الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليس به بأس. مات 128 وقيل 129، وقال ابن حبان - في الثقات: سنة 123، ثم قال: وقد قيل 128. قال ابن سعد: كان ثقة. وقال الحاكم: لم يصح سماعه من عائشة وصح سماعه من أنس، قال ابن معين: حديثه عن زهير بن عبد الله: "من مات فوق إجَّارٍ" مرسل. وفي الطبراني بسند صحيح كما قال ابن حجر: عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني: بايعت ابن الزبير على أن أقاتل أهل الشام فاستفتيت جندبًا، إلخ. قلت: فهذا يدل على أنه روى عن ابن الزبير وجندب والله أعلم.
4 -
أنس بن مالك: تقدم 6.
• التخريج
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي ومسلم، لكن رواية مسلم (وُقِّتَ لنا) بالبناء للمجهول.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (وُقّت) أي جعل وقتًا لنا لذلك وحدد، وقوله:(أن لا نترك) دليل على أكثر مدة الترك، والمصدر إما في محل نصب بتقدير: حدد لنا عدم الترك، ويحتمل أن يكون في محل جر بحرف جر محذوف بتقدير: أمرنا بعدم الترك. والتوقيت: تعيين الوقت للشيء.
• الأحكام والفوائد
تقدم أن التحديد المذكور لأكثر مدة الترك، وأن الأخذ لا حدَّ لوقته دون هذه المدة، وفعل ذلك موكول إلى رغبة الإنسان. قال ابن العربي:(ذكر بعضهم أن أصلها مناجاة موسى). اهـ قلت: ولم أعرف لذلك وجهًا، لأنه شيء لا يدرك إلَّا بالنص ولا نص، ثم ذكر أن الصحيح خروجها عن التوقيت إلى حد ما يرى المؤمن نفسه من نظافة أو قذارة، يعني موكول إلى نظر الإنسان فيما يليق بحاله والله أعلم.
15 - إِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحية
15 -
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى".
• [رجاله: 5]
1 -
عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد أبو قدامة اليشكري مولاهم، السرخسي الحافظ نزيل نيسابور، روى عن عبد الله بن نمير وابن عيينة وحماد بن زيد والقطان وابن مهدي ووكيع وأبي أسامة والنضر بن شميل وغيرهم، وعنه الشيخان والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم والذهلي وأحمد بن منصور زاج وإبراهيم بن أبي طالب وحسن بن محمَّد بن زياد وعمار بن منصور النسائي وغيرهم. وثقه أبو حاتم وأبو داود والنسائي وقال: ثقة مأمون، قل من كتبنا عنه مثله، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: هو الذي أظهر السنة بسرخس ودعا إليها. قال البخاري: مات سنة 241، وزاد غيره: بغرقد. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته، وفي الزهرة: روى عنه البخاري 13 حديثًا ومسلم 48.
2 -
يحيى بن سعيد القطان: تقدم 4.
3 -
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري العدوي المدني، أحد أعلام الفقهاء والأئمة الأجلاء والثقات الأثبات. روى عن أم خالد بنت خالد بن سعيد -ولها صحبة- وعن أبيه وخاله خبيب بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله وابنه أبي بكر بن سالم ونافع وابنه عمر بن نافع والقاسم بن محمَّد وابنه عبد الرحمن بن القاسم وغيرهم، وعنه أخوه عبد الله وحميد الطويل -وهو من شيوخه- وأيوب السختياني -ومات قبله- والسفيانان ومعمر وشعبة وسفيان بن حسين وعبد الله بن إدريس وابن المبارك والقطان وغيرهم قال أحمد: أثبت أصحاب نافع وأحفظهم وأكثرهم حديثًا، قال ابن معين: عبيد الله عن القاسم عن عائشة، الذهب المشبك بالدرر، وقال: عبيد الله من الثقات. وقال النسائي: ثقة ثبت، ووثقه أبو زرعة. قال ابن منجويه: كان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش، فضلًا وعلمًا وعبادة وشرفًا وحفظًا وإتقانًا. وقال ابن حبان: كان ثقة كثير الحديث حجة، وقال أحمد بن صالح: ثقة ثبت مأمون، ليس أحد أثبت منه في حديث نافع، وقال ابن معين: ثقة حافظ متفق عليه. توفي سنة 4 وقيل 5 وقيل 147، رحمنا الله وإياه.
4 -
نافع: تقدم 12.
5 -
عبد الله بن عمر: تقدم 12.
• التخريج
أخرجه مسلم والترمذي عن ابن عمر وابن عدي عن أبي هريرة بزيادة: (ولا تشبهوا باليهود)، ورواه ابن عدي والبيهقي في الشعب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بزيادة:(وانتفوا الشعر الذي في الأنف)، قال المنذري: قال البيهقي: هذا اللفظ غريب. ورواه الإِمام أحمد عن القطان كرواية المصنف، ورواه من طريق مؤمل عن ابن عمر بلفظ:(أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحى وأن تجزَّ الشوارب). وهي من رواية عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عمر. ورواه أيضًا من طريق مهدي عن ابن عمر بلفظ: "أعفوا اللحى وحفوا الشوارب". وروى أحمد ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزُّوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس". وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب"، زاد البخاري:(وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر؛ قبض على لحيته فما فضل أخذه).
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (أحفوا الشوارب) أمر من الإحفاء، وأصله: استئصال الشيء، وذكر النووي رحمه الله أن همزته همزة قطع، وأن المراد به هنا: أخذ ما طال على الشفة، وذكر عن ابن دريد أنه يقال أيضًا: حفا الرجل شاربه يحفوه حفوًا: إذا استأصل أخذ شعره. قال: فعلى هذا تكون همزة أحفوا همزة وصل. قلت: فالفعل ثلاثي إذا جرّد فالهمزة همزة وصل، وإن اعتبر مزيدا فيه بالهمزة فالهمزة قطعية. والشوارب جمع شارب -وقد تقدم معناه- وهو شعر شفة الرجل، وجمعه على تقدير تجزئته، وكل جزء يعتبر شاربًا. وقوله:(أعفوا اللحى) فعل أمر من أعفاه: إذا تركه، والمعنى: اتركوها. وهمزته -على ما ذكره النووي- همزة قطع، وحكي فيه: أعفيت الشعر وأعفوته؛ لغتان، واللحى جمع لحية، يقال فيه: لِحى ولُحى بالضم والكسر، والكسر أفصح.
• الأحكام والفوائد
هذا الحديث بجميع طرقه ورواياته يدل دلالة واضحة على تحريم حلق اللحى، لأن الأمر فيه بالإعفاء، وكذلك رواية (أرخوا اللحى) و (أرجوا اللحى)
و (أوفوا اللحى) و (فروا اللحى) كلها بصيغة الأمر، ومعناها: تركها وعدم أخذ شيء منها. واللحية: الشعر النابت على عظمي اللحيين، والأصل في صيغة الأمر الوجوب، لاسيما وقد تأكد ذلك بكون الحلق سمة اليهود أو المجوس، ونحن مأمورون بمخالفة الكل. وما روي فيها من حديث عمرو بن شعيب عند الترمذي قال: حدثنا هناد، قال: أخبرنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، قال الترمذي: غريب. قال: وسمعت محمَّد بن إسماعيل -يعني البخاري- يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث، ولا أعرف له حديثًا ليس له أصل -أو قال: ينفرد به- إلا هذا الحديث: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها)، ولا نعرفه إلا من حديث ابن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمر بن هارون، قال: وسمعت قتيبة يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث، وكان يقول: الإيمان قول وعمل اهـ. وقال ابن حجر فيه: إنه متروك الحديث، وكان حافظًا من كبار السابعة، مات سنة 94، وقال فيه الذهبي: اتهمه بعضهم. فهذا الحديث معلول، وعلى فرض صحته؛ فالمراد به الأخذ الذي لا ينافي التوفير المأمور به، بل هو محمول على إصلاح الشعر وأخذ ما تطاير منه. ولهذا لم يختلف من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أن لحيته كانت كثَّة، وكان إذا رجَّلها ملأت صدره، وأقرب ما يبيّن حدّ ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عمر -وهو من عرفت حالته في الاتباع- أنه كان يقبض على لحيته فيأخذ منها ما زاد على القبضة؛ لأن طولها المفرط فيه قبح وبشاعة. قيل: إن عادة الفرس قص اللحية، فأمرنا بخلافه. قال القاضي عياض: أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزّها. وقد اختلف السلف في ذلك: فمنهم من لم يحدّه بحد بل قال: لا يتركها إلى حد الشهرة، ومنهم من حدّها بالقبضة فيؤخذ ما زاد عليها. وكره مالك طولها جدًا، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. قلت: فهذا يبيّن أن الأخذ المراد إنما هو تصليح الشعر الذي جرت العادة بأنه يحسنه ويجمله، وبهذا يتبين أن الذي يفعله كثير من الناس الآن من حلقها باسم التقصير، ولا يترك إلَّا سَوادَ أصول الشعر أنه بعيد من السنة بل هو الحلق بعينه، واقتداء بمن