع لابن المنذر70، والجامع لأحكام القرآن 5/60، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/83.
2 تقدمت الآية بتمامها ص 136 وهي آية 11 من سورة النساء.
3 راجع: الإجماع لابن المنذر 71، والحاوي الكبير 10/270، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/416. (4) زيادة من (هـ) .
4 زيادة من (هـ) .
5 زيادة من (هـ) .
6 تمحض: خلص. والمحض من كل شيء: الخالص. (لسان العرب 7/227) .
7 انظر المراجع السابقة.
ولأنهم عصبة متساوون في الجهة، والقرب. والشرط في الحالين يعني تمحُّض الأنوثة، وتمحُّض الذكورة التساوي في القرب [ليقتسموا][1] سويّة.
وإلا بأن كان بعضهن، أو بعضهم أقرب- من بعض حجب الأقرب من الإناث، أو الذكور الأبعد منهنّ،- أو منهم؛ لقربه وكان لمن حجب السدس تكملة الثلثين، إن كان هذا الحاجب أنثى، أو الباقي إن كان ذكراً على ما ذكرنا من أنه إذا كان الحاجب منفرداً أخذ ذلك، وإن كان متعدداً فيقتسمونه بينهم بالسويَّة [2] .
فلو خلَّف بنتاً، وبنتَ ابنٍ، وبنتَ ابنِ ابنٍ. فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولا شيء للثالثة/ [80/20أ] التي هي بنت ابن ابن؛ وهي محجوبة بالثانية؛ لقربها [3] ، وليستا حينئذ من العصبة، فقولنا في القاعدة الثانية في فصل الحجب بالشخص [4] :(( [وتختص] [5] بالعصبة غالباً)) للاحتراز عن إخراج مثل هذه الصورة فهي، وأمثالها داخلات في القاعدة أيضاً.
[1] في (ب) : حتى يقتسمون. وفي (هـ) : حتى يقتسموا.
[2]
راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/23، والعزيز شرح الوجيز 6/466، وروضة الطالبين 6/13.
[3]
وصورتها:
…
...
6
بنت
…
1
2
…
3
بنت ابن
…
1
6
…
1
بنت ابن ابن
…
ب
…
0
[4]
ص 213.
[5]
في (ج) : ويختص.
وإن لم يتمحضوا أنوثة، ولا ذكورة بعد التساوي في القرب [بل] 1 كانوا ذكوراً، وإناثاً يكون الباقي بعد فرض البنت بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً2؛ للآية3، أو القياس -كما سبق- وإلاّ يتساووا في القرب، [بل] 4 كان بعضهم أقرب من بعض، والحال أهم غير متمحضين فإن كان بعض الإناث أقرب إلى الميت من باقي أولاد الابن، كيف كانوا فلها، أو لهّن إذا تساوين السدس تكملة الثلثين، والباقي لأقرب الذكور، ومن يوازيه من الإناث، ومن فوقه ممن لا فرض لهن إذ ذاك للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كان بعض الذكور أقرب إلى الميت من [باقي أولاد الابن] 5 فله الباقي بعد النصف، مع الموازية له من الإناث، ويسقط مَن سواهم ذكوراً كانوا، أو إناثاً، أو ذكوراً أو إناثاً.
وإن كان الولد أي ولد الصلب بنتين فصاعدًا فلهما، أو لهّن الثلثان، ثم لولد الابن الحالات الثلاث وهي: أن [يتمحَّضوا] 6 أنوثة، أو ذكورة، أو
1 في (ج) بأن.
2 راجع: الإجماع لابن المنذر 71، والحاوي الكبير 10/270، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/83.
3 وهي قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
…
} وتقدمت الآية بتمامها، ص 136.
4 في (ج) : بأن.
5 في (ج) : باقيهم.
6 في (ج) : تمحضوا.
يكونوا ذكوراً وإناثاً؛ فتأتي الأحكام السابقة من أخذ الذكور الباقي بعد الثلثين بينهم بالسوية، إذا تساووا قرباً، وإلا حَجَب الأقربُ الأبعدَ.
وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأُنثيين، إذا تساووا قربًا، وإلا فيفضل بين أن يكون الأقرب ذكراً. فله الباقي وحده، أو ذكراً وأنثى فالباقي للذكر مثل حظ الأُنثيين، ويسقط الأبعد.
لكن لا شيء لهنّ أي لبنات الابن عند تمحُّض الأنوثة، لاستغراق البنات الثلثين1.
ولا فَرْض لمن كان من إناثهنّ أقرب إذا لم يتمحَّضوا، واختلفوا ذكورة، وأنوثة؛ لاستغراق البنات الثلثين، بل يعصبها مَن في درجتها من بني الابن، أو مَن كان أسفل منها من بني الابن أيضاً؛ لأنها إذا ورثت مع مَن في درجتها فمع مَن هو أبعد منها أولى؛ فيعصب من في درجته، ومن هي أعلى منه من بنات الابن مطلقاً2. وأولاد ابن [الابن] 3 مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب فيأتي فيهما جميع ما تقدم4.
1 وهذا إجماع أيضاً. (الحاوي الكبير 10/267، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/88) .
2 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، واللباب في الفقه الشافعي 274، والمهذب 2/36، والعزيز شرح الوجيز 6/465، وتدريب البلقيني خ92، وشرح الجعبرية خ76.
3 في الأصل: ابن.
4 راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/23، والعزيز شرح الوجيز 6/466، وروضة الطالبين 6/13.
وهكذا حكمُ كلّ درجة نازلة مع درجة عالية منهم يعني من أولاد الابن.
مسألة يحصل ها التمرين فيما تقدم:
ثلاثُ بناتِ ابنٍ، بعضهنّ أسفل من بعض و [هنّ] 1 بنتُ ابن، وبنتُ ابنِ ابن، وبنتُ ابنِ ابنِ ابن، وثلاث بناتِ ابنِ ابنٍ أخر كذلك [أي] 2 بعضهن أسفل من بعض، وهنّ: بنتُ ابنِ ابنٍ، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنٍ - ثلاثاً-، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنِ ابنٍ- أربعاً-، وثلاث بناتِ ابنِ ابنِ ابنٍ آخر بعضهنّ أسفل [80/20ب] من بعض كذلك، وهنّ: بنتُ ابنِ ابنِ ابنٍ- ثلاثاً-، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنِ ابنٍ- أربعاً-، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنِ ابنِ ابنٍ- خمساً- بهذه الصورة:
ميت
الفريق الأول
…
الفريق الثاني
…
الفريق الثالث
ابن
…
ابن
…
ابن
ابن بنت
…
ابن
…
ابن
ابن بنت
…
ابن بنت
…
ابن
ابن بنت
…
ابن بنت
…
ابن بنت
…
ابن بنت
…
ابن بنت
…
...
ابن بنت
1 في (ج) : وهي.
2 سقطت من (ب) ، (ج) .
العليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد من بنات [الابن] 1، والوسطى منه يوازيها العليا من الفريق الثاني فقط؛ لأنهما في الدرجة الثالثة، والسفلى منه يوازيها الوسطى من الفريق الثاني، والعليا من الفريق الثالث؛ لأنهنّ في الدرجة الرابعة. [والسفلى من الفريق الثاني يوازيها الوسطى من الفريق الثالث فقط؛ لأنهما في الدرجة الخامسة، والفريق الأول انقطع [من] 2 الدرجة الرابعة] 3 والسفلى من الفريق الثالث لا يوازيها أحد من الفريقين الأول، والثاني: لأنها في الدرجة السادسة، والفريق الأول انقطع من الرابعة، والثاني [انقطع] 4 من الخامسة.
فانظر في هذه المسألة فإن لم يكن فيها ذَكَر فللعليا من الفريق الأول النصف؛ لانفرادها في الدرجة الثانية، وعدم ولد الصلب. وللوسطى من الأول، والعليا من الثاني السدس تكملة الثلثين بينهما بالسويَّة؛ لأنهما في درجة واحدة، وهي الثالثة، ولا شيء للباقيات؛ لأنهنّ أبعد. وتصحّ هذه المسألة من اثني عشر، نصفها ستة للعليا، وسدسها سهمان: لوسطى الأول سهم، و [عليا] 5 الثاني سهم. والأربعة الباقية لبيت المال، إن انتظم، وإلا
1 في (د) : ابن.
2 في (هـ) في.
3 ما بين القوسين من قوله: والسفلى، إلى قوله: الرابعة، ساقط من (د) .
4 سقطت من (د) .
5 في (ب) ، (د)، (هـ) : لعليا.
فيُرَدّ عليهنّ بنسبة فروضهنّ فتصحّ بالاختصار من ثمانية: ستة للعليا، وسهمان للأُخْريَيْن [1] .
وإن كان فيها ذكر فأحواله تسعة؛ لأنه يجوز أن يكون أخاً لكل واحدة منهنّ، وهنّ تسع، [وترجع][2] في العمل إلى خمسة أحوال- كما سيظهر-.
فإن كان الذكر مع العليا من الفريق الأول، فالمال بينهما للذكر مثل
[1] وصورتها:
…
...
6×2
…
12
بنت ابن
…
1
2
…
3
…
6
بنت ابن ابن
…
} 1
6
…
1
…
1
بنت ابن ابن
…
1
بنت ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
[2]
في (ج) : فترجع.
حظ الأُنثيين فهي من ثلاثة، ولا شيء للبواقي/ [81/21أ] الثمان لأنهنّ أبعد [1] .
وإن كان مع الوسطى منه أي من الفريق الأول فلعلياه النصف، والباقي للذكر. والوسطى منه مع مَن يوازيها وهي عليا الثاني كذلك أي للذكر مثل حظ الأُنثين.
وتصحّ هذه المسألة من ثمانية، نصفها أربعة للعليا،
[1] هذه الحالة الأولى، وصورتها:
…
...
3
ابن ابن
…
المال
بينهما
…
2
بنت ابن
…
1
بنت ابن ابن
…
×
…
×
بنت ابن ابن
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
وسهمان للذكر، ولكل أُنثى من الموازيتين له سهم، ولا شيء للست الباقيات [1] .
وإن كان الذكر مع سفلاه أي سفلى الفريق الأول فلعلياه النصف؛ لانفرادها ولوسطاه مع مَن يوازيها وهي عليا الفريق الثاني السدس تكملة الثلثين والباقي وهو ثلث بين الذكر، وبين سفلاه أي سفلى الفريق الأول ومَن يوازيها [وهما][2] وسطى الثاني،.................................
[1] هذه الحالة الثانية، وصورتها:
…
...
2×4
…
8
بنت ابن
…
1
2
…
1
…
4
ابن ابن ابن
…
} ب
…
1
…
2
بنت ابن ابن
…
1
بنت ابن ابن
…
1
بنت ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
[2]
في (ب) : وهو.
وعليا الثالث كذلك [أي][1] للذكر مثل حظ الأنثيين. وتصحّ من ستين، للعليا من الفريق الأول النصف ثلاثون، ولوسطاه، وعليا الثاني السدس عشرة لكل واحدة منهما خمسه، والعشرون الباقية للذكر منها ثمانية، ولكل أُنثى من الثلاث الموازيات له أربعة [2] .
وإن كان الذكر مع العليا من الفريق الثاني فهو كما لو كان مع
[1] سقطت من (ب) ، (ج) .
[2]
هذه الحالة الثالثة، وصورتها:
…
...
6×10
…
60
بنت ابن
…
1
2
…
3
…
30
بنت ابن ابن
…
} ب
…
1
…
5
بنت ابن ابن
…
5
ابن ابن ابن ابن
…
} ب
…
2
…
8
بنت ابن ابن ابن
…
4
بنت ابن ابن ابن
…
4
بنت ابن ابن ابن
…
4
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
وسطى الأول؛ لأنهما في درجة واحدة. [و][1] علمتَ أنها تصح من ثمانية [2] .
أو كان الذكر مع وسطى الثاني فكما لو كان مع سفلى الأول؛ لأنهما في درجة واحدة [فتصحّ][3] ................................
[1] في (هـ) : وقد.
[2]
هذه الحالة الرابعة، وصورتها:
…
...
2×4
…
8
بنت ابن
…
1
2
…
1
…
4
بنت ابن ابن
…
} ب
…
1
…
1
بنت ابن ابن
…
1
ابن ابن ابن
…
2
بنت ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
[3]
في باقي النسخ: وتصحّ.
من ستين [1][أيضاً][2] .
أو كان الذكر مع سفلى الفريق الثاني فللعليا من الأول النصف، ولوسطاه مع مَن يوازيها وهى عليا الثاني السدس بينهما بالسوية، والباقي بين الذكر ومن يوازيه [وهما][3] سفلى الثاني، ووسطى الثالث، ومن هو أعلى منه ممن لا فرض له وهنّ سفلى الأول، ووسطى الثاني، وعليا الثالث كذلك [أي][4] للذكر مثل حظ الأنثيين.
[1] هذه الحالة الخامسة، وصورتها:
…
...
6×10
…
60
بنت ابن
…
1
2
…
3
…
30
بنت ابن ابن
…
1
6
…
1
…
5
بنت ابن ابن
…
5
بنت ابن ابن ابن
…
} ب
…
2
…
4
بنت ابن ابن ابن
…
4
ابن ابن ابن ابن
…
8
بنت ابن ابن ابن
…
4
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
[2]
سقطت من (ج) .
[3]
في (د) : وهو هنا.
[4]
سقطت من (ب) ، (خ) .
وتصحّ من أربعة وثمانين، [لعليا] [1] الأول النصف: اثنان وأربعون. ولوسطاه، وعليا الثاني السدس: أربعة [عشر][2]، لكل. واحدة منهما سبعة [والباقي وهو: ثمانية وعشرون] [3] للذكر [منه][4] ثمانية، ولكل [واحدة][5] من [الخمس][6] المعصّبات به أربعة [7] .
[1] في (هـ) : للعليا من الفريق.
[2]
سقطت من (د) .
[3]
في (هـ) : والثمانية والعشرون الباقية.
[4]
في (هـ) : منها.
[5]
في (هـ) : أنثى.
[6]
سقطت من (د) .
[7]
هذه الحالة السادسة، وصورتها:
…
...
6×14
…
84
بنت ابن
…
1
2
…
3
…
42
بنت ابن ابن
…
1
6
…
1
…
7
بنت ابن ابن
…
7
بنت ابن ابن ابن
…
} ب
…
2
…
4
بنت ابن ابن ابن
…
4
بنت ابن ابن ابن
…
4
بنت ابن ابن ابن ابن
…
4
ابن ابن ابن ابن ابن
…
8
بنت ابن ابن ابن ابن
…
4
بنت ابن ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
[وإن][1] كان الذكر مع عليا الثالث فكما لو كان مع وسطى الثاني، أو مع سفلى الأول؛ لأنها في [درجتهما][2] .
وعلمتَ أن كلاً منهما تصح من ستين، وهذه أيضاً كذلك [3] .
أو كان الذكر مع وسطى الثالث فكما لو كان مع سفلى الثاني؛ لأنها
[1] في نسختي الفصول: أو.
[2]
في (ج)، (د) : درجتها.
[3]
هذه الحالة السابعة، وصورتها:
…
...
6×10
…
60
بنت ابن
…
1
2
…
3
…
30
بنت ابن ابن
…
1
6
…
1
…
5
بنت ابن ابن
…
5
بنت ابن ابن ابن
…
} ب
…
2
…
4
بنت ابن ابن ابن
…
4
بنت ابن ابن ابن
…
4
ابن ابن ابن ابن
…
8
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
بنت ابن ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
في درجتها؛ [فتصحّ][1] هذه: أيضاً من أربعة وثمانين [2] . أو كان الذكر مع سفلى الثالث فلعليا الأول النصف، ولوسطاه مع مَن يوازيها السدس، والباقي بينه وبين سفلى [الثالث][3] وهي واحدة. ومن فوقها ممّن لا فرض لها، وهنّ خمس: وسطى الثالث، وسفلى الثاني، وعليا الثالث، ووسطى الثاني، وسفلى الأول.
[1] في (ج)، (د) : وتصحّ.
[2]
هذه الحالة الثامنة، وصورتها:
…
...
6×14
…
84
بنت ابن
…
1
2
…
3
…
42
بنت ابن ابن
…
1
6
…
1
…
7
بنت ابن ابن
…
7
بنت ابن ابن ابن
…
} ب
…
2
…
4
بنت ابن ابن ابن
…
4
بنت ابن ابن ابن
…
4
بنت ابن ابن ابن ابن
…
4
بنت ابن ابن ابن ابن
…
4
ابن ابن ابن ابن ابن
…
8
بنت ابن ابن ابن ابن ابن
…
×
…
×
…
×
[3]
في (د) : الثاني.
فالباقي بينه وبين هؤلاء الست كذلك [أي][1] للذكر مثل/ [81/21ب] حظ الأُنثيين [2] . وتصحّ الصورة الأولى من ثلاثة، والثانية والرابعة من ثمانية، والثالثة والخامسة والسابعة من ستين، والسادسة والثامنة من [أربعة][3] وثمانين كما تقدم ذلك كله واضحاً، والتاسعة من أربعة وعشرين لعليا الأول النصف اثنا عشر، ولوسطاه مع عليا الثاني السدس أربعة، لكل واحدة سهمان، والباقي وهو ثمانية بين الذكر والمُعصّبات به للذكر سهمان، ولكل واحدة منهنّ سهم.
[1] سقطت من (ب) ، (ج) .
[2]
هذه الحالة التاسعة، وصورتها:
…
...
6×4
…
24
بنت ابن
…
1
2
…
3
…
12
بنت ابن ابن
…
1
6
…
1
…
2
بنت ابن ابن
…
2
بنت ابن ابن ابن
…
} ب
…
2
…
1
بنت ابن ابن ابن
…
1
بنت ابن ابن ابن
…
1
بنت ابن ابن ابن ابن
…
1
بنت ابن ابن ابن ابن
…
1
بنت ابن ابن ابن ابن ابن
…
1
ابن ابن ابن ابن ابن ابن
…
2
[3]
في (د) : أربع.