الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2625 -
وعنها، قالت: قلنا: يا رسول الله! ألا نبني لك بناء يظلك بمنى؟ قال: ((لا، منى مناخ من سبق)). رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي. [2625]
الفصل الثالث
2626 -
عن نافع، قال: إن ابن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله، ويسبحه، ويحمده، ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة. رواه مالك. [2626]
(7) باب الهدي
الفصل الأول
2627 -
عن ابن عباس، قال: صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به علي البيداء أهل بالحج. رواه مسلم.
ــ
الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عناه: قوله: ((منى مناخ من سبق)) ((مظ)): المناخ موضع إناخة الإبل، يعني أفتأذن أن نبني لك بيتاً في منى لتسكن فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم:((لا)) لأن منى ليس مختصاً بأحد، إنما هو موضع العبادة من الرمي، وذبح الهدي، والحلق، ونحوها، فلو أجيز البناء فيها، لكثرت الأبنية ويضيق المكان، وهذا مثل الشوارع، ومقاعد الأسواق. وعند أبي حنيفة: أرض الحرم موقوفة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قهراً، وجعل أرض الحرم موقوفة، فلا يجوز أن يتملكها أحد.
((خط)): إنما لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في البناء لنفسه والمهاجرين بمنى، لأنها دار هاجروا منها لله، فلم يختاروا أن يعودوا إليها، أو يقيموا فيها. أقول: قوله: ((منى مناخ من سبق)) جملة مستأنفة لبيان موجب عدم البناء، والمناسب للتعليل قول أبي حنيفة والخطابي.
الفصل الثالث: ظاهر.
باب الهدي
الفصل الأول
الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((ثم دعا بناقته)) ((تو)): أراد ناقته التي
2628 -
وعن عائشة [رضي الله عنها ي قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلي البيت غنماً فقلدها. متفق عليه.
2628 -
وعن جابر، قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر.
رواه مسلم.
2630 -
وعنه، قال: نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة في حجته. رواه مسلم.
2631 -
وعن عائشة [رضي الله عنها] قالت: فتلت قلائد بدون النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها، وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. متفق عليه.
ــ
أراد أن يجعلها في هداياه، فاختصر الكلام، أو كانت هذه الناقة من جملة رواحله، فأضافها إليه. وأشعر الهدي إذا طعن في سنامه الأيمن، حتى يسيل منه دم، ليعلم أنه هدي، من قولهم: شعرت كذا، أي علمت. قوله:((وسلت الدم)) أي أماطه. ((فا)): سلت مسح، وأصل السلت القطع، والقشر، وسلت القصعة لحستها، وسلتت المرأة خضابها، إذا أزالته. ((قض]]: كان من عادة أهل الجاهلية إشعار الهدي، وتقليده بنعل أو عروة، أو لحاء شجرة، أو غير ذلك؛ ليشعر بأنه هدي خارج عن ملك المهدي، فلا يتعرض له السراق، وأصحاب الغارات، فلما جاء الإسلام ورأي غرضهم في ذلك معنى صحيحا، قرر ذلك.
((مح)): إشعار الهدي لكونه علامة له مستحب، ليعلم أنه هدي، فإن ضل رد، وإن اختلط تميز، ولأن فيه إظهار شعار، وفيه تنبيه علي فعل مثل فعله. ((وصفحة السنام)) جانبه، هي مؤنثة، فتذكير الأيمن متأول بأنه وصف للمعنى لا للفظ، فكأنه قيل: جانبها الأيمن، وفيه استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من الإبل، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف.
وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة، لأنه مثله، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار. وأما قولهم: إنه مثله، فليس كذلك، بل هذا كالقصد، والحجامة، والختان، والكي، والوسم. والسنة أن يشعر في الصفحة اليمنى، وقال مالك: في الصفحة اليسرى، والحديث يرده. واتفقوا علي أن الغنم لا تشعر لضعفها، ولأنه يستر بالصوف، وأما تقليده فسنة خلافاً لمالك، والبقر يستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليم.
الحديث الثاني والثالث والرابع عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه)) و ((عن)) مثلها في قوله تعالي:} وما فعلته عن أمري {أي نحر من جهتهن صلى الله عليه وسلم ولأجلهن.
((مح)): هذا محمول علي أنه صلى الله عليه وسلم استأذنهن في ذلك، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه.
2632 -
وعنها، قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي، ثم بعث بها مع أبي. متفق عليه.
2633 -
وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي رجلاً يسوق بدنة، فقال:((اركبها)). فقال: إنها بدنة. قال: ((اركبها)). فقال: إنها بدنة. قال: ((اركبها ويلك)) في الثانية أو الثالثة. متفق عليه.
2634 -
وعن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً)) رواه مسلم.
ــ
الحديث الخامس والسادس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((من عهن)) ((نه)): العهن الصوف الملون، الواحدة عهنة. ((مح)): في الحديث دليل علي استحباب الهدي إلي الحرم- وإن لم يذهب إليه- واستحباب تقليده وإشعاره، وأن الباعث لا يصير محرماً، فلا يحرم عليه شيء مما يحرم علي المحرم. وهذا مذهب الجمهور إلا ما حكي عن ابن عبار، وابن عمر، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وحكي الخطابي أيضاً عن أهل الرأي: أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم، ولا يصير محرما، والصحيح ما قاله الجمهور؛ للأحاديث الصحيحة. قوله:((ثم بعث بها مع أبي)) ((قض)): تريد بالبدن البدن التي أهداها، وبعث بها مع أبي بكر في العام السابق علي العام الذي حج فيه بنفسه، وقولها:((فما حرم عليه شيء)) إنما قالته ردا لما بلغها من فتيا ابن عباس فيمن بعث هدايا إلي مكة أنه يحرم عليه ما يحرم علي المحرم، حتى يبلغ الهدي محله وينحر.
الحديث السابع والثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله ((سئل)) حال عن ((جابر)) وأصل الكلام: سمعت سؤال سائل عن جابر، ونظيره قوله تعالي:} سمعنا مناديا ينادي {، والأصل سمعت نداء مناد، فأوقع الفعل علي المنادي، وجعل المسموع حالا. قوله:((اركبها)) ((حس)): فيه دليل علي أن من ساق بدنة هديا جاز له ركوبها غير مضر بها، وله الحمل عليها، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وذهب قوم إلي أنه لا يركبها إلا أن يضطر إليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها)). ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد، أقول:
2635 -
وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر بدنة مع رجل وأمره فيها. فقال: يارسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: ((انحرها، ثم اصبغ نعليها في دمها، ثم اجعلها علي صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك)) رواه مسلم.
((حتى تجد)) غاية، ومتعلقها جواب الشرط المحذوف الدال عليه قوله:((اركبها بالمعروف)). ويجوز أن تكون ((إذا)) ظرفا، والحديث الأول مطلق، والثاني مقيد، والمطلق محمول علي المقيد.
((مح)): مذهب الشافعي أنه يركبها إذا احتاج، ولا يركبها من عير حاجة، وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار، وبهذا قال ابن المنذر وجماعة، وهو رواية عن مالك، وقال عروة بن الزبير ومالك في الرواية الأخرى وأحمد وإسحاق: له ركوبها من غير حاجة بحيث لا يضر بها، وبه قال أهل الظاهر، وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا أن لا يجد منه بدا. وأما قوله: ((ويلك اركبها)) فهي كلمة تقال فيمن وقع في هلكة، وقيل: هي كلمة تجري علي اللسان من غير قصد إلي ما وضعت له أولا من الدعاء عليه، كقولهم: لا أبا له، وتربت يداه، وما أشبه ذلك.
الحديث التاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله ((ستة عشر بدنة)) وفي المصابح ((ستة عشرة)) وجاز الأمران؛ لأن البدنة يستوي فيها الذكر والأنثى. قوله: ((مع رجل)) (قض) قيل: إنه ناجية بن جندب الأسلمي، ((وأمره فيها)) أي جعله أميرا فيها، ((بما أبدع علي)) أي عطب، من قولهم: أبدعت الراحلة، إذا انقطعت عن السير بكلال أو ضلع، كأنها بانقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير أمرا خارجا عما اعتيد منها وألف، وحذف الراجع إلي الموصول الذي هو فاعل ((أبدع)) وبنى الفعل للمفعول، وأسند إلي الجار والمجرور الأول، كما أسند في نحو سير بزيد. وإنما جاز وقوع هذه الجملة صلة، وهي خالية عن الراجع؛ لأنها في معنى عطب المتضمن له، وقد جاءت الرواية به، ونظيرة: هذا حلو حامض، فإن كل واحد منهما حال عن الراجع، لعدم استقلاله، وإنما صح وقوع المجموع خبراً؛ لأنه في معنى [المر] * المتضمن له.
وإنما قال: ((علي)) والمستعمل أبدع لي؛ لأن عطب كل عليه، وللفرق بين انقطاع الراحلة وانقطاع ما يسوقه. وقوله:((اصبغ نعليها)) وقد ضمن معنى اغمس، وعداه بـ ((في)) أي اغمس النعلين المقلد بهما، ونهي السائق ورفقته عن الأكل منها، قطعا ُ لأطماعهم حتى لا يحملهم القرم** علي اللحم علي الاستعجال في النحر، ودفعاً للتهمة عنهم، ولهذا إذا أبدع علي المالك في الطريق ويذبحه ليس له، ولا لأحد من أهل رفقته أن يأكلوا منه، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، إذا كان هدياً أوجبه علي نفسه، فإن كان تطوعاً فله أن يتموله ويأكل منه ولا شيء عليه.
2636 -
وعن جابر، قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم.
2637 -
وعن ابن عمر: أنه أتى علي رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
ــ
وهو مذهب الشافعي وغيره من أهل العلم؛ فإن مجرد التقليد لا يخرجه عن ملكه وتصرفه إلي أن ينحر. وعن بعض المالكية أن التقليد كالإيجاب، فيذبحه ولا يحل له ولا لرفقته أكل شيء منه، إن أكله هو أو واحد من رفقته حيث لم يجز له لزمه الغرم. ((مح)) المراد من الرفقة جميع القافلة؛ لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيهم إياه.
فإن قيل: إذا لم يجز للرفقة أكله وترك في البادية، كان طعمة للسباع، وهو إضاعة المال.
قلنا: ليس كذلك؛ لأن العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحجيج ومسالكهم؛ لالتقاط ساقط ونحوه، وقد تأتي قافلة في إثر قافلة فيحل لهم أكله.
الحديث العاشر عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((البدنة)) ((مح)): البدنة تطلع علي البعير والبقرة والشاة، لكن غالب استعمالها في البعير، وفي دليل علي جواز الاشتراك في الهدي، وفيه اختلاف، فمذهب الشافعي جواز الاشتراك، سواء كان تطوعاً أو واجباً، وسواء تقربوا كلهم، أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء. وقال داود وبعض المالكية: يجوز الاشتراك في التطوع دون الواجب، وقال مالك: لا يجوز مطلقاً.
وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين وإلا فلا. وأجمعوا علي أنه لا يجوز الاشتراك في الغنم.
الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((قياما ً)) ((قض)) قياماً بمعنى قائمة، وقد صحت الرواية بها أيضاً، وانتصابه علي الحال، والعامل فعل محذوف دل عليه قرينة الحال، أي انحرها قائمة مقيدة. و ((سنة)) نصب بمعامل مضمر علي أنه مفعول به، والتقدير فاعلا بها أو مقتفيا ً في نحرها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مصدر دل علي فعله مضمون الجملة السابقة. ((تو)) ولا يصح أن يجعل العامل في ((قياماً)) ((ابعثها))؛ لأن البعث إنما يكون قبل القيام، واجتماع الأمرين في حالة واحدة غير ممكن. أقول: يحتمل أن يكون حالا مقدرة، فيجوز تأخره عن العامل، كما في التنزيل:} فبشرناه بإحساق نبيا من الصالحين {، أي ابعثها مقدراً قيامها وتقييدها ثم انحرها. ((مح)): يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم مضطجعة علي جنبها الأيسر، وتترك رجلها.
2638 -
وعن علي [رضي الله عنه]، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم علي بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها قال:((نحن نعطيه من عندنا)) متفق عليه.
2639 -
وعن جابر، قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((كلوا وتزودوا))، فأكلنا وتزودنا. متفق عليه.
الفصل الثاني
2640 -
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملاً كان لأبي جهل، في رأسه برة من فضة- وفي رواية: من ذهب_ يعيظ بذلك المشركين رواه أبو داود. [2640]
ــ
الحديث الثاني عشر عن علي رضي الله عنه: قوله: ((أمرني)) ((مح)): في الحديث فوائد كثيرة: منها: استحباب سوق الهدي، وجواز النيابة في نحره وتفرقته، وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، وأنها تجلل، ويستحب أن يكون جلالها حسنة، وأنه لا يعطى الجزار منها؛ لأن عطيته عوض عن عمله، فيكون في معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز، وفيه جواز الاستئجار علي النحر ونحوه. ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي والأضحية، ولا شيء من أجزائها، ولكن إذا كان تطوعا ً فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس. وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق: أنه لا بأس ببيع جلد هدية والتصدق بثمنه. وقال. النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها. ((حس)): إذا أعطى الجزاء من اللحظ للأجرة لم يجز، وإما إذا تصدق عليه بشيء منه فلا بأس به. وقال الحسن البصري: لا بأس أن يعطى الجزار الجلد.
الحديث الثالث عشر عن جبار رضي الله عنه: قوله: ((فوق ثلاث)) ((مظ)): نهي أولا أن يؤكل من لحم الهدي والأضحية فوق ثلاثة أيام، ثم رخص لهم أن يأكلوا من التطوع، وأما الواجب بالشرع من الهدي كدم التمتع والقران والواجب بإفساد الحج وفواته، وجزاء الصيد، فلا يجوز للمهدي أن يأكل منها شيئاً، بل عليه التصدق عند بعض أهل العلم، وبه قال الشافعي رضي الله عنه.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((عام الحديبية)) ((قض)): هي السنة السادسة من الهجرة، توجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة للعمرة؛ فأحصره المشركون بالحديبية،
2641 -
وعن ناجية الخزاعي، قال: قلت: يا رسول الله! كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: ((انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها فيأكلونها)) رواه مالك، والترمذي، وابن ماجه. [2641]
2642 -
ورواه أبو داود، والدرامي، عن ناجية الأسلمي. [2642]
2643 -
وعن عبد الله بن قرط [رضي الله عنه]، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر)). قال ثور: وهو اليوم الثاني. قال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه، بأيتهن يبدأ قال: فلما وجبت جنوبها. قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها. فقلت: ما قال؟ قال: ((من شاء اقتطع)). رواه أبو داود. [2643]
وذكر حديثاً ابن عباس، وجابر في ((باب الأضحية)).
ــ
وهي من أطراف الحل. و ((جملا)) نصب بـ ((أهدى))، و ((في هدايا)) صلة له، وكان حقه أن يقول: في هداياه، فوضع المظهر موضع المضمر، وكان ذلك مع أبي جهل يوم بدر، فاغتنم. ((وفي رأسه برة فضة)) أي في أنفه حلقة فضة، فإن البرة هي الحلقة التي تجعل في أنف البعير، لكن لما كان الأنف من الرأس، قال:((في رأسه)) علي الاتساع. قوله: ((برة)) ((نه)): هي حلقة تجعل في لحم الأنف، وربما كانت من شعر، وأصلها بروة كفروة، ويجمع علي برى وبرات وبرين بضم الباء. أقول: لعل قوله: ((في هدايا رسول الله)) حال من جملا أي ((جملا)) كائنا في جملة هداياه، قدم اهتماماً، ولذلك وضع المظهر موضع المضمر تعظيما للهدايا وتفخيما لشأنها، وأن المهدي من هو رسول الله وحبيبه من الله تعالي بمكان، والمقام اقتضى ذلك لغيظ الكفار، وتصديقاً لوعد الله من الفتح والظفر في العام القابل، قال تعالي:} ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل – إلي قوله- فاستغلظ فاستوى علي سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعدالله الذين آمنوا {.
الحديث الثاني عن ناجية: قوله: ((بين الناس)) التعريف فيه للعهد، والمراد بهم الذين يتبعون القافلة ويلتمسون الساقطة، أو جماعة غيرهم من قافلة أخرى. قوله:((فيأكلونها)) الظاهر إسقاط النون بإضمار ((أن)) في جواب الأمر لكن التقدير: فهم يأكلونها علي المبتدأ أو الخبر.
الحديث الثالث عن عبد الله: قوله: ((إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر)) ((تو)): فإن قيل: قد ورد من الأحاديث الصحاح في فضل يوم عرفة ما قد دل علي أنه أفضل الأيام؛ فكيف التوفيق
الفصل الثالث
2644 -
عن سلمة بن الأكوع، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ضحى منكم، فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء)). فلما كان العام المقبل قالوا: يارسول الله! نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: ((كلوا، وأطعموا، وادخروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيهم)) متفق عليه.
ــ
بينهما؟ قلنا: إنا قد وجدنا في الحديث الصحيح ما قد دل علي أن الأيام العشر أفضل الأيام؛ لأنها أحب الأيام إلي الله، فيكون معنى قوله:((أفضل الأيام يوم النحر)) أي من أفضل الأيام. كما يقال: فلان أعقل الناس وأعلمهم أي من أعقل الناس وأعلمهم. قوله: ((يوم القر)) ((نه)): هو الغد من يوم النحر؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى، أي يسكنون ويقيمون. ((حس)): سمي به لأن أهل الموسم يوم التروية وعرفة والنحر في تعب من الحج؛ فإذا كان الغد من يوم النحر قروا بمنى. ((قال ثور)) هو أحد من الرواة. قوله: ((يزدلفن)) أي يقربن منه يفتعلن من القرب، فأبدلت التاء دالا لأجل الزاي. ((مظ)): أي تسعى كل واحدة من تلك البدن إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينحرها قيل: استلذاذاً واعتداداً ببركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ((بأيتهن يبدأ)) الباء في ((بأيتهن)) صلة ((يبدأ)) والاستفهام متأول بجوابه أي تتوخى كل واحدة قربه لي الله عليه وسلم وأنه بأشرفها وأكملها أو بأتوقها إلي إزهاق نفسها، وأنزعها إلي الفداء يبدأ، والجملة حال مؤكدة من ((يزدلفن)) أي يزدلفن متقربات به. قوله:((فلما وجبت)) ((تو)): الوجوب السقوط، من وجب الحائط إذا سقط، ووجبت الشمس وجبة، إذا غربت، وهو مقتبس من قوله تعالي:} فإذا وجبت جنوبها {وفيه من البلاغة ما لا يخفي، وذلك أنه تعالي ذكر البدن وعظم شأنها، ثم أشار بمقتضى اللفظ إلي أنها تنحر قياما، فإن وجوب الجنوب منها إنما يتصور إذا كانت قائمة، وتلك السنة فيها.
قوله: ((فتكلم)) عطف علي ((وجبت))، و" قال " كلام الراوي. وقوله:((فقلت: ما قال)) أي قال الراوي: سألت الذي يليه: ما قال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((من شاء اقتطع)) أي هدى المهدي – للمحتاجين، ((ومن شاء اقتطع)) ((حس)): فيه دليل علي جواز هبة المشاع؛ وعلي جواز أخذ النثار في عقد الأملاك؛ وأنه ليس من النهب الذي نهي عنه. وكرهه بعض العلماء خوفاً من أن يدخل فيما نهي عنه من النهبى.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن سلمة: قوله: ((جهد)) ((نه)): بالضم الوسع والطاقة، وبالفتح المشقة، وقيل: المبالغة والغاية، وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة؛ فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير. قوله: ((أن تعينوا فيهم)) أي تعينوهم؛ فجعل المتعدي منزلة اللازم، وعداه بقي مبالغة، أي أردت أن توقعوا الإعانة فيهم، وتجعلوهم مكانا لها لشدة احتياجهم وافتقارهم، نحو قوله