المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(13) باب الإحصار وفوت الحج - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٦

[الطيبي]

الفصل: ‌(13) باب الإحصار وفوت الحج

رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الترمذي، والنسائي، والشافعي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

2704 -

وعن جابر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، قال:((هو صيد، ويجعل فيه كبشاً إذا أصابه المحرم)). رواه أبو داود، وابن ماجه، والدرامي. [2704]

2705 -

وعن خزيمة بن جزي، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع.

قال: ((أو يأكل الضبع أحد؟)). وسألته عن أكل الذئب. قال: ((أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟)). رواه الترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوى. [2705]

الفصل الثالث

2706 -

عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى، قال: كنا مع طلحة بن عبيد لله ونحن حرم، فأهدى له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وافق من أكله، قال: فأكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.

(13) باب الإحصار وفوت الحج

الفصل الأول

2707 -

وعن ابن عباس، قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاماً قابلاً. رواه البخاري.

ــ

الحديث الخامس والسادس عن خزيمة: قوله: ((فيه خير؟)) همزة الإنكار فيه محذوفة، يعني أفي الذئب خير، وهو من الضواري والسباع؟.

الفصل الثالث

عن عبد الرحمن: قوله: ((طير)) نكره للشيوع، وقد علم أنه مما لا يصاد لهم، وفي قوله:((وافق من أكله)) إشعار بأنه صوبهم، والله أعلم.

باب الإحصار وفوات الحج

((نه)): الإحصار المنع والحبس عن الوجه الذي يقصده. يقال: ((أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده فهو محصر، وحصره إذا حبسه فهو محصور.

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((ونحر هديه)) ((حس)): اتفقوا علي أن

ص: 2036

2708 -

وعن عبد الله بن عمر، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق، وقصر أصحابه. رواه البخاري.

2709 -

وعن المسور بن مخرمة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري.

2710 -

وعن ابن عمر، أنه قال: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً، فيهدي، أو يصوم إن لم يجد هدياً. رواه البخاري.

2711 -

وعن عائشة، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ضباعة بنت الزبير،

ــ

المحرم إذا أحصر عن الحج بعدو أنه يتحلل وعليه هدى، وهو دم شاة يذبحه حيث أحصر، ثم يحلق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم إلا هدي المحصر؛ فإن محل ذبحه حيث أحصر. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يراق أيضاً إلا في الحرم. ثم المحصر إن كان حجة فرضا قد استقر عليه فهو في ذمته، وإن كان تطوعا أو كان هذا أول [سنة الوجوب]، فهل يجب عليه القضاء؟ اختلفوا فيه، فذهب جماعة إلي أنه لا قضاء عليه، وهو قول مالك والشافعي، وذهب قوم إلي أن عليه القضاء، وبه قال أصحاب أبي حنيفة.

قوله: ((حتى اعتمر)) غاية المجموع من قوله: ((فحلق وجامع ونحر)) أي تحلل صلى الله عليه وسلم حتى اعتمر عاما قابلاً.

الحديث الثاني إلي الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((أليس حسبكم؟)) أي محسبكم وكافيكم.

((حس)) حبس المحرم بالحج إذا حبسه مرض أو عذر غير حبس العدو، فهل له التجلل؟ اختلفوا فيه، فذهب جماعة إلي أنه لا يباح له التحلل، بل يقيم علي إحرامه، فإن زال العذر- وقد فاته الحج- يتحلل بعمل العمرة. وهو قول ابن عباس؛ قال: لا حصر إلا حصر العدو، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد.

وذهب قوم إلي أن له التحلل، وهو قول أصحاب أبي حنيفة. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم:((من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل)). وضعف هذا الحديث؛ لما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو.

الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((والله ما أجدني إلا وجعة)) أي أجد في نفس ضعفا من المرض، ولا أدري أأقدر علي إتمام الحج أم لا؟ والمحل – بفتح الميم وكسر

ص: 2037

فقال لها: ((لعلك أردت الحج؟)) قال: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: ((حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني). متفق عليه.

الفصل الثاني

2712 -

عن ابن عباس [رضي الله عنهما]، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. رواه [أبو داود. وفيه قصة، وفي سنده محمد بن إسحاق]. [2712]

2713 -

وعن الحجاج بن عمرو الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من

ــ

الحاء- زمان أو مكان، من حل إذا خرج من الإحرام. فإن قلت: كيف طابق قولها: ((والله)) جوابا عن قوله صلى الله عليه وسلم ((لعلك أردت))؟ قلت: تضمن في ((لعل)) معنى الاستقصار علي سبيل التلطف؛ ومن ثمة أظهرت العذر وأقسمت عليه. ((مح)): هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم.

((حس)): اختلفوا في الاشتراط في الحج، فذهب بعضهم إلي الرخصة فيه وأنه ينعقد إحرامه لظاهر الحديث، وله الخروج بالعذر الذي سمي، وهو قول أحمد وأحد قولي الشافعي، قالا: لا يباح له التحلل بعذر سوى الإحصار من عدو من غير شرط؛ لأن التحلل لو كان مباحا من غير شرط لما احتاجت ضباعة إلي الشرط. وذهب آخرون إلي أن إحرامه منعقد، ولا يباح له التحلل بالشرط، كمن أحرم مطلقاً، وجعلوا ذلك رخصة خاصة لضباعة كما أذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه في رفض الحج، وليس ذلك لغيرهم. وفي قوله:((محلي حيث حبستني)) دليل علي أن المحصر يحل حيث يحبس من حل أو حرم.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((أن يبدلوا)) أي يذبحوا مكان ما ذبحوه هديا أحر. ((حس)): يحتج بهذا من يوجب القضاء علي المحصر، ومن يذهب إلي أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم، ويقول: إنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبدال الهدى؛ لأنهم نحروا هداياهم عام الحديبية خارج الحرم، والله تعالي يقول:{هدايا بالغ الكعبة} فلم تقع تلك الهدايا محسوبة؛ فأمرهم بالإبدال.

الحديث الثاني عن الحجاج: قوله: ((من كسر)) ((حس)): يحتج بهذا الحديث من يرى

ص: 2038

كسر، أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدرامي. وزاد أبو داود في رواية أخرى:((أو مرض)). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي ((المصابيح)): ضعيف. [2713]

2714 -

وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ألحج عرفة، من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. أيام منى

ــ

القضاء علي المحصر، ومن ضعف هذا الحديث؛ لما ثبت عن ابن عباس أنه قال:((لا حصر إلا حصد العدو)). وتأوله بعضهم علي أنه إنما يحل بالكسر والعرج، إذا كان قد شرط ذلك عند الإحرام علي معنى حديث ضباعة، إذ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم:((حجي واشترطي)).

((قض)): وفيهما نظر، أما الأول: فلأن قول ابن عباس لا يعارض الحديث المرفوع، فكيف يوجب وهنه؟ اللهم إلا إذا ثبت رفعه فيرجع بفضل الراوي وشهرته وأما الثاني: فلأنه تقييد لا دليل. أقول: ولئن سلم أن حديث ابن عباس يكون موقوفا عليه، فإذا كان تفسيراً لقوله تعالي:{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى} ، والمخاطبون بقوله:{فإن أحصرتم} هم الصحابة يوم الحديبية، ولم يكن ذلك الإحصار إلا عن عدو؛ فتقييده بالمرض تقييد بلا دليل. وقوله: وأما الثاني فلأنه تقييد بلا دليل، فتقييده بحديث ضباعة كاف، فعلي هذا نكون قد عملنا بمقتضى النصوص الظاهرة كلها. وإذا تعرجنا عن ذلك بطل حديث ضباعة. وأما تضعيف الحديث فقد رده المؤلف بقوله: وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

الحديث الثالث عن عبد الرحمن: قوله: ((الحج عرفة)) ((قض)): مبتدأ وخبر علي تقدير حذف المضاف من الطرفين، أي ملاك الحج أو معظم أركانه وقوف عرفة؛ لأن الحج لا يفوت بفوات غيره. أقول: التعريف في ((الحج)) للجنس، وخبره معرفة؛ فيفيد الحصر، كقوله تعالي:{ذلك الكتاب} ، وقولهم: حاتم الجود. ((تو)): وذلك مثل قولهم: المال الإبل، وإنما كان ذلك ملاكه وأصله؛ لأنه يفوت بفواته، ويفوت الوقوف لا إلي بدل. قوله:((فقد أدرك الحج)).

[((قض))]: اتفق أهل العلم علي أن الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة في وقته فاته الحج، ووقته ما بين زوال يوم عرفة إلي أن يطلع الفجر من يوم النحر؛ فمن فاته الوقوف في هذا الوقت يجب عليه التحلل بعمل العمرة، من غير أن يكون [محسوبا] عن العمرة، وعليه قضاء الحج من قابل، وعليه دم شاة، فإن لم يجد فصوم ثلاثة أيام في الحجة وسبعة إذا رجع كالمتمتع.

ص: 2039