المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - النهي عن استدبار القبلة - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ١

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌التمهيد

- ‌1 - تأويل قوله عز وجل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}

- ‌2 - باب السِّوَاكِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌3 - باب كَيْفَ يَسْتَاكُ

- ‌4 - باب هَلْ يَسْتَاكُ الإِمَامُ بِحَضْرَةِ الرَعِيَّة

- ‌5 - باب التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ

- ‌6 - الإِكْثَارِ فِي السِّوَاكِ

- ‌7 - الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ بِالْعَشِيِّ لِلصَّائِمِ

- ‌8 - باب السِّوَاكِ فِي كُلِّ حِينٍ

- ‌9 - ذِكْرِ الْفِطْرَةِ والاِخْتِتَانُ

- ‌10 - تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

- ‌11 - نَتْفِ الإِبْطِ

- ‌12 - حَلْقِ الْعَانَةِ

- ‌13 - قَصِّ الشَّارِبِ

- ‌14 - التَّوْقِيتِ فِي ذَلِكَ

- ‌15 - إِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحية

- ‌16 - الإِبْعَادِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَاجَةِ

- ‌17 - الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ

- ‌18 - الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌19 - النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قضاء الْحَاجَةِ

- ‌20 - النَّهْي عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ

- ‌21 - الأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌22 - الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ

- ‌23 - النَّهْي عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌25 - الْبَوْلِ فِي الْبَيْتِ جَالِسًا

- ‌26 - الْبَوْلِ إِلَى السُّتْرَةِ يَسْتَتِرُ بِهَا

- ‌28 - باب الْبَوْلِ فِي الإِنَاءِ

- ‌29 - الْبَوْلِ فِي الطسْتِ

- ‌30 - كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

- ‌31 - النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

- ‌32 - كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

- ‌33 - السَّلَامِ عَلَى مَنْ يَبُولُ

- ‌34 - رَدِّ السَّلَامِ على من يبول

- ‌35 - النَّهْي عَنْ الإسْتِطَابَةِ بِالْعَظْمِ

- ‌36 - النَّهْي عَنْ الإسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ

- ‌37 - النَّهْي عَنْ الإكْتِفَاءِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

- ‌38 - الرُّخْصَةِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِحَجَرَيْنِ

- ‌39 - الرُّخْصَةِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ

- ‌40 - الإجْتِزَاءِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِالْحِجَارَةِ دُونَ غَيْرِهَا

- ‌41 - الإسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌42 - النَّهْي عَنْ الإسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌43 - باب دَلْكِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ الإسْتِنْجَاءِ

- ‌44 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌45 - باب تَرْكِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌46 - باب الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌47 - باب في مَاءِ الْبَحْرِ

- ‌48 - باب الْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ

- ‌49 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ

- ‌50 - باب الْوُضُوءِ بِالْبَرَدِ

الفصل: ‌20 - النهي عن استدبار القبلة

فيه نوعًا من الجمع أيضًا، فيكون ما ثبت من الفعل صارفًا للنهي عن التحريم، ولولا أنه لم يذهب إليه أكثر أهل العلم لكان القول به أقوى، ونسبه الشوكاني لجماعة من الزيدية ورواية عن أبي حنيفة.

القول السادس: جواز الاستدبار في البنيان، وهو منسوب لأبي يوسف، وكأنه ينظر إلى العمل بحديث ابن عمر وتخصيص الحكم بالحالة التي ذكرها دون غيرها.

القول السابع: التحريم مطلقًا وفي القبلة المنسوخة مع القبلة المحكمة، حكي عن النخعي وابن سيرين، ولَعَلَّهُ محمول على أن أحاديث النهي بالنسبة لأهل المدينة تضمنت ذلك، لأن استقبال الكعبة عندهم استدبار بيت المقدس، لكن هذا يقتضي أن الحكم خاص بهم وبمن في حكمهم، وهذا هو القول الثامن.

القول الثامن: أن المنع خاص بأهل المدينة ومن في حكمهم، وأما من كان جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا. نُسب ذلك إلى أبي عوانة صاحب المزني وهو من الضعف بمكان، وحديث أبي أيوب هذا يرده لأنه كان بمصر أو بالشام على ما تقدم. وقد تقدم أن الذي يترجح عندي من هذه الأقوال: هو القول الثالث الذي يفترق بين البنيان والفضاء، لما تقدم. والله أعلم.

‌20 - النَّهْي عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ

21 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا".

[رجاله: 5]

1 -

محمَّد بن منصور، وهذا محتمل لاثنين من مشائخ النسائي متعاصرين، أحدهما: محمَّد بن منصور بن داود بن إبراهيم الطوسي أبو جعفر العابد، استوطن بغداد، روى عن سفيان بن عيينة وابن علية وأبي أحمد الزبيري ويعقوب بن إبراهيم بن سعد والقطان والحسن بن موسى وأبي المنذر

ص: 152

إسماعيل بن عمر الواسطي ومعروف الحضرمي وأبي بكر البزار وعباس الدوري وابن أبي الدنيا وابن ناجية وعبدان الأهوازي وابن جرير وابن خزيمة وغيرهم. سئل عنه أحمد فقال: لا أعلم إلا خيرًا، صاحب صلاة. قال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وقال ابن أبي داود: كان من الأخيار، وذكره ابن حبان في الثقات مات 254 وقيل 256، قال ابن السراج: مات وله ثمانون سنة، وقال مسلمة: ثقة.

الثاني من شيخي النسائي المشتبهين: محمَّد بن منصور بن ثابت بن خالد الخزاعي أبو عبد الله الجواز المكي، روى عن سفيان بن عيينة ومروان بن عيينة والوليد بن مسلم وأبي سعيد مولى بني هاشم وزيد بن الحباب ومعاذ بن هشام ويعقوب بن محمَّد الزهري وبشر بن السري وعبد الملك بن إبراهيم وغيرهم، وعنه النسائي، وروى عنه أيضًا بواسطة زكريا السجزي عنه، وأبو حاتم الرازي ويعقوب بن شيبة وعلي بن عبد العزيز وعبد الله بن صالح البخاري وأحمد بن علي الأبار وإبراهيم بن موسى الحواري وأبو بشر الدولابي والفضل بن محمَّد الجندي ويحيى بن محمَّد بن صاعد وآخرون. قال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، قال الدولابي: مات سنة 252، ووثقه النسائي.

فهذان الراويان يشتبه اسماهما لاتفاق الراوي عنهما وشيخهما فيهما، فإذا أطلق النسائي احتمل كلًا منهما إلا بتبيين.

قلت: بعدما كتبت هذه الحروف اطلعت على رواية سفيان بن عيينة لحديث المغيرة بن شعبة في الوضوء عن شيخه إسماعيل بن سعد وقد صرح ابن المديني أن الثوري لم يرو عنه، وهو من رواية المصنف عن محمَّد بن منصور عن ابن عيينة أنه الخزاعي عند الإطلاق، لأنه سيأتي أنه إذا أطلق محمَّد بن منصور ويترجح بذلك أنه الخزاعي الجواز، والذي يترجح به أن سفيان هو ابن عيينة لأنه إذا أطلق عن الزهري فهو ابن عيينة. وستأتي رواية حديث المغيرة عن سفيان بهذا السند، وهو: محمَّد بن منصور عن سفيان عن شيخه إسماعيل بن سعد، وقد صرح ابن المديني أن الثوري لم يرو عنه، وأما محمَّد بن منصور فالذي يترجح أنه عند الإطلاق عن ابن عيينة عن الزهري أنه الخزاعي، لأنه حجازي والله أعلم.

ص: 153

قلت: ذكر عبد الوهاب بن علي بن عبد الهادي السبكي في طبقات الشافعية، في ترجمة الحافظ المزي أنه سئل عن مسائل سأله عنها الحافظ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي، من جملتها قول النسائي في مواضع: أخبرنا محمَّد بن منصور، أخبرنا سفيان عن الزهري، وللنسائي شيخان كل منهما محمَّد بن منصور ويروي عن ابن عيينة، أحدهما: أبو عبد الله الجوّاز المكي، والثاني: أبو جعفر الطوسي العابد، فمن الذي عناه النسائي منهما؟ فأجاب المزي رحمه الله: وأما محمَّد بن منصور الذي يروي عنه النسائي ولا ينسبه فهو المكي لا الطوسي، وعلل ذلك بما معناه أنه أخص به، كما علّل إطلاق سفيان عن عبد الرازق بأنه الثوري. قال: وقد روى النسائي عن الطوسي عن أبي المنذر إسماعيل بن عمر والحسن بن موسى الأسير ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وينسبه في عامة ذلك، ولا أعلمه روى عنه عن ابن عيينة شيئًا. اهـ.

قلت: فاتضح بذلك أن محمَّد بن منصور عند إطلاق النسائي له عن سفيان أنه الجوّاز، وسفيان هو ابن عيينة كما تقدم.

2 -

سفيان بن عيينة: تقدم 1.

3 -

ابن شهاب الزهري: تقدم 1.

4 -

عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أبو يزيد، -وقيل أبو محمَّد- المدني ثم الشامي، روى عن تميم الدَّاري وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي أيوب الأنصاري وحمران بن أبان وعبد الله بن عدي بن الخيار، وعنه ابنه سليمان والزهري وأبو عبيد صاحب سليمان بن عبد الملك وأبو صالح السمان وسهيل بن أبي صالح وهلال بن ميمون الرملي وغيرهم. قال علي بن المديني: سكن الرملة وكان ثقة، وقال النسائي: أبو يزيد عطاء بن يزيد شامي ثقة قال ابن سعد: كناني من أنفسهم، توفي سنة 107 وهو ابن 82 سنة، وهو كثير الحديث. وقال عمرو بن علي: توفي سنة 105، وكذلك قال ابن حبان في الثقات وهو ابن 80 سنة.

5 -

أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري: تقدم 20.

ص: 154