المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - تقليم الأظفار - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ١

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌التمهيد

- ‌1 - تأويل قوله عز وجل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}

- ‌2 - باب السِّوَاكِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌3 - باب كَيْفَ يَسْتَاكُ

- ‌4 - باب هَلْ يَسْتَاكُ الإِمَامُ بِحَضْرَةِ الرَعِيَّة

- ‌5 - باب التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ

- ‌6 - الإِكْثَارِ فِي السِّوَاكِ

- ‌7 - الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ بِالْعَشِيِّ لِلصَّائِمِ

- ‌8 - باب السِّوَاكِ فِي كُلِّ حِينٍ

- ‌9 - ذِكْرِ الْفِطْرَةِ والاِخْتِتَانُ

- ‌10 - تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

- ‌11 - نَتْفِ الإِبْطِ

- ‌12 - حَلْقِ الْعَانَةِ

- ‌13 - قَصِّ الشَّارِبِ

- ‌14 - التَّوْقِيتِ فِي ذَلِكَ

- ‌15 - إِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحية

- ‌16 - الإِبْعَادِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَاجَةِ

- ‌17 - الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ

- ‌18 - الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌19 - النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قضاء الْحَاجَةِ

- ‌20 - النَّهْي عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ

- ‌21 - الأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌22 - الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ

- ‌23 - النَّهْي عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌25 - الْبَوْلِ فِي الْبَيْتِ جَالِسًا

- ‌26 - الْبَوْلِ إِلَى السُّتْرَةِ يَسْتَتِرُ بِهَا

- ‌28 - باب الْبَوْلِ فِي الإِنَاءِ

- ‌29 - الْبَوْلِ فِي الطسْتِ

- ‌30 - كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

- ‌31 - النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

- ‌32 - كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

- ‌33 - السَّلَامِ عَلَى مَنْ يَبُولُ

- ‌34 - رَدِّ السَّلَامِ على من يبول

- ‌35 - النَّهْي عَنْ الإسْتِطَابَةِ بِالْعَظْمِ

- ‌36 - النَّهْي عَنْ الإسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ

- ‌37 - النَّهْي عَنْ الإكْتِفَاءِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

- ‌38 - الرُّخْصَةِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِحَجَرَيْنِ

- ‌39 - الرُّخْصَةِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ

- ‌40 - الإجْتِزَاءِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِالْحِجَارَةِ دُونَ غَيْرِهَا

- ‌41 - الإسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌42 - النَّهْي عَنْ الإسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌43 - باب دَلْكِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ الإسْتِنْجَاءِ

- ‌44 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌45 - باب تَرْكِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌46 - باب الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌47 - باب في مَاءِ الْبَحْرِ

- ‌48 - باب الْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ

- ‌49 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ

- ‌50 - باب الْوُضُوءِ بِالْبَرَدِ

الفصل: ‌10 - تقليم الأظفار

والله أعلم القول بكونه سنة مؤكدة، لأن تركها كسائر الخصال التي هي من خصال الفطرة وليست بواجبة، فإن خصال الفطرة ذكروا منها عشرًا وغالبيتها ليس بواجب كما قدمنا. والقول بالوجوب له وجه مقبول، ولكن أكثر من دخل في الإِسلام من الأمم التي كانت لا تختتن، ولم يحفظ عن الصحابة الفاتحين ولا الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يلزمونهم بذلك، وسيأتي حكم البواقي.

ويستفاد من الحديث: أن كل ما صح لنا أنه من سنن الأنبياء ينبغي لنا فعله، لأنه إنما قال إنه من الفطرة التي هي سنة الأنبياء ليرغبنا فيه، وفي ذلك حجة للقائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، كما دل عليه قوله تعالى:{أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} .

تنبيه:

الواجب في الختان قطع الجلدة التي تغطي الحشفة فيستوعبها كلها، فإن لم يستوعبها فقيل: يعيد الختان مرة أخرى كما هو المشهور عند الشافعية وقيل: إن كان قطع الأكثر أجزأ ذلك، ومن وُلد قصير الجلدة كالمختون الذي لم يستوعب قيل: لا يشرع في حقه الختان لحصول المطلوب، وقيل: يختن لأنه لا يحصل المطلوب إلا بمرور الحديدة على المكان، وأراه ضعيفًا لأن الغرض حاصل بدونه والله تعالى أعلم.

‌10 - تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

10 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَالاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ".

[رواته: 6]

1 -

محمَّد بن عبد الأعلى: تقدم 5.

2 -

معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمَّد البصري، قيل: إنه كان يلقب بالطفيل، روى عن أبيه وحميد الطويل وإسماعيل بن أبي خالد

ص: 117

وعبيد الله بن عمر العمري وإسحاق بن سويد وأيمن بن نابل وفضيل بن ميسرة وغيرهم، وعنه الثوري -وهو أكبر منه- وابن المبارك -وهو من أقرانه- وابن مهدي وعبد الرزاق وعبد الله بن جعفر الرقي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى النيسابوري ومحمد بن سلام البيكندي وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو حاتم وقال: صدوق، ووثقه ابن سعد وقال: ولد سنة 100 ومات سنة 180، وقال ابن خراش: صدوق يخطئ إذا حدث من حفظه، وإذا حدث من كتابه فهو ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان مولده سنة 107، وقيل 106 ومات سنة 7 أو 188، ووثقه العجلي وقال القطان: سيء الحفظ، وقال أحمد: ما كان أحفظ معتمر بن سليمان.

3 -

معمر بن راشد الأزدي الحداني مولاهم أبو عروة بن أبي عمرو البصري، سكن اليمن، شهد جنازة الحسن البصري، روى عن ثابت البناني وقتادة والزهري وعاصم الأحول وإسماعيل بن أمية وهمام بن منبه وهشام بن عروة وابن المنكدر وغيرهم. وعنه شيخه يحيى بن أبي كثير وأبو إسحاق السبيعي وعمرو بن دينار وهم من شيوخه، وشعبة والثوري والدستوائي وابن أبي عروبة وأبان العطار وابن جُريج وهم من أقرانه، وابن عيينة وابن المبارك وعبد الأعلي بن معبد وعيسى بن يونس وغيرهم. عدَّه ابن المديني وأبو حاتم فيمن دار الإسناد عليهم، وقال ابن معين: أثبت الناس في الزهري: مالك ومعمر ويونس، وعدَّ جماعة. وقال معمر عن ثابت: ضعيف، قال الفلاس: كان من أصدق الناس، ووثقه ابن معين والعجلي وقال: رجل صالح، ووثقه يعقوب بن شيبة وقال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط، وهو صالح الحديث، وقال ابن معين: إذا حدث عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري وابن طاوس، وأثنى عليه الشافعي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان فقيهًا متقنًا حافظًا ورعًا. مات في رمضان سنة 152 أو 153 أو 154 وهو ابن ثمان وخمسين.

4 -

الزهري: تقدم 1.

5 -

سعيد بن المسيب: تقدم 9.

6 -

أبو هريرة: تقدم 1.

ص: 118

• التخريج

الحديث تقدم من رواية يونس عن الزهري، لكن فيه اختلاف في ألفاظه وتقديم وتأخير، فهناك قال:(الفطرة خمس)، وهنا قال:(خمس من الفطرة) وقدم وأخر في الألفاظ، وهذه الرواية الثانية للحديث، وسيأتي من رواية سفيان عن الزهري، فهو عند المصنف من ثلاث طرق: يونس وسفيان ومعمر، وكلهم عن الزهري، ورواية سفيان عند المصنف:(خمس من الفطرة)، وهو عند غيره على الشك:(الفطرة خمس أو خمس من الفطرة).

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (خمس من الفطرة) مبتدأ وخبره، وسوّغ الابتداء بالنكرة لأنها في الأصل صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ في الأصل، والتقدير: خصال خمس من الفطرة، أو أنها في حكم المضاف إذ الأصل خمس خصال، وقد تقدم الكلام على مفردات الحديث، والمترجم له هنا قص الأظافير وسبق بيان معناه، والمطلوب: هو قطع ما زاد منه على اللحم والمبالغة في ذلك ما لم يؤذ الجسد، لأنه مجمع الوسخ، وحكمه: أنه سنة مؤكدة عند الجمهور، غير أنه إذا ترك حتى يغطي بعض ما يجب غسله من الأصبع، وجبت إزالته لتوقف صحة الطهارة على ذلك، ولا توقيت فيه لأقل المدة، وأما بالنسبة لأكثرها فسيأتي فيه حديث أنس، وروي فيه ما أخرجه البيهقي من مراسيل محمَّد بن جعفر الباقر:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة"، وقال ابن حجر: له شاهد موصول من حديث أبي هريرة لكنه ضعيف، أخرجه البيهقي في الشعب. وعن أحمد: أنه يسن كل يوم جمعة قبل الزوال، وعنه: يوم الخميس، وعنه: يتخير، وهذا هو المعتمد أنه يستحب عند الحاجة إليه ولا يتقيد بوقت، إلا أن يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتاد ذلك في الجمعة فيتبع.

تنبيه:

الترتيب في القص بين الأصابع وتخصيص ذلك ليس مشروعًا، وقد أخرج الغزالي -رحمه الله تعالى- فيه حديثًا موضوعا، وكذلك تخصيص القص كل يوم بفائدة، أخرج ابن الجوزي فيه حديثًا وقال: إنه من أقبح الموضوعات، لكن الشرع في الجملة دل على استحباب البداءة باليمين في غير المستقذر، وما ذكره النووي رحمه الله من

ص: 119