الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَمَعَهُنَّ.
وَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَزَادَ وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ، وَكَذَا رَوَاهُ أَشْعَثُ بن نزار وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بأصله.
ورواه مطر الوراق، وبهيس بن فهدان عن أبي سيح فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ.
فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والنسائي من طرق عن أبي سيح الْهُنَائِيِّ بِهِ وَهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ.
وَيُسْتَغْرَبُ مِنْهُ رِوَايَةُ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه النَّهْيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَعَلَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَاعْتَقَدَ الرَّاوِي أَنَّهَا متعة الحج، وإنما هي متعة النساء، ولك يَكُنْ عِنْدَ أُولَئِكَ الصَّحَابَةِ رِوَايَةٌ فِي النَّهْيِ عَنْهَا أَوْ لَعَلَّ النَّهْيَ عَنِ الْإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَاعْتَقَدَ الرَّاوِي أَنَّ الْمُرَادَ الْقِرَانُ فِي الْحَجِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَوْ لَعَلَّ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قال إِنَّمَا قَالَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نُهِيَ عَنْ كَذَا فبناه بما لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فصرَّح الرَّاوِي بِالرَّفْعِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ الَّذِي كَانَ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، إِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، وَلَمْ يَكُنْ نَهْيُهُ عَنْ ذَلِكَ على وجه التحريم والحتم كَمَا قدَّمنا، وَإِنَّمَا كَانَ يَنْهَى عَنْهَا لِتُفْرَدَ عن الحج، بسفر آخر ليكثر زِيَارَةُ الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم يَهَابُونَهُ كَثِيرًا، فَلَا يَتَجَاسَرُونَ عَلَى مُخَالَفَتِهِ غَالِبًا وَكَانَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ يُخَالِفُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّ أَبَاكَ كَانَ يَنْهَى عَنْهَا، فَيَقُولُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أفسنة رسول الله تُتَّبَعُ أَمْ سُنَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَكَذَلِكَ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه يَنْهَى عَنْهَا، وَخَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَمَا تقدَّم.
وَقَالَ لَا أَدَعُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاس.
وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عَنْهَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعْدٍ: أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى مُعَاوِيَةَ إِنْكَارَهُ الْمُتْعَةَ، وَقَالَ: قَدْ فَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَذَا
يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ يَعْنِي مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَانَ حِينَ فَعَلُوهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَافِرًا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ.
قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ أنه عليه السلام حَجَّ قَارِنًا بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَبَيْنَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ وثمانون يوماً وقد شهد الحجة ما ينيف عن أَرْبَعِينَ أَلْفَ صَحَابِيٍّ قَوْلًا مِنْهُ وَفِعْلًا فَلَوْ كَانَ قَدْ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ فِي الْحَجِّ الَّذِي شَهِدَهُ مِنْهُ النَّاس لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ وَاحِدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَيَرُدَّهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ممن سمع منه ولم يَسْمَعْ، فَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا هَكَذَا لَيْسَ مَحْفُوظًا عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ عبد الله بن القاسم خراساني، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَشَهِدَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَهَذَا الْإِسْنَادُ لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ.
ثم إن كان هذا الصحابي عن مُعَاوِيَةَ فَقَدْ تقدَّم الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ فِي هَذَا النَّهْيِ عَنِ الْمُتْعَةِ لَا الْقِرَانِ.
وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ فَهُوَ مُشْكِلٌ فِي الْجُمْلَةِ لَكِنْ لَا عَلَى الْقِرَانِ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ذِكْرُ مُسْتَنَدِ مَنْ قَالَ: أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَطْلَقَ الْإِحْرَامَ وَلَمْ يُعَيِّنْ حَجًّا، وَلَا عُمْرَةً أَوَّلًا
.
ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ صَرْفَهُ إِلَى مُعَيَّنٍ.
وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ الْأَفْضَلُ إِلَّا أَنَّهُ قَوْلٌ ضَعِيفٌ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، أَنْبَأَنَا ابن طاوس، وإبراهيم بن ميسرة، وهشام بن حجير سمعوا طَاوُسًا يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ لَا يُسَمِّي حَجًّا وَلَا عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ مَنْ كان منهم من أهلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً.
وَقَالَ: " لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَكِنْ لبَّدت رَأْسِي وَسُقْتُ هَدْيِي، فَلَيْسَ لِي مَحِلٌّ إِلَّا مَحِلَّ هَدْيِي، فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ لَنَا قَضَاءَ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ أَعُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " بَلْ لِلْأَبَدِ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " قَالَ: فَدَخَلَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بم أهللت؟ فقال أحدهما: لَبَّيْكَ إِهْلَالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم،.
وَقَالَ الْآخَرُ: لَبَّيْكَ حَجَّةَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم
وَهَذَا مُرْسَلُ طَاوُسٍ وَفِيهِ غَرَابَةٌ.
وَقَاعِدَةُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ الْمُرْسَلُ بِمُجَرَّدِهِ حتَّى يَعْتَضِدَ بِغَيْرِهِ.
اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ كَمَا عُوِّلَ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي الرِّسَالَةِ، لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُمْ لَا يُرْسِلُونَ إِلَّا عَنِ الصَّحَابَةِ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَهَذَا الْمُرْسَلُ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ كُلِّهَا، أَحَادِيثِ الْإِفْرَادِ، وَأَحَادِيثِ التَّمَتُّعِ، وَأَحَادِيثِ الْقِرَانِ وَهِيَ مُسْنَدَةٌ صَحِيحَةٌ.
كَمَا تَقَدَّمَ فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ أَمْرًا نَفَاهُ هَذَا الْمُرْسَلُ وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النافي لو تكافئاً.
فَكَيْفَ وَالْمُسْنَدُ صَحِيحٌ وَالْمُرْسَلُ مِنْ حَيْثُ لَا يَنْهَضُ حُجَّةً لِانْقِطَاعِ سَنَدِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَنَا أَبُو العبَّاس الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا العبَّاس بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ.
قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " حَلْقَى عَقْرَى "(1) مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ.
قَالَ: هَلْ كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ! قَالَ: فَانْفِرِي.
قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَهْلَلْتُ قَالَ: " فَاعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِيمِ " قَالَ فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا.
قَالَتْ: فَلَقِينَا مُدَّلِجًا فقال: موعدكن كَذَا وَكَذَا.
هَكَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.
وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: عَنْ مُحَمَّدٍ، قِيلَ هُوَ ابْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، عَنْ مُحَاضِرِ بْنِ الْمُوَرِّعِ بِهِ إِلَّا أنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ وَهَذَا أَشْبَهُ بِأَحَادِيثِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ لَكِنْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ: مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا.
قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ وَهَذَا أصح وأثبت.
والله أعلم.
وفي
(1) عقرى حلقى: قال النووي: هكذا يرويه المحدثون بالالف التي هي ألف التأنيث ويكتبونه بالياء ولا ينونونه.
قال أبو عبيد: معنى عقرى: عقرها الله تعالى، يعني عقر جسدها وأصابها بوجع في حلقها.
وقال: إنما هو عقرا وحلقا وهذا على مذهب العرب في الدعاء على الشئ من غير إرادة وقوعه، وعقرى تجئ نعتا وهي لا تجوز في الدعاء.
(*)