الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
…
فصلٌ [1] في فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة أُخرى: كابني عمٍّ أحدهما أخ لأم بأن تعاقب أخوان هما: زيد، وعمرو مثلاً على نكاح امرأة فولدت لكل منهما ابناً، ولزيد ابنٌ من امرأة أخرى، فابناه ابنا عم ولد عمرو، وأحدهما أخوه لأمه، فمات ابن عمرو عن ابني زيد فقط، فإن أمكن الإرث بالقرابة الأخرى وهي أُخوة الأم لفقد الحاجب الذي يحجبها كما في هذا المثال، فالنصّ لإمامنا الشافعي- رحمه الله أنه يورثُ بهما، فللأخ للأم السدسُ، والباقي بينهما [2] أي بين ابني العم بالعصوبة لكل واحد منهما ربع، وسدس، فيصير مع الذي هو أخ لأم: ثلث، وربع [3] .
[1] هذا هو الفصل الرابع عشر، ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير 10/290، والوجيز في الفقه الشافعي 1/263، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/297، والمهذّب 2/38، وروضة الطالبين 6/20.
[2]
راجع روضة الطالبين 6/20. [3] وصورتها:
…
...
…
6×2
…
12
…
12
أخ لأم هو ابن عم
…
1
ــ
6
…
3
…
1
…
2
…
7
} ب
…
5
ابن عم
…
...
5
…
5
…
5
ونصّ الشافعيّ في صورة ابني عم المعتِق، أحدهما أخو المعتِق لأمه: أنّ الجميع للذي هو أخ من [أُمّ] 1 ولا شيء لابن العم الآخر.
وللأصحاب2 في الصورتين طريقان: أحدهما فيهما أي في كل من الصورتين قولان بالنقل، والتخريج أي خرّج بعض الأصحاب من نصّه في كل صورة قولاً، ونقله إلى الصورة الأخرى؛ فصار في كلٍّ من الصورتين قولان3. أحدهما [ترجيح] 4 الأخ للأم في الصورتين فيأخذ الجميع في الصورتين ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخٍ لأم؛ لأنهما استويا في العصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة الأُم فأشبها الأخ الشقيق، والأخ للأب5.
والقولُ الثاني:. لا يُرجّح الذي هو أخ لأم باختصاصه بجهة الفرض بل له في الصورة الأُولى السدس فرضاً بأُخوة الأُم، والباقي بينهما عصوبة.
وفي الصورة الثانية: المال بينهما أي بين ابني عم المعتِق، أحدهما أخو المعتِق لأُمه في نصفين؛ إذ الولاء لا يورث به بالفرضية [عند الجمهور] 6، وقد استويا في العصوبة. هذه طريقة النقل، والتخريج.
1 في نسختي الفصول: الأم.
2 أي أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، يستخرجونها من كلامه. (مقدمة المجموع 1/19، والعزيز شرح الوجيز 1/99) .
3 العزيز شرح الوجيز 1/100.
4 في نسختي الفصول: يرجح.
5 راجع: الحاوي الكبير 10/291، وروضة الطالبين 6/20.
6 في (ب) : عندنا، وفي (هـ) : بالإجماع.
وأصحُّهما أي أصح الطريقين القطعُ بالنصِّ في الموضعين1 فللأخ في المسألة الأولى: السدس فرضاً، والباقي بينهما نصفين.
وفي المسألة الثانية: له [المال جميعه] 2، ولا شيء للذي ليس بأخٍ لأم.
والفرق بين المسألتين: أن الأخ للأم يرث في النسب فأمكن أن يعطى فرضه، ويجعل الباقي بينهما؛ لاستوائهما في العصوبة، وفي الولاء لا يمكن أن يورث بالفرضيّة، فقرابة الأم معطلّة، فاستعملت مقوية فترجّحت عصوبة من يدلي بأخوة الأم؛ فأخذ جميع المال. كما أن [الأخ] 3 الشقيق لمّا لم يأخذ بأُخوّة الأُم شيئاً ترجّحت بها عصوبته؛ فحجب الأخ للأب. هذا عند إمكان الإرث بالقرابتين/ [70/10ب] معاً لفقد الحاجب.
وإن لم يُمكن الإرث بالقرابة الأُخرى لحاجب أي لوجود حاجب يحجبها كما لو كان في الصورة الأولى وهي: ابنا عمّ أحدهما أخ لأم ابنةٌ للميت، فإن البنت تحجب أُخوة الأم، فوجهان4 أصحّهما الباقي بعد فرض
1 راجع العزيز شرح الوجيز 6/477.
2 في (د) : جميع المال.
3 سقطت من (د) .
4 الأوجه لأصحاب الشافعي، يستخرجونها من كلامه، وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله، وقد يكون الوجهان لاثنين، وقد يكونان لواحد. (العزيز شرح الوجيز 1/99) .
البنت بينهما بالسويّة، لأن أُخوة الأم لمّا سقطت بالحجب صارت كأنها لم تكن؛ فيرثان ببنوّة العمّ على السواء [1] .
والوجهُ الثاني: أنه أي الباقي جميعه بعد قرض البنت للأخ من الأُم: لأن البنت منعتْه من الأخذ بقرابة الأُم، فترجحت ها عصوبته، كالشقيق مع الأخ للأب [2] .
وأجاب القائلون بالمذهب: بأن قرابة الأُم في الشقيق ترجح بها لأنه لا يفرض له بها، فلا يؤثر فيها الحجب، بخلاف مسألتنا فإنها يفرض له فيها بأخوّة الأم، فإذا وُجد من يحجبها سقطت.
[1] وصورتها:
…
...
2×2
…
4
بنت
…
1
ــ
6
…
1
…
2
ابن عم
…
} ب
…
1
…
1
ابن عم أخ لأم
…
1
[2]
وصورتها:
…
...
2
بنت
…
1
ــ
2
…
2
ابن عم أخ لأم
…
ب
…
1
ابن عم
…
0
…
0
وإنما لم تنفرد أخوّة الأُم في الشقيق بالفرض؛ لأن أُخوة الأب، وأُخوة الأُم سببان من جهة واحدة وهي الأُخوة، بخلاف الأُخوة والعمومة فإنهما سببان من جهتين مختلفتين توجب إحداهما الفرض، والأخرى التعصيب منفردتين، فكذا مجتمعتين.
مسائل يحصل بها التمرين:
المسألة الأولى: ابنا عمّ أحدهما أخ [من أم][1] ، والأخر زوج.
فللزوج منهما النصف قطعاً، وللآخر السدس- على الصحيح- من الوجهين السابقين، والباقي بينهما بالسوية [2] . وهو قول علي [3] كما رواه البخاري عنه تعليقاً في هذه الصورة [4] .
[1] في (د) : لأم. [2] وصورتها:
…
...
…
6
…
6
زوج هو ابن عم
…
1
ــ
2
…
} ب
…
3
1
…
4
أخ لأم هو ابن عم
…
1
ــ
6
…
1
1
…
3
[3]
ابن أبي طالب- رضي الله عنه. [4] صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ابني عم أحدهما أخ لأم، والآخر زوج 7/318.
وعلى الوجه الثاني: الباقي بعد فرض الزوج للآخر الذي هو أخٌ لأم [1] ، وقد عُرف تعليلهما مما سبق [2] .
المسألة الثانية: ثلاثة بني أعمام كلهم: أشقاء، أو لأب، أحدهم زوج، والثاني أخ من أم والثالث ابن عم فقط.
فعلى الصحيح من الوجهين السابقين: للزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهم بالسوية فأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر. للذي هو زوج أحد عشر، وللذي هو أخ لأم خمسة، وللثالث اثنان [3] .
[1] وصورتها:
…
...
6
زوج هو ابن عم
…
1
ــ
2
…
3
أخ لأم هو ابن عم
…
ب
…
3
[2]
ص190.
[3]
وصورتها:
…
...
…
6×3
…
18
…
18
زوج هو ابن عم
…
1
ــ
2
…
} ب
…
3
…
9
2
…
11
أخ لأم هو ابن عم
…
1
ــ
6
…
2
…
3
2
…
5
ابن عم
…
...
1
…
2
…
2
وعلى الوجه الآخر: الباقي بعد فرض الزوج للأخ وحده، ولا شيء للثالث، ولا للزوج بالعصوبة، وتصح من اثنين [1] .
المسألة الثالثة: ابن [عم][2] لأبوين، وابن عم آخر لأب وهو أخ لأم بأن يفرض ثلاثة إخوة: شقيقان، وأخ لأب، ولأحد الشقيقين ابن [من][3] امرأة، وتعاقب الشقيق الثاني، وأخوه لأبيه على نكاح امرأة أُخرى فولدت لكل منهما ابناً، فيموت ابن الشقيق- الثاني- عن أخيه لأمه الذي هو ابن عمَّه [لأبيه][4] ، وعن ابن الشقيق الأول، وهو ابن عمَّه لأبويه فقط.
فعلى الصحيح من الوجهين: للذي هو أخ لأم السدس، والباقي للأول وهو ابن العم الشقيق؛ لأنه يحجب ابن العم لأب [5] .
[1] وصورتها:
…
...
2
زوج هو ابن عم
…
1
ــ
2
…
1
أخ لأم هو ابن عم
…
ب
…
1
ابن عم
…
0
…
0
[2]
في (ج) :العم. [3] سقطت من (ج) . [4] سقطت من (ج) . [5] وصورتها:
…
...
6
أخ لأم هو ابن عم لأب
…
1
ــ
6
…
1
ابن عم لأبوين
…
ب
…
5
وعلى الوجه الآخر: يستويان؛ لأن أُخوَّة الأُم تجبر عصوبة الأب؛ فيأخذان المال نصفين [1] .
المسألة الرابعة: ثلاثة بني أعمام [مفترقين][2] أحدهم ابن عم لأم، والثاني ابن عمَّ لأب، والثالث ابن عمَّ شقيق الذي هو من أُم زوج، والذي هو من أب أخ من أُم، فعلى الصحيح من الوجهين: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، والباقي للثالث وهو ابن العم الشقيق [3] .
وعلى الوجه الآخر: يستوي في الباقي بعد فرض الزوج الآخران؛ لأن كلاً منهما يدلي إلى الميت بقرابتين / [71/11أ] : قرابة من الأم، وقرابة من الأب [4] .
[1]
وصورتها:
…
2
أخ لأم هو ابن عم لأب
…
1
ابن عم لأبوين
…
1
[2]
في (ج) :متفرقين. [3] وصورتها:
…
...
6
زوج هو ابن عم لأم
…
1
ــ
2
…
3
أخ لأم هو ابن عم لأب
…
1
ــ
6
…
1
ابن عم لأبوين
…
ب
…
2
4 وصورتها:
…
...
2×2
…
4
زوج هو ابن عم لأم
…
1
ــ
2
…
1
…
2
أخ لأم هو ابن عم لأب
…
} ب
…
1
…
1
ابن عم لأبوين
…
1
[4]
سقطت من (ج) .
المسألة الخامسة: أخَوَان من أُمّ، أحدهما ابن عمٍّ.
فلهما الثلث بالأُخوة، والباقي لابن العمّ منهما قطعاً [1] وهذه ليست من فروع المسألة، وإنما ذكرها توطئة للمسألة التي بعدها.
المسألة السادسة:. ابنا عمٍّ، أحدهما أخ من أُم، وأَخَوان من أُم أحدهما ابن عم. فالحاصل أنه خلّف أخوين لأم [كلاهما][2] ابن عم، وأخاً ليس بابن عم، وابن عم ليس بأخ.
فالثلث للإخوة الثلاثة بأخوّة الأُم، والباقي لابني العم من الثلاثة، ولابن العم الذي ليس بأخ بالعصوبة يقتسمونه بينهم بالسويّة، وهذا على الصحيح الوجهين [3] .
[1] وصورتها:
…
...
…
3×2
…
6
أخ لأم
…
...
1
} ــ
3
…
1
…
1
أخ لأم هو ابن عم
…
ب
…
2
…
5
[2]
في (ب) من نسختي الفصول: أحدهما.
3 وصورة ذلك:
…
...
…
...
3×3
…
9
…
أخ لأم
…
1
ــ
3
…
...
1
…
...
1
…
ب
…
2
…
أخ لأم هو ابن عم
…
3
…
أخ لأم هو ابن عم
…
3
…
ابن عم
…
...
…
2
…
وعلى الوجه الآخر: للذي هو أخ من أُم فقط السدس، والباقي لابني العم اللذين هما أخوان لأم، ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخ [1] .
ويقعُ في أكثر النسخ [2] : "فالحاصلُ أنه ترك أخَوَين أحدهما ابن عم" والصواب: كلاهما ابن عم. كما في بعض النسخ، وعليه وقع الحلُّ.
[1] وصورتها:
…
...
6×2
…
12
أخ لأم
…
1
ــ
6
…
1
…
2
أخ لأم هو ابن عم
…
} ب
…
5
…
5
أخ لأم هو ابن عم
…
5
ابن عم
…
0
…
0
…
0
[2]
كما في (ب) من نسختي الفصول.