المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌21 - الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ١

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌التمهيد

- ‌1 - تأويل قوله عز وجل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}

- ‌2 - باب السِّوَاكِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌3 - باب كَيْفَ يَسْتَاكُ

- ‌4 - باب هَلْ يَسْتَاكُ الإِمَامُ بِحَضْرَةِ الرَعِيَّة

- ‌5 - باب التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ

- ‌6 - الإِكْثَارِ فِي السِّوَاكِ

- ‌7 - الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ بِالْعَشِيِّ لِلصَّائِمِ

- ‌8 - باب السِّوَاكِ فِي كُلِّ حِينٍ

- ‌9 - ذِكْرِ الْفِطْرَةِ والاِخْتِتَانُ

- ‌10 - تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

- ‌11 - نَتْفِ الإِبْطِ

- ‌12 - حَلْقِ الْعَانَةِ

- ‌13 - قَصِّ الشَّارِبِ

- ‌14 - التَّوْقِيتِ فِي ذَلِكَ

- ‌15 - إِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحية

- ‌16 - الإِبْعَادِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَاجَةِ

- ‌17 - الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ

- ‌18 - الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌19 - النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قضاء الْحَاجَةِ

- ‌20 - النَّهْي عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ

- ‌21 - الأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌22 - الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ

- ‌23 - النَّهْي عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌25 - الْبَوْلِ فِي الْبَيْتِ جَالِسًا

- ‌26 - الْبَوْلِ إِلَى السُّتْرَةِ يَسْتَتِرُ بِهَا

- ‌28 - باب الْبَوْلِ فِي الإِنَاءِ

- ‌29 - الْبَوْلِ فِي الطسْتِ

- ‌30 - كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

- ‌31 - النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

- ‌32 - كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

- ‌33 - السَّلَامِ عَلَى مَنْ يَبُولُ

- ‌34 - رَدِّ السَّلَامِ على من يبول

- ‌35 - النَّهْي عَنْ الإسْتِطَابَةِ بِالْعَظْمِ

- ‌36 - النَّهْي عَنْ الإسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ

- ‌37 - النَّهْي عَنْ الإكْتِفَاءِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

- ‌38 - الرُّخْصَةِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِحَجَرَيْنِ

- ‌39 - الرُّخْصَةِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ

- ‌40 - الإجْتِزَاءِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِالْحِجَارَةِ دُونَ غَيْرِهَا

- ‌41 - الإسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌42 - النَّهْي عَنْ الإسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌43 - باب دَلْكِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ الإسْتِنْجَاءِ

- ‌44 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌45 - باب تَرْكِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌46 - باب الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌47 - باب في مَاءِ الْبَحْرِ

- ‌48 - باب الْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ

- ‌49 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ

- ‌50 - باب الْوُضُوءِ بِالْبَرَدِ

الفصل: ‌21 - الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة

•التخريج

تقدم ما يتعلق بتخريج الحديث لأنه حديث أبي أيوب السابق، إلا أن الطريق مختلفة وهذه الرواية متفق عليها كما تقدم، وهي رواية الزهري عن عطاء عن أبي أيوب، والأولى: رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق.

وتقدم شرح الحديث وقوله: (أتى أحدكم الغائط) أي جلس له ليفعله وقوله: (ولكن) حرف استدراك وهي مخففة من الثقيلة، وإذا خففت أهملت لأنها حينئذ يبطل اختصاصها بالأسماء. وقوله:(شرقوا أو غربوا) أي ولَّوا وجوهكم إلى جهة المشرق أو المغرب وذلك في حال الجلوس، وهذا في حق أهل المدينة ومن في حكمهم ممن إذا شرّق أو غزب انحرف عن القبلة، بخلاف من في جهة المغرب من القبلة أو المشرق فالأمر فيه بالعكس، لأنه إذا شرّق وهو في المغرب استقبلها وإذا غرّب وهو في المشرق استقبلها كما لا يخفى، فالمراد الأمر بالانحراف عنها.

وفيه دليل على جواز استقبال النيّرين واستدبارهما، خلافًا لمن قال بكراهة ذلك.

‌21 - الأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

22 -

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَكِنْ لِيُشَرِّقْ أَوْ لِيُغَرِّبْ".

[رجاله: 6]

1 -

يعقوب بن إبراهيم الدورقي بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي مولى عبد القيس أبو يوسف الحافظ البغدادي، رأى الليث بن سعد، روى عن الدراوردي وأبي حازم وابن أبي معاوية وحفص بن غياث وهشيم والقطان وابن علية وابن مهدي ومعتمر بن سليمان وغيرهم، وعنه الجماعة، وروى عنه النسائي أيضا بواسطة أبي بكر بن علي المروزي،

ص: 155

والسجزي عنه وأخوه أحمد بن إبراهيم وابن سعد -ومات قبله- وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن هارون الروياني وابن أبي الدنيا والبغوي وابن خزيمة وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الخطيب: كان ثقة متقنًا. ولد سنة 166 ومات سنة 252، وقال مسلمة: كان كثير الحديث ثقة.

2 -

محمَّد بن جعفر الهذلي مولاهم أبو عبد الله البصري صاحب الكرابيس غندر، روى عن شعبة فأكثر وجالسه نحوا من عشرين سنة وكان ربيبه، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وعوف الأعرابي ومعمر بن راشد وسعيد بن أبي عروبة والسفيانين، وعنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وابن المديني وابنا أبي شيبة وقتيبة والدورقي والقواريري وغيرهم، وهو أسنّ من يحيى بن سعيد القطان. قال ابن معين: من أصح الناس كتابًا وأراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدر. قال ابن المديني: هو أحب إلي من ابن مهدي في شعبة، وكان وكيع يسميه الصحيح الكتاب. قال ابن مهدي: غندر أثبت في شعبة مني قال أبو حاتم: صدوق وكان مؤدبًا وفي حديث شعبة ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من خيار عباد الله ومن أصحهم كتابًا على غفلة فيه، وقال العيشي: إنما سماه غندر ابنُ جريج كان يكثر الشغب عليه، وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرًا. قال ابن معين: اشترى غندر سمكًا وقال لأهله: أصلحوه، ونام فأكلوا السمك ولطخوا يده فلما انتبه قال: هاتوا السمك، قالوا: قد أكلت. قال: لا، قالوا: فشم يدك، ففعل فقال: صدقتم ولكني ما شبعت. مات في ذي القعدة سنة 192، وقيل 193، وقيل 194.

3 -

معمر بن راشد: تقدم 10.

4 -

محمَّد بن شهاب الزهري: تقدم 1.

5 -

عطاء بن يزيد الليثي: تقدم 21.

6 -

أبو أيوب الأنصاري: تقدم 20.

تقدم ما يتعلق بالحديث في الحديثين قبله.

ص: 156